أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-1-2016
441
التاريخ: 1-12-2015
518
التاريخ: 12-1-2016
513
التاريخ: 1-12-2015
493
|
يستحب الاذان لصلاة المنفرد كالجامع وإن تأكد فيه، سواء كان مسافرا أو حاضرا، وبه قال الشافعي في المسافر، وله في الحاضر قولان:
أحدهما: الاكتفاء بأذان المصر(1) لقوله عليه السلام: (إذا كان أحدكم في أرض فلاة ودخل عليه وقت الصلاة فإن صلى بغير أذان وإقامة صلى وحده، وإن صلى بإقامة صلى معه ملكاه، وإن صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صف من الملائكة أولهم بالمشرق وآخرهم بالمغرب)(2).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام لمحمد بن مسلم: " إنك إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإن أقمت بغير أذان صلى خلفك صف واحد "(3).ويدل على الرجحان في الجماعة قول الصادق عليه السلام وقد سأله الحلبي عن الرجل هل يجزئه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال: " نعم لا بأس به "(4) وقال عليه السلام لعبد الله بن سنان: " يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان "(5).
فروع:
أ - المنفرد يقيم، وهو أحد قولي الشافعي، لان الاقامة للحاضرين والآخر: لا يقيم كما لا يؤذن(6).
ب - يستحب رفع الصوت به للمنفرد، وهو أصح وجهي الشافعي(7)، لقوله عليه السلام: (لا تسمع صوتك شجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيمة)(8).
ج - لا فرق بين السفر والحضر، لقول الصادق عليه السلام: " إذا أذنت في أرض فلاة وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإن أقمت قبل أن تؤذن صلى خلفك صف واحد "(9).
______________
(1) المجموع 3: 82 و 85، فتح العزيز 3: 142.
(2) فتح العزيز 3: 145.
وانظر التلخيص الحبير 3: 145 وقال: هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره.
(3) التهذيب 2: 52 / 174.
(4) التهذيب 2: 52 / 171.
(5) التهذيب 2: 50 / 166.
(6) المجموع 3: 85، فتح العزيز 3: 142.
(7) الام 1: 87، المجموع 3: 85، فتح العزيز 3: 142 و 143.
(8) صحيح البخاري 1: 158، سنن ابن ماجة 1: 239 / 723، الموطأ 1: 69 / 5.
(9) التهذيب 2: 52 / 173.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|