المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

معنى كلمة بكى‌
1-2-2016
أنواع الملوثات الصناعية - الفضلات المؤثرة في الدالة الحامضية
25-11-2019
الدعاية الأفقية
17-1-2021
وفــاة المقتفي لأمر الله
19-1-2018
الترصيع
24-09-2015
كيف تشخص الأزمة
26-8-2022


حق الاعتراض في الدستور اليمني الصادر عام 1990والمعدل في عام 1994  
  
2599   05:38 مساءاً   التاريخ: 25-10-2015
المؤلف : تغريد عبد القادر المنقحة
الكتاب أو المصدر : مبدا الفصل بين السلطات
الجزء والصفحة : ص145-147
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 تبنت أغلب الدساتير حق الاعتراض النسبي لانه يمثل حلاً وسطاً إذ بموجبه يكون لرئيس الدولة حق إيقاف مشروع القانون ، وبالمقابل يعطي للبرلمان فرصة للتغلب عليه وفقاً للشروط التي يشترطها .... ومن الدساتير التي أقرت بهذا الحق لرئيس الدولة الدستور اليمني الصادر عام 1990 والمعدل عام 1994 ، والذي بموجبه أعطى رئيس الدولة حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره مجلس النواب ، ويجب عليه حينئذ ان يعيده إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليه بقرار مسبب ، فإذا لم يرده إلى المجلس خلال هذه المدة او رده إليه وأقره ثانية بأغلبية مجموعة أعضائه اعتبر قانوناً وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعين ، فإذا لم يصدره اعتبر صادراً بقوة الدستور دون حاجة إلى إصداره(1). ويتبين لنا ان رئيس الدولة اليمني عندما يمارس حقه في الاعتراض على مشروعات القوانين الصادرة من مجلس النواب فانه تكون له سلطته التقديرية في استخدام هذا الحق ولذلك فقد لا يستخدمه رئيس الدولة إذا ما وجد ان مشروع القانون المحال إليه من مجلس النواب غير مخالف لاحكام الدستور وملائم سياسياً لظروف الدولة وبالتالي يحقق الصالح العام فلرئيس الدولة في اليمن الموافقة الصريحة على مشروع القانون وتكون في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليه وبهذه الموافقة يصبح المشروع قانوناً ويصدره رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية. وقد يحتفظ رئيس الدولة بمشروع القانون ولا يرده إلى مجلس النواب خلال مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في الدستور ، وبانتهاء تلك المدة فان مشروع القانون يعد قانوناً وعلى رئيس الدولة ان يصدره خلال أسبوعين وإذا لم يصدره يعد صادراً بقوة الدستور دون حاجة إلى إصداره وهذا ما يمكن تسميته بالموافقة الضمنية.     اما إذا استخدم الرئيس حقه في الاعتراض على مشروع القانون فان النص الدستوري قيد هذا الحق بقيدين هما ان يعيد الرئيس المشروع إلى مجلس النواب خلال الفترة الدستورية المقررة وهي الثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ رفعه إليه لإصداره . ففوات اليوم الثلاثين كاملاً دون ان يقوم الرئيس بإعادة المشروع إلى مجلس النواب بقرار مسبب يفسر على انه موافقة ضمنية من جانب الرئيس. اما القيد الثاني فهو تسبيب الاعتراض ، إذ استوجب المشرع الدستوري اليمني ان يكون قرار الاعتراض مسبباً ، وهذا الشرط يقتضي وجوب بيان المواد المعترض عليها ، وسبب الاعتراض ، واقتراح الصيغ القانونية المناسبة أو بيان المواد المراد أضافتها ، والمواد المراد حذفها من مشروع القانون الذي اعترض عليه ، وتقرر رده إلى مجلس النواب خلال مدة الثلاثين يوماً من رفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره(2). وعليه إذا رد المشروع القانون المعترض عليه إلى مجلس النواب بقرار مسبب خلال مدة الثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليه ، يخضع قرار الاعتراض هذا للمناقشة من مجلس النواب وله الحق في إقرار مشروع القانون مرة أخرى بأغلبية مجموع أعضائه وهنا يعد قانوناً وعلى رئيس الدولة إصداره خلال أسبوعين وإذا لم يصدره عد صادراً بقوة الدستور.          وفي حالة عدم حصول المشروع المعترض عليه على أغلبية مجموع أعضاء مجلس النواب ففي تقديرنا انه يمكن للمجلس ان يعيد النظر في المشروع ذاته وفي دور الانعقاد نفسه إذا شاء . بالرغم من صمت الدستور عن هذا الحكم ، فقواعد التفسير تقضي بانه لا يجوز عدم السماح النظر في المشروع المعترض عليه والذي لم يحصل على الأغلبية المطلوبة دستورياً مدة معينة في الدساتير التي لم تنص عليه صراحة. وحينئذ يكون من حق المجلس إذا شاء ان يعيد الموافقة على مشروع القانون ، ويكون في وسع رئيس الدولة ان يعيد الاعتراض عليه حتى يحصل على الأغلبية المطلوبة(3).

________________________

1- أنظر المادة (101) من دستور الجمهورية اليمنية الصادر عام 1990 والمعدل عام 1994.

2- عبد الحق المغربي ـ مصدر سابق ـ ص1990.

3- سليمان الطماوي ـ السلطات الثلاث ط5 ـ مصدر سابق ـ ص130.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .