أقرأ أيضاً
التاريخ: ج1ص297-303
![]()
التاريخ: 2025-03-13
![]()
التاريخ: 2025-03-13
![]()
التاريخ: 2024-07-09
![]() |
أمّا زكاة البقر ، فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين ، ففيها تبيع حولي ، أو تبيعة ، مخيّر بين الذكر والأنثى ، في النصاب الأول في البقر ، إلى تسع وثلاثين ، فإذا بلغت أربعين ، ففيها مسنة ، ثمّ على هذا ، بالغا ما بلغت.
ولا يجوز إخراج الذكران في النصاب الثاني من البقر ، إلا بالقيمة ، من كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، وحكم الجواميس حكم البقر.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|