المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

المحنة القاسية على قلب السجاد
30-3-2016
إدارة الموارد البشرية Human Resources Management
13-10-2016
صلابة صمود الامام يوم عاشوراء
29-3-2016
دعاية كاذبة
4-7-2019
اثبات الذات الالهية
23-10-2014
complement (n.) (comp)
2023-07-11


حقوق المحضون تجاه الحاضن وولي النفس  
  
1433   03:06 مساءً   التاريخ: 2023-09-01
المؤلف : احمد الرجوب و مختار غريب
الكتاب أو المصدر : احكام الحضانة في القوانين العربية والاجنبية
الجزء والصفحة : ص55-66
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

ينشأ لكل طفل منذ ولادته حاجات وحقوق على والديه، ويحصل منهما على تلك الحقوق بصورة عفوية بحكم رابطة الأبوة والأمومة، ولكن في حالة النزاع بين الأبوين وتفرقهما قد تضيع حقوق الطفل بينهما، فيلجأ الحاضن إلى المحكمة ليفصل القاضي بها وفقاً للأحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية الواجب التطبيق على النزاع، وبشكل عام يمكن تلخيص حقوق وحاجات المحضون على والديه التي وردت في القوانين العربية في أنواع ثلاثة:

النوع الأول: يتعلق بحاجة المحضون الصغير (سن الرضاعة) للرعاية الشخصية والخدمة في جسمه وشؤون حياته اليومية في المنزل كنظافة البدن وتعليم النطق واللغة وتحضير الطعام والتعامل مع الآخرين حوله، وهذه الحقوق نصت عليها القوانين العربية بأنها من واجبات الحاضن بالدرجة الأولى لأنها أكثر التصاقاً به، ويمكن أن نسميها بحقوق المحضون على الحاضن.

النوع الثاني: يتعلق بحاجة المحضون القانونية، مثل تثبيت نسبه واستخراج الوثائق اللازمة له كشهادة الميلاد والبطاقة الشخصية وجواز السفر وغير ذلك، وهذا النوع من الواجبات يترتب على ولي النفس (1) ومتفق عليها في القوانين العربية، ويضاف لها أيضاً في بعض القوانين اختيار نوع التعليم والعلاج الطبي وغير ذلك من حاجات للمحضون خارج المنزل .

النوع الثالث: يتعلق بحاجة المحضون للنفقة المالية، وهي متفق عليها في القوانين العربية بأنها من واجبات ولي النفس إذا لم يكن للمحضون مال (2) وإذا أعسر ولي النفس ينتقل واجب النفقة على الأم أو الجد لأب أو على من تجب عليه النفقة.

وهذه الأنواع الثلاثة من حقوق المحضون، تنطوي على حقوق شخصية وحقوق مالية للمحضون، ولذلك سنبين حقوق المحضون بفرعين ، فرع يتعلق بحقوق المحضون الشخصية وآخر بحقوق المحضون في النفقة المالية.

أولا : حقوق المحضون الشخصية

إن الهدف من الحضانة هو رعاية المحضون والاهتمام به فيما يلي:

1. تقديم كل ما يلزمه في معيشته من مأكل ومشرب وملبس وتنظيف وتزيين حتى يكبر ويترعرع إلى أن يصل لمرحلة خدمة نفسه والاستغناء عن حاضنته.

2. حمايته مما قد يؤذيه جسمياً ونفسياً طوال مرحلة الحضانة.

3. تأمين مستلزماته والقيام بكل ما يصلحه في الجوانب الثقافية والتعليمية والاجتماعية والصحية والدينية.

وتشمل هذه العناصر المذكورة على الحقوق الشخصية للمحضون من الحاضن وولي النفس، فما كان واجباً منها داخل البيت، فهي حقوق للمحضون على الحاضن، يجب أن تؤديها له وإلا تعتبر غير أمينة على المحضون ويجب إسقاط الحضانة عنها. وأما ما كان منها واجباً خارج البيت، فهي مسؤولية ولي النفس، وعليه القيام بها باعتباره مسؤول شرعاً وقانوناً عن متابعة شؤون المحضون .

وفي الحقيقة أرى أنه لا يمكن الفصل بشكل مطلق بين مسؤولية الحاضن ومسؤولية ولي النفس فيما يتعلق بالحقوق الشخصية للمحضون ، وقد يحصل التداخل في تلك المسؤوليات في أمور كثيرة، وفي حال الانفصال بين الأبوين، ستزداد هذه التداخلات في الواجبات والمسؤوليات وخاصة مع تقدم المحضون في السن التي قد ترافقها زيادة لحدة الخلافات بين الأبوين المنفصلين، وهذا الأمر يحول دون حصول المحضون على الكثير من حقوقه، ولذلك فلن تستطيع النصوص القانونية أن تضع حلولاً لمثل هذه الإشكاليات والخلافات التي يمكن أن تنشأ وتتجدد بصور مختلفة وفي أي وقت، وخاصة إذا تناسى كل من الحاضن وولي النفس مصلحة المحضون ولم يضعاها فوق كل اعتبار . ومع كل هذا فقد وضعت التشريعات لتنظيم العلاقة بين الحاضن وولي النفس وللحد من تلك الخلافات، فقد نصت المادة /142/ من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على: «أن الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته، بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس . ونصت المادة 148/1 على واجبات ولي المحضون(3) ومسؤوليته في النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه. ولكن نجد أن هذه النصوص تبقى قاصرة ولا تستطيع أن تحدد بدقة مهمة كل من الحاضن وولي النفس (4) ، وهي عبارات عامة لا يمكن أن تفصل في كل حاجات المحضون اليومية والمتكررة والتي يحتاجها المحضون باستمرار وواجبة على كليهما.

ولا يختلف الأمر عما ورد في قوانين الأحوال الشخصية للدول العربية الأخرى عن الذي ورد في القانون الإماراتي، حول ضعف النصوص القانونية التي حاولت الفصل بين واجبات الحاضن وواجبات ولي النفس للمحضون ، فمثلاً نصت المادة /171 / مـن القانون القطري (5).على أنه على الحاضنة أن تمكن ولي النفس من القيام بواجبه تجاه المحضون للإشراف على تنشئته تنشئة صالحة وحفظه من الانحراف، وتوفير العلاج والتعليم له» فالنص أيضاً ورد في عبارات عامة لا يمكن أن تحدد واجبات معينة بذاتها للولي، لأن تنشئة المحضون وتربيته تتعلق بكل ما هو حوله، ولا يمكن للولي أن يؤدي هذه المهمة إذا كان المحضون يبقى بعيداً عنه في إقامة دائمة مع حاضنته، ولا يسمح له إلا برؤية قد لا تتجاوز ساعات محدودة في كل أسبوع. كما أن القانون الأردني أراد أن يجعل مسؤولية التعليم والتوجيه مشتركة للأبوين مع إعطاء أفضلية بالقرار للولي (6) فمنح الولي اختيار نوع التعليم للمحضون ومكانه، على أن يكون في محل إقامة الحاضنة، ونص على واجب الولي والحاضنة بالعناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي.

ونخلص من هذا إلى أن النصوص القانونية التي وردت في القوانين العربية، قـد حرصت على التوفيق بين واجبات الولي وواجبات الحاضنة، وأكدت على تمكين الحاضنة لولي النفس من أداء واجبه تجاه المحضون، ولكن الواقع العملي يؤكد على أن هذه النصوص تبقى قاصرة عن حل مشكلة التداخل اليومي بين واجبات الحاضن وواجبات ولي النفس ومسؤوليتهما تجاه المحضون، وذلك لسبب أساسي وهو انصراف الطرفان في البحث عن مصالحه الشخصية قبل مصلحة المحضون ، لذلك نجد أن . معظم متطلبات المحضون تنتهي بهم في النزاع أمام المحكمة ، ولذلك تستمر مشكلة المحضون دون حل عاجل ، مما قد يفوت عليه فرصة في أمر ما، كالتعليم أو السفر أو غير ذلك مما يتعلق بحاجاته وشؤونه اليومية ، وهذا بالتأكيد سينعكس سلباً على مصلحته في الحاضر والمستقبل. وقد حاول المشرع التونسي تقليل هذا النزاع بين الحاضنة وولي النفس عندما نص في مجلة الأسرة التونسية (7) في الفصل /67/ على منح الأم التي تسند لها الحضانة بعد الانفصال، صلاحيات الولاية فيما يتعلّق ببعض شؤون المحضون، مثل سفره ودراسته والتصرف في حساباته المالية، كما يمكن للقاضي أن يسند لها أيضاً كافة صلاحيات ولي النفس، إذا أثبتت تعذر الولي في ممارستها أو تعسّف فيها أو تهاون في القيام بها أو كان غائباً أو لأي سبب آخر قد يضر بمصلحة المحضون . ومن الملاحظ أيضاً أن النصوص الواردة في معظم قوانين الدول العربية تنص على أن تكون واجبات ولي النفس ومهامه – أي الولاية - خاصة بالرجال، فهي تثبت للأب أو أحد الأقارب من عصبات المحضون فقط دون النساء، ولو كانت أمه (8). لذلك تبقى المشكلة قائمة بين الحاضن وولي النفس بعد الانفصال ما لم يدرك الطرفان ضرورة التوازن وترجيح مصلحة المحضون.

ثانياً: حقوق المحضون في النفقة المالية:

لقد نصت القوانين العربية على حق النفقة للمحضون، وفقاً للقاعدة العامة التي تقول أن نفقة كل إنسان تكون بالأصل من ماله " وأن نفقة المحضون الذي ليس له مال تكون نفقته على أبيه» (9) (ولي النفس) وأما إذا كان الأب معسراً، فقد وجدت بعض الاختلافات في النصوص حول تكليف الشخص الذي يلي الأب في نفقة المحضون، فنص بعضها على وجوبها على الأم الموسرة (10) ونص بعضها الآخر على وجوبها على الجد لأب أو على من يليه حسب ترتيب الإرث. فقد نـص قـانون الأحوال الشخصية الإماراتي في المادة /80/ على وجوب نفقـة المحضون على الأم الموسرة إذا أعسر الأب، ولها أن ترجع عليه بالنفقة بعد يساره إذا كانت النفقة بإذن القاضي أو بإذن الولي (الأب). كما أن النص في القانون القطري (11) جاء على وجوبها على الأقارب، بحيث يقدم الجد لأب على الأم الموسرة ، وفي القانون العراقي فقد جاء النص في حال كان الأب معسراً أو مفقوداً تجب نفقة المحضون على من كانت تجب عليه نفقة الأب (12).

هذا وقد بينت النصوص القانونية مفردات النفقة الواجبة للمحضون، فهي تشمل المأكل والمشرب والملبس والمسكن والتعليم والتطبيب والتنقل والخدمة وغير ذلك مما قد يحتاجه في حياته اليومية لسد حاجاته المختلفة ، وبينت النصوص أيضاً أن النفقة تقدر تبعاً للزمان والمكان وبحسب حاجة المحضون ووسع المكلف بها.

وقد جرى العمل في المحاكم المختلفة على أن يلزم ولي المحضون بدفع مبلغ نقدي للحاضن كنفقة شهرية للمحضون ، يقدرها القاضي وتستلمها الحاضن لسد حاجاته اليومية من المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك مما يحتاجه لسد عوزه.

كما يعتبر توفير مسكن الحضانة ومستلزماته بعد انفصال الأبوين من أهم النفقات الواجبة على ولي النفس للمحضون ، ولذلك تثور الخلافات الدائمة والأهم بشأن هذه النفقة بين الحاضن وولي النفس، وتشمل نفقة مسكن الحضانة نفقات تأثيثه ومصروفات الماء والكهرباء والهاتف وغير ذلك من مستلزمات المسكن، وقد نصت بعض قوانين الدول العربية بشكل صريح على وجوب إلزام الولي بتوفير مسكن الحضانة المناسب أو بدفع أجرة مسكن للحاضنة .

فقد جاء نص المادة 2/148 من القانون الإماراتي(13) ، بإلزام الولي بدفع أجرة مسكن حاضنة ، واستثنى من ذلك حالةً . ، إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو وجد مسكناً مخصصاً لسكناها من ولي المحضون، ويلاحظ أنه قد ظهرت بعد صدور القانون بعض التباينات في الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا في الدولة، وكذلك في بعض الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز بدبي، حول مفهوم هذا النص وتطبيقاته ، فقضت بعض القواعد بإعفاء الولي من أجرة مسكن في حال قام بتوفير مسكن الحضانة المناسب (14) ، كما واستقرت القواعد الصادرة عن محكمة التمييز بدبي، على إلزام الولي بأجرة مسكن الحضانة، حتى لو تزوجت الحاضن من أجنبي إذا بقي المحضون في يدها حتى لو ثبت أنه يقيم معها في بيت زوجها الجديد (15) ، كما قررت محكمة التمييز أن :

الحاضن التي تملك مسكناً عليه أقساط تكون ملكيتها للمسكن غير كاملة لأنها تدفع أقساطاً شهرية والمسكن مرهون للمصرف الدائن، ولذلك تستحق أجرة مسكن حضانة من ولي المحضون، كما ذهبت محكمة التمييز بدبي أيضاً إلى أن الحاضن التي تقيم مع المحضون في منزل أهلها دون أن يثبت أن والدها قد تبرع لها بذلك ، تستحق الحكم لها بأجرة مسكن حضانة ، لأن نفقة المحضون واجبة على أبيه (16). وأنا ممن يرى أن مثل هذه الحالات يجب أن تسقط نفقة المسكن عن الولي، لأن الحاضن لا تستقل مع المحضون بمسكن خاص، وبالتالي تنتفي العلة اللازمة لوجوب المسكن، وهي حاجة المحضون لمسكن الحضانة، بسبب إقامتها في بيت زوجها أو في بيت أهلها، وبالتالي فإن ما ستحصل عليه الحاضن من الولي لقاء أجرة مسكن الحضانة سيكون إثراء لها على حساب ما ألزم به الولي لأجرة المسكن، ولذلك قد تختلف القواعد المقررة في هذا الشأن : بين محكمة وأخرى  (17).

وقد يكون نص المادة /181 / من القانون القطري أكثر بياناً من نصوص القوانين الأخرى في تحديد حالات استحقاق الحاضن لمسكن الحضانة على ولي المحضون، فإذا لم يكن للمحضون أو الحاضنة أو وليها مسكن للحضانة أو لم يكن للمحضـون مـال لاستئجار مسكن، عندها يجب على ولي المحضون توفير سكن للحاضنة أو دفع أجرة مسكن، وإذا كانت الحاضن مطلقة فتجب سكناها على وليها ، ويلزم مع ولي المحضون بأجرة المسكن ، وإذا كانت الحاضنة تقيم مع أهلها في مسكن مستأجر، يكلف ولي المحضون بأداء نسبة من الأجرة تقدرها المحكمة، مراعية في ذلك عدد المحضونين، وإن وافق أهلها على سكناها معهم بغير أجرة مسكن، فلا يحكم لها بالأجرة، كما أشار القانون في ذات النص إلى حالة وجود سكن ممنوح من الدولة لأب المحضون حال قيام الزوجيـة أو بسببها فيقسم المسكن بعد الانفصال قسمة انتفاع بـيـن ولـي المحضون والحاضنة بطريقة عادلة وشرعية يراعى فيها حاجة كل منهما(18). وأما نص المادة /168/ من مدونة الأسرة في المغرب فقد ألزمت ولي المحضون في توفير مسكن الحضانة أو أن يدفع للحاضن أجرة مسكن، ومنحت الحاضن الحق في استمرار الإقامة مع المحضونين في مسكن الزوجية بعد الانفصال حتى تتأكد المحكمة من توفير الولي لمسكن حضانة آخر مناسب ، ونصت الفقرة الأخيرة من المادة /175/ على إعفاء ولي المحضون من تكاليف مسكن الحضانة وأجرة الحضانة في حال تزوجت الحاضن من زوج آخر وبقي المحضون بيدها (19).

كما نص القانون السوداني (20). على أن الحاضن لا تستحق أجرة مسكن إذا كانت تملك مسكناً تقيم فيه بالفعل أو كانت متزوجة وبقي الصغير معها، ولم يتعرض القانون السوري والعماني واليمني والعراقي لنفقة مسكن الحضانة بنص خاص ، وقد يكون الاجتهاد القضائي والمبادئ التي حددتها المحكمة العليا في هذه الدول قد غطى نقصان النص الصريح بإلزام ولي المحضون بتوفير مسكن الحضانة أو دفع أجرته ، ومع كل هذا فما زالت الحاضن في كثير من الحالات تفتقد لمسكن الحضانة المناسب، ولا تجد المحكمة النص أو القاعدة القانونية المناسبة لإلزام ولي المحضون بتوفير مسكن الحضانة الذي يحقق الراحة والطمأنينة للمحضون . و خلاصة الأمر في هذا الشأن . يتبين أن النصوص الواردة في القوانين العربية لا زالت قاصرة عن تحقيق التوازن بين حاجة المحضون لمسكن الحضانة المناسب، وبين استغلال الحاضن لهذه الناحية عند المطالبة بأجرة مسكن حضانة رغم ثبوت عدم حاجتها لمسكن حضانة ، الأمر الذي سينعكس سلباً على علاقة والدي المحضون مع بعضهما وكذلك على علاقتهما بالمحضون . كما أن هناك نفقات أخرى تتبع نفقة المحضون كأجرة الحضانة للحاضن (21)، وهذه النفقة نصت عليها جميع القوانين في الدول العربية عدا القانون العماني والجزائري، أما مدونة الأسرة المغربية فقد نصت على عدم استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة في حال تزوجت وبقيت الحضانة بيدها. وانفرد القانون الكويتي بنص المادة /199/ بعـدم استحقاق الحاضن لأجرة حضانة خلال فترة تقاضيها لنفقة المتعة المحكوم بها من والد المحضون لها(22)  ، وقد حدد نص المادة /142 / من القانون السوري أجرة الحضانة بما لا يزيد على نصف نفقة المحضون ، وتسقط هذه الأجرة وفقاً للمادة / 144/ إذا كان الولي معسراً ووجد من يتبرع بحضانة الصغير من أحد محارمه (23).

ومن نفقات المحضون أيضاً نفقة الرضاعة له، حيث نصت عليها قوانين الدول العربية، واعتبرتها جزء من مفردات نفقة المحضون الواجبة على ولي النفس، إلا أن لها خصوصية معينة وقد وردت بنصوص قانونية وأحكام مختلفة، فقد نصت المادة /79/ من القانون الإماراتي (24) بوجوبها على الأب إذا تعذر على الأم إرضاع الصغير، في حين أن القانون اليمني ألزم الأب في دفع أجرة إرضاع الصغير للأم (25) ، وذهب القانون السوري على عدم استحقاق الأم أجرة رضاعة إلا بعد الانفصال وانتهاء عدة الطلاق الرجعي (26).

ومن النفقات الواجبة على ولي المحضون ، نفقة التعليم حيث تعتبر هذه النفقة جزء من مفردات النفقات التي يحتاجها المحضون بعد بلوغه سن التعليم، وقد تستمر هذه النفقة إلى ما بعد سن الرشد ، طالما كان الولد يواصل دراسته بنجاح (27)، وقد أكدت النصوص الواردة في معظم قوانين الدول العربية على أهمية هذه النفقة للمحضون حتى انتهاء مرحلة التعليم الجامعي .

وهناك نفقات أخرى للمحضون كنفقة الخادمة ونفقة المواصلات والهاتف ونفقات أخرى لم يرد فيها نصوص قانونية صريحة، وإنما قد يقتضيها العرف في مكان ما ولا يقتضيها في مكان آخر، ويمكن للمحكمة المختصة أن تفرضها على ولي المحضون حسب حاجة المحضون لها، وحسب سعته المادية، وبكل الأحوال تحكم المحكمة نفقات المحضون تبعاً لمقتضى الحال وفقاً لسلطتها التقديرية مع مراعاة الوضع بجميع المادي للمكلف بها في الزمان والمكان  (28).

____________

1- المادة 178/1 من القانون الإماراتي أن الولاية على النفس هي العناية بكل ماله علاقة بشخص القاصر والإشراف عليه وحفظه وتربيته وتعليمه وتوجيه حياته وإعداده إعداداً صالحاً ويدخل في ذلك الموافقة على تزويجه .

2-  وردت أحكام نفقة المحضون في المادة /78/ من القانون الإماراتي وتضمنت 18- نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد».

3-  نصت المادة 1/148 من القانون الإماراتي بأنه 11- يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه».

4- وجاء في المذكرة الإيضاحية لشرح المادة /148/ أنه (وجاء النص في المادة /148/ هنـا فـي بـاب الحضانة على أن القيام بما تقتضيه العناية بكل ما له علاقة بشخص المحضون - مما يندرج تحت الولاية على النفس واجب على أب المحضون ثم على غيره من الأولياء على النفس ، ولو كان لدى حاضنته ، بحيث لا يتعارض حق الحضانة . مع حق الولاية قياماً بالرعاية التي أشار إليها الرسول الأعظم بقوله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها»). ومن البديهي : ،، أنه إذا اختلفت الحاضنة وولي المحضون، في غيـر مـا يتعلق بخدمته ، فالأمر للولي كمـا توجيهه إلى حرفة، أو نوع معين من التعليم، أو إبعاده عن رفاق السوء ومواطن الفساد لئلا يقع التنازع بين الحاضن، وبين الولي على النفس، حين يمارس كل منهما الواجب الذي يمليه حق المحضون، وهو لا يزال في سن الحضانة، جاء النص على أن مبيت المحضون لا يكون إلا عند حاضنته، ما لم تقدر المحكمة خلاف ذلك مراعاة لمصلحة المحضون ذاته.

5- نصت المادة /171 / من القانون القطري بأنه على الحاضنة أن تمكن الولي أو العاصب من القيام بما يوجبه حق الولاية على المحضون من الإشراف على تنشئته تنشئة صالحة وحفظه من الانحراف، وتوفير أفضل العلاج له وتعليمه وإعداده للمستقبل».

6-  حيث ورد النص في المادة / 184/ بأنه : أ- مع مراعاة أحكام الحضانة للولي الحق في الإشراف على شؤون المحضون وتعهده وفي اختيار نوع التعليم ومكانه وذلك في محل إقامة الحاضنة ولا يجوز نقله من محل إقامتها إلا بموافقتها أو لضرورة تحقق مصلحة المحضون ب على الولي والحاضنة العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي».

7-  فقد نص الفصل /67/ منها على أن تتمتّع الأم في صورة إسناد الحضانة إليها بصلاحيات الولاية فيما يتعلق بسفر المحضون ودراسته والتصرف في حساباته المالية. ويمكن للقاضي أن يسند مشمولات الولاية إلى الأم الحاضنة إذا تعذر على الولي ممارستها أو تعسف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجرة عنها على الوجه الاعتيادي، أو تغيب عن مقره وأصبح مجهول المقر، أو لأي . سبب يضر بمصلحة المحضون».

8- المادة 1/181 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الولاية على النفس للأب، ثم للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث .

9-  نص المادة 1/78 من القانون الإماراتي نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة ، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد» .

10-  نص المادة /80/ من القانون الإماراتي تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له ، أو عجز عن الإنفاق ولها الرجوع على الأب بما أنفقت إذا أيسر وكان الإنفاق بإذنه أو إذن القاضي».

11-  نص المادة /76/ من القانون القطري حول نفقة المحضون نفقة المحضون في ماله ، إن كان له مال ، وإلا فعلى من تجب عليه نفقته. وتشمل نفقة المحضون الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر للضرورة، وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف».

12-  المادة / 60 / من القانون العراقي "-1- إذا كان الأب عاجزاً عن النفقة يكلف بنفقة الولد من : عند عدم الأب. 2- تكون هذه النفقة ديناً على الأب للمنفق يرجع بها عليه إذا أيسر»

13- نصت المادة 2/148 من القانون الإماراتي على أنه 21 - يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها».

14- من قواعد محكمة التمييز بدبي إن مفاد نص المادة 2/148 من قانون الأحوال الشخصية أن الأصل هو القضاء للحاضنة بأجر مسكن حضانة ما لم تكن تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها ويدخل في مفهوم السكن المخصص لسكن الحاضنة السكن الشرعي الذي يثبت بالفعل أن ولي المحضون قد أعـده لها لحضانة أولادها والذي يكون مملوكاً له الطعن رقم 123/2011 طعن أحوال شخصية.

15- من قواعد محكمة التمييز بدبي ذلك إن مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية سالف الذكر - أنه يجب على من تلزمه نفقة المحضون أجرة مسكن للحاضنة إلا إذا كانت تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المسكن الذي يؤول  للحاضنة من الغير مقابل سدادها لأقساط الثمن مدة من الزمن يعتبر غير مملوكاً لها ملكية كاملة خالصة لاحتمال استرداده منها في حالة عدم سدادها لكامل ما عليـه مـن أقساط ، كما أن تحملها لأقساط الثمن يعتبر في حكم الالتزام بالأجرة حتى تكتمل الملكية بشروطها بدفع القسط الأخير، ومن ثم فإنها لا  تكون مالكة للمسكن ملكية تامة على النحو الذي اشترطته المادة 2/148 سالفة الذكر والذي يعفي الأب من سداد أجرة مسكن الحاضنة». الطعن رقم 2018/17 أحوال شخصية.

16- من قواعد محكمة التمييز بدبي حول مسكن الحضانة المقرر - وفق ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة /148 / من قانون الأحوال الشخصية - أن الأصل هو استحقاق الحاضنة أجر مسكن حضانة نقداً إلا إذا كانت تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها ولا يحول دون استحقاق الحاضنة أجرة مسكن الحضانة إقامتها بولدها المحضون بمنزل والديها لأن أجرة مسكن الحضانة من نفقة المحضون على أبيه طالما لم يثبت أن جده لأمه قد تبرع لها بمقابل إقامتها وأن تقدير النفقة وكذا أجر مسكن الحضانة واستظهار يسار المكلف بها وحاجة المحضون للنفقة هو من سلطة محكمة الموضوع على ضوء ظروف البلاد الاقتصادية ومستوى الأسعار السائد بها متى كان ذلك سائغاً له أصله الثابت بالأوراق الطعن رقم 117/2011 طعن أحوال شخصية.

17-  ورد في الحكم رقم /90 / لسنة 2012م نقض أبوظبي إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون ضدها أجنبية وليس لها في أوراق الملف ما يثبت أن لها وسيلة تمكنها من توفير مسكن تقيم فيه هي والبنت في حجرها وليس لها أهل يؤونها ، فإن الحالة تتطلب إلزام الطاعن بتوفير مسكن حضانة لحماية ابنته المحضونة من ضرر البقاء دون مسكن ، ويكون الحكم المطعون فيه ألزم الطاعن في هذه الحالة بتوفير مسكن مصيباً في قضائه» مجموعة القواعد القانونية التي قررتها دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة النقض في أبوظبي للمستشار القاضي مصطفى عبيد.

18-  نص المادة 181 من القانون القطري إذا لم يكن للمحضون أو الحاضنة أو وليها مسكن للحضانة، أو لسم يكن للمحضون مال لاستئجار مسكن، فيجب على ولي المحضون توفير سكن مناسب للحاضنة، أو فرض أجرة مسكن، فإن كانت الحاضنة مطلقة ، فسكناها على وليها، ويلزم ولي المحضون بنصيبه من أجرة المسكن، ومع مراعاة ما نص عليه في الفقرة السابقة ، إذا كانت الحاضنة تقيم مع أهلها في مسكن مستأجر، يكلف ولي المحضون بأداء أجرة تقدرها المحكمة، مراعية في ذلك عدد المحضونين، فإن وافق أهلها على سكناها معهم بغير أجرة مسكن، فلا يقضى لها بالأجرة وفي حالة وجود السكن الممنوح من الدولة لأب المحضون حال قيام الزوجية، أو بسببها ، يقسم المسكن، قسمة انتفاع ، بيـن ولـي المحضون والحاضنة بطريقة عادلة وشرعية، ويراعى فيها حاجة كل منهما. وبذلك فإن النص السابق الذكر في القانون القطري حدد الحالات والكيفية التي تستحق فيها الحاضن لأجرة مسكن الحضانة وكذلك للحالات التي تسقط فيها هذه النفقة عن ولي المحضون .

19-  نص المادة /168 / من مدونة الأسرة المغربية تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما. يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه ، . ولا يفرغ المحضون من بيت الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه"

20- نص المادة /126 / من القانون السوداني " لا تستحق الحاضن أجرة مسكن إذا كانت تملك مسكناً تقيم فيه بالفعل أو كانت متزوجة والصغير معها".

21- من قواعد محكمة التمييز بدبي وفق ما يقضى به مفهوم المخالفة للفقرة الثالثة من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية فإن الحاضنة إذا كانت مطلقة طلاقاً بائناً ولا تستحق في عدتها نفقة زوجية من زوجها  المطلق فإنها تستحق أجر حضانة على ولي المحضون وذلك مقابل خدمتها ورعايتها للمحضون طالما أنه مازال في سن الحضانة وهي تلك السن التي يكون فيها المحضون في حاجة لخدمة النساء وما دام الأب مليئاً وبالتالي يلتزم والد الصغير أو الصغيرة بهذه الأجرة بقدر يساره .. الطعن رقم 123/2011 طعن أحوال شخصية .

22- نص المادة /199 / من القانون الكويتي بأن الحاضن لا تستحق أجرة حضانة خلال فترة استحقاقها لنفقة المتعة المحكوم بها والد المحضون .

23- نصت المادة / 144/ من القانون السوري بأنه إذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسراً عاجزاً عنها وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه خُيرت الحاضنة بين إمساكه بلا أجرة أو تسليمه لمن تبرع».

24-  نص المادة /79/ من القانون الإماراتي أن تكاليف الرضاعة على الأب إذا تعذر على الأم إرضاع الصغير».

25- نص المادة / 136 / من القانون اليمني يجب على الأم إرضاع ولدها إذا تعذر إرضاعه من أخرى وهي أحق بإرضاع ولدها ما لم تطلب أجراً يزيد على المعتاد من مثلها لمثله وإذا أرضعته أخرى يكون ذلك عند أمه ما لم تسقط حقها في الحضانة ، والمادة /137/ تستحق المرضع نفقة وكسوة مثلها من مثله لمدة لا تزيد على عامين من وقت الولادة وتكون ديناً لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء".

26-  نص المادة 2/152 من القانون السوري عدم استحقاق الأم أجرة رضاعة إلا بعد الانفصال بين الزوجين وانتهاء عدة الطلاق الرجعي.

27- نص المادة / 60 / من قانون سلطنة عمان أ- نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة ويصل الفتى إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد» .

28- نفقة الخادمة للمحضون وفق قواعد محكمة تمييز دبي المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إزاء خلو قانون الأحوال الشخصية من النص على أجرة خدمة المحضون، فإنه يتعين الرجوع إلى المشهور من مذهب الإمام مالك. ومن المقرر - على المشهور عندهم - أن الأب تلزمه نفقة خادمة لولده المحضون إن كان يحتاج إلى خادم وكان الأب مليئاً». الطعن رقم 259/2014 طعن أحوال شخصية دبي بتاريخ 2015/3/31م.

وقضت في قاعدة أخرى المقرر - أن توفير سيارة مع سائق لنقل الأولاد يعتبر من مستلزمات الحياة والدراسة ويدخل ضمن عموم النفقة الواجبة على الأب في حدود يساره - الطعن رقم 124/2015 طعن أحوال شخصية دبي بتاريخ 2015/11/10م.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .