المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الأساس الدستوري لمدد المزايدات العامة  
  
107   02:17 صباحاً   التاريخ: 2024-10-21
المؤلف : قاسم خلف طعيس الجبوري
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لمدد المزايدات العامة وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21...
الجزء والصفحة : ص 43-44
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-8-2017 4378
التاريخ: 5-5-2016 2422
التاريخ: 22-5-2016 4097
التاريخ: 29-5-2016 4430

لابد لنا من الحديث عن المصدر الأساسي للمزايدات وما تحتويه من المدد الخاصة بها ومن أين تستمد هذه المدد وجودها ومفهومها, فهي ليست بعطية من أحد, ولا من سلطة معينة, وأنما هي من الأمور التي ينظمها الدستور ويحميها ويرتب المسؤولية القانونية على من يخالفها, ولكون مدد المزايدات العامة من النظام العام وعلاقتها بالأموال العامة موضوع البحث, لذلك فأن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (1) فقد أشار في بعض نصوصه إلى أن تكفل الدولة بالإصلاح الاقتصادي وفق أسس اقتصادية حديثة وحماية هذه الأسس, وبما أن المزايدات العامة ترمي الى تحقيق المصلحة العامة وإصلاح الاقتصاد العراقي وحماية المال العام وذلك من خلال الالتزام بالمدد التي تحكم تلك المزايدات, حيث اشارت المادة (25) من الدستور العراقي النافذ إلى أن (تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده و تنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته )(2).
وكما أشارت المادة (27) من الدستور النافذ حيث نصت الفقرة الأولى منها على (أولا / الأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن) بينما تنص الفقرة الثانية من نفس المادة على (ثانيا تنظم بقانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وأدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال) (3). ومن خلال الرجوع للنصين المذكورين اعلاه نرى أن المشرع الدستوري قد أشار إلى حرمة الأموال العامة سواء كانت منقولة او غير منقولة وهذا ما أشار اليه في الفقرة الأولى من النص الدستوري من المادة (27) حيث أن هذا النص أثيرت عليه كثير من الإشكالات, منها أ نه واجب على المواطن حماية الأموال العامة, في حين إن واجب الحماية يقع على عاتق الحكومة وأجهزتها المختصة بالحماية ويرتب المسؤوليتين الجزائية والمدنية إلا إن مفهوم الحماية على أموال الدولة العامة والخاصة بنفس الآثار إذ إن الحماية ليست من اختصاص المواطن, وكان الأولى به أن يلزم المواطن بالحفاظ عليها ويلزم الحكومة بحمايتها (4). أما أن ما جاء في الفقرة الثانية من المادة المذكورة اعلاه، قد أشارت الى ان حفظ اموال الدولة و التصرف بها لا يكون الأ بموجب القانون (5) ويرى الباحث ان ما ورد في المادتين المذكورتين أعلاه هو النص غير المباشر بالتصرف بأموال الدولة من خلال بيع أو ايجار هذه الأموال عن طريق اتباع مدد وأساليب المزايدات العامة التي تهدف إلى حماية هذه الأموال وتحقيق المصلحة العامة وفق ما تم النص عليه في قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ.
____________
1- نشر دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في الوقائع العراقية بالعدد (4012) بتاريخ 2005/12/28 .
2- المادة (25) من الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ .
3- الفقرة ( اولا " و ثانيا) من المادة (27) من الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ .
4- صعب ناجي عبود, محاضرات عن الاموال العامة وعلاقتها بالمرفق العام, القاها على طلبة الدراسات العليا, مرحلة الماجستير, الكورس الاول للعام الدراسي 2020 -2021.
5- حسين جواد كحط حكام عقد المساطحة في العراق وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل رسالة ماجستير معهد العلمين قسم القانون العام 2022 ، ص 12




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .