حق الاعتراض في الدستور اليمني الصادر عام 1990والمعدل في عام 1994 |
2599
05:38 مساءاً
التاريخ: 25-10-2015
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-1-2023
1174
التاريخ: 2-4-2017
3716
التاريخ: 21-10-2015
4022
التاريخ: 29-9-2018
2964
|
تبنت أغلب الدساتير حق الاعتراض النسبي لانه يمثل حلاً وسطاً إذ بموجبه يكون لرئيس الدولة حق إيقاف مشروع القانون ، وبالمقابل يعطي للبرلمان فرصة للتغلب عليه وفقاً للشروط التي يشترطها .... ومن الدساتير التي أقرت بهذا الحق لرئيس الدولة الدستور اليمني الصادر عام 1990 والمعدل عام 1994 ، والذي بموجبه أعطى رئيس الدولة حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره مجلس النواب ، ويجب عليه حينئذ ان يعيده إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليه بقرار مسبب ، فإذا لم يرده إلى المجلس خلال هذه المدة او رده إليه وأقره ثانية بأغلبية مجموعة أعضائه اعتبر قانوناً وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعين ، فإذا لم يصدره اعتبر صادراً بقوة الدستور دون حاجة إلى إصداره(1). ويتبين لنا ان رئيس الدولة اليمني عندما يمارس حقه في الاعتراض على مشروعات القوانين الصادرة من مجلس النواب فانه تكون له سلطته التقديرية في استخدام هذا الحق ولذلك فقد لا يستخدمه رئيس الدولة إذا ما وجد ان مشروع القانون المحال إليه من مجلس النواب غير مخالف لاحكام الدستور وملائم سياسياً لظروف الدولة وبالتالي يحقق الصالح العام فلرئيس الدولة في اليمن الموافقة الصريحة على مشروع القانون وتكون في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليه وبهذه الموافقة يصبح المشروع قانوناً ويصدره رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية. وقد يحتفظ رئيس الدولة بمشروع القانون ولا يرده إلى مجلس النواب خلال مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في الدستور ، وبانتهاء تلك المدة فان مشروع القانون يعد قانوناً وعلى رئيس الدولة ان يصدره خلال أسبوعين وإذا لم يصدره يعد صادراً بقوة الدستور دون حاجة إلى إصداره وهذا ما يمكن تسميته بالموافقة الضمنية. اما إذا استخدم الرئيس حقه في الاعتراض على مشروع القانون فان النص الدستوري قيد هذا الحق بقيدين هما ان يعيد الرئيس المشروع إلى مجلس النواب خلال الفترة الدستورية المقررة وهي الثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ رفعه إليه لإصداره . ففوات اليوم الثلاثين كاملاً دون ان يقوم الرئيس بإعادة المشروع إلى مجلس النواب بقرار مسبب يفسر على انه موافقة ضمنية من جانب الرئيس. اما القيد الثاني فهو تسبيب الاعتراض ، إذ استوجب المشرع الدستوري اليمني ان يكون قرار الاعتراض مسبباً ، وهذا الشرط يقتضي وجوب بيان المواد المعترض عليها ، وسبب الاعتراض ، واقتراح الصيغ القانونية المناسبة أو بيان المواد المراد أضافتها ، والمواد المراد حذفها من مشروع القانون الذي اعترض عليه ، وتقرر رده إلى مجلس النواب خلال مدة الثلاثين يوماً من رفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره(2). وعليه إذا رد المشروع القانون المعترض عليه إلى مجلس النواب بقرار مسبب خلال مدة الثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليه ، يخضع قرار الاعتراض هذا للمناقشة من مجلس النواب وله الحق في إقرار مشروع القانون مرة أخرى بأغلبية مجموع أعضائه وهنا يعد قانوناً وعلى رئيس الدولة إصداره خلال أسبوعين وإذا لم يصدره عد صادراً بقوة الدستور. وفي حالة عدم حصول المشروع المعترض عليه على أغلبية مجموع أعضاء مجلس النواب ففي تقديرنا انه يمكن للمجلس ان يعيد النظر في المشروع ذاته وفي دور الانعقاد نفسه إذا شاء . بالرغم من صمت الدستور عن هذا الحكم ، فقواعد التفسير تقضي بانه لا يجوز عدم السماح النظر في المشروع المعترض عليه والذي لم يحصل على الأغلبية المطلوبة دستورياً مدة معينة في الدساتير التي لم تنص عليه صراحة. وحينئذ يكون من حق المجلس إذا شاء ان يعيد الموافقة على مشروع القانون ، ويكون في وسع رئيس الدولة ان يعيد الاعتراض عليه حتى يحصل على الأغلبية المطلوبة(3).
________________________
1- أنظر المادة (101) من دستور الجمهورية اليمنية الصادر عام 1990 والمعدل عام 1994.
2- عبد الحق المغربي ـ مصدر سابق ـ ص1990.
3- سليمان الطماوي ـ السلطات الثلاث ط5 ـ مصدر سابق ـ ص130.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|