أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-10-2015
2435
التاريخ: 9-12-2017
1677
التاريخ: 26-10-2015
2644
التاريخ: 2024-08-20
275
|
أجاد المشرع الدستوري العراقي حينما حدد دستورياً الشرطين الأساسيين العمليين الذين لا يختلف عليهما، وهما شرطان تتفق عليهما جميع الانظمة الدستورية المقارنة، فلايوجد نظام قانوني يقبل ترشيح الاجانب لعضوية البرلمان دون حصولهم على جنسية الدولة التي يرومون الترشيح الى مجلسها، كما ولا يمكن لمواطن أن يكون أهلاً لمباشرة حقوقه السياسية، وفي مقدمتها حق الترشيح، وهو ليس أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية لفقدانه التمييز بسبب صغر سنه أو لأصابته بالعته أو الجنون، أو لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو أي جريمة يعتبرها القانون مانعة من مباشرته حقوقه السياسية ومن ذلك حق الترشيح، وما يحسب للمشرع الدستوري العراقي انه ترك تنظيم شروط الترشيح الأخرى الى القانون، لأنها موضع خلاف بين فقهاء القانون، كما انها عرضة للتغيير والتبديل والتعديل، ولهذا عزف المشرع الدستوري عن ذكرها في الدستور لأن تعديلها وتغييرها يحتاج الى إجراءات بالغة الصعوبة. وعليه سنتناول الشرطين تباعاً كالآتي :
الفرع الأول
التمتع بالجنسية العراقية
حرص المشرع الدستوري على قصر حق الترشيح على حاملي الجنسية العراقية بالنص على ان "للموطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح"(1) ، فالأجنبي ليس له حق الانتخاب أو الترشيح ابتداءً لعدم تمتعه بصفة المواطنة والتي تتمثل بحيازته الجنسية العراقية، وهذا ما نصت عليه المادة (18 / أولاً) من دستور العراق لعام 2005 بأن "الجنسية العراقية حق لكل عراقي، وهي أساس مواطنته".
ومن استقراء ما تقدم فان حق الترشيح لا يمكن ان يتقرر إلا للمواطن الذي يرتبط بأرضه برابط سياسي قانوني يسمى الجنسية، ولذلك ذهبت أغلب التشريعات إلى منع الأجانب من ممارسة الحقوق السياسية وخصتها بالمواطنين وحدهم وعلى ذلك تعد الجنسية هي الرابط السياسي القانوني الذي يتقرر بموجبه حق الانتخاب والترشيح للمواطن، وتعتبر الصفة التي تحدد انتماء الفرد إلى دولة ما بحمله هويتها وخضوعه لقوانينها، ويحظى برعاية تلك الدولة وبالامتيازات التي تمنحها لمواطنيها (2). بالنظر في دستور جمهورية العراق لعام 2005 نجد انه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقياً(3)، والعراقي طبقاً للفقرة (ثانياً) من المادة (18) من الدستور التي تنص على أنه " يعد عراقياً كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية، وينظم ذلك بقانون" وهذا ما سار عليه المشرع العادي الذي أحال اليه الدستور إصدار قانون الجنسية (4) ، إذ جاء مسلكه متماثلاً . مع النص الدستوري ذاته حينما عرف العراقي في المادة (1/ب) منه بانه الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية"، كما نص في المادة (3/أ) على إنه "يعتبر عراقياً... أ- من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية".
فيتضح ان حق الحصول على الجنسية العراقية لم يعد مقتصراً على من ولد لأب عراقي فحسب، بل شمل أيضاً من ولد لأم عراقية، وهذا المسلك يعد خطوة متقدمة ومتطورة في إنصاف المرأة، لأن للأم تأثيراً كبيراً على ابنها، فهي التي تصوغ عقليته، فضلاً عن أنها خطوة في السير على طريق الديمقراطية. ويتار بهذا الصدد تساؤل عن مدى جواز تعدد الجنسية في النظام القانوني العراقي؟ ومدى أحقية العراقي مكتسب الجنسية غير العراقية الى جانب جنسيته العراقية الأصلية في الترشيح لعضوية مجلس النواب وتولي المناصب السيادية والأمنية؟ لغرض الاجابة يلزمنا الرجوع الى الدستور العراقي الذي تضمن حكماً يقضي بجواز تعدد الجنسية(5)، إذ تنص المادة ( 18 رابعاً) من الدستور على انه " يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية أخرى مكتسبة " (6).
يتضح وفق النص بإقرار النظام القانوني العراقي بتعدد الجنسية، لأنه جاء بصورة مطلقة ابتداء، ووفق القاعدة القانونية التي تقول بإن "المطلق" يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل يقيده نصاً أو دلالة (7)، لكن هذا الاطلاق والاقرار سرعان ما تقيد بدليل نصي، مفاده بان العراقي متعدد الجنسية الذي يسند اليه منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً في الدولة العراقية يكون امام خيارين ضمناً، أما قبول المنصب والتنازل عن جنسيته غير العراقية أو رفض المنصب والاحتفاظ بجنسيته الاجنبية المكتسبة الى جانب جنسيته العراقية، وعلى الرغم من وضوح النص الدستوري إلا أن عدم إصدار مجلس النواب قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة وفق الإحالة الدستورية لتحديد الفئات المشمولة حال دون تطبيق ذلك، والى ذلك استندت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها الصادر برد الطعن المقدم اليها المتضمن طلب الحكم بعدم دستورية إقرار المدعى عليه رئيس مجلس النواب عبر مجلس النواب انتخاب السادة كل ( من رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء ونائبيه ووزراء الخارجية والنفط والمالية والتعليم العالي) لأن التصويت يخالف نص الفقرة(رابعاً) من المادة (18) من الدستور، وذلك لتمتعهم بجنسيات مزدوجة ، وقررت المحكمة بأنها "تجد ان الفقرة (رابعاً) من المادة (18) من دستور جمهورية العراق ربطت تطبيق نصها على صدور قانون بهذا الصدد وحيت لم يشرع القانون الذي ينظم كيفية التعامل مع مزدوجي الجنسية ممن تولوا مناصب سيادية لحد الوقت الحاضر، وبدون صدوره وفق ما أوجبه النص الدستوري المشار اليه والذي استند المدعي عليه في دعواه ، لا يمكن اصدار الحكم بإلغاء التكليف، وبناءً عليه تكون دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني، عليه قرر الحكم بردها (8).
والسؤال الآخر الذي يتار ما الذي عناه المشرع الدستوري والقانوني بمصطلح "المنصب السيادي"(9) ، وفيما اذا اعتبرت العضوية في البرلمان منصباً سيادياً من عدمه؟
في البداية نبين رأي المحكمة الاتحادية العليا في الموضوع من خلال طلب التفسير المقدم اليها من رئيس مجلس النواب حيث وجدت إن تعبير (المنصب السيادي أو الأمني الرفيع ) الذي تنص عليه المادة (18/ رابعاً) من الدستور مناط تحديده الى التوجهات السياسية في العراق، والقائمون عليها من يحددون هذه المناصب ومدى تأثيرها في السياسة العامة للدولة وتنظم مدلولاتها وفقاً لذلك بقانون (10). وقد اختلف الباحثين في معنى مصطلح المنصب السيادي ، فمنهم من يرى "إن" الإجابة عن هذا التساؤل يمكن أن يتم عن طريق تبني معيارين الأول معيار ضيق وبموجبه يكون المنصب السيادي أو الامني الرفيع شاملاً لكل من له القدرة طبقا للدستور والقوانين النافذة في اتخاذ عمل من أعمال السيادة أو المشاركة في اتخاذ مثل هذا العمل بصورة أو بأخرى كرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء وأعضاء مجلس النواب والوزراء والقيادات العليا في الأجهزة الأمنية والعسكرية في العراق أو ممثلي السلك الدبلوماسي العراقي. أما المعيار الثاني فهو معيار أوسع إذ يمتد ليشمل مناصب أخرى أكثر من المعيار الأول وصولاً إلى من يشغل منصب المدير العام على اعتبار ان من يشغل هذا المنصب سيكون شاغلاً لدرجة خاصة يحتاج إشغالها والبقاء فيها لإجراءات محددة خاصة وأكثر تعقيداً من الدرجات أو المناصب الوظيفية التي تقع دون المنصب المذكور (11).
في حين هناك رأياً ثالثاً وبمعيار آخر ان مصطلح ( المنصب السيادي ) واسع وغير محدد ولا يقتصر فقط على الوظائف التنفيذية العليا في الدولة، وان العضوية في البرلمان تدخل ضمن نطاقه، لما تنطوي عليه من تمثيل للإرادة العامة، وهذا يمنح النائب مكانة سيادية لا تقل شاناً عن سائر المناصب السيادية العليا في الدولة (12).
ويرى الباحث ان مصطلح المنصب السيادي تعبير غير محدد يكتنفه الغموض وعليه لا يمكن رفع غموضه وتحديد معناه إلا بتشريع قانون من قبل مجلس النواب يحدد فيه المناصب السيادية أو الامنية المشمولة بعدم ازدواج الجنسية، وبما ان العضوية في مجلس النواب ذات أهمية بالغة، من حيث الاعمال الموكلة الى النواب، فهم المسؤولون عن تشريع القوانين ومحاسبة السلطة التنفيذية واقرار الموازنة، ولكونهم يمثلون الشعب بأسره، لذا فانه لا مناص من اعتبار النيابة عن الشعب في مجلس النواب من المناصب السيادية.
أما ما يتعلق بالمتجنس بالجنسية العراقية، فقد حظر المشرع على غير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس، أن يكون وزيراً أو عضواً في هيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تاریخ اكتسابه الجنسية العراقية"(13)، وغاية المشرع في انتظار الاجنبي مكتسب الجنسية (10) سنوات ليكون له الحق في الترشيح لعضوية مجلس النواب العراقي، وذلك لوضع الاجنبي مكتسب الجنسية في فترة تجريبية ضرورية لاختبار ولائه ووطنيته إزاء وطنه الجديد، هذا من جانب، ومن جانب آخر لإتاحة الفرصة له لاندماجه في المجتمع الجديد، وهذا الأمر متبعاً من جميع النظم القانونية في العالم. ويؤيد الباحث فيما ذهب اليه المشرع العراقي من لزوم مرور (10) سنوات لترشح مكتسب الجنسية العراقية، وذلك للإطمئنان والتثبت من ولاء المتجنس للعراق، وكذلك للتيقن فيما اذا كان حسن السمعة والسلوك حتى يكون مستحقاً النيابة عن الشعب.
الفرع الثاني
أهلية الترشيح
القاعدة العامة تتمثل بإجماع الدساتير على حرمان من لا يتمتع بالأهلية العقلية من المشاركة في إدارة الشؤون العامة، ولكن هذا الحرمان من الحقوق السياسية بسبب عدم الصلاحية العقلية مؤقت، يزول بزوال المرض الذي أدى إلى ضعف القوى العقلية، فإذا شفي الشخص المحروم، استرد حقوقه السياسية(14). ويعد شرط توافر الأهلية سواء كانت عقلية أو أدبية شرطاً لعضوية هيئة الناخبين فالأشخاص الذين يعتري أهليتهم أي قصور عقلي أو ادبي يحرمون من ممارسة حق الانتخاب وحيت أن القاعدة الأساسية في ممارسة الترشيح هي أن كل مرشح . هو ناخب في الأصل، فمن غير المعقول اعطاء الشخص الحق في النيابة عن سائر افراد الشعب وتمثيلهم في السلطة التشريعية وهو اصلاً لا يملك ادارة شؤونه الخاصة أو الادلاء بصوته (15).
ومن استقراء نصوص الدستور العراقي نجد انه قد تطرق الى وجوب توافر شرط كمال الأهلية لدى المرشح، في ذلك يجب توافر الأهلية القانونية ابتداءً، وهذا يحيلنا الى نصوص القانون المدني العراقي(16) الذي اشترط بلوغ سن الرشد المدني إتمام الثامنة عشر عاماً مع التمتع بالقوى العقلية، وان لايكون محجوراً عليه لأي سبب من الاسباب(17)، ولا يختلف عن ذلك سن الرشد السياسي المطلوب في العراق، فيعد ناخباً كل من أتم الثامنة عشر من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات (18) وبما ان المشرع قد اشترط للترشيح اتمام المرشح لعضوية مجلس النواب سن (30) عاماً، وهذا يعني توافر الأهلية القانونية للمرشح التي تتماثل مع شرط الأهلية السياسية بإتمام سن (18) عاماً كشرط لممارسة المواطن حق الانتخاب لذلك يجب على المرشح، فضلاً. عن اتمامه سن الثلاثين عاماً، أن يتمتع بقوى عقلية سليمة، تمكنه من إدراك الأمور إدراكاً صحيحاً، ويتمتع الشخص بهذه القوى إذا لم يكن مصاباً بالجنون أو العته أو أي مرض عقلي آخر، يؤثر على إدراكه، ويؤثر بالتالي على أهليته أو صلاحيته للترشيح، ويحول بينه وبين ممارسة حقه في الترشيح (19).
أما الاهلية الأدبية فقد نصت جميع النظم القانونية على حرمان الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام مخلة بالشرف أو متعلقة بسوء السمعة من حق الانتخاب والترشيح، والاتجاه الديمقراطي يعمل على التضييق من حالات عدم الصلاحية الأدبية بحيث لا تشمل إلا حالات الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام جنائية مزرية بالشرف والكرامة (20).
ویراد بالأهلية الأدبية عدم صدور حكم جنائي نهائي مخل بالشرف ضد المرشح لعضوية مجلس النواب، فلا يمكن أن يؤتمن على المصلحة العامة خشية أن يضحي بها في سبيل مصالحه الخاصة، ومن الجرائم المخلة بالشرف وفق القانون العراقي جرائم الرشوة والاختلاس والتزوير والسرقة والنصب وهتك العرض وخيانة الأمانة (21).
كذلك منعت بعض التشريعات العراقية المحكوم جزائياً من أن يكون ناخباً أو منتخباً في حالات معينة كعقوبة تكميلية أو تبعية حسب الأحوال (22) ، فعلى سبيل المثال، أجازت المادة (100) من قانون العقوبات العراقي الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس مدة تزيد على سنة مع حرمان المحكوم من عدة حقوق منها حقه في أن يكون ناخباً أو منتخباً لمدة لا تزيد على سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب كان(23)، وقد نص المشرع على شرط عدم محكومية المرشح لعضوية مجلس النواب في قانون الانتخابات .
____________
1- يُنظر المادة (20) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
2- د. نزار يونس، الطريق الى الدولة، ط 2 ، دار المسار للنشر والابحات والتوثيق - بیروت، 2000، ص183.
3- يُنظر المادة (49/ ثانياً) من دستور العراق.
4- نشر قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4019) في 2006/3/7.
5- تعدد أو ازدواج الجنسية هو الوضع القانوني الذي يكون فيه لنفس الشخص جنسية دولتين أو أكثر وذلك وفقاً لقانون كل دولة من الدول التي يحمل هذا الشخص جنسيتها.
6- ينص قانون الجنسية النافذ في المادة (10 أولاً) إلى انه يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية أجنبية بجنسيته العراقية، ما لم يعلن تحريرياً . عن تخليه عن الجنسية العراقية" واضاف لها حكماً في المادة (9 رابعاً) "لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية أخرى مكتسبة أن يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً إلا إذا تخلى عن تلك الجنسية".
7- المادة (64) من مجلة الاحكام العدلية. للتفصيل في مضمون القاعدة، يُنظر : على حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تعريب فهمي الحسيني، دار عالم الكتب للطباعة والنشر - الرياض، الجزء الأول، 2003، ص 62-63.
8- ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 8/ اتحادية / اعلام / 2015 في 2015/5/4. الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الأعلى:6 http://www.iraqia.iq/s.2015/page/ ت ز 2017/5/22
9- قدمت الحكومة مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة إلى البرلمان في عام 2013 وتمت قرائته قراءة أولى في 8/11/2015 وقراءة ثانية في 2016/2/6، وبجلسة مجلس النواب ذات الرقم (23) في (2016/10/19) كان من المزمع التصويت لإقراره ، ولكن تم تأجيل التصويت لتدقيق مشروع القانون لاختلاف الآراء في تحديد المناصب السيادية، وبالرجوع الى مشروع القانون الذي بين المقصود بالمناصب السيادية أو الامنية في (14) فقرة) بالمادة (2) منه وكماياتي رئيس مجلس النواب ونائباه وأعضاء المجلس، رئيس الجمهورية ونوابه، رئيس مجلس الوزراء والوزراء ، محافظ البنك المركزي، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ، رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية، رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ، القضاة، رئيس الادعاء العام، رئيس واعضاء مجلس الاتحاد ، رئيس الاقليم، المحافظون ورؤساء مجالس المحافظات ، السفراء ، المدراء العامون فما فوق في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات والضباط العاملون في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية من رتبة عميد فما فوق. ينظر محضر جلسة مجلس النواب العراقي رقم (23) من الدورة النيابية الثالثة ، السنة التشريعية الثالثة ، الفصل التشريعي الأول ، الاربعاء (2016/10/19) ، الموقع الالكتروني لمجلس النواب، تاريخ الزيارة 2017/5/22. )
10- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 100 / اتحادية / اعلام / 2013 في 2010/1/19 الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الأعلى: 2013.http://www.iraqia.iq/t/ ت ز 2017/5/22
11- د. حيدر أدهم عبد الهادي ، ازدواج الجنسية في الدساتير والقوانين المنظمة للجنسية في العراق، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين ، المجلد 14، العدد 201201 ص 40-41 .
12- د. میثم حنظل شریف ، مصدر سابق، ص 125-126 . وينظر د. حسن الياسري ، إزدواج الجنسية في ضوء أحكام الدستور العراقي وقانون الجنسية الجديد والقانون المقارن ، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق - جامعة كربلاء ، السنة الثالثة، العدد 3، 2011، ص ص81-83
13- ينظر المادة (9) ثانياً) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 المعدل...
14- د. ثروت بدوي، النظم السياسية النظرية العامة للنظرية السياسية"، دار النهضة العربية القاهرة، 1964، ص 214.
15- منذر وائل حسون البياني، الاطار القانوني للاجراءات السابقة على انتخابات مجلس النواب العراقي رسالة ماجستير كلية القانون – الجامعةو المستنصرية 2011، ص55.
16- تنص المادة (1/46) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 على كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية غير محجوز عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية". وتنص المادة (106) على "سن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة". وحددت المادة (2/44) من القانون المدني المصري " سن الرشد هي احدى وعشرون سنة ميلادية كاملة". فيما حددت المادة (215) من قانون الموجبات والعقود اللبناني بان كل شخص أتم الثامنة عشرة من عمره هو اهل للالتزام، ما لم يصرح بعدم اهليته في نص قانوني .
17- د. میثم حنظل شریف ، مصدر سابق، ص 125-126 . وينظر د. حسن الياسري ، إزدواج الجنسية في ضوء أحكام الدستور العراقي وقانون الجنسية الجديد والقانون المقارن ، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق - جامعة كربلاء ، السنة الثالثة، العدد 3، 2011 ، ص 113.
18- ينظر الفقرة (ثالثاً) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.
19- د. جورجي شفيق ساري دراسات وبحوث حول الترشيح للمجالس النيابية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001، ص75.
20- د. ثروت بدوي، النظم السياسية النظرية العامة للنظرية السياسية"، دار النهضة العربية القاهرة، 1964ص214.
21- تنظر المادة (6/1/21) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة (1969) المعدل.
22- ينظر المادة (96) من قانون العقوبات.
23- نعیم زوير محيسن الساعدي، انتخاب مجلس النواب في دستور (2005) العراقي، رسالة ماجستير، كلية القانون – الجامعة المستنصرية 2014، ص 54-55
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|