أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-01-18
![]()
التاريخ: 2024-10-02
![]()
التاريخ: 6-9-2017
![]()
التاريخ: 6-9-2017
![]() |
من شروط انعقاده الصوم ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، لأن من أوجب على نفسه الاعتكاف بنذر أو عهد ، لا بد أن يتيقن براءة ذمته منه ، ولا خلاف في براءة ذمته إذا صام ، وليس كذلك إذا لم يصم ، وأيضا قوله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ) (1)، ولفظ الاعتكاف شرعي وله شروط شرعية على حسب الخلاف في ذلك ، وعلى كل حال يفتقر فيه إلى بيان ، وإذا لم يبينه سبحانه في الكتاب احتجنا في بيانه إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإذا وجدناه عليه السلام لم يعتكف إلا بصوم ، كان فعله بيانا ، وفعله إذا وقع على وجه البيان كان كالموجود في لفظ الآية ، ويعارض المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : لا اعتكاف إلا بصوم (2) وقوله لعمر : اعتكف وصم (3).
ومن شرط انعقاده أن يكون في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أو إمام عدل بعده الجمعة ، وذلك أربعة : المسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، بدليل الإجماع المتكرر وطريقة الاحتياط ، لأنه لا خلاف في انعقاده فيما ذكرناه من الأمكنة وليس على انعقاده في غيرها دليل.
قوله تعالى (وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ) ، لا ينافي ما ذكرناه ، لأن اللفظ مجمل ، ولفظ المساجد ها هنا ينبئ عن الجنس لا عن الاستغراق.
ومن شرط انعقاده أن يكون ثلاثة أيام فما زاد ، لمثل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط ، وتعلق المخالف في ذلك بظاهر قوله تعالى (وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ) ، وأنه يتناول ما نقص عن ثلاثة أيام ، لا يصح لأنا قد بينا أن الاعتكاف إما أن يكون لفظه شرعيا أو لغويا له شروط شرعية ، فلا بد من الرجوع إلى الشرع ، إما في الاسم أو في الشروط ، فعليهم أن يدلوا على أن ما نقص عن الثلاثة يتناوله في الشرع هذا الاسم ، ويكمل له الشروط الشرعية حتى يصح تناول الآية له.
وملازمة المسجد شرط في صحة الاعتكاف بلا خلاف إلا لعذر ضروري ، من إرادة بول ، أو غائط ، أو إزالة حدث الاحتلام ، أو أداء فرض تعين من شهادة أو غيرها ، وعندنا يجوز أن يخرج لعيادة المريض ، وتشييع الجنازة ، بدليل الإجماع المتكرر.
ويعارض المخالف بما ورد من الحث على ذلك لأنه على عمومه ، ولا يجوز لمن خرج لعذر أن يجلس تحت سقف مختارا حتى يعود إلى المسجد ، ولا التجارة بالبيع والشراء على كل حال ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.
وإذا أفطر المعتكف نهارا ، أو جامع ليلا ، انفسخ اعتكافه ، ووجب عليه استئنافه وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، بدليل ما قدمناه في المسألة الأولى ، وأيضا قوله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ) (4) ، لأنه لم يفصل بين الليل والنهار ، وإن جامع نهارا كان عليه كفارتان: إحداهما لإفساد الصوم والأخرى لإفساد الاعتكاف ، وإن أكره زوجته على الجماع وهي معتكفة انتقلت كفارتها إليه.
_________________
(1) البقرة: 187.
(2) سنن أبي داود: 2 ـ 333 برقم 2473 وسنن البيهقي: 4 ـ 317.
(3) سنن الدار قطني: 2 ـ 200 برقم 9 وسنن أبي داود: 2 ـ 334 برقم 2474.
(4) البقرة: 187.
(6) الحلبي: الكافي: 187.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
شركة اللواء العالمية تعرض منتجاتها في الأسبوع الزراعي السادس عشر في بغداد
|
|
|