أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-10-2018
1062
التاريخ: 27-8-2017
988
التاريخ: 6-12-2016
1119
التاريخ: 2024-02-14
858
|
اعلم أن النفساء هي التي ترى الدم عند الولادة، فأن رأت قبل الولادة لم يكن ذلك نفاسا وإن لم تر دما عند الولادة لم يتعلق بها شئ من أحكام النفاس.
ولا فرق في الولادة بين أن يكون ولادة بسقط أو غير سقط، وبولد تام أو غير تام.
فإن رأت الدم دفعة واحدة وانقطع عنها ثم عاد قبل تمام عشرة أيام أو إلى اليوم العاشر كان جميع ذلك نفاسا، فإذا رأته بعد تمام العشرة أيام لم يكن نفاسا، فإن مضى عليها بعد العشرة الأولى، عشرة أيام أخرى ثم رأته فيها ثلاثة أيام متوالية أو متفرقة كان ذلك حيضا.
فإن كانت حاملا باثنين ورأت الدم مع ولادة الأول منهما ومع ولادة الثاني حكمت بالنفاس من الأول وعملت في أكثره على ولادة الثاني.
وأكثر النفاس كأكثر أيام الحيض عشرة أيام، وليس لقليله حد.
وجميع أحكام النفساء هي أحكام الحائض إلا فيما ذكرناه: إنه ليس لأقل النفاس حد.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل شيوخ ووجهاء عشيرة البو بدري في مدينة سامراء
|
|
|