المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
وظـائـف اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
كيفيّة محاسبة النّفس واستنطاقها
2024-11-28
المحاسبة
2024-11-28
الحديث الموثّق
2024-11-28
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28



تعريف مبدأ قانونية الضريبة  
  
1534   01:32 صباحاً   التاريخ: 2024-04-03
المؤلف : نهلة عبدالله زياد المحمدي
الكتاب أو المصدر : خروج السلطة التنفيذية عن الحدود الدستورية في الشؤون الضريبية في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص 30-33
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

يقصد بمبدأ قانونية الضريبة سيادة حكم القانون في الشؤون الضريبية، اذ لا يتم فرض اعبائها، ولا يتم تعديل احكامها ولا يتم تحصيل حصيلة الضريبة، ولا يعفى احد من دفعها، إلا بموجب قانون تسنه السلطة التشريعية، التي تمثل الشعب، والتي لها وحدها الاختصاص الأصلي لسن جميع القوانين، بما في ذلك الضريبة على النحو الذي تتطلبه النظم الدستورية الحديثة العراقية والمقارنة(1) . ويرجع اصل مبدأ قانونية الضريبة في فرنسا، الى مبدأ آخر وهو مبدأ الرضا عن الضريبة، الذي جيء التكريس له بالمرسوم الصادر في: 13 يونيو 1789 اذ نص هذا المرسوم على عدم مشروعية كافة صور الضرائب، متى لم تكن مشمولة بالقبول، ومن ثَم لا يجوز فرض أية ضريبة متى لم يتم اقرارها، بشكل صريح من الجمعية النيابية للمواطنين (2). ويذهب بعضهم إلى القول بان سيادة حكم القانون في المجال الضريبي هو جوهر مبدأ قانونية الضريبة، الذي لزم السلطة التشريعية في الدولة دون غيرها، بحق التدخل بمسألة فرض الاعباء الضريبية عن طريق قانون تسله لهذا الغرض، بموجب الاجراءات الدستورية والأوضاع المعمول بها في العراق والدول المقارنة (3). ويفسر السبب في الزام المشرع بتقرير فرض الضريبة بأنها تعد إحدى خواص ممارسة السيادة، فضلاً عن ذلك، الاثر المهم والخطير للضريبة على حياة الاشخاص العامة والخاصة، مما لا يجوز معه ترك امر فرضها الى قرارات تنظيمية ، تصدرها السلطة التنفيذية (4).
وعرف بعضهم هذا المبدأ بأنه الركيزة الأساسية التي تلتزم الدولة بموجبها فرض ضرائب عامة، أو تعديلها، أو الغائها بقانون سواء كان هذا القانون موضوعي أو إجرائي صادر من السلطة المكلفة دستوريا بإصداره أو يكون الاعفاء من الضريبة ضمن حدود القانون دون الاكتراث اذا ما كانت تلك الضريبة منظمة بقانون واحد، أو مجموعة قوانين مع الترخيص بجواز فرض الضريبة المحلية بأداة تكون بمرتبة ادنى من القانون، شريطة ان يتم ذلك على حسب النص الدستوري المعمول به في الدولة، وهذا الأمر ينطبق على الضريبة في مصر فقط (5).
ويذهب جانب آخر من الفقه الى القول بان مبدأ قانونية الضريبة يحمل مدلولين: أحدهما موضوعي، أو مادي، والذي يعني: أن الشعب هو الذي يملك حق تقدير امكانية تقييد حقوق الاشخاص المالية عن طريق انشاء ضرائب جديدة، وتحديد ما يتصل بها، إذن فالشعب وفق هذا المدلول يتمتع باختصاص اصيل في فرض الضريبة، إلا أن الضرورات الاقتصادية وانتظام الدولة، واستقرارها جعل الشعب يفوض اختصاصه الى السلطة التي تمثل الشعب وهي السلطة التشريعية. وهي بذلك تتمتع باختصاص مفوض وليس أصيل، وهذا يعني ان الاختصاصات المفوضة لا يجوز تفويضها لأية سلطة (6).
اما المدلول الشكلي فانه يعني ان يكون فرض الضريبة، وجبايتها، وتعديلها، والغائها بموجب قانون تسنّه السلطة التشريعية المنتخبة حصراً، فلا يجوز تنظيمه بموجب أنظمة وتعليمات تصدرها السلطة التنفيذية (7). في حين يذهب اتجاه آخر من الفقه الى القول: ان مبدأ قانونية الضريبة هو أحد المبادئ الدستورية المهمة، الذي يقوم على أساس خضوع كل من: السلطة المالية، والمكلفين بالضريبة لحكم القانون، دون أن يحق لهم مخالفته(8).
وبناء على ما تقدم، نرى أن مبدأ قانونية الضريبة يعني عدم جواز إنشاء الضريبة، أو تعديلها، وتحصيل حصيلة الضريبة والاعفاء منها، عن طريق إصدار الأنظمة والتعليمات التي تصدرها السلطة التنفيذية، وإنما يتم تنظيمها بموجب قانون تسنّه السلطة التشريعية حصراً، ولا يجوز تفويضها لأية سلطة اخرى، وأن مبدأ القانونية يعد جوهر السيادة القانونية، وضمائة من ضمانات تحقيق العدالة الضريبية بين المكلف والإدارة الضريبية، فضلاً عن ذلك، فان هذا المبدأ يعد من القواعد الدستورية الرئيسية في توزيع الاختصاص بين السلطتين: التشريعية والتنفيذية في المجال الضريبي، عندما اشترطت معظم الدساتير أن يكون تنظيم عناصر قانونية الضريبة بقانون تصدره السلطة التشريعية، على أساس أنها هي صاحبة السيادة الحقيقية في المجال الضريبي، لأنها تعبر عن الإرادة العامة للأمة، فلا يحق لها التنازل عن هذا الاختصاص الى السلطة التنفيذية (9).
هذا وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا، في مصر في أحد أحكامها على سيادة القانون في مجال الضرائب، وحصر أمر تنظيمها للسلطة التشريعية، بصفتها ممثلة للشعب دون ان تترك مجالاً للسلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها الشكلية والموضوعية، إذ جاءت فيه: ...ان السلطة التشريعية هي التي تملك بيدها زمام الضريبة العامة، اذ تتولى بنفسها من دون السلطة التنفيذية تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها متضمناً تحديد الأموال المحملة بها، واسس احكامها، وغير ذلك مما يتصل ببنيانها عدا الاعفاء منها، اذ يجوز ان يتقرر في الاحوال التي بينها القانون متى كان ذلك، فإن نص القانون يعتبر مصدرا مبان مصدراً مباشراً للضريبة العامة .... فهي التي تنظم أوضاعها الشكلية والموضوعية) (10).
____________
1- عثمان سلمان غيلان، مبدأ قانونية الضريبة وتطبيقاته في تشريع الضرائب المباشرة في العراق، اطروحة دكتوراه جامعة النهرين كلية الحقوق، 1244 هجري _2003 ميلادي ، ص 7
2- M. Bouvier, Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impôt, 10ème éd.,LGDJ,2010, p.50
3- د.عادل احمد حشيش التشريع الضريبي المصري، مؤسسة الثقافة الجامعية الاسكندرية 1984،ص24_25
4- حسين الخلاف الاحكام العامة في قانون الضريبة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996،ص45
5- حسين كامل وداعه، دور الضوابط الدستورية في رسم السياسة الضريبية، (دراسة مقارنة)، دروب المعرفة والتوزيع، 2022، ص 157
6- احمد خلف حسين الدخيل، تجزئة القاعدة القانونية في التشريع الضريبي، ط 1، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2012 ، ص 49 - 50.
7- . سعد عطيه حمد موسى الجبوري، حق الاقليم ومجالس المحافظات في فرض الضرائب والرسوم، بحث منشور في مجله الجامعة العراقية، كلية القانون العدد 50، ج 2، ص 2
8- علي عبد الرسول لفته، الشرعية الدستورية للضرائب والرسوم في دستور جمهورية العراق 2005، (دراسة مقارنة) رسالة ماجستير ، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 2021، ص 20 – 21
9- د. عامر عياش عبد، د. أحمد خلف حسين دستورية الضرائب في العراق، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق المجلد 13 ، العدد ،49 2016، ص 225 - 227
10- حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم (18) لسنه (15) دستوريه في جلسه 1995/4/9. نقلاً عن أو منشور.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .