أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-1-2016
6822
التاريخ: 2023-05-18
1546
التاريخ: 27-04-2015
1830
التاريخ: 12-10-2014
1822
|
الناسخ والمنسوخ
معنى النسْخ:
أ- المعنى اللغوي: "النون والسين والخاء: أصل واحد، إلا أنّه مُختَلف في قياسه. قال قوم: قياسه رفع شيء وإثبات غيره مكانه. وقال آخرون: قياسه تحويل شيء إلى شيء. قالوا: النسخ نسخ الكتاب. والنسخ: أمر كان يُعمَل به مِن قبل، ثمّ يُنسَخ بحادث غيره، كالآية ينزل فيها أمر، ثمّ تنسخ بآية أخرى. وكلّ شيء خلف شيئاً، فقد انتسخه"[1]. و"النَّسْخُ: إزالةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ يَتَعَقَّبُه، فَتَارَةً يُفْهَمُ منه الإزالة، وتَارَةً يُفْهَمُ منه الإثباتُ، وتَارَةً يُفْهَم منه الأَمْرَانِ"[2]. وعليه، فإنّ المعنى الحقيقي للنسخ هو الإزالة، وقد استُخدم مجازاً بمعنى النقل والتحويل، لما فيهما من معنى الإزالة.
ب- المعنى الاصطلاحي: النسخ هو: رفع تشريع[3] سابق ـ كان يقتضي الدوام حسب ظاهره ـ بتشريعٍ لاحِق، سواء أكان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام التكليفية أم الوضعية، وسواء أكان من المناصب الإلهية أم من غيرها من الأمور التي ترجع إلى الله تعالى بما أنّه شارع، بحيث لا يمكن اجتماع التشريعين معاً، إمّا ذاتاً، إذا كان التنافي بينهما بيّناً، وإمّا بدليل خاصّ، من إجماعٍ، أو نصٍّ صريح[4].
إمكان النسخ ووقوعه:
تسالم العقلاء في ما بينهم على إمكان وقوع النسخ في التقنين، بإزالة حكم أو قانون واستبداله بآخر، في ما لو كان الحكم أو القانون الثاني الناسخ مشتملاً على مصلحة لا يشتمل عليها الحكم أو القانون الأوّل المنسوخ، أو في ما لو تبيّن للمقنّن أنّ الحكم أو القانون الأوّل لم يكن مشتملاً على المصلحة المطلوبة، ما دعاه إلى تقنينٍ آخر يستوفي تلك المصلحة.
وخالف في ذلك اليهود والنصارى في مجال الشرعيّات والتكوينيّات، لوجود شبهة لديهم في المسألة، حيث ادّعوا استحالة وقوع النسخ، لاستلزامه عدم حكمة الناسخ، أو جهله بوجه الحكمة، وكلا هذين اللازمين مستحيل في حقّه تعالى. وحقيقة الأمر في دحض هذه الشبهة:
أ- أنّ الحكم المجعول من قِبَل الشارع الحكيم قد لا يُراد منه البعث، أو الزجر الحقيقيين، كالأوامر التي يقصد بها الامتحان، وهذا النوع من الأحكام يمكن إثباته أولاً، ثمّ رفعه، ولا مانع من ذلك، فإنّ كلاً من الإثبات والرفع في وقته قد نشأ عن مصلحة وحكمة، فلا يلزم منه خلاف الحكمة.
ب- قد يكون الحكم المجعول حكماً حقيقياً، ومع ذلك يُنسَخ بعد زمان، لا بمعنى أنّ الحكم بعد ثبوته يُرفع في الواقع
ونفس الأمر، كي يكون مستحيلاً على الحكيم العالم بالواقعيّات، بل هو بمعنى: أن يكون الحكم المجعول مقيّداً بزمان
خاصّ معلوم عند الشارع منذ البداية، مجهول عند الناس، لمصلحة مرعية عند الشارع، ويكون ارتفاعه بعد انتهاء ذلك الزمان، لانتهاء أمده الذي قُيِّدَ به واقعاً. والنسخ بهذا المعنى ممكن قطعاً، لبداهة دخالة خصوصيّات الزمان في مناطات الأحكام بما لا يشكّ فيه أيّ عاقل. فالنسخ في الحقيقة تقييد لإطلاق الحكم من حيث الزمان، ولا تلزم منه مخالفة الحكمة، ولا البداء بالمعنى المستحيل في حقّه تعالى.
ولا خلاف بين المسلمين في وقوع النسخ بين الشرائع السابقة واللاحقة، كنسخ الشريعة الإسلاميّة للشرائع السماوية السابقة عليها زماناً، وداخل الشريعة الواحدة نفسها، كتحويل القبلة.
وقد صرّح القرآن الكريم في آيات عدّة بوقوع النسخ، منها:
- قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾[5].
- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ﴾[6].
- قوله تعالى: ﴿يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾[7].
وعليه، فإنّ النسخ ممكن الوقوع، وقد وقع فعلاً، ولكنّه نسخ بالمعنى المجازي لا بالمعنى الحقيقي للنسخ - أي بمعنى نشأة رأي جديد -، فهو حكم مؤقّت وتشريع محدود واضح أمره للمشرّع منذ بداية تشريعه، ولكن لمصلحة في التكليف أخفى الشارع المقدّس بيان أمد الحكم عن الناس، ومع انتهاء أمده شرَّع حكماً آخر مكانه. ولعلّ وجه الحكمة من هذا الإخفاء، يكمن في حثّ المكلّفين على الانبعاث لامتثال الحكم، كما لو أنّه حكماً مطلق الأمد[8].
ضرورة معرفة الناسخ والمنسوخ:
إنّ لمعرفة الناسخ والمنسوخ أثر جلي في فهْم التشريع الإسلامي، بحيث لا يمكن للمجتهد استنباط حكم شرعيّ ما لم يكن له حظّ وافر من معرفة الناسخ والمنسوخ.
وقد شدّد الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة (عليهم السلام) على ضرورة معرفة الناسخ والمنسوخ، منها:
أ- روي أنّ الإمام علي (عليه السلام) مرّ على قاضٍ، فقال له (عليه السلام): هل تعرف الناسخ عن المنسوخ؟ فقال: لا، فقال (عليه السلام): "هلكتَ وأهلكتَ، تأويل كلّ حرف من القرآن على وجوه"[9].
ب- روي أنّ الإمام الصادق (عليه السلام) قال لأبي حنيفة: "أنت فقيه أهل العراق؟" قال: نعم، قال (عليه السلام): "فبِمَ تُفتيهم؟" قال: بكتاب الله وسنّة نبيّه، فقال له الإمام (عليه السلام): "أتعرف كتاب الله حقّ معرفته، وتعرف الناسخ من المنسوخ؟" قال: نعم، قال (عليه السلام): "لقد ادّعيت عِلماً. ويلك! ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أُنزِلَ عليهم. ويلك! ولا هو إلا عند الخاصّ من ذرّيّة نبيّنا (صلى الله عليه واله وسلم)"[10].
الفرق بين النسخ والتخصيص:
يكمن الفرق بين النسخ والتخصيص في النقاط التالية:
أ- مقتضى النسخ انتهاء التشريع السابق، بعد أن عَمِل به المكلّفون لفترة من الزمن، بينما مقتضى التخصيص قصر الحكم العامّ على بعض أفراد الموضوع دون تمامها، وإخراج بقيّة الأفراد عن دائرة شمول الحكم، وذلك قبل أن يعمَل المكلّفون بعموم التكليف. فالنسخ هو نوع اختصاص للحكم ببعض الأزمان، والتخصيص نوع اختصاص له ببعض الأفراد.
ب- الرافع للتنافي بين الناسخ والمنسوخ بعد استقراره بينهما، بحسب الظهور اللفظي، هو الحكمة والمصلحة الموجودة بينهما، بخلاف الرافع للتنافي بين العامّ والخاصّ، فإنه قوّة الظهور اللفظي الموجود في الخاصّ، المفسّر للعامّ بالتخصيص.
ويُعدّ كل ّ من الناسخ والمخصِّص وسيلة للكشف عن المراد الحقيقي للمشرّع[11].
شروط النسخ:
ذُكِرَت شروط عدّة للنسخ الاصطلاحي[12]، أهمّها:
أ- وجود تنافي ذاتي بين الحكمين، بحيث لا يمكن اجتماعهما معاً في الوقت نفسه، كما في آيات وجوب الصفح مع وجوب آيات القتال، أو وجود تنافي بينهما ناتج عن دليل قطعي دلّ على نقض الحكم السابق بحكم لاحق، كما في حكم الاعتداد المبيّن في آية الإمتاع إلى الحول: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾[13]، مع حكم الاعتداد المبيّن في آية الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾[14].
ب- أن يكون التنافي كلّيّاً على الإطلاق، لا جزئيّاً وفي بعض الجوانب، فإنّ الثاني تخصيص في الحكم العامّ، وليس من النسخ في شيء، فآية القواعد من النساء: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾[15] لا تصلح ناسخة لآية غضّ البصر:﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[16]، بعد أن كانت الأولى أخصّ من الثانية، والخاصّ لا ينسخ العامّ، بل يخصِّصه بما عداه من أفراد الموضوع.
ج- عدم تحديد أمد الحكم السابق، تصريحاً أو تلويحاً، حيث يرتفع الحكم بنفسه عند انتهاء أمده، من دون حاجة إلى نسخ، فقوله تعالى: ﴿...فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ...﴾[17] لا يصدق عليه النسخ عندما تفيء الفئة الباغية وترجع إلى رشدها والتسليم لحكم الله.
د- تعلّق النسخ بالتشريعيّات[18]، فلا نسخ في ما يتعلّق بالأخبار. فقوله تعالى: ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ * وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾[19] لا يصلح ناسخاً لقوله: ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ * وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾[20].
هـ- وحدة الموضوع في الحكمين، لأنّ تغيّر الموضوع يستلزم تغيّر الحكم، فلا نسخ مع تغيّر الموضوع.
و- اشتمال الناسخ على ما في المنسوخ من كمال ومصلحة.
الأفكار الرئيسة
1- النسخ هو رفع تشريع سابق بتشريعٍ لاحِق، بحيث لا يمكن اجتماعهما معاً.
2- تسالم العقلاء والمسلمون على إمكان وقوع النسخ، وخالف اليهود والنصارى.
3- نسخ الشارع المقدّس هو نسخ بالمعنى المجازي لا بالمعنى الحقيقي للنسخ.
4- إنّ لمعرفة الناسخ والمنسوخ أثر جلي في فهْم التشريع الإسلامي.
5- النسخ هو نوع اختصاص للحكم ببعض الأزمان، والتخصيص نوع اختصاص له ببعض الأفراد.
6- من شروط النسخ: وجود تنافي ذاتي كلّي بين الحكمين، عدم تحديد أمد الحكم السابق، وحدة الموضوع، اشتمال الناسخ على ما في المنسوخ من كمال ومصلحة.
الفرق بين النسخ والبَدَاء[21]
إنّ النسخ في معناه الواقعي والحقيقي (تبدّل الرأي) في مجال التكوين (وهو ما يسمّى بالبَدَاء) مستحيل بحقّه تعالى - كما هو حال النسخ في مجال التشريع - وممتنع بالقياس إلى علمه تعالى الأزلي المحيط بالأشياء. فكما أنّ النسخ في الشرعيّات، بمعنى ظهور شيء بعد خفاء على الناس، فكذلك البَدَاء في التكوينيات، بمعنى ظهور أمر بعد خفاء، سوى أنّ الأوّل: ظهور أمد حكم كان معلوماً عند الله خافياً على الناس، والثاني: ظهور أمر وأجَل كان محتّماً عنده تعالى من الأزل، وخافياً على الناس، ثمّ بدا لهم، أي ظهرت لهم حقيقته.
قال تعالى: ﴿يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾[22]. ومفاد هذه الآية أنّ لله سبحانه في كلّ وقت وأجل كتاباً، أي حكماً وقضاءً، وأنّه يمحو ما يشاء من هذه الكتب والأحكام والأقضية، ويثبت ما يشاء، أي يغيّر القضاء الثابت في وقت، فيضع في الوقت الثاني مكانه قضاءً آخر، لكن يوجد عنده بالنسبة إلى كلّ وقت قضاء لا يتغيّر ولا يقبل المحو والإثبات، وهو الأصل الذي ترجع إليه الأقضية الأخرى وتنشأ منه، فيمحو ويثبت على حسب ما يقتضيه هو.
أقسام النسخ:
ذكر الباحثون والمحقّقون ثلاثة أقسام للنسخ، هي:
أ- نسخ الحكم والتلاوة معاً: وهو زوال آية من القرآن ذات حكم تشريعي، تداولها المسلمون الأوائل وقرأوها وعملوا بحكمها، ثمّ نُسِخَت وتعطّل حكمها وزالت من القرآن. ومن الأمثلة التي أوردوها على وقوع هذا القسم من النسخ: ما روي عن عائشة أنّها قالت: كان في ما أُنزِلَ من القرآن (عشر رضعات معلومات يحرّمن)، ثمّ نسخنَ بخمس معلومات، فتوفى رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) وهنّ في ما يُقرأ من القرآن[23].
وهذا القسم من النسخ غير واقع في القرآن للأمور التالية[24]:
- إجماع المسلمين على عدم ثبوت النسخ بخبر الواحد.
- ابتلاء أغلب هذه الأخبار التي تتحدّث عن وقوعه بالضعف والإرسال.
- القرآن الكريم لا يثبت بأخبار الآحاد.
- استلزام هذا القسم من النسخ للتحريف بالنقيصة.
ب- نسْخ التلاوة دون الحُكم: وهو زوال آية من القرآن قرأها المسلمون الأوائل وعملوا بحكمها، ثمّ نُسِيَت وزالت من القرآن، مع بقاء حكمها معمولاً به. ومن الأمثلة التي أوردوها على هذا القسم من النسخ: ما رواه زر بن حبيش، قال: قال لي أُبَي بن كعب: كم آية تعدّ سورة الأحزاب؟ قلت: اثنتين وسبعين آية، أو ثلاثة وسبعين آية. قال: إن كانت لتعدل سورة البقرة، وإنّا كنّا لنقرأ فيها آية الرجم. قلت: وما آية الرجم. قال: (إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم)[25].
وهذا القسم من النسخ غير واقع في القرآن للأمور التالية[26]:
- منافاة هذا النسخ لمصلحة نزول الآية، إذ لو كانت المصلحة الّتي كانت تقتضي نزولها هي اشتمالها على حكم تشريعيّ ثابت، فلماذا تُرفَع الآية وحدها، مع كونها سنداً للحكم الشرعي المذكور؟
- ابتلاء أغلب هذه الأخبار التي تتحدّث عن وقوعه بالضعف والإرسال.
- القرآن الكريم لا يثبت بأخبار الآحاد.
- استلزام هذا القسم من النسخ للتحريف بالنقيصة.
ج- نسْخ الحُكم دون التلاوة: وهو بقاء الآية ثابتة في القرآن يقرأها المسلمون عِبر العصور، مع زوال حكمها بعد أن عمل بها المسلمون فترة من الزمن، بفعل مجيء الناسخ القاطع لحُكمها.
وهذا القسم من النسْخ هو المعروف بين العلماء والمفسّرين، واتّفق الجميع على جوازه إمكاناً، وإن اختلفوا في وقوعه فعلاً، حيث ذهب البعض إلى أنّ في القرآن آيات ناسخة وآيات منسوخة[27].
أنحاء النسخ:
اختُلِفَ في أنحاء نسخ القرآن على أقوال متعدّدة، يمكن إيجازها ضمن التالي:
أ- نسخ القرآن بالقرآن: وقد اتّفق الباحثون والمحقّقون في إمكانية وقوع هذا النحو من النسخ، واختلفوا في فعلية وقوعه
على أقوال[28]، يمكن إيجازها بالتالي:
- نسخ مفاد آية بمفاد آية أخرى، مع كون الثانية ناظرة إلى الأُولى ورافعة لحُكمها بالتنصيص، ولولا ذلك لم يكن موقع لنزول الثانية وكانت لغواً. مثال: آية النجوى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ...﴾[29] التي أوجبت التصدّق بين يدي مناجاة الرسول (صلى الله عليه واله وسلم)، ونَسخَتها آية الإشفاق: ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ﴾[30]. وهذا النحو لم يختلف فيه أحد.
- نسخ مفاد آية بمفاد آية أخرى، من دون أن تكون إحداهما ناظرة إلى الأخرى، مع وجود تنافٍ بينهما، بحيث لم يمكن الجمْع بينهما تشريعياً، فتكون الآية الثانية المتأخّرة نزولاً ناسخة للأُولى. ويشترط في صحّة هذا الوجه من النسخ[31]:
- وجود نصٍّ صحيح وأثر قطعيّ صريح يدعمه الإجماع، إذ من الصعب جدّاً الوقوف على تاريخ نزول آية في تقدّمها وتأخّرها.
- وجود تنافٍ على وجه التباين الكلّي بين مفاد الآيتين. وهذا لا يمكن القطع به بين آيتين قرآنيّتين سوى عن نصّ معصوم، لأنّ للقرآن ظاهراً وباطناً ومحكَماً ومتشابهاً، وليس من السهل الوقوف على كُنه آية مهما كانت محكَمة.
ب- نسخ القرآن بالسنّة: وقد اختُلِفَ في إمكانية وقوع هذا النحو من النسخ[32]، فذهب البعض إلى عدم إمكانية وقوعه، نظراً لكونه مخالفاً للأخبار المتواترة بعرض الأخبار على الكتاب وطرح ما خالفه والرجوع إليه[33]. وذهب آخرون إلى إمكانية وقوعه، لأنّ السنّة وحي من الله، كما أنّ القرآن كذلك، ولا مانع من نسخ وحي بوحي، لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾[34]، فلا لا مانع عقلي ولا شرعي من نسخ الكتاب بالسنّة[35].
وقد اختلف القائلون بإمكانية وقوع هذا النحو من النسخ، في فعليّة وقوعه، فذهب بعضهم إلى عدم وقوعه فعلاً[36]، وذهب آخرون إلى وقوعه فعلاً، من قبيل: آية الإمتاع إلى الحَول بشأن المتوفّى عنها زوجها، فإنّها ـ بظاهرها ـ لا تتنافى وآية العِدَد والمواريث، غير أنّ السُنّة القطعية وإجماع المسلمين أثبتا نسخها بآية العِدَد والمواريث[37]. نعم إنّ نسخ مفاد آية بآخبار آحاد غير ممكن في نفسه، لأنّ من شروط الدليل الناسخ أن يكون بمستوى الدليل المنسوخ[38].
شُبهات في النسخ:
أ- الشبهة الأولى: إنّ وجود آية منسوخة في القرآن ربّما يسبّب اشتباه المكلّفين، فيظنّونها آية محكَمة يعملون بها أو يلتزمون بمفادها، الأمر الذي يكون إغراءً بالجهْل، وهو قبيح.
الجواب عنها: إنّ مضاعفات جهل كلّ إنسان تعود إلى نفسه، ولم يكن الجهل يوماً ما عُذراً مقبولاً لدى العقلاء، فإذا كانت المصلحة تستدعي نسْخ تشريع سابق بتشريع لاحِق، فعلى المكلّفين أن يتنبّهوا هم إلى هذا الاحتمال في التشريع، ولا سيّما إذا كان التشريع في بدْء حركة إصلاحيّة آخذة في التدرّج نحو الكمال. وهكذا كان في القرآن: ناسخ ومنسوخ، وعامّ وخاصّ، ومطلق ومقيّد، ومحكَم ومتشابه، وليس لأحد الأخذ بآية حتّى يتحقّق من أمرها[39].
ب- الشبهة الثانية: إنّ الالتزام بوجود آيات ناسخة ومنسوخة في القرآن يستدعي وجود تنافٍ بين آياته الكريمة، الأمر الذي يناقضه قوله تعالى: ﴿أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا﴾[40].
الجواب عنها: إنّ الاختلاف الذي تنفيه الآية هو الاختلاف الواقعي، لا الظاهري الشكلي، الذي يرتفع في مورد الناسخ والمنسوخ، بعد ملاحظة زمن نزولهما والمناسبات والمصالح المستدعية لنزول الأولى ثمّ الثانية[41].
ج- الشبهة الثالثة: ما هي الحكمة وراء ثبت آية في المصحف هي منسوخة الحكم، لتبقى مجرّد ألفاظ مقرؤة؟
الجواب عنها: إنّ الحكمة وراء وجود آيات منسوخة تكمن في الوقوف على مرونة الشريعة ومجاراتها للبيئة الاجتماعية،
على اختلاف الزمان والمكان، في تدرّج تصاعدي، حتى يتسنّى للناس الالتزام بها والسير مع تدرّجها سيراً يسيراً غير طفروي.
أضف إلى ذلك أنّ الاستفادة من الآية المنسوخة ليست محصورة في خصوص كونها دليلاً على الحكم الشرعي فقط، بل لها حقائق عظيمة وبواطن جليلة خافية علينا لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم[42].
عدد الآيات الناسخة والمنسوخة:
اختُلِفَ في عدد الآيات الناسخة والمنسوخة، تبعاً لاختلاف الأقوال في إمكانية وقوع النسخ وفعليّة وقوعه وشروطه وأقسامه وأنحائه، على أقوال هي:
أ- عدم وجود آيات ناسخة أو منسوخة في القرآن[43].
ب- وجود عدد قليل من الآيات الناسخة والمنسوخة، من هذه الأقوال:
- آية النجوى فقط[44].
- 10 آيات، هي: آية النجوى، وآية عدد المقاتلين، وآية الإمتاع، وآية جزاء الفحشاء، وآية التوارث بالإيمان، وآيات الصفح، وآيات المعاهدة، وآيات تدريجية تشريع القتال[45].
- 21 آية، منها: الآيات المتقدّم ذِكْرُها[46].
ج- وجود عدد كبير من الآيات الناسخة والمنسوخة في القرآن[47].
الأفكار الرئيسة
1- أقسام النسخ: نسخ الحكم والتلاوة معاً، نسْخ التلاوة دون الحُكم، نسْخ الحُكم دون التلاوة.
2- أنحاء النسخ: نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالسنّة.
3- شُبهات في النسخ: وجود آية منسوخة في القرآن ربّما يسبّب الاشتباه لدى المكلّفين...، الالتزام بوجود آيات ناسخة ومنسوخة في القرآن يستدعي وجود تنافٍ بين آياته... ما هو وجه الحكمة وراء ثبت آية في المصحف هي منسوخة الحكم، لتبقى مجرّد ألفاظ مقرؤة؟!
4- اختُلِفَ في عدد الآيات الناسخة والمنسوخة، على أقوال، منها: عدم وجود آيات ناسخة أو منسوخة في القرآن، وجود عدد قليل من الآيات، وجود عدد كبير من الآيات.
آيات منسوخة
1- آية العفو والصفح: قوله تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾[48].
هذه الآية كانت تأمر بالصفح والعفو عن أهل الكتاب في بداية الهجرة، وذلك لأنّ المسلمين لم تكن لديهم القوّة الكافية، ثمّ نسختها آية القتال[49]: ﴿الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾[50].
2- آية عدّة المتوفّى عنها زوجها: قوله تعالى:﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾[51] منسوخ بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾[52]، وبقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾[53] حيث إنّ عرب الجاهلية كانت نسائهم يقعدن بعد موت أزواجهن حولاً كاملاً، فالآية الأولى توصي بأن يوصي الأزواج لهن بمال يتمتعن به إلى تمام الحول من غير إخراجهن من بيوتهن، غير أنّ هذا لمّا كان حقاً لهنّ والحق يجوز تركه، كان لهن أن يطالبن به، وأن يتركه، فإن خرجن فلا جناح للورثة ومن يجري مجراهم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، وقد جاءت الآية الثانية لتنسخ حكم الاعتداد بعد وفاة الزوج بأربعة أشهر وعشرة أيّام بدلاً من الحول وجاءت الآية الثانية لتنسخ حكم الوصية بالإنفاق على المعتدّة إلى الحول بفرض الإرث لها[54].
3- آية النجوى: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾[55]، حيث إنّ المسلمين كانوا يكثرون السؤال عن مسائل غير ذوات شأن، شاغلين أوقات الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) على غير طائل، فنزلت الآية بفرض صدقة درهم واحد عند كلّ مسألة. وقد ترك أكثرية الصحابة مناجاته خوفاً من بذل المال بالصدقة، فلم يناجه أحد منهم إلا الإمام علي (عليه السلام) ، فإنّه ناجاه عشر نجوات، كلّما ناجاه قدّم بين يدي نجواه صدقة، ثمّ نزلت الآية التالية من هذه السورة، وفيها عتاب شديد للصحابة والمؤمنين: ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾[56]، فنسخت حكم الآية السابقة[57].
[1] انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج5، مادّة"نسخ"، ص424.
[2] انظر: الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، مادّة"نسخ"، ص801.
[3] ذهب العلامة السيد الطباطبائي قدس سره إلى أنّ النسخ غير مختصّ بالتشريعيات، بل يعمّ التكوينيّات أيضاً. انظر: السيد الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج1، ص252.
[4] لمزيد من التفصيل، انظر: السيد الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج1، ص249-253، السيد الخوئي، البيان في تفسير القرآن، م.س، ص277-278.
[5] سورة البقرة، الآية: 106.
[6] سورة النحل، الآية: 101.
[7] سورة الرعد، الآية: 39.
[8] لمزيد من التفصيل، انظر: السيد الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج1، ص249-253، ج12، ص345-346، السيد الخوئي، البيان في تفسير القرآن، م.س، ص279-280.
[9] العياشي، تفسير العياشي، م.س، ج1، في تفسير الناسخ والمنسوخ...، ح9، ص12.
[10] ابن بابويه، محمد بن علي بن الحسين(الصدوق): علل الشرائع، تقديم محمد صادق بحر العلوم، لاط، النجف الأشرف، منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها، 1385هـ.ق/ 1966م، ج1، باب81، ح5، ص89-90.
[11] انظر: السيد الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج1، ص253، الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، م.س، ج2، ص145-146، معرفة، التمهيد في علوم القرآن، م.س، ج2، ص271-272.
[12] انظر: السيد الطباطبائي، الميزان، م.س، ج1، ص252-253، الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، م.س، ج2، ص141، معرفة، التمهيد في علوم القرآن، م.س، ج2، ص272-274.
[13] سورة البقرة، الآية: 240.
[14] سورة البقرة، الآية: 234.
[15] سورة النور، الآية: 60.
[16] سورة النور، الآية: 31.
[17] سورة الحجرات، الآية: 9.
[18] يرى السيد الطباطبائي قدس سره أنّ النسخ يتعلّق بالتكوينيّات فضلاً عن التشريعيّات، ولعلّ مُرَاده بالنسخ بالتكوينيّات هو البَدَاء. انظر: السيد الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج1، ص252.
[19] سورة الواقعة، الآيتان: 39-40.
[20] سورة الواقعة، الآيتان: 13-14.
[21] انظر: السيد الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج11، ص375-382، الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، م.س، ج2، ص142-143، معرفة، التمهيد في علوم القرآن، م.س، ج2، ص269-270.
[22] سورة الرعد، الآية: 39.
[23] انظر: النيسابوري، صحيح مسلم، م.س، ج4، ص176، الزركشي، البرهان في علوم القرآن، م.س، ج2، ص39، السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، م.س، ج2، ص58.
[24] انظر: السيد الخوئي، البيان في تفسير القرآن، م.س، ص285-286، معرفة، التمهيد في علوم القرآن، م.س، ج2، ص275-279.
[25] انظر: ابن حنبل، مسند أحمد، م.س، ج5، ص132، الزركشي، البرهان في علوم القرآن، م.س، ج2، ص35، السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، م.س، ج2، ص66.
[26] انظر: السيد الخوئي، البيان في تفسير القرآن، م.س، ص285-286، معرفة، التمهيد في علوم القرآن، م.س، ج2، ص279-282.
[27] انظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، م.س، ج2، ص37-39، السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج2، ص58-66، السيد الخوئي، البيان في تفسير القرآن، م.س، ص286.
[28] انظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، م.س، ج2، ص32، السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، م.س، ج2، ص56، الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، م.س، ج2، ص184، السيد الخوئي، البيان في تفسير القرآن، م.س، ص286-287، معرفة، التمهيد في علوم القرآن، م.س، ج2، ص283-285.
[29] سورة المجادلة، الآية: 12.
[30] سورة المجادلة، الآية: 13.
[31] انظر: السيد الخوئي، البيان في تفسير القرآن، م.س، ص286-287، معرفة، التمهيد في علوم القرآن، م.س، ج2، ص283-285.
[32] انظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، م.س، ج2، ص32، السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، م.س، ج2، ص56، الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، م.س، ج2، ص184-189.
[33] انظر: السيد الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج5، ص275-276.
[34] سورة النجم، الآيتان: 3-4.
[35] انظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، م.س، ج2، ص56، السيد الخوئي، البيان في تفسير القرآن، م.س، ص286.
[36] انظر: الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، م.س، ج2، ص188-190.
[37] انظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، م.س، ج2، ص60، معرفة، التمهيد في علوم القرآن، م.س، ج2، ص283.
[38] انظر: معرفة، التمهيد في علوم القرآن، م.س، ج2، ص283.
[39] انظر: الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، م.س، ج2، ص170، معرفة، التمهيد في علوم القرآن، م.س، ج2، ص292-293.
[40] سورة النساء، الآية: 82.
[41] انظر: معرفة، التمهيد في علوم القرآن، م.س، ج2، ص293-294.
[42] انظر: الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، م.س، ج2، ص152-153، 169-170، معرفة، التمهيد في علوم القرآن، م.س، ج2، ص294-295.
[43] انظر: معرفة، التمهيد في علوم القرآن، م.س، ج2، ص295.
[44] انظر: السيد الخوئي، البيان في تفسير القرآن، م.س، ص373-380.
[45] الصالح، مباحث في علوم القرآن، م.س، ص273-274.
[46] انظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، م.س، ج2، ص60-65، الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، م.س، ج2، ص199-212.
[47] انظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، م.س، ج2، ص58-60، الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، م.س، ج2، ص197.
[48] سورة البقرة، الآية: 109.
[49] انظر: السيد الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج1، ص257.
[50] سورة التوبة، الآية: 29.
[51] سورة البقرة، الآية: 234.
[52] سورة البقرة، الآية: 240.
[53] سورة النساء، الآية: 12.
[54] انظر: السيد الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، م. س، ج 2، ص 247.
[55] سورة المجادلة، الآية: 12.
[56] سورة المجادلة، الآية: 13.
[57] انظر: السيد الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج19، ص189، السيد الخوئي، البيان في تفسير القرآن، م.س، ص373-380.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|