المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تحصيل فوائد السندات وأرباح الأسهم لصالح العملاء في البنوك التجاريـة
2024-09-06
الخصائص المميزة للترانزستور: كفاءة الباعث (γ)
12-9-2021
{قل من كان عدوا لجبريل}
2024-08-13
من هم التابعون ؟
20-10-2014
الأسس النفسية للإخراج
9-7-2020
Epimutations
22-3-2018


صور الطلاق التعسفي  
  
51   01:26 صباحاً   التاريخ: 2024-12-25
المؤلف : محمد جواد احمد هاشم الخفاجي
الكتاب أو المصدر : دور مبادئ الشريعة الإسلامية في انحلال عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص55-61
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-5-2017 14708
التاريخ: 8-4-2021 1988
التاريخ: 2-2-2016 7971
التاريخ: 5-2-2016 3144

إن التعسف في استعمال حق الطلاق قد يكون له عدة صور، ومع ذلك فقانون الأحوال الشخصية العراقي لم يذكرها تاركا ذلك للسلطة التقديرية للقاضي، ومن خلال البحث وجد أن هناك صورتين بارزتين للطلاق التعسفي تتمثل بطلاق المريض مرض الموت والطلاق دون سبب معقول، لذا سيتم التطرق لهاتين الصورتين على سبيل المثال لا الحصر، وكما يأتي:
1- طلاق المريض مرض الموت : مرض الموت هو المرض الذي يخشى فيه من الموت ويحدث منه الموت غالبا او يتصل به، وكان من الامراض التي يغلب فيها الهلاك عادة، وقد اختلف في اماراته فقيل ان يلازم المريض الفراش، ألا يستطيع المشي الا بمعين، ألا يقدر على الصلاة قائما، ألا يخرج من الدار ان كان رجلا، ألا تقوم بأعمالها في البيت ان كانت امرأة (1) أي المرض الذي يعجز الانسان عن القيام بمصالحه خارج البيت ويحول دون قيامه بواجباته، ويترتب عليه شرعا تغيير في بعض احكام من يصاب به حماية للغير من تصرفاته (2) . لا يتم التعرض لأحكام تصرفات المريض مرض الموت في المعاملات المالية انما نبين مدى تأثير مرض الموت في الطلاق، فاذا طلق المريض مرض الموت زوجته ومات وهو في مرضه فأن كان الطلاق رجعيا فالزوجة ترثه ما دامت في العدة لأنها لا تزال زوجة، اما إذا كان الطلاق بائنا فالأصل ان لا ترث لان الزوجة تبين بالطلاق البائن فلا ميراث (3).
لقد سمى الفقهاء من طلق زوجته بدون رضاها وهو مريض مرض الموت بقصد التهرب من ميراثها بطلاق الفار كما انهم ردوا عليه قصده وذلك بتوريثها منه رغم البينونة التي حصلت بالطلاق لان ايقاعه الطلاق صحيح انما قالوا بميراثها منه على خلاف فيما بينهم (4)، اذ ذهب الجعفرية الى ان زوجة المريض ترث زوجها ما دامت في العدة، فإذا مضت العدة فأنها ترث أيضا ما لم تمض سنة على طلاقها فحينئذ لا ترثه أي ان " اذا طلق الرجل امرأته وهو مريض فأنهما يتوارثان ما دامت في العدة فإذا انقضت عدتها ورثته ما بينهما وبين سنة ما لم تتزوج فأن تزوجت فلا ميراث لها واذا زاد على السنة يوم واحد لم يكن لها ميراث ولا فرق في جميع هذه الاحكام بين ان يكون التطليقة هي الأولى أو الثانية او الثالثة (5).
فيما ذهب الشافعية الى انها ترث لاعتبار الزوج فارا من توريثها فيرد عليه سوء قصده، وبني على هذا القول روايتان الأولى : انها لا ترث إلا إذا كانت وفاته في عدتها من طلاقه، لبقاء حكم الزوجية بينهما. والثانية : إنها ترثه ولو توفي بعد انتهاء العدة، ما لم تتزوج، وقيل ترث أبداً، لأنها إنما ورثت لفراره، وذهبوا أيضا إلى أن الزوج لو مات بسبب غير مرضه لم ترث، وكذلك إذا سألته الطلاق فطلقها، لأنه غير متهم (6). أي ان اصحهما ان طلاق المريض كطلاق الصحيح والرواية الثانية يعد فيها المريض فارا وترثه زوجته (7).
اما الحنفية فقالو ترث زوجة الفار ما دامت في العدة بشرط ان تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها
(8)
إلى وقت موته، مع ملاحظة أن الطلاق البائن يقع بأحكامه على زوجته من حين صدوره فيما ذهب الحنابلة الى ان الزوجة ترث زوجها ما دامت في العدة بدون خلاف (9)، واختلفوا فيما
لو انتهت العدة هل ترث ام لا على روايتين - الصحيح من المذهب آنها ترثه ما دامت لم تتزوج (10).
بينما يرى أصحاب المذهب المالكي أن الزوجة ترث زوجها إذا طلقها في مرض موته، ولو انقضت العدة وتزوجت غيره، ولو كان الطلاق برضاها واختيارها (11) . فقد قال مالك: " ان حق الزوجة في الميراث لا ينقطع ولو تزوجت قبل الموت. لأن القصد الآثم مردود على صاحبه، وقد قصد حرمانها من الميراث فيرد عليه قصده وذلك بتوريثها كما لو لم يطلقها" (12). كما جاء في شرح الحرشي وإذا طلق في مرضه المخوف ثم ماتت فيه فأن الرجل لا يرثها ولو طلقها مريضة، لأنه هو الذي أسقط ما كان بيده" (13).
تتمثل خلاصة ما جاء في أعلاه ان الرجل إذا تعسف في طلاق زوجته فطلقها في مرض موته اعتبر الشارع ذلك فرارا من ميراث زوجته فرد عليه قصده بتوريثها منه.
وأما القانون العراقي فقد ذهب إلى عدم وقوع طلاق المريض مرض الموت حيث نص على ذلك في المادة 35 / الفقرة 2 من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 على ...
انه: "لا يقع طلاق الأشخاص الآتي بيانهم: 2- المريض مرض الموت أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك إذا مات في ذلك المرض أو تلك الحالة وترثه زوجته" (14). وهذا مخالف الإجماع فقهاء المسلمين لإجماعهم على وقوع الطلاق مع اختلافهم في استحقاق الزوجة للإرث.
ولقياس التعسف في استعمال الحق في واقعة طلاق مرض الموت لا بد من تطبيق معايير التعسف في استعمال الحق على طلاق المريض مرض الموت لنتبين هل هو متعسف في استعمال حقه ام لا (15):
أ. مناقضة قصد الشارع: لما كان طلاق المريض مرض الموت مناقضاً لقصد الشارع في تشريع الطلاق، وهو التخلص من حياة لم تعد تطاق، بل هو بحاجة إلى من يقف بجانبه ويؤنسه في مرضه فكان طلاقه مناقضاً لقصد الشارع .
ب . تمحض قصد الإضرار : لما كان ظاهراً من طلاقه لزوجته في مرض موته أنه لم يقصد سوى حرمانها من الميراث، وتوفير ذلك لأولاده، ولم يقم الدليل على أنه أراد غير ذلك، كان قصد الإضرار المحض بها واضحاً، تاركاً إياها من غير مال تنفق منه بعد وفاته وهي بحاجة إليه.
ج . عدم التناسب بين المصالح لما كانت مصلحته من طلاق زوجته معدومة فهو لا يستفيد أبداً من حرمانها من الميراث فهو تارك المال وراء ظهره ملاق ربه ليحاسب على ما قدم في حياته، ولما كان الضرر الواقع على زوجته نتيجة حرمانها من الميراث فادحاً، لم يكن هناك تناسب بين المصالح فكان الطلاق في تلك الحالة تعسفاً.
2. الطلاق دون سبب معقول ان فكرة الطلاق التعسفي كما اوضحنا قائمة على أساس ومبدأ عدم وجود مبرر أو سبب معقول للطلاق، ولا يعني هذا عدم وجود سبب أصلاً للطلاق، بل لا يكاد يوجد طلاق من غير سبب، ولكن هل هذا السبب معقول ومبرر لإنهاء الرابطة الزوجية المقدسة من فوق سبع سماوات؟ أم أنه سبب لا يعقل أن يكون دافعاً لإنهاء العلاقة الزوجية وهدماً للعش الزوجي ودعائمه؟ وقد اختلفت التفسيرات لحقيقة هذا السبب المعقول وماهية الأسباب الأخرى إن وجدت (16) ، وهذا الاختلاف يكمن سببه في اختلاف الأعراف والتقاليد الاجتماعية من مكان لآخر وحتى البلد الواحد ومن زمانٍ لآخر، ومن شخص لآخر، حيث يختلف مفهوم التعسف في إيقاع الطلاق بالنسبة لشخصين، وإن كانا يقيمان في البلد نفسه والفترة الزمنية ذاتها، بحسب اختلاف النشأة الاجتماعية لكل منهما (17).
فيُعد نشوز ،المرأة، وكذلك الإساءة للزوج بالسب والشتم والضرب، وإفساد العلاقة بينه وبين أهله، وارتكاب الفواحش، وتركها البيت للعمل بالمحال غير الشرعية، من الأسباب المعقولة للطلاق، فلا يدفع الزوج تعويضاً عن الطلاق لمثل هذه الأسباب (18). كما يُعد متعسفا من طَلَّقَ زوجته بضغط من الغير وكذلك لمن طلقها لعدم التكافؤ بينهما، بالإضافة إلى طلاق المريض زوجته في مرض الموت بقصد حرمانها من الميراث ولا يُعد مثلاً العقم وضعف الكلام والسمع، والبله عذراً شرعياً للطلاق ولا يجعل طلاق الرجل زوجته لهذه الأسباب طلاقاً مشروعاً غير متعسف فيه، إذ يجب على الزوج في مثل دعواه هذه التصرف مع زوجته بالمودة والرحمة كما أمر الله تعالى، اذ لا دخل لها في حالها (19).
بناء على ما سبق يتضح أن هذا العنوان تندرج تحته صور لا حصر لها. فكل طلاق وقع لسبب ما، وكان هذا السبب غير معقول لإنهاء الحياة الزوجية بقدسيتها، كان طلاقاً تعسفياً. ولم يتطرق الفقهاء القدامى لبيان الطلاق دون سبب معقول لعدم وقوعه في عصرهم لقوة الوازع الديني عند المسلمين. اما الفقهاء المحدثون فقد اختلفوا في اعتبار التعسف في الطلاق دون سبب معقول على رأيين هما:
- الرأي الأول : اذ ذهب أصحابه إلى القول بأن من طلق زوجته بغير حاجة أو سبب مشروع ومعقول لا يعد متعسفا في استعمال حق الطلاق مع القول بأنه يكره الطلاق إذا كان من غير حاجة أو سبب مشروع بناء على أن الأصل في الطلاق الإباحة وانه حق للزوج له حرية التصرف فيه.
- الرأي الثاني: اذ يرى أصحاب هذا الرأي أنه من طلق زوجته من غير سبب معقول او مبرر شرعي فقد تعسف في استعمال حق الطلاق لأنه بذلك أضر بالزوجة وأهلها وأولاده فضلا عن كونه ناقض مقصد الشارع في مشروعية الطلاق (20).
فإذا أقدم الزوج على طلاق زوجته دونما سبب معقول عد هذا الطلاق تعسفيا وتستحق حينئذ الزوجة المطلقة تعويضا كي لا يغالي باستخدام هذا الحق، فإذا تبين للقاضي أن الزوجة قد لحقها ضرر بسبب هذا الطلاق جاز له أن يحكم لها على مطلقها بالتعويض، وهذا ما ذهبت اليه المادة 39 من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 88 لسنة 1959 بفقرته الثالثة " اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة أن الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة أصابها ضرر من جراء ذلك تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المادية ودرجة تعسفه يقدر جملة على أن يتجاوز نفقتها مدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الأخرى".
______________
1- محمد احمد مصطفى أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، القاهرة - مصر، 1445 - 1984م ، ص 319.
2- بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الاسرة الجزائري - الزواج والطلاق، ج1، ط3، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر ، 1999، ص 244
3- صبحي المحمصاني، فلسفة التشريع في الاسلام، دار الكشاف، بيروت - لبنان، 1952، 121
4- عبد الرحمن الصابوني، مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية، ط2، دار الفكر، 1968، ص112.
5- أبي جعفر محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلي، السرائر ، ج 1 ، مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي، 1410هـ ، ص 337.
6- إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق الشيرازي المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 2، بيروت - لبنان دار الفكر، ص 25. ابو محمد موفق الدين عبد الله بن محمد قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي، المغني، مكتبة القاهرة، 1388هـ - 1968م ، ج 2، ص 268.
7- أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج2، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان 1416هـ - 1986م، ص25.
8- كمال ابن الهمام، فتح القدير، خرج أحاديثه عبد الرزاق المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1995 ، ج 5، ص 151 علاء الدين بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 3، ط2، المكتبة الحبيبية، باكستان، 1989 ، 218-220
9- اذ انه لا خلاف بين جميع الفقهاء ان الزوج لا يرث زوجته اذا ماتت وهي في العدة ان كان طلاقه طلاق فار.
10- احمد ابن تيمية تقي الدين مجموع الفتاوى تحقيق عبد الرحمن العاصي الجندي، مكتبة ابن تيمية 1425هـ - 2004م ، ج3، ص143.
11- شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 2، دار احياء الكتب العربية، بلا مكان طبع، بلا سنة طبع، ص 353.
12- ابو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 2، ج2، دار الحديث، القاهرة - مصر، 1425ه - 2004م، ص 68.
13- محمد بن عبد الله الخرشي المالكي، شرح مختصر خليل للخرشي وبهامش حاشية العدوي في الفقه المالكي، للإمام حبي الضياء سيد خليل، مطبعة محمد افندي مصطفى، مصر، 1324هـ ، ج3، ص 155.
14- قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، المادة 35، فقرة 2.
15 - ساجدة عفيف محمد رشيد عتيلي، الطلاق التعسفي والتعويض عنه بين الشريعة الإسلامية والقانون الأردني، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية، نابلس فلسطين، 2011، ص 81
16- بسما حسين لافي الابراهيم، إجراءات الدعوى في الطلاق التعسفي، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الشريعة جامعة آل البيت 2009، الأردن، ص 48.
17- نعيم إسماعيل معالله الدليمي، التعويض عن الطلاق التعسفي بين الشريعة والقانون العراقي، بحث منشور في https//www.bibliotdroit.com/.
18- ساجدة عفيف محمد رشيد عتيلي، الطلاق التعسفي والتعويض عنه بين الشريعة الإسلامية والقانون الأردني، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية، نابلس فلسطين، 2011، ص 68.
19- احمد محمد علي داود، القرارات الاستئنافية في الاحوال الشخصية، ج1، ط2، دار التأمين للنشر والتوزيع، ص213.
20- نبيلة مشراوي وعائشة نويجم، الطلاق التعسفي في قانون الاسرة الجزائري، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق جامعة محمد خضير بسكرة، 2022 ،ص39۔




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .