أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-8-2017
1138
التاريخ: 15-1-2020
1380
التاريخ: 9-10-2018
1406
التاريخ: 2024-10-28
169
|
أقل ما يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال. فإن صلى في موضعين بينهما أقل من ثلاثة أميال فلا يخلو أن يكون الجمعتان وقعتا في حالة واحدة أو تقدمت أحدهما الأخرى فإن وقعتا في حالة واحدة بطلتا معا، وإذا بطلتا فإن كان الوقت باقيا ففرضهما الجمعة وإن فات الوقت وجب عليهما الظهر أربع ركعات، وإن تقدمت إحداهما الأخرى كانت المتقدمة صحيحة والأخرى باطلة، وإن لم يعلم أيهما سبق أو علم أن أحدهما سابقه غير أنه لا يعلم عينها أو عرف عينها إلا أنها نسيت بطلت في الأحوال الثلاث الصلاتان معا، وكان فرضهما الجمعة مع بقاء الوقت والظهر مع تقضى الوقت، والسابق منهما يكون بمقدار تكبيرة الإحرام لأنها إذا سبقت بذلك فقد انعقدت فما يطرأ عليها يكون باطلا، وإذا أحرم بالجمعة فأخبر أنه قد صلى في البلد في موضع آخر الجمعة لم تنعقد جمعته، ويصلى ظهرا إذا لم يكن بينهما ثلاثة أميال، ولا يؤذن إلا أذان واحد يوم الجمعة، والثاني مكروه روي أن أول من فعل ذلك عثمان وقال عطا إن أول من فعل ذلك معاوية، وقال الشافعي: ما فعله النبي (صلى الله عليه و آله) وأبو بكر وعمر أحب إلى وهو السنة وهو مثل ما قلناه.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|