أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-05-26
790
التاريخ: 2024-06-06
625
التاريخ: 2024-06-04
567
التاريخ: 2024-08-07
464
|
رأس مال الشركة المساهمة العامة
لقد جاءت المواد 95-108 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 ينظم عمليات رأس مال الشركة المساهمة العامة وأسهمها وكذلك الاكتتاب بأسهم هذه الشركة وتغطيتها، ونعرض فيما يلي لأهم ما جاء في تلك المواد :
أ. يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك الجزء المكتتب به فعلاً بالدينار الأردني ويقسم إلى أسهم اسمية وتكون قيمة السهم دينار واحد شريطة الا يقل رأس المال المصرح به عن خمسمائة الف دينار ورأس المال المكتتب به عن مائة ألف دينار أو عشرين بالمائة من رأس المال المصرح به أيهما أكثر.
ب. يسدد الجزء غير المكتتب به خلال ثلاث سنوات من تأسيس الشركة أو رفع رأس المال، حسب الأحوال، وفي حال التخلف عن تسديد الجزء غير المكتتب به خلال المدة المذكورة فيراعى ما يلي:
1. إذا كان رأس المال المكتتب به يزيد عن خمسمائة الف دينار عند انتهاء المدة فيصبح رأس مال الشركة المصرح به هو رأس مالها المكتتب به فعلاً.
2. إذا كان رأس المال المكتتب به يقل عن خمسمائة الف دينار عند انتهاء المدة فيحق للمراقب إنذار الشركة بضرورة العمل على تسديد المبلغ اللازم حتى يصبح رأس مال الشركة المكتتب به فعلاً خمسمائة ألف دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإنذار إلى الشركة، فإذا تخلفت الشركة عن ذلك فيحق للمراقب بعدها الطلب إلى المحكمة تصفية الشركة حسب أحكام المادة (272) من هذا القانون.
ج. يجوز لمجلس إدارة الشركة إصدار الأسهم التي تشكل أي جزء غير مكتتب به من رأس مال الشركة المصرح به حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبالقيمة التي يراها المجلس مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة الأسهم الاسمية أو أعلى أو أقل منها، على أن تصدر هذه الأسهم وفقاً لأحكام الأنظمة والتشريعات المعمول بها.
د. على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية في حال تغطية الأسهم غير المكتتب بها بأي من الطرق التالية :
1. ضم الاحتياطي الاختياري لرأس مال الشركة.
2 .رسملة ديون الشركة او اي جزء منها شريطة موافقة اصحاب هذه الديون خطياً على ذلك.
3. تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
وقد نصت المادة (95) من هذا القانون على: ((يكون السهم في الشركة المساهمة العامة غير قابل للتجزئة...))، والمادة (96) على: ((تكون أسهم الشركة المساهمة العامة نقدية، وتسدد قيمة الأسهم المكتتب بها دفعة واحدة ...)).
وقد نظمت المادة (99) عملية الاكتتاب باسهم الشركة المساهمة العامة وتغطيتها حيث نصت على ما يلي :
أ. يترتب على مؤسسي الشركة المساهمة العامة عند التوقيع على عقد تأسيسها ونظامها الأساسي تغطية كامل قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها وتزويد المراقب بما يثبت ذلك، على أن لا تقل نسبة الأسهم المكتتب بها من قبل المؤسسين في البنوك والشركات المالية وشركات التأمين عن (50%) من رأس المال المصرح به وان لا يقل عدد المؤسسين فيها عن خمسين شخصاً.
ب . يجب أن لا تزيد مساهمة المؤسس / المؤسسين في الشركة المساهمة العامة عند التأسيس عن 75% من رأس المال المكتتب به ويترتب على المؤسس أو لجنة المؤسسين طرح الأسهم المتبقية للإكتتاب حسب ما يسمح به قانون الأوراق المالية المعمول به.
ج. يحظر على مؤسسي الشركة المساهمة العامة الإكتتاب بالأسهم المطروحة للإكتتاب في مرحلة التأسيس إلا أنه يجوز لهم تغطية ما تبقى من الأسهم بعد انقضاء ثلاثة أيام على إغلاق الإكتتاب.
د. وفي جميع الأحوال إذا لم يتم تغطية جميع الأسهم المطروحة للإكتتاب فيجوز تسجيل الشركة بعدد الأسهم التي اكتتب بها على أن لا يقل رأس المال المكتتب به عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (95).
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|