المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7650 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
صلاة الأموات
2024-07-15
آثار كوم الشيخ رازق.
2024-07-15
آثار تانيس.
2024-07-15
تل اليهودية (نموذج معبد (هليوبوليس))
2024-07-15
مقبرة سيتي الأول.
2024-07-15
آثار هليوبوليس.
2024-07-15

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مناسك النساء  
  
105   06:34 مساءً   التاريخ: 2024-07-07
المؤلف : ابن حمزة الطوسي
الكتاب أو المصدر : الوسيلة الى نيل الفضيلة
الجزء والصفحة : ص 191
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / احكام عامة /

المرأة ذات زوج، وغير ذات زوج. فذات الزوج ثلاثة أضرب: إما لزمها حجة الإسلام، أو وجبت عليها بالنذر، أو أرادت التطوع به . فالأول: يلزم زوجها أن يأذن لها، فإن لم يأذن لها جاز لها خلافه، بل وجب فإن ساعدها زوجها، أو أحد محارمها لم يكن لها أن تحج دونه، ويستحب لهم ذلك، وإن لم يساعدها أحد حجت دونهم .
والثاني: إن نذرت قبل التزوج، أو بعده بإذنه فهو في حكم حجة الإسلام، وإن نذرت بغير إذنه لم ينعقد نذرها .
والثالث: لا يجوز لها ذلك إلا برضاء الزوج والمعتدة إذا كانت لزوجها عليها رجعة في حكم ذات الزوج .
وغير ذات الزوج تحج المفروض، والمتطوع به من غير اعتراض عليها، وإحرامها كاحرام الرجل .
والحائض يصح إحرامها دون صلاتها، فإن تركته ظنا منها بأنه لا يصح منها، تجاوزت الميقات، فإن أمكنها الرجوع إليها رجعت وأحرمت منها، فإن لم يمكنها أحرمت من موضعها .
فإذا دخلت مكة، وأمكنها الخروج إلى خارج الحرم خرجت وأحرمت منه، فإن لم يمكنها أحرمت منها. فإن كانت طاهرا طافت، وسعت، وقصرت، وأحلت .
فإذا كان يوم التروية أحرمت بالحج، وقضت مناسكها على ما ذكرنا، فإن حاضت خلال الطواف، وقد طافت أربعة أشواط، أو أكثر قطعت، وبنت عليه، وخرجت من المسجد، وسعت، وقصرت، وأحلت، ثم أحرمت بالحج يوم، التروية، وخرجت إلى منى وعرفات .
فإذا رجعت إلى مكة لقضاء المناسك بها قضت مناسك الحج، ثم أتمت الطواف، وصلت ركعتيه، وإن حاضت قبل أن تطوف أربعة أشواط بطلت متعتها، ولزمتها الإقامة على إحرامها، والخروج إلى منى، وعرفات، والمشعر، وقد صارت حجتها مفردة. فإذا فرعت منها قضت العمرة مبتولة .
وإن دخلت مكة حائضا، فحكمها مثل حكم من تحيض قبل أن تطوف أربعة أشواط، فإن لم تحض وأتمت العمرة، وأحرمت يوم التروية بالحج، وخافت الحيض جاز لها تقديم الطوافين: طواف الحج، وطواف النساء، والسعي، فإن حاضت خلال طواف النساء، أو قد طافت أربعة أشواط جاز لها الرجوع إلى أهلها قبل إتمامه .
فإن حاضت قبل أن تطوف أربعة أشواط لم يجز لها الرجوع حتى تطوف، فإذا أرادت الوداع حائضا، ودعت من أدنى باب المسجد، فإن عجزت عن الطواف طيف بها، واستلمت الأركان، فإن لم يمكنها أشارت، وإن لم يمكن الطواف بها طاف عنها وليها، وإن لم تعقل الإحرام أحرم عنها وليها، وجنبها ما يجب الاجتناب عنه .
وتسقط عنها مما يلزم الرجل أربعة أشياء: كشف الرأس، ورفع الصوت بالتلبية، والحلق ودخول البيت. ويجوز لها مما يحرم على الرجل شيئان: لبس المخيط، والتظليل بالمحمل .
ويجوز للمستحاضة دخول المسجد، وقضاء المناسك كلها، إلا دخول الكعبة .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.