المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Bell Jar
25-8-2016
ليزر غازي gas laser
12-7-2019
الادارة بواسطة الأهداف
24-4-2016
ابو جعفر المنصور و وزارة أبي أيوب المورياني
4-7-2017
تفسير الآية (27-35) من سورة الشورى
27-8-2020
قانون نيوتن الثاني
31-8-2017


شروط إسترداد الصغير لجنسية  
  
1091   01:41 صباحاً   التاريخ: 2023-04-16
المؤلف : مقداد صلاح حمادي
الكتاب أو المصدر : الاحكام القانونية لاسترداد الجنسية
الجزء والصفحة : ص 81-87
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

أن الأولاد الصغار يفقدون جنسيتهم تبعاً لجنسية أبيهم سواء كان ذلك الفقدان للجنسية بإرادة الأب أو خارج إرادته، فالقاعدة العامة تقضي بأن الأولاد الصغار غير البالغين سن الرشد يتبعون الأب في جنسيته كسباً وفقداناً (1) ، ولعل السبب في تقرير ذلك هو لحاجة الأولاد الصغار للبقاء تحت رعاية الأب وإشرافه المباشر واهتمامه بتربيتهم على الوجه الأكمل حتى بلوغهم سن الرشد، وهذا الأمر انتهى إليه المشرع العراقي في قانون الجنسية الملغى رقم (43) لسنة 1963  (2).

وفي قانون الجنسية العراقية النافذ جاء نص الفقرة (ثانياً) من المادة (14) منه مؤكداً لحق الطفل باسترداد الجنسية العراقية بقولها : " إذا فقد عراقي الجنسية العراقية ، يفقدها تبعاً لذلك أولاده غير البالغين سن الرشد ، ويجوز لهم ان يستردوا الجنسية بناءً على طلبهم ،إذا عادوا إلى العراق وأقاموا فيه سنة واحدة ويعتبرون عراقيين من تاريخ عودتهم .

وقد أورد القانون العراقي النافذ إستثناء على هذه القاعدة واستثنى منها أولاد الأشخاص الذين زالت عنهم الجنسية بموجب القوانين رقم (1) لسنة 1950 والقانون رقم (12) لسنة 1951 إذ نصت الفقرة (ثانياً) من المادة (14) في الشطر الأخير منها على أنه :" ولا يستفيد من حكم هذا البند أولاد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب أحكام القانون رقم (1) لسنة (1950) والقانون رقم (12) لسنة (1951) " (3).

ويقابل ذلك في قانون الجنسية المصرية الفقرة الثانية من المادة (11) إذ تنص على أنه:

" أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته الجديدة طبقا لقانونها على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية ..

أما المشرع الفرنسي فقد منح حق استرجاع الجنسية بالنسبة لمن فقدها بأي سبب من أسباب فقدان الجنسية الإرادي حتى بالنسبة للصغير دون عمر أو قيد التدريب (4)، وذلك حسب ما نصت عليه المادة (124) (ق.م) من التقنين المدني الفرنسي اذ نصت على أنه: إن الإسترداد بموجب مرسوم يمكن أن يحصل في أي عمر ودون شرط التدرج، يخضع بالنسبة لما يزيد عن ذلك، لشروط وقواعد التجنس

وتختلف شروط إسترداد الجنسية من دولة إلى أخرى من حيث الشدة والسهولة والقلة والكثرة باختلاف الشرائع وباختلاف أسباب فقد الجنسية (5), وعلى أية حال فقد إختلفت القوانين فيما بينها بشأن إسترداد الصغير لجنسيته التي فقدها تبعا لوالده وذلك على النحو الآتي :

الاتجاه الأول: الاتجاه الأول من هذه القوانين جعل حق الصغير في إسترداد جنسيته التي فقدها بالتبعية لوالده حقا موصوفا له بعد بلوغه سن الرشد لا يحتاج فيه إلا توفر بعض الشروط السهلة والمخففة بدون حاجة إلى صدور موافقة السلطة التنفيذية المختصة ويكتفي فقط بتقديم طلب خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد كما هو الحال في قانون الجنسية المصرية الاتجاه الثاني:

الاتجاه الثاني : من القوانين يشترط لإسترداد الصغير لجنسيته التي فقدها بالتبعية أن يتقدم بطلب تحريري إلى وزير الداخلية وذلك خلال فترة سنة من تاريخ عودته إلى بلده ووجوده في بلده عند تقديم الطلب وهذا هو الحال في قانون الجنسية العراقية .

الاتجاه الثالث: وهناك اتجاه ثالث من القوانين التي فرضت على الصغير الذي يرغب باسترداد الجنسية التي فقدها بالتبعية لوالده شروطاً عدة وأكثرت من ضرورة توافر هذه الشروط منها العودة إلى الدولة الأصلية وبلوغه سن الرشد والتقديم طلب تحريري يقر برغبته بالعودة لجنسيته الاصلية وأن يكون حسن السمعة والسلوك وسليم البنية ولم يسبق أن حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ولديه وسيلة مشروعة للعيش  (6).

وبالعودة الى موقف المشرع العراقي نستنتج أن نص الفقرة الثانية من المادة (14) من قانون الجنسية النافذ اشترط شروط محددة لإسترداد الصغير لجنسيته العراقية التي فقدها تبعاً

لأبيه وهي كالاتي: الشرط الأول : أن يفقد الشخص غير البالغ سن الرشد ذكراً كان أم أُنثى بسبب صغر السن جنسيته العراقية بالتبعية لفقدان والده الجنسية العراقية لأي سبب من أسباب فقدان الجنسية العراقية سواء كان ذلك بالتخلي عن الجنسية بإرادته لاكتسابه جنسية أجنبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة العاشرة أو المادة (12) من قانون الجنسية العراقية أو سحبها منه كونه متجنساً بها على سبيل العقاب بكم قضائي مكتسب لدرجة البتات لقيامه بعمل يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها وفقاً للمادة (15) من قانون الجنسية العراقية النافذ  (7).

والباحث يؤيد متواضعاً ما اتجه اليه رأي من الفقه (8) أنه إذا كان فقدان الأب لجنسيته بسبب حصوله عليها بالغش أو التزوير عند تقديم المعلومات للحصول على الجنسية العراقية وفق المادة (15) من قانون الجنسية العراقية فإنه لا يستفيد أولاده الصغار من هذه المادة لإسترداد الجنسية العراقية بسبب حصولهم على جنسيتهم تبعاً لأبيهم بالغش أو التزوير أو الخطأ وذلك لكون والدهم لم يكن يُعد عراقياً بالأساس والقاعدة تقضي بأن (ما بني على باطل فهو باطل) (9).

إذن يشترط لذلك أن يفقد الشخص جنسيته العراقية وهو صغير السن بشكل لا إرادي وجبراً عليه بقوة القانون وذلك تبعاً لأبيه حتى ينطبق عليه إسترداد الجنسية وفقاً لهذه الحالة أماً إذا فقد جنسيته لسبب آخر غير هذه السبب فأنه لا يستفيد من حكم هذه الفقرة لإسترداد الجنسية العراقية  (10).

الشرط الثاني: أن يعود الصغير الذي فقد جنسيته العراقية تبعاً لأبيه إلى العراق ويقيم فيه مدة سنة كاملة, ويلاحظ الباحث أن المشرع العراقي اشترط أن يعود هذا الصغير إلى العراق ويقيم فيه سنة واحدة ولكنه نسي أن الصغير غير البالغ سن الرشد لا يمكنه أن يعود إلى العراق لوحده بدون الولي أو الوصي وكذلك الحال بالنسبة لإقامته في العراق، فلا يجوز قانوناً للصغير الأجنبي الدخول للعراق والإقامة فيه لوحده كونه فاقداً للأهلية لم يبلغ من العمر سن (18) سنة من عمره ويجب أن يتولى أموره عنه وكيله القانوني ويرى الباحث انه كان الأجدر بالمشرع العراقي أن يجعل العودة إلى العراق والإقامة فيه مشروطة ببلوغ الصغير سن الرشد وهنا نطرح السؤال الآتي: مالحكم لو كان الطفل موجوداً أصلاً بالعراق وليس خارج العراق هل يمكنه تقديم الطلب أم لا؟ وهو مالم يوضحه المشرع العراقي أو يبينه وينتقد جانب من الفقه أيضاً المشرع العراقي كونه لم يقيد عودة الصغير وإقامته في العراق بالمشروعية، إذ كان يجب على المشرع العراقي ذكر عبارة بصورة مشروعة لكي يكون دخول الصغير إلى العراق وإقامته في العراق قانونياً ومشروعاً طبقا لقانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017 لما يمكن أن تؤدي إليه إقامة الصغير في العراق من تقوية لشعوره بالولاء لجنسيته العراقية المفقودة والدولة العراقية وزيادة الارتباط الروحي بين الصغير وبلده الأم(11) .

الشرط الثالث: أن يعبر الصغير عن الرغبة باسترداد الجنسية العراقية التي فقدها تبعاً لأبيه وهذه الرغبة هي الإرادة الباطنة لدى الشخص ويتم التعبير عن هذه الرغبة من خلال الإرادة الظاهرة لكي تعلم السلطات المختصة برغبة الشخص باسترداد الجنسية العراقية وتتمثل الإرادة الظاهرة بتقديم طلب تحريري إلى وزير الداخلية وتقديم الطلب يعتبر من إجراءات إسترداد الجنسية التي سنناقشها لاحقاً، وترجع إليه جنسيته العراقية المفقودة بحكم القانون اعتبارا من تاريخ عودته المشروعة إلى العراق دون الحاجة إلى صدور موافقة من وزير الداخلية أو القيام بأي إجراء آخر يتبعه (12).

وانتقد رأي من الفقه يمثله أستاذي الدكتور رعد مقداد محمود الحمداني موقف المشرع العراقي لعدم اشتراطه بلوغ الصغير سن الرشد القانوني ليتمكن من تقديم طلب الإسترداد، إذ يوحي منطوق النص بأنه يجوز للصغير تقديم طلب إسترداد الجنسية وهو ما يرفضه المنطق والقانون، إذ يجب بلوغ الصغير لسن الرشد ليتمكن من تقديم طلب إسترداد الجنسية العراقية بإرادته واختياره، ولكن الباحث يؤيد متواضعاً ما ذهب إليه أستاذي في رأيه السابق في جواز أن يقدم طلب إسترداد الجنسية العراقية من قبل وكيل الصغير القانوني كما انتقد رأي الفقه السابق موقف المشرع العراقي لعدم تقييده تقديم طلب إسترداد الجنسية من قبل الصغير بمدة زمنية محددة, وهو ما نؤيده أيضاً إذ يرى الباحث متواضعاً أنه من غير المنطقي والمعقول بقاء الباب مفتوحاً أمام الصغير لتقديم طلب الاسترداد متى ما شاء ذلك وكان الأفضل لو أن المشرع العراقي قيد الصغير بتقديم طلب إسترداد الجنسية المفقودة خلال سنة واحدة اعتبارا من تأريخ بلوغه لسن الرشد (13) . ويلاحظ الباحث أخيراً إن المشرع العراقي اعتبر الصغير الذي يقدم طلب لاسترداد جنسيته العراقية عراقياً منذ تأريخ عودته للعراق وكان الأجدر لو أنه اعتبره عراقيا من تأريخ تقديمه لطلب الإسترداد لكون ذلك يتلاءم اكثر مع المنطق القانوني في إسترداد الجنسية بالنسبة لفاقدها متى طلب ذلك, فضلاً عن أنه لا يوجد مبرر لاعتباره عراقياً من تاريخ العودة إلى العراق لاسيما وأن المشرع العراقي لم ينص صراحةً على وجوب أن تكون عودة الصغير إلى العراق مشروعة اضافة الى انه يسترد جنسيته السابقة بنفس الصفة التي كان يتمتع بها سابقا اذا كانت اصلية يستردها اصلية اما اذا كانت مكتسبة يستردها مكتسبة .

واستنادا لما تقدم ذكره فإننا نوصي المشرع العراقي بتعديل الفقرة (ثانياً) من المادة (14) من قانون الجنسية لكي تتلاءم مع كل الحالات وتكون أوسع وأعم لكل الحالات الاخرى ولركاكة النص الحالي إذ يحتاج إلى إعادة صياغة فيصبح النص كالآتي: ( إذا فقد عراقي الجنسية العراقية ، يفقدها تبعاً لذلك أولاده غير البالغين سن الرشد ، ويجوز لهم أن يستردوا الجنسية العراقية بناءً على طلبهم خلال سنتين من بلوغهم سن الرشد إذا كانوا مقيمين في العراق بصورة مشروعة ويعتبرون عراقيين من تأريخ تقديمهم طلبا بذلك ولا يستفيد من حكم هذا البند اولاد العراقيين الين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب احكام القانون رقم (1) لسنة (1950) والقانون رقم (12) لسنة (1951) أما عن موقف القوانين المقارنة فبالنسبة لقانون الجنسية المصرية فقد اعتبر إسترداد الجنسية في هذه الحالة بالذات حق موصوف واسترداد وجوبي يتحقق بمجرد إعلان رغبة الشخص في اختياره للجنسية المصرية خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد، حسب ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الجنسية المصرية حيث اعتبر إنه إسترداد يتحقق بقوة القانون دون الحاجة إلى السلطة التقديرية للجهة المختصة ، وهو حكم يقوم حسب رأي المشرع المصري على اساس أنه مازال الفقد جرى بقوة القانون ولا دخل لإرادة الصغير فيها فإنه من العدالة أن الاسترداد يتحقق أيضاً بقوة القانون وإنه لا يترتب على الإسترداد وفق هذه الحالة في القانون المصري أي أثر بالنسبة للماضي إذ يبقى الفرد معتبراً أجنبياً خلال فقدانه الجنسية المصرية وقبل عودته لجنسيته المصرية (14), في حين أن قرار وزير الداخلية المرقم (12025) لسنة 2004 بين في الفقرة الخامسة منه إن الصغير الذي تزول عنه الجنسية المصرية له أن يعلن عن رغبته في استردادها وذلك خلال فترة سنة واحدة بعد تاريخ بلوغه سن الرشد القانوني (15), وهو موقف يحمد عليه لكون الأمر يختلف عن موقف المشرع العراقي الذي أصابه القصور التشريعي في هذه الحالة بشكل كبير جداً .

أما عن موقف المشرع الفرنسي فيمكن القول إن التقنين المدني الفرنسي جعل إسترداد الجنسية بموجب المادة (124) من التقنين المدني الفرنسي يحصل بموجب مرسوم صادر من الحكومة حيث نصت على أنه: إن الإسترداد بموجب مرسوم يمكن أن يحصل في أي عمر ودون شرط التدرج ويخضع بالنسبة لما يزيد عن ذلك لشروط وقواعد التجنيس" فجعل الإسترداد هنا حقا يمارس في أي عمر ودون التقيد بقيد أو شرط التدريب اي وضعه تحت فترة تسمى بفترة التجربة التي تمنح للأجانب الذين يكتسبون الجنسية لأول مرة (16)، هذا مع ملاحظة أن تقديم الطلب خلال هذه الفترة لا يكون من قبل الصغير نفسه بل إن المادة (317) جعلت تقديم الطلب يتم من قبل شخص يمثله قانوناً (17) وهو الشخص الذي يمارس السلطة الأبوية عليه سواء كان فرداً أم أكثر إذا كان عمر الصغير لا يتجاوز السادسة عشر سنة أو كان مصاب عقلياً فإن الوصي المأذون له بذلك هو من يقدم الطلب لإسترداد الجنسية الفرنسية, وبعد سن السادسة عشر يصبح الصغير مخولاً بتقديم الطلب بنفسه وهو تقديراً مبكراً من قبل المشرع الفرنسي للحد الأدنى للأهلية الكاملة إذا أخذنا بنظر الاعتبار خطورة القرار الذي يقدم عليه الصغير وهو في هذه المرحلة من عمره  (18).

 

__________

1- د. بدر الدين عبد المنعم شوقي - القانون الدولي الخاص الجنسية الموطن, مركز الأجانب ) – القاهرة – 2000- ص 139 وما بعدها .

2- نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة (13) من قانون الجنسية العراقية الملغى رقم (43) لسنة 1963 على أنه :" اذا فقد عراقي الجنسية العراقية يفقدها ايضا اولاده الصغار وللصغير الذي زالت عنه الجنسية العراقية بموجب هذه الفقرة ان يستعيد الجنسية العراقية بتقديمه طلبا بذلك اثناء وجوده في العراق خلال سنة من بلوغه سن الرشد ولا يستفيد من حكم هذه الفقرة اولاد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب احكام القانون رقم (1) لسنة (1950) والقانون رقم (12) لسنة (1951 ).

3-  هذه القوانين التي صدرت في حينها خاصة بإسقاط الجنسية العراقية عن اليهود العراقيين الذين كانوا يعيشون في العراق ورحلوا إلى خارج العراق .

4- بیار ماير و فانسان هوزيه - القانون الدولي الخاص ترجمة د علي محمود مقلد – الطبعة الأولى – المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت - 2008  – ص 818.

5-  عبد الحميد عمر الوشاحي - القانون الدولي الخاص في العراق - الجزء الأول - مطبعة التفيض الأهلية - بغداد - 1940- ص 757 وما بعدها

6- د. غالب علي الداودي - القانون الدولي الخاص الأردني الكتاب الثاني في الجنسية – الطبعة الثانية – أريد 1998- ص  202 .

7- ينظر في هذا المعنى : د. ماجد الحلواني - الوجيز في الحقوق الدولية الخاصة - الجزء الأول - مطبعة الآداب والعلوم كمشق - 1965  – ص205.

8- أستاذنا د. رعد مقداد محمود الحمداني - الاحكام القانونية لاسترداد الجنسية - بحث منشور في مجلة الحلي للعلوم القانونية والسياسية - تصدر عن كلية الحقوق جامعة بابل - العدد الثاني – 2015 – ص .308

9- تنص المادة (15) من قانون الجنسية العراقية على أنه: " للوزير سحب الجنسية العراقية من غير العراقي التي اكتسبها اذا ثبت قيامه او حاول القيام بعمل يعد خطرا على امن الدولة وسلامتها او قدم معلومات خاطئة عنه أو عن عائلته عند تقديم الطلب اثر صدور حكم قضائي بحقه مكتسب لدرجة البتات ".

10- علي عبد العالي الأسدي - الوجيز في أحكام الجنسية العراقية واللبنانية – الطبعة الأولى – المؤسسة الحديثة للكتاب - طرابلس – 2018  – ص 179

11- اللواء الحقوقي ياسين طاهر الياسري - الوافي في شرح قانون الجنسية العراقي - الطبعة الثانية – مجموعة دار الهنا للنشر – بغداد – 2010  - ص 220 .

12-  د. ممدوح عبد الكريم حافظ - القانون الدولي الخاص وفقا للقانون العراقي والمقارن - دار الحرية للطباعة والنشر - مطبعة الحكومة - بغداد - 1973 – ص 144.

13-أستاذنا د. رعد مقداد محمود الحمداني - الأحكام القانونية لاسترداد الجنسية العراقية – مصدر سابق – ص 309

14- د. حفيظة السيد الحداد - الجنسية ومركز الأجانب - مصدر سابق - ص 230؛ د. عكاشة محمد عبدالعال - القانون الدولي الخاص - دار الجامعة الجديدة للنشر – الإسكندرية – 1996 ص 350 .

15-  تنص الفقرة الخامسة من المادة رقم (1) من قرار وزير الداخلية المصري رقم (12025) لسنة 2004 على أنه: للقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية بالتخلي عنها ان يعلن رغبته في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد " .

16- بیار مایر و فانسان هوزيه - مصدر سابق - ص 818 .

17- تنص على أنه : " ان طلبات اكتساب الجنسية الفرنسية او التخلي عنها او استعادة الجنسية وكذلك التصاريح بالجنسية يمكن ان تقدم من دون اذن ابتداء من سن السادسة عشر يجب ان يمثل القاصر الذي لم يبلغ سن السادسة عشر من قبل من يمارس تجاهه السلطة الوالدية. يجب ان يمثل بالطريقة ذاتها كل قاصر غير قادر على التعبير عن ارادته بسبب تلف في القوى العقلية او الجسدية يثبت العائق من قبل قاضي الوصاية تلقائيا أو بناء على استدعاء احد افراد عائلة القاصر او طلب النيابة العامة استنادا الى تقرير طبي صادر عن طبيب اخصائي مختار من لائحة يضعها نائب الجمهورية وعندما يكون القاصر المنوه عنه في الفقرة السابقة تحت الوصاية يكون تمثيله مؤمنا من قبل الوصي المأذون له بذلك من قبل مجلس العائلة"

18- بيار ماير وفانسان هوزيه - المصدر نفسه - ص 798 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .