أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-2-2017
3527
التاريخ: 27-2-2017
9675
التاريخ: 21-6-2016
3432
التاريخ: 6-3-2017
3605
|
يندرج الاستجواب ضمن الاجراءات التي يسعى من خلالها القاضي إلى تكوين قناعته التامة عبر إقرار بالواقعة المدعى بها أو بدء بينة خطية أو قرينة تجعل الأمر المدعى به قريب الاحتمال ، إلا أن هذا الاستجواب لا يعد قانونياً إذا لم يتم وفقاً للقواعد و الاجراءات المحدّدة قانوناً و التي تبدأ بقيام المحكمة بإبلاغ قرار الاستجواب إلى الأشخاص المراد استجوابهم قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد لجلسة الاستجواب ، ما لم يتم الاستجواب على الفور في الجلسة نفسها التي صدر فيها قرار المحكمة بالاستجواب إذا كان الخصم المراد استجوابه حاضراً شخصياً في الجلسة و أقر بقبوله الاستجواب ، أو إذا كانت في القضية عجلة قصوى بناءً للمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني التي تنص على أنه :" يبلغ القرار بالاستجواب إلى من تقرر استجوابه قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة أيام على الأقل إلا إذا كان حاضراً في جلسة المحاكمة وقبل باستجوابه فوراً أو كان في القضية عجلة قصوى ".
و في حال كان للخصم المراد استجوابه عذر منعه شخصياً من حضور جلسة الاستجواب نهائياً ، جاز للمحكمة بناءً للمادة 224 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني انتداب أحد قضاتها لاستجوابه بحضور الخصم الآخر ، الأمر الذي أكدته المادة 196 من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي (1) التي جاء فيها بأنّه في حال تعذر تمثيل أحد الفريقين، يمكن للقاضي الذي طلب حضورهم أن يدعو الفريق الخصم إذا استدعى الأمر، إلى الحضور إليهم.
أما في حال إقامة أحد أو بعض الخصوم المراد استجوابهم خارج منطقة المحكمة ، جاز لها بناء للفقرة الأولى من المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني استنابة محكمة أخرى لاستجوابهم بحضور الخصوم الآخرين ، كما يتم إنابة محكمة دولية أجنبية لاستجواب الخصم المقيم ضمن نطاقها بناءً للفقرة الثانية من المادة نفسها و التي تقابلها المادة 157 من الأصول المدنية الفرنسية (2) التي جاء فيها بأنه في حال جعل بعد الفريقين أو الأشخاص المفترض بهم تقديم المساعدة في إجراءات التحقيق أو بعد الأماكن الانتقال بالغ الصعوبة أو باهظ التكاليف، يستطيع القاضي تكليف جهاز قضائي آخر من الدرجة نفسها أو أدنى درجة بمتابعة الإجراءات كليا أو جزئياً.
علماً بأن القاعدة تقتضي استجواب الخصم بحضور خصمه ، إلّا أنّ المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني تنص على أنّه :" يجري استجواب الخصم بحضور خصمه ، ما لم تقتض الظروف استجواب كل منهما بغياب الآخر ، و تحصل مقابلة بينهما بعد ذلك بناءً على طلب أحدهما أو إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك . و إن تخلف أحد الخصوم عن الحضور لا يمنع استجواب الخصم الآخر .. أي أنه يعود للمحكمة استثناء على هذه القاعدة استجواب أحد الخصوم دون حضور خصمه في حال رأت المحكمة ضرورة لذلك إضافة إلى أن تخلف أحد الخصوم عن الحضور لا يمنع استجواب الخصم الآخر ، كما و أنه تحصل مقابلة بينهما بعد ذلك بناءً لطلب أحدهما أو في حال رأت المحكمة ضرورة لذلك الأمر الذي نصت عليه المادة 189 من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي (3) و التي جاء فيها بأنه يتم استجواب الفريقين بحضور كليهما إلا في حال اقتضت الظروف إجراء الاستجواب بشكل منفصل. ويجب مواجهتهما بعضهما بعضاً في حال طلب أحد الفريقين ذلك. و إن غياب أحد الفريقين لا يمنع الاستماع إلى الفريق الآخر.
و التي يقوم خلالها الأطراف بطرح أسئلتهم على بعض من خلال القاضي الذي يتمتع بسلطة مطلقة في توجيه الأسئلة التي يراها مجدية و التي يطلب منه أحد الخصوم توجيهها إلى خصمه بناءً لنص المادة 229 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني التي تقابلها من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي(4) المادة 193 لتفيدنا بأنه يحق للقاضي طرح الأسئلة التي قدمها له الفريقان بعد الاستجواب، في حال وجد ذلك ضروريًا.
و تضيف المادة 227 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني جواز استجواب الخصوم بحضور خبير فنّي ، الذي يعدّ مفيداً في بعض الدعاوى ، من خلال توضيحه لأجوبة الخصوم و استنباطه أسئلة جديدة ملائمة يقوم القاضي بطرحها على المستجوب ، أما بالنسبة لمقابلة الخصوم مع الشهود فإنّه الخيار الذي يلجأ إليه القاضي سعياً للوصول إلى الحقيقة من خلال بعض المقارنات و المقاربات للأقوال و الذي نصت عليه المادة 190 من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي (5) لتقول بأنه يمكن استجواب الفريقين بوجود تقني ومواجهتهما مع الشهود.
و لم يعد ضرورياً بعد إلغاء المادة 228 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني بموجب القانون 529 بتاريخ 1996/06/20 أن يتم استجواب الخصوم بحضور المحامين وكلاء الخصوم ، و بالتالي أضحى استجواب الخصوم دون محاميهم أمر جائز قانوناً و لا يشكل مخالفة لأي مادة قانونية.
و طوال جلسة الاستجواب يعمد الكاتب إلى تنظيم محضر بالجلسة يذكر فيه كافة تفاصيل الجلسة من أسئلة مطروحة و أجوبة مقدّمة أو امتناع عن الإجابة مع ذكر الأسباب و بعد تحرير الكاتب للمحضر ، يقوم القاضي أو الكاتب بتلاوة الأسئلة والأجوبة على كل من الخصوم كما هي مدوّنة في المحضر بعد أن يسأل الخصوم عما إذا كان قد باح بالحقيقة و لا يزال مصرّاً على أقواله ، ليحصل بعدها على موافقة الخصوم على النصّ المدوّن ليوقعوا نهاية المحضر أو نهاية النص المتعلق باستجواب كل منهم ، ليقوم عندها القاضي بتوقيعه و تأريخه من القاضي و الكاتب .
__________________
1-Article 196 C.P.C.: Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se présenter, le juge qui a ordonné la comparution ... peut se transporter auprès d'elle après avoir, le cas échéant, convoque la partie adverse.
2- Article 157 C.P.C. Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure (d'instruction), ou l'éloignement des lieux, rend de déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.
3- Article 189 C.P.C.: Les parties sont interrogées en présence l'une de l'autre, à moins que les circonstances n'exigent qu'elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l'une des parties le demande.
L'absence d'une partie n'empêche pas d'entendre l'autre.
4- Article 193 C.P.C.: Le juge pose, s'il estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogatoire.
5- Article 10 C.P.C.: Les parties peuvent être interrogées en présence d'un technicien et confrontées avec les témoins.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|