المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

أنواع المعوّقون
1-2-2023
Replication Origins Can Be Isolated in Yeast
2-4-2021
الأب الناقد والابن الجائع
22-3-2021
SEICHE AND HARMONICS
25-10-2020
العلاقـة بيـن إستراتيجيـة التسويـق وإستـراتيجـية المنتـجات
2023-05-29
البداء في اختيار المعصوم
4-2-2020


الشروط العامة لفسخ العقد النافذ غير اللازم  
  
1211   01:19 صباحاً   التاريخ: 2023-07-05
المؤلف : آمال عبد الجبار حسوني الخفاجي
الكتاب أو المصدر : العقد النافذ غير اللازم واثاره
الجزء والصفحة : ص 100-113
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

هنالك مجموعة من الشروط العامة التي لابد من توافرها في فسخ جميع العقود غير اللازمة سواء كان عدم اللزوم راجع لطبيعة العقد أو لوجود أحد الخيارات وهذه الشروط هي .

1- ان يصدر الفسخ من الشخص المخول قانونا .

2-  إعلام المتعاقد الآخر بالفسخ .

3- عدم تجزئة محل العقد .

4- ان يصدر الفسخ في الوقت المناسب .

عليه اقسم هذا الموضوع إلى أربعة فروع اخصص فرعا مستقلا لكل شرط من هذه الشروط .

الفرع الأول

ان يصدر الفسخ من الشخص المخول قانونا

ان فسخ العقد غير اللازم قد يصدر من أطراف العلاقة العقدية وقد يصدر من قبل أشخاص آخرين من غير الأطراف، لذا فالفسخ من الممكن ان يصدر من العاقد أو من قبل أجنبي او من الورثة أو من الدائن .

أولا : العاقد

الأصل ان يصدر الفسخ من المتعاقد فقد يمارس حــق الفســخ أحـــد المتعاقدين كما في خيار العيب وخيار الرؤية، وقد يمارس هذا الحق كلا المتعاقدين كما في الوديعة والعارية والشركة وهكذا .

ففي حالة كون حق الفسخ لكلا المتعاقدين فإذا اختار أحدهما الإجازة واختار الآخر الفسخ فيقدم الفسخ على الإجازة، سواء كانت الإجازة سابقة للفسخ أم وردت بعده لكون الفسخ أقوى من الإجازة فهو يلحق بالإجازة والإجازة لا تلحقه  (1).

ثانيا :- الأجنبي

من الممكن ان يتم فسخ العقد غير اللازم من غير أطراف العلاقة العقدية أي من شخص اجنبي عن العقد كما في شرط الخيار، وفسخ العقد غير اللازم من قبل اجنبي عن العقد أمر اختلف فيه فقهاء المسلمين على اتجاهين فيرى المالكية والأمامية والحنابلة وأبو حنيفة جواز فسخ العقد من قبل شخص أجنبي عن العقد، إذ ورد الأثر بصحته وجوازه وهو حديث الرسول (صــــلـى الله عليه و اله وسلم) لحبان بن منقذ، كما ان هذا الأجنبي ما هو إلا وكيل عن العاقد أو نائب عنه، فضلا عن ذلك هناك حاجة داعية إلى اعتباره فقد يكون المتعاقد ليس ذا خبرة فيحتاج ان يشاور من يهمه رضاه لذا فيجوز إعطاء حق الفسخ لشخص أجنبي عن العقد (2)، اما زفر من الحنفية وبعض الشافعية فذهبوا إلى عــــدم جواز فسخ العقد من قبل أجنبي عن العقد لأن العقد لا يسري إلا بحق أطرافه واشتراط الخيار الأجنبي سيجعل العقد يمتد إلى غير أطرافه  (3).

وقد اخذ برأي الاتجاه الأول القانون المدني العراقي في المادة (509) منه، والقانون المدني الأردني في المادة (177) منه والقانون المدني اليمني  (229)  منه، ولكن القانون المدني العراقي والقانون المدني الأردني اعتبرا الأجنبي بمثابة وكيل عن المتعاقد لذا فيستطيع الأصيل عزله، اما القانون المدني اليمني فلم يعتبر الأجنبي وكيلا عن المتعاقد وإنما متملك فليس للمتعاقد عزله فالأجنبي يختار ما يناسبه وليس ما يناسب المتعاقد (4) ، وهذا الأمر لا يستقيم مع . الأصل وهو ان المتعاقد اشترط الفسخ الاجنبي لكي يحقق مصلحته ويرى رأيه لكي لا يغبن فالأجنبي في القانون المدني اليمني سيراعي مصلحته وليس مصلحة المتعاقد . والسؤال الذي يطرح في هذا الصدد انه عندما يعطى حق الفسخ الأجنبي فهل من حق المتعاقد الذي اشترط الفسخ الأجنبي ان يفسخ العقد.

اختلف فقهاء المسلمين هنا أيضا على اتجاهين، فالأحناف والحنابلة ذهبوا للقول بثبوت هذا الخيار للأجنبي وللمشترط وان لم يجعله المشترط لنفسه إذ لا يعقل ان يعطي المشترط غيره ما لا يملكه لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ويترتب على ذلك ان الأجنبي يصبح بمثابة وكيل فأن أجاز العقد لزم من جانب من شرط له الخيار وان فسخه انقضى التزام الأصيل (5)، و في رأي آخر للحنابلة ذكـــره صاحب المغني جاء فيه ) ان خيار الشرط يكون للمشترط ووكيله وان كان العاقد وكيلا فشرط الخيار لنفسه صح، وان شرط للمالك . صح ح لأنه هو المالك وان شرطه لأجنبي لم يصح لأنه ليس له ان يوكل غيره) (6) ، اما الشافعية فيذهبون للقـــول بثبوت خيار الشرط للأجنبي فقط، والحجة ان هذا الخيار لا يثبت إلا بالشرط وقد شرطه العاقد للأجنبي ولم يشترطه لنفسه فوجب قصره عليه (7).

اما القانون المدني العراقي فلم يشر صراحة لحكم هذه الحالة، إلا أن اشتراط هذا الخيار لا جنبي لا يمنع المشترط من حقه في فسخ العقد لأن المتعاقد عندما اشترط حق الفسخ الاجنبي فهو في حكم من اشترطه لنفسه فهو لا يجعل حق الفسخ الاجنبي إلا بعد أن يجعله لنفسه فهو وكيل عنه لأنه إذا اشترط الفسخ الاجنبي فكان الأولى أن يفسخه بنفسه، وإذا اختار أحدهما الفسخ و اختار الآخر الإجازة فالعبرة بالخيار السابق وعند تزامن الخيارين فيقدم الفسخ على الاجازة  .

ثالثا : الوارث

من المتصور أن يصدر فسخ العقد غير اللازم من قبل وارث صاحب الحق في فسخ العقد المبرم من سلفه في أثناء حياته، وهنا اختلف فقهاء المسلمين على آراء مختلفة فعند فقهاء الحنفية والزيدية لا ينتقل خيار الرؤية للوارث فيسقط سواء حصل الموت قبل الرؤية أم بعدها لأن هذا الخيار ثابت بالنص لذا فهـــو وصف لا يجري فيه الإرث وهذا الخيار يتعلق بالشخص أكثر من تعلقه بالمال وما كان يورث للمورث فلا يورث للوارث اما بقية الفقهاء فلا يجيزون هذا الخيار (8) . اما في القانون المدني العراقي والمدني الأردني فهذا الخيار لا يورث (9)، اما المشرع اليمني فلم يشر له إلا انه ينتقل كما هو الحال في خيـــار الشرط وبقية الخيارات لأن الخيار لا يتجزأ فهذا الحكــم يســــري علـى كـل الخيارات  (10).

اما فيما يتعلق بخيار العيب فيرى فقهاء المسلمين ان هذا الخيار ينتقل للورثة لان مورثهم استحق المبيع سليما فمن حق الوارث أخذه سليما أيضا  (11).

اما القانون المدني العراقي فلم يشر لحكم هذه الحالة، إلا انه يتم الرجوع للفقه الإسلامي الذي يعد مصدر هذا الخيار وهو يقرر ان هذا الخيار ينتقل للورثة، وهذا ما نصت عليه المادة الأولى الفقرة الثانية من القانون المدني العراقي التي نصت على انه فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية. ... اما القانون المدني الأردني فنص على انتقال هذا الخيار للورثة حسب نص الفقرة الثانية من المادة (197 ).

اما فيما يتعلق بخيار الشرط فذهب المالكية والأمامية والشافعية للقول بانتقال هذا الخيار للورثة لأنه حق ثابت ولكونه متعلقا بالمال فلا يسقط بالموت فهو متعلق بالمال لا بالمشيئة (12)، إذ ان الأصل عند أصحاب هذا الاتجاه ان تورث الحقوق والأموال إلا ما قام دليل على مفارقة الحق في هذا المعنى للمال(13)، اما الأحناف والحنابلة فيذهبون للقول انه إذا مات صاحب الخيار بطل خياره لأنه حق شخصي وهو متعلق بالمشيئة (14)، إذ ان الأصل عند هذا الاتجاه ان يورث المــــال دون الحقوق إلا ما قام دليل على إلحاق الحقوق بالأموال (15).

اما القانون المدني العراقي فخيار الشرط فيه لا يورث لكونه حقا شخصيا، إذ نصت المادة (512) منه على انه ( خيار الشرط لا يورث فإذا مات  من له الخيار سقط خياره ) .

ويرى الدكتور عزيز كاظم ان أساس هذا الخيار والحكمة من تقريره تؤدي إلى انتقاله للورثة، إذ ان الحكمة من مشروعية هذا الخيار تكمن في أجازته من قبل الرسول (صلى الله عليه و اله و سلم)، وان ما دعاه إلى ذلك هو المحافظة على حق رجل يغبن في البيوع لضعف حاله، و لهذا فان حبان بن منقذ الذي قرر له الخيار كان يعرض ما يشتريه على أهله فان قالوا له انه غال، قال جعل لي الرسول ( صلى الله عليه و اله و سلم ( الخيار فالرسول قرر ذلك لحبان و هو يعلم علم اليقين انه يستشير أهله و ذوي الخبرة أيضا فكيف نفوت على الأهل من الورثة فرصة استعمال ذلك الخيار لمجرد وفاة مورثهم قبل استعماله  (16).

وأنا مع هذا الاتجاه الذي يورث خيار الشرط لكونه حقا ماليا وليس شخصيا، ثم ان هذا الخيار من الممكن ان يفسخه الأجنبي في حالة اشتراطه لـــه فكان من باب أولى أن يفسخ من قبل الورثة .

أما فيما يتعلق بخيار التعيين فيرى فقهاء المسلمين ان موت صاحب الخيار لا يؤدي إلى سقوط الخيار بل ينتقل للورثة، لأن إحدى السلع موروثة لهم لكون المبيع لازما في أحدها إذ ان ملك المورث اختلط بملك الغير، وهذا الحق لم يثبت لهم بطريق الإرث وإنما ثبت لهم من اجل تعيين ملكهم من ملك الغير، وحتى عند الفقهاء الذين يرون ان خيار التعيين يتضمن خيار الشرط إذ انه بموت صاحب الخيار يبقى للورثة ملك ثابت في شيء ما كان لمورثهم التعيين فيه فيجب عليهم التعيين لتمييز ملكهم عن ملك الغير  (17).

اما القانون المدني العراقي فنرجع فيه لأحكام الالتزام التخييري، إذ بيت المادة (300) منه على انه (خيار التعيين ينتقل إلى الوارث).

رابعا :- الدائن

من الممكن ان يصدر الفسخ من قبل دائني صاحب الحق في الفسخ، فمثلا في خيار الشرط نص المشرع اليمني صراحة على انتقال حق الفسخ لدائني صاحب الخيار في حالة وفاة مدينهم مفلسا وكذلك فيما يتعلق بخيار العيب، إذ من الممكن انتقال حق الفسخ لدائني المشتري ي (18) حسب نص المادة (76) مدني يمني التي جاء فيها إذا( كان للمفلس حق لدى الغير جاز لدائنيه المطالبة به ).

الفرع الثاني

إعلام المتعاقد الآخر بالفسخ

من الشروط الأخرى لصحة الفسخ شرط علم المتعاقد الآخر بالفسخ فبالنسبة للفقه الإسلامي اتفق فقهاء المسلمين على ان الفسخ يتم بحضور المتعاقد الآخر، اما في حالة غيابه فقد اختلف فقهاء المسلمين في اتجاهين فيرى المالكية وابن حنبل والشافعية وقوع الفسخ سواء حدث بعلم المتعاقد الآخر أم لا ويعلل أصحاب هذا الاتجاه عدم وجوب إعلام المتعاقد الآخر بالاتي :-

1- ان الفسخ ينتج أثره بمجرد صدوره وان لم يعلم به المتعاقد الآخر  (19).

2-  ان الفسخ هو رفع لعقد لا يقتصر فيه على رضا صاحبه كما لا يقتصر على علمه كالطلاق  (20).

3- ان الفسخ لا يحتاج للرضا وما لا يحتاج للرضا لا يحتاج للعلم، ويقولون ما دام الأمر كذلك فأن العلم بالفسخ أو صدوره في مواجهة المتعاقد الآخر لا يعد أمرا لازما، لأن من له الخيار له سلطة فسخ العقد من جهة صاحبه وكل من  هو كذلك  فلا يتوقف فعله على علم صاحبه  (21).

4- ان المتعاقد يستعمل حقا خالصا له وليس في عدم إعلام المتعاقد الآخر أي إضرار له .

5- كما ان البعض يرى أن إعلام المتعاقد الآخر بالفسخ قد يجعله يخفي شخصيته الحقيقية حتى لا يصله العلم بالفسخ (22).

اما الأحناف والأمامية فيذهبون إلى وجوب علم المتعاقد الآخر بالفسخ، فقد جاء في فتح القدير في إطار خيار الرؤية ( لا يتوقف الفسخ على قضاء ولا رضاء بل بمجرد قوله رددت ينفسخ قبل القبض ويعدم، لكن بشرط علـــم البائع عند أبي حنيفة ومحمد) (23) ، وكذلك جـاء فـــي شـــرح النقايـــة للحـــوبـي (لا ينعزل المضارب إذا عزله رب المال حتى يعلم المضارب بعزله لأنـه وكيل من عزله قبله، وعزل الوكيل قصرا يتوقف علـى علمـه لأنـه نـهـي والأحكام المتصلة بالأمر والنهي لا يؤثر فيها الأمر والنهي إلا بعد العلم ) (24) ، وكذلك نصت المادة (1523) من مجلة الأحكام العدلية على انه (إذا عزل الموكل الوكيل يبقى على وكالته إلى ان يصل إليه خبر العزل، ويكون تصرفه صحيحا إلى ذلك الوقت، ويعلل أصحاب الاتجاه الثاني وجوب العلم بالاتي :-

1- ان الفسخ لا ينتج اثره إلا إذا علم به المتعاقد الآخر، لأن المتعاقد الذي يختار الفسخ يلزم غيره حقا فيجب ان يعلم المتعاقد الآخر بالفسخ ليتمكن من العمل بموجبه (25) .

2- حتى يحتاط المتعاقد الآخر لحقيقة التصرف الذي صدر من صاحب الحق في الفسخ ليتسنى له التعامل مع الموقف القانوني الجديد (26).

3- ان الفسخ لا يتم إلا بعلم صاحبه لأن العقد تعلق به حق كل واحد من المتعاقدين فلم يملك أحدهما فسخه بغير علم صاحبه كالوديعة (27).

4- ان الفسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به إذ ان الفسخ بدون العلم فيه إضــــرار بالمتعاقد الآخر، والضرر مرفوض شرعا لذا لابد من إعلامه ليبحث عن عاقد آخر فيتمم معه الصفقة (28).

اما الفقه والقضاء العراقي واليمني فقد اعتبر الفسخ في العقود غير اللازمة بطبيعتها أو لوجود الخيار من التصرفات واجــبـة الإعلام  (29).

إذ أن هذه القوانين أخذت برأي الاتجاه الثاني في وجوب إعلام المتعاقد الآخر بالفسخ  فالقانون الوضعي وازن بين اعتبار الفسخ حقا خالص للمتعاقد وبين عدم الإعلام فيه إضرار بالمتعاقد الآخر فرجح كفة عدم الإضرار بالمتعاقد الآخر (30) . ويعلل الفقه القانوني وجوب إعلام المتعاقد الآخر لكي يحاط المتعاقد الآخر بالموقف القانوني الجديد فيتصرف على ضوئه، كما أن الإعلام يحمي المتعاقد الآخر والغير حسني النية ويؤدي إلى استقرار التعامل (31)، كما أن هذا الفسخ يترتب عليه إعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد لذا فيجب علم المتعاقد الآخر للحيلولة دون مفاجئته (32).

الفرع الثالث

عدم تجزئة المحل

يجب ان يرد الفسخ على كل المعقود عليه دون تجزئته فلا يمكن ان يرد الفسخ على بعض المعقود عليه دون البعض الآخر لأن في هذا الأمر إضرارا بالمتعاقد الآخر، لهذا فيجب أن يرد الفسخ على كل المعقود عليه أو يتم الامتناع عن الفسخ للحيلولة دون تفريق الصفقة، لأن في هذا الأمر إضرارا بالمتعاقد والقاعدة انه لا ضرر ولا ضرار (33)، فمثلا في خيار الشرط لا يجوز فسخ العقـــد في بعض المبيع والإبقاء على الجزء الآخر لأن فيه إضرارا بالمتعاقد الآخر، ولكن إذا كان للشخص الخيار في بعض المبيع بأن قام بتعيينه تعيينا دقيقا وحـــدد حصته بالثمن فهنا يستطيع صاحب الخيار الفسخ في الجزء الذي اشترط فيه الخيار، إذ ان هذا الفسخ لا يلحق ضررا بالمتعاقد ولا يؤدي إلى تفريق الصفقة (34)، وكذلك الحال لو اشترى شيئين وشرط الخيار في أحدهما دون الأخر صح لأن أكثر ما فيه انه جمع بين مبيع فيه خيار ومبيع ليس فيه خيار وهذا جائز (35) ، ولهذا فلا يوجد في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ما يمنع هذا الأمر ولكن في حالة وجود الخيار في كل المبيع فلا يجوز الفسخ في بعض المبيع دون البعض الآخر لكون هناك إضرار بالمتعاقد الآخر، وكذلك الحال فيما يتعلق بخيار الرؤية فلو أراد المشتري في عقد البيع مثلا الموجود فيه الخيار رد جزء من المبيع على اساس حقه في فسخ العقد فلا يقبل منه ذلك، لأن مثل هذا التصرف بجزء من الصفقة سيؤدي إلى إلحاق الضرر بالبائع، وكذلك الحال مع المستأجر الذي يطلب فسخ إيجار جزء من العقار والتمسك بالجزء الآخر (36)، وأيضا في الوكالة ففي حالة تعدد الموكلين وكانت الوكالة غير قابلة للتجزئة فالوكيل لا ينعزل حتى بالنسبة للموكل الذي صدر منه العزل (37)، وكذلك الحال في انتقال الخيـــار للورثة عند من يقول بانتقاله فقد يجيزه بعض الورثة وقد لا يجيزه الآخرون ولهذا فلا يجوز الفسخ (38) ، فهنا للورثة الفسخ ولكن إذا امتنع بعضهم عن الفسخ فلا يصح للبعض الآخر الفسخ لا في كل المبيع ولا في بعضه (39).

الفرع الرابع                          

ان يصدر الفسخ في الوقت المناسب

اخذ بهذا الشرط الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في العقود التي يجب ان يتوفر فيها هذا الشرط فمثلا في العارية اختلف فقهاء المسلمين بين وجوب الرد في الوقت المناسب وبين الرد في كل وقت سواء كانت العارية مطلقة أم مقيدة . والمالكية يرون انه يجب الرجوع عن العارية في الوقت المناسب، فالمعير لا يستطيع أن يرجع عن العارية إذا كانت محددة بمدة أو الرجوع قبل الانتفاع بالعين المستعارة إذا كانت العارية مطلقة (40) ، اما بقية فقهاء المسلمين فيرون ان المعير يستطيع ان يرجع عن العارية متى شاء سواء كانت مطلقة أم مقيدة، ولكن إذا اشترط لها اجل فيجب الالتزام بهذا الأجل ومع ذلك فتنفسخ العارية مع وجود هذا الشرط وان كان المعير أثما (41) ، وعلى هذا فيجب على المستعير رد العارية بمطالبة المالك له بالرد ولو لم ينقض الغرض أو لم يمض الأجل، لأن الأذن هـو المسلط لحبس العين وقد انقطع بالطلب، كما يجب رد العارية بانقضاء الغرض لأن الانتفاع هو الموجب للحبس وقد زال بانتهاء التأقيت إذا كانت العين مؤقتة، ولكن إذا كان في هذا الرد ضرر للمستعير فيؤجل إلى ان يزول الضرر  (42).

فالسبب في هذا الخلاف هو ما يوجد من شبهة اللزوم و عدم اللزوم، فالمالكية قد راعوا في الرد الضرر الحاصل للمستعير إذا تم الفسخ في وقت غير مناسب، اما بقية الفقهاء فقد راعوا طبيعة العقد و وعدم لزومه (43).

اما القانون الوضعي فقد اخذ بشرط مراعاة الوقت المناسب في العقود التي تقتضي هذا الشرط، فنص على أنه يجب مراعاة الوقت المناسب فمن الممكن للطرف الآخر رفض قبول الشيء كما في العارية أو تعويض الطرف الآخر عن الفسخ في وقت غير مناسب كما هو الحال في الوكالة، فمثلا في الوكالة يجب مراعاة الوقت المناسب ففي حالة الوكالة بأجر فإذا تم عزل الوكيل من قبل الموكل أو قام الوكيل بعزل نفسه بوقت غير مناسب وبدون عذر مقبول، إذ ان العازل قد تعسف في استعمال حقه فيستطيع الطرف المتضرر المطالبة بالتعويض من جراء العزل وقد جاء في قرار لمحكمة التمييز بأنه إذا عزل الوكيل بوقت غير مناسب فأنه يستحق تعويضا عن هذا العزل) (44).

وكذلك نص المشرع العراقي على هذا الشرط في الوديعة فيجوز للمودع والوديع رد الوديعة متى شاءا لكن يجب ان يكون الوقت مناسبا (45) كما نص القانون المدني المصري (46) على هذا الشرط في إطار عقد الشركة فيجب ان يكون انسحاب الشريك في وقت ملائم وبدون غش، فيكون الوقت غير ملائم عندما تكون الشركة بانتظار أموالها أو إذا كان الانسحاب إيان تحمل الشركة تكاليف جسيمة وكان يقصد التخلص من دفع حصته في هذه التكاليف ، وكذلك إذا كان هذا الانسحاب بقصد التخلص من المشاركة التي يراها ، مبهظه (47).

لذلك فهذا الشرط معتبر في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي عــدا بعض الحالات التي أشار إليها فقهاء المسلمين وهي حالة تعارض هذا الشرط مع طبيعة العقد غير اللازم وعدم وجود هذا الشرط عندما يكون عدم اللزوم هو الأهم  (48).

___________

1- حسن عبد الله العنسي دور الإرادة المنفردة في نقض العقد، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بابل 2000 ، ص 159، ينظر نص المادة (510) مدني عراقي والمادة (180) مدني أردني والمادة (232) مدني يمني.

2- ابن قدامة، المغني، ج4، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت، 1983 ، ص 100-101، السيد أبو القاسم الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، بلا مكان وتاريخ نشر ، ص 29 د. عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، ط1 دار الشروق ، جدة 1981  ، ص 209

3- السرخسي، المبسوط، ج 13، لابي بكر محمد بن سهل السرخسي دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ، بلا تاريخ نشر ، ص 47 ، الشيخ محمد الخطيب المتوفى سنة 977هـ مغني المحتاج، دار الفكر العربي، بيروت 1987 ج2 ، ص 46.

4- د. عبد الله عبد الله العلفي، أحكام الخيارات في الشريعة الاسلامية والقانون المدني اليمني – دراسة مقارنة بالقانون المدني المصري وبعض القوانين العربية دار النهضة العربية القاهرة 1988  ، ص 205.

5- ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار، ج 4 ، دار الكتب العلمية، بيروت، بلا تاريخ نشر  ، ص567، ابن قدامة، المغني، ج4، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت، 1983 ، ص 100.

6- ابن قدامة، المغني، ج4، المصدر السابق، ص 101.

7- الخطيب، مغني المحتاج إلى شرح المنهاج، ج2، مصدر سابق، ص 46.

8- ابن همام فتح القدير ، ج 5، دار الكتاب العربي، بيروت بلا تاريخ نشر ، ص 49 ، الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج 7، ط3، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، بلا تاريخ نشر ، ص 30 ، العنسي، التاج المذهب لأحكام المذهب، ج 2، مكتبة ،اليمن، بلا تاريخ نشر ، ص 399

9- إذ نصت الفقرة الأولى من المادة (523) مدني عراقي على انه ( يسقط خيار الرؤية بموت المشتري ) و كذلك نصت المادة (187) مدني أردني على انه (... يسقط بموت  صاحبه ...)

10- د. عبد الله عبد الله العلفي، أحكام الخيارات، مصدر سابق، ص 403.

11- الزيلعي ، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 4 ، مصدر سابق، ص437، البهوتي، كشاف القناع على متن الإقناع، ج 3، دار الكتب العلمية، بيروت، بلا تاريخ نشر ، ص 225، الشيرازي المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 1، دار الفكر العربي، بيروت، بلا تاريخ نشر  ، ص 284-285 ، العنسي التاج المذهب لأحكام المذهب، ج2، مصدر سابق ص 428.

12- النووي، المجموع شرح المهذب، ج 9، مطبعة التضامن الأخوية، مصر، بلا تاريخ نشر ص 205 ، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 2، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، بلا تاريخ نشر، ، ص 170-171، الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج2، ط 2 ، مؤسسة الوفاء، بيروت، 1983 ، ص278.

13-  ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 2، المصدر السابق، ص 171

14- ابن همام، فتح القدير ، جه ، مصدر سابق، ص 125 ، ابن قدامة، المغني، ج4، مصدر ابق، ص 9 ، الزيلعي، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 4، مصدر سابق، ص 437.

15-  ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج2، مصدر سابق، ص 171

16- د. عزيز كاظم جبر اثر اقتران العقد بخيار الشرط، مجلة القانون المقارن، العدد 33، 2003 ، ص77-78.

17- د. محمد سلام مدكور، المدخل للفقه الإسلامي، دار الكتاب العربي، الكويت، بلا تاريخ نشر  ، ص

18- د. عبد الله عبد الله العلفي، أحكام الخيارات، مصدر سابق، ص 593-594، ينظر نص المادتين (76)، (533) مدني يمني ولا يوجد مقابل لهذين النصين في القانون المدني العراقي.

19- النووي ، منهاج الطالبين ، مطبوع في صلب كتاب الشربيني ، الشيخ محمد الخطيب المتوفى سنة 977هـ مغني المحتاج، دار الفكر العربي، بيروت 1987، ج 9، ص 200 ، المقدسي الشرح الكبير على متن المقنع، ج 4 ، مصدر سابق، ص 69

20- الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لمحمد بن شهاب الرملي ، ج 5 ، دار الفكر العربي ، بيروت بلا تاريخ نشر ، ص 53، ابن قدامة، المغني، ج، مصدر سابق، ص 132 ، د. عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، ط1 دار الشروق ، جدة 1981  ، ص 214-215.

21 - المقدسي الشرح الكبير على متن المقنع، ج 4 ، دار الكتاب العربي، بيروت، 1983  ، ص 69، ابن قدامة، المغني، ج المصدر السابق، ص 519 د. عبد الله عبد الله العلفي، أحكام الخيارات، مصدر سابق ص 303.

22- الشيرازي المهذب، ج 1، مصدر سابق، ص 266 ، 291، ابن قدامة، المغني، ج 4، المصدر السابق، ص 111.

23- ابن همام فتح القدير، ج 5 ، مصدر سابق، ص  140

24- الحبوبي، فتح باب العناية شرح النقاية، ج 2، بلا تاريخ ومكان نشر  ، ص 543

25- د عبد الله عبد الله العلفي، أحكام الخيارات مصدر سابق، ص302-303.

26- د. عبد الله عبد الله العلفي، أحكام الخيارات المصدر السابق، ص302-303.

27- السرخسي، المبسوط، ج 13، مصدر سابق، ص 45 ، السيد أبو القاسم الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، بلا مكان وتاريخ نشر  ، ص 215.

28- احمد فراج حسين، الملكية ونظرية العقد الدار الجامعية، 2001 ، ص 263، الأستاذ محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، ط1، بلا مكان نشر،  ، ص308

29- د. حسن علي الذنون العقود المسماة (العقود المدنية الصغيرة)، شركة الرابطة للطبع والنشر المحدودة، بغداد، 1954 ، ص 229، 145 ، القاضي طه ياسين الأمير الوكالة في الشريعة الإسلامية والقانون المدني، بحث مقدم إلى المعهد القضائي، بغداد، 1995  ، ص73.

30- حسن عبد الله العنسي دور الإرادة المنفردة في نقض العقد، مصدر سابق، ص 181

31- د. عبد الله عبد الله العلفي، أحكام الخيارات مصدر سابق، ص 421-422، حسن عبد الله العنسي دور الإرادة المنفردة في نقض العقد، المصدر السابق، ص 181.

32-  د. ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، نظرية العقد، ج 1، بلا مكان وتاريخ نشر  ، ص 334

33-  ينظر نص المادة (19) من مجلة الأحكام العدلية.

34- د. عزيز كاظم جبر اثر اقتران العقد بخيار الشرط، مصدر سابق، ص52.

35- قدامة المغني، ج 4 ، مصدر سابق، ص98.

36- د. عبد الله عبد الله العلفي، أحكام الخيارات، مصدر سابق، ص 422.

37-  د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني (7)، المجلد الأول، العقود الواردة على العمل، دار النهضة العربية، القاهرة، 1964 ، ص 692-693.

38- د. عبد الله عبد الله العلفي، أحكام الخيارات مصدر سابق، ص 420-422.

39- السيد أبو القاسم الخوئي، منهاج الصالحين، ج2، مصدر سابق، ص31.

40- ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 2، مصدر سابق، ص 225، الموسوعة الفقهية، ج 12، مصدر سابق، ص 43.

41- ابن قدامة ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار ج 5 ، مصدر سابق، ص المغني، ج 5 ، مصدر سابق، ص 364 ، الزيلعي ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج5 ، مصدر سابق، ص83، السيد علي السيستاني، منهاج الصالحين، ج 2، ط 1 ، بلا مكان ،نشر، 1416هـ  ، ص229.

42- سيد ،سابق فقه السنه، ج2، للشيخ سيد سابق دار الكتاب العربي بيروت بلا تاريخ نشر  ، ص 420 ، العاملي ،اللمعة الدمشقية ج 4 ، منشورات جامعة النجف الدينية، بلا تاريخ نشر  ، ص 259، البهوتي، كشاف القناع على متن الإقناع، ج 2، دار الكتب العلمية، بيروت، بلا تاريخ نشر  ، ص73.

43- حسن عبد الله العنسي دور الإرادة المنفردة في نقض العقد، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بابل 2000 ، ص189

44- قرار رقم 323 / س / 1969، المؤرخ ،1970/9/1 ، النشرة القضائية، العدد، السنة الأولى، 1972، ص 147.

45- ينظر نص المادة (969) مدني عراقي.

46- ينظر نص المادة (529) مدني مصري.

47- د حسين عامر، التعسف في استعمال الحقوق وإلغاء العقود، ط1، مطبعة مصر، 1960 ، ص 432

48- حسن عبد الله العنسي دور الإرادة المنفردة في نقض العقد، مصدر سابق، ص192.

                                                                                      




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .