أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-07-2015
3345
التاريخ: 31-07-2015
4201
التاريخ: 31-07-2015
3666
التاريخ: 2023-04-27
1045
|
1 - عن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرّجل - أيّ الإمام - صلوات اللّه عليه أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّى فيه أم لا ؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلّ فيه فإن اللّه إنما حرّم شربها وقال بعضهم : لا تصلّ فيه ، فكتب ( عليه السّلام ) : لا تصلّ فيه فإنه رجس[1].
2 - عن علي بن إبراهيم ، عن يحيى بن عبد الرّحمن بن خاقان قال :
رأيت أبا الحسن الثالث ( عليه السّلام ) سجد سجدة الشكر فافترش ذراعيه فألصق جؤجؤه وبطنه بالأرض فسألته عن ذلك ؟ فقال : كذا نحبّ[2].
3 - وعنه أيضا ، عن عليّ بن راشد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السّلام ) جعلت فداك إنك كتبت إلى محمد بن الفرج تعلمه أنّ أفضل ما تقرأه في الفرائض بإنا أنزلناه وقل هو اللّه أحد ، وان صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر ، فقال ( عليه السّلام ) :
لا يضيقنّ صدرك بهما فإن الفضل واللّه فيهما[3].
4 - سأل داود بن أبي زيد أبا الحسن الثالث ( عليه السّلام ) عن : القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز عليها السجود ؟ فكتب : يجوز[4].
5 - عن أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السّلام ) أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا ؟ فكتب ( عليه السّلام ) : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة[5].
6 - عن أبي إسحاق بن عبد اللّه العلوي العريضي قال : وحك في صدري ما الأيام التي تصام ؟ فقصدت مولانا أبا الحسن علي بن محمد ( عليهما السّلام ) وهو بصربا . ولم أبد ذلك لأحد من خلق اللّه فدخلت عليه فلما بصربي قال ( عليه السّلام ) :
يا أبا إسحاق جئت تسألني عن الأيام التي يصام فيهن وهي أربعة : أولهن يوم السابع والعشرين من رجب يوم بعث اللّه تعالى محمدا ( صلّى اللّه عليه واله ) إلى خلقه رحمة للعالمين ، ويوم مولده ( صلّى اللّه عليه واله ) وهو السابع عشر من شهر ربيع الأول ، ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة فيه دحيت الكعبة ، ويوم الغدير فيه أقام رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه واله ) أخاه ( عليه السّلام ) علما للناس وإماما من بعده ، قلت : صدقت جعلت فداك لذلك قصدت ، أشهد أنّك حجة اللّه على خلقه[6].
7 - عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه : يا سيدي رجل دفع إليه مال يحجّ فيه ، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج ؟ فكتب ( عليه السّلام ) : ليس عليه الخمس[7].
8 - عن أحمد بن حمزة قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السّلام ) : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟
قال : نعم[8].
9 - عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي الحسن الثالث ( عليه السّلام ) : إنّا نؤتى بالشيء فيقال هذا كان لأبي جعفر ( عليه السّلام ) عندنا ، فكيف نصنع ؟ فقال : ما كان لأبي ( عليه السّلام ) بسبب الإمامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللّه وسنة نبيه ( صلّى اللّه عليه واله )[9].
10 - عن إبراهيم بن محمد قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السّلام ) ، أسأله عما يجب في الضياع ، فكتب : الخمس بعد المؤونة ، قال : فناظرت أصحابنا فقالوا : المؤونة بعدما يأخذ السلطان ، وبعد مؤونة الرجل ، فكتبت إليه أنّك قلت : الخمس بعد المؤونة وإن أصحابنا اختلفوا في المؤونة ؟
فكتب : الخمس بعدما يأخذ السلطان وبعد مؤونة الرجل وعياله[10].
11 - كتب محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري ( عليهما السّلام ) في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلّمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ، ثم جاء رجل آخر فقال له : سلّم ابنك مني سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك ؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا ؟
فكتب ( عليه السّلام ) بخطه : يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف[11].
12 - عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الأجرة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها شيء من الأجرة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة ؟ فكتب ( عليه السّلام ) : ان كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء اللّه[12].
13 - عن محمد بن رجاء الخياط قال : كتبت إلى الطيب ( عليه السّلام ) إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت الحصى فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرّفتها ولم يعرفها أحد فما ترى في ذلك ؟
فكتب ( عليه السّلام ) : إني قد فهمت ما ذكرت من أمر الدّنانير فإن كنت محتاجا فتصدق بثلثها ، وان كنت غنيا فتصدق بالكلّ[13].
14 - عن أحمد بن محمد قال : قال أبو الحسن ( عليه السّلام ) في قول اللّه عز وجلّ : وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قال : طواف الفريضة طواف النساء[14].
15 - روى عليّ بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل قال : أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن الرّجل يأخذ من الرّجل حجة فلا تكفيه أله أن يأخذ من رجل آخر حجة أخرى فيتّسع بها فتجزي عنهما جميعا أو يتركهما جميعا أن لم تكفه إحداهما ؟ فذكر أنه قال : أحبّ إليّ أن تكون خالصة لواحد فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها[15].
16 - عن القاسم بن محمد الزيات قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السّلام ) : إني ظاهرت من امرأتي فقال : كيف قلت ؟ قال : قلت : أنت عليّ كظهر أمي ان فعلت كذا وكذا ، فقال : لا شيء عليك ولا تعد[16].
17 - عن الوشاء قال : كتبت إليه أسأله عن الفقاع ، قال : فكتب حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال : وقال أبو الحسن الأخير ( عليه السّلام ) :
لو أنّ الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه ، وقال أبو الحسن الأخير ( عليه السّلام ) : حدّه حدّ شارب الخمر ، وقال ( عليه السّلام ) : هي خميرة استصغرها الناس[17].
18 - كتب إبراهيم بن محمد الهمداني إليه ( عليه السّلام ) : ميّت أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه ، هل للوصي أن يوقف ثلث الميّت بسبب الاجراء ؟ فكتب ( عليه السّلام ) : ينفذ ثلثه ولا يوقف .
21 - عن أبي عليّ بن راشد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) قلت : جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفيت المال خبّرت أنّ الأرض وقف ؟ فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك إدفعها إلى من أوقفت عليه .
قلت لا أعرف لها ربّا ؟ قال : تصدق بغلّتها[18].
[1] الكافي : 3 / 405 .
[2] الكافي : 3 / 324 .
[3] الكافي : 3 / 290 .
[4] من لا يحضره الفقيه : 1 / 270 .
[5] تهذيب الأحكام : 4 / 243 .
[6] تهذيب الأحكام : 4 / 305 .
[7] الكافي : 1 / 547 .
[8] الكافي : 3 / 552 .
[9] من لا يحضره الفقيه : 2 / 42 .
[10] تفسير العياشي : 2 / 63 .
[11] الكافي : 4 / 239 .
[12] الكافي : 5 / 270 .
[13] الكافي : 4 / 239 .
[14] الكافي : 40 / 512 .
[15] من لا يحضره الفقيه : 2 / 444 .
[16] الكافي : 6 / 158 .
[17] الكافي : 6 / 423 .
[18] الكافي : 7 / 37 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|