أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-04-30
![]()
التاريخ: 2024-06-02
![]()
التاريخ: 2025-02-18
![]()
التاريخ: 2025-01-08
![]() |
الصلاة على ضربين: مفروض ومسنون. فالمفروض على ضربين: أحدهما: يجب بالإطلاق بأصل الشرع، والآخر يجب عند سبب. فما يجب عند سبب على ضربين:
أحدهما: يجب عند سبب من جهة المكلف، والآخر يجب عند سبب لا يتعلق به. فالأول هو ما يجب بالنذر، وذلك يجب بحسبه من قلة وكثرة،
والآخر مثل صلاة الكسوف والعيدين فإنهما يجبان عندنا وإن لم يتعلق سببهما به، وأما ما يجب بالإطلاق فالخمس صلوات في اليوم والليلة في السفر والحضر، وشرائط وجوبها البلوغ وكمال العقل لأن من ليس ببالغ لا تجب عليه الصلاة، وإنما يؤخذ بها تعليما وتمرينا من بعد ست سنين إلى حين البلوغ، وإن بلغ ولا يكون كامل العقل لا تجب عليه الصلاة وإن كانت امرأة فمن شرط وجوبها عليها أن تكون طاهرا من الحيض. فأما الإسلام فليس من شرط الوجوب عندنا لأن الكافر مخاطب بالعبادات، وإنما هو من شرط صحة الأداء.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|