أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-6-2016
7383
التاريخ: 12-3-2017
3144
التاريخ: 2-6-2016
3847
التاريخ: 15-1-2019
6622
|
لم يختلف الفقهاء المسلمون في أن الوكالة في معناها الاصطلاحي إنابة الغير في أجراء التصرف إلا أن الذي اختلفوا فيه هو وضع تعريف للوكالة يوضح أبعاد هذه النيابة بالدقة المطلوبة وهذا الاختلاف حاصل حتى بين فقهاء المذهب الواحد وهذا ما يجعلنا إمام جملة من التعاريف تتفاوت في مدى كونها جامعة مانعة في موضوعها . وعليه فانا سنقدم عرضا لهذه التعاريف مع شرح واف لما نعتمده من التعاريف في كل مذهب لنتمكن في ضوئه من الوصول إلى التعريف المناسب
تـعـــريــف الـحــنـفـيـة :-
عرف التمرتاشي التوكيل في تنوير الأبصار بقوله (هو إقامة الغير مقام نفسه في تصرف جائز معلوم )(1). فالذي يستفاد من تعريف التمرتاشي (2). أن الوكالة إنابة في التصرف ، إذ يجوز لشخص أن يقيم غيره بموجب عقد لأجراء تصرف ما نيابة عنه . وقد شمل التعريف أطراف الوكالة فأشار بقوله نفسه إلى الموكل (3). لعودة الضمير فيه إلى متقدم وهو المقيم - وأشار بقوله الغير- إلى الوكيل، وفى قوله تصرف - إشارة إلى محل الوكالة وهو الموكل فيه. ومعلوم انه لابد من صيغة للعقد وهو إيجاب الموكل وقبول الوكيل فتحقق بذلك إطراف الوكالة الأربعة.
تـــعـــريــف الـمالــكـيـة :-
قــال إبن عـــرفـــة في تـعـريــف الوكـــالـة :- إنها ( نيابة ذي حق غير ذي أمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته )(4). فالوكالة بموجب هذا التعريف أنابه في حق يملكه المنيب لشخص آخر ليقوم به له ، مع اشتراط عدم كون الوكالة بعد موت المنيب .
وقد شمل التعريف أركان الوكالة الأربعة فقوله ذي حق يشير به إلى الموكل. وأشار بقوله لغيره إلى الوكيل . وفي قوله فيه الإشارة إلى الموكل فيه وهو الحق . ثم النيابة تحتاج إلى صيغة ليتم التعاقــد.
تـــعــريــف الأمامية :-
للوكالة تعاريف متعددة عند الأمامية ، فقد عرفها المحقق الحلي في المختصر النافع بقوله ( عبارة عن الإيجاب والقبول الدالين على الاستنابة في التصرف )(5). وعرفها في مفتاح الكرامة بقوله ( العقد الدال على الاستنابة في التصرف )(6). فهذه التعاريف متقاربة المقصد والصياغة. وهى محل نظر، لان الاستنابة المأخوذة في التعريف تدل على العقد، فيكون قولهم ( هي عبارة عن الإيجاب والقبول الدالين على الاستنابة ). وقولهم هي ( العقد الدال على الاستنابة).حيث يكون تقدير الكلام في هذه التعاريف فتكون الوكالة هي عقد يدل على عقد إنابة في التصرف .
لذا نرى أن تعريف المحقق الحلي في شرائع الإسلام للتوكيل بقوله ( هو استنابة في التصرف )(7). وتعريف العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء، وتعريف اللمعة الدمشقية بالقول ( هي استنابة في التصرف )(8). هي أدق في الصياغة في تعريف الوكالة وهو الأولى لاعتماده من تعاريف الأمامية إذا علمنا ما تقدم فأن الوكالة بموجب هذا التعريف عقد ينيب به شخص غيره في إجراء تصرف ما فيكون التعريف شاملا لأركان الوكالة الأربعة لان الاستنابة ( تحتاج إلى موجب وقابل وهما الموكل والوكيل وفي قوله – التصرف - يشير إلى الموكل فيه ).
تـــعريـــــف الــــشـافــعـــية :-
للوكالة عند فقهاء الشافعية تعاريف متعددة إلا انه مع تعددها فأنها متقاربة الصياغة فقد عرفها الشيخ زكريا الأنصاري في منهج الطلاب بقوله :- ( أنها تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته)(9). وعرفها الأنصاري نفسه في شرح تنقيح اللباب بقوله :- ( أنها تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة لا ليفعله بعد موته )(10).وقد قال بعض الشافعية أن التعريف الثاني أولى أو أحسن من الأول، للزوم تقييد التصرف بالحياة على الأول وعدم لزومه على الثاني(11). وعرف الوكالة ابن حجر الهيتمي بقوله:- ( تفويض شخص لغيره ما يفعله عنه في حياته مما يقبل النيابة ) وعرفها الشربيني الخطيب في مغني المحتاج أنها :- ( تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته ) (12).. ولا تخرج تعاريف فقهاء الشافعية الآخرين عن هذه الصياغات. والذي يكون محل اختيارنا من مجموعة التعاريف الشافعية هو تعريف الشيخ الأنصاري في منهج الطلاب وذلك لان غالبية فقهاء الشافعية قد اعتمدوه في كتبهم أو عرفوا الوكالة بمثله . إذا علمنا ما تقدم نقول الوكالة بموجب تعريف الشافعية ( عقد إنابة يقيم بموجبه شخص غيره في أجراء تصرف ينيطه به ). وتعريف الوكالة شامل للأركان الوكالة الأربعة. وقوله – شخص – يشير به إلى الموكل .وقوله – أمر – فيه الإشارة إلى الموكل به. وأشار بقوله – آخر – إلى الوكيل . ثم لا بد للتفويض من صيغة يتم بها العقد (13).
تـــعــريــف الــحــنـابــلة :-
للوكالة تعاريف متعددة عنده الحنابلة . فمنهم من عرفها بقوله (هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة)(14). ونقل المرداوي في الأنصاف عن الرعاية الكبرى تعريف للوكالة ( بأنها عبارة عن أذن في تصرف يملكه الأذن فيما تدخله النيابة ) ومنهم من عرفها بقوله (هي تفويض التصرف) (15). وجاء في الأنصاف نقلا عن الوجيز بان الوكالة :- ( هي عبارة عن استنابة الجائز التصرف مثله فيما له فعله حال الحياة ) إلا أن أدق تعريف رأيناه للحنابلة هو تعريف صاحب غاية المنتهى إذ عـــرفــهــا بــقــولـــه ( استنابة جائز التصرف مثله في الحياة فيما تدخله النيابة) (16). والوكالة بموجب هذا التعريف عقد ينيب به شخص غيره في القيام بأجراء تصرف ينيطه به . والتعريف الحنبلي شامل لأركان الوكالة الأربعة :، فقوله جائز التصرف - يشير به إلى الموكل . وقوله مثله يشير به إلى الوكيل .وأشار بقوله – فيما – إلى الموكل فيه .ثم لابد من صيغة لتمام العقد (17).
الـــتــعـــريــف الـــمـــخـتـــار :-
يمكننا في ضوء مجموع التعاريف التي ذكرناها الخلوص إلى صياغة تعريف يمكن أن يكون جامعا مانعا للوكالة تندفع معه الإيرادات الموهنة للــــتعــريـــف فـــنــقــول :-
الـوكـــالــــة : ( تفويض الغير إجراء تصرف جائز معلوم قابل للنيابة ممن يملكه غير مشروط بموته ).
_________________
1- ينظر تنوير الأبصار أصل شرح الدر المختار بهامش حاشية إبن عابدين ج 4، ص440.
2- التمرتاشي محمد بن عبد الله بن احمد الخطيب العمري التمرتاشي ألغزي الحنفي شمس الدين وهو شيخ الحنفية في عصره. من أهل غزة ، ولد ومات فيها. له مصنفا أشهرها تنوير الأبصار وشرحه منح القفار. ومسعف الحكام على الأحكام والوصول إلى القواعد الأصول وغيرها .توفي سنة 1004هـ .
3- ينظر محمد رضا عبد الجبار العاني ، الوكالة في الشريعة والقانون ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1975 ، ص36.
4- ينظر مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب ج5 ، ص 181. وشرح الخرشي لمختصر خليل ج 6، ص68.
5- ينظر المختصر النافع ، ص 154.
6- ينظر مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة ، ج 7، ص 522.
7- ينظر مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة ، ج 7، ص 522.
8- ينظر جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلي ، تذكرة الفقهاء المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية سنة 7026 ، ج 2 ، ص113. وينظر زين الدين الجبعي 965هـ ، ط 1 ، منشورات جامعة النجف الدينية العراق ، اللمعة الدمشقية أصل الروضة البهية ج 4 ، ص367 .
9- ينظر منهج الطلاب بهامش البجيرمي ، ج 3 ، ص 47.
10- ينظر تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب بهامش حاشية الشرقاوي ج 2 ، ص 105.
11- ينظر حاشية الشرقاوي ، ج 2 ، ص 105وتحفة الحبيب في شرح الخطيب للبجيرمي .
12- ينظر تحفة المحتاج بشرح المنهاج بهامش حواشي الشرواني والعبادي ، ج 5 ، ص294.
13- ينظر محمد رضا عبد الجبار العاني ، مرجع سابق ، ص 45 .
14- ينظر الإقناع في فقه الأمام احمد للحجاوي ج 2 ، ص 236. والروض المربع شرح زاد المستقنع ، 2ج ، ص99، دليل الطالب للشيخ يوسف بن مرعي ، ص122.
15- ينظر في ذلك كتاب الأنصاف في معرفة الراجح من خلاف على مذهب الأمام احمد بن حنبل المرداوي ، ج 5، ص353.
16- ينظر مطالب أولى النهي شرح غاية المنتهى للرحيباني ، ج 3 ، ص 427 وما بعدها.
17- ينظر محمد رضا عبد الجبار العاني ، مرجع سابق ، ص 49.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|