المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

المراد من الحنيف
20-10-2014
ابن أبي الخصال
22-7-2016
Basicity of heterocyclic amines
28-11-2019
نماذج اختيار المشروع - النماذج الكمية – نموذج مؤشر الربحية
2023-05-22
حلم السرخس Hemitarsonemus tepidariorum (Wavb)
25-9-2019
طب القرآن
2023-06-11


معيار سوء النية في تنفيذ العقد في الفقه الاسلامي  
  
1103   10:44 صباحاً   التاريخ: 2023-02-14
المؤلف : جيهان حيدر خليل الكرعاوي
الكتاب أو المصدر : سوء النية واثره على تنفيذ العقد
الجزء والصفحة : ص 41-45
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

امتاز الفقهاء المسلمون بسعة الافق ، فلم يغفلوا حتى عن دقائق الأمور ، وكانت لهم نظرة عميقة في تبيان معيار الحسن والقبح في الاعمال ، اذ اخذ الامر شطراً كبيراً في مناقشاتهم ، ان مقدمة الاجابة على معيار حسن او قبح الاعمال ، هي معرفة مسألة اختلف فيها متكلمي الاسلام القدامى ، وهي هل الحسن والقبح شرعيان ام عقليان؟ ، ويذهب جمهور الفقهاء الاصوليين الى ان الحسن والقبح شرعيان ، فما يعده الشرع حسناً فهو حسن وما قبحه الشارع فهو قبيح ، وان كانا في نظر العقل غير ذلك ، ويرجع السبب حسب رأيهم الى ان العقل اداة قاصرة عن ادراك حكم الله في الاعمال، فكان الميزان هو ميزان شرعي ، فما جاء موافقاً للشريعة فهو حسن ، وما جاء بالضد من مقاصدها فهو قبيح (1).

ويضل مجال العقل حسب رأي جمهور الفقهاء في تحسين الاعمال او تقبيحها الا في الامور التي تلائم الطباع ، كأطلاق الحسن على الحلاوة او عذوبة الصوت ، واطلاق القبح على الأمور التي تنافي الطباع ، كالمرارة في الاشياء ، وخشونة الصوت ، اما التحسين والتقبيح الذي يترتب عليه الثواب والعقاب فيكون بمنظور الشرع اذ هو الميزان الذي بمقتضاه يمكن الحكم على افعال المكلفين الظاهرة والباطنة بالحسن او القبح، وليس معنى ذلك ان احكام الشريعة ومقاصدها غير مقبولة في نظر العقل ، بل انها شريعة جاءت لتخاطب العقل في المقام الاول ، لذلك جاءت احكامها ومقاصدها مقبولة في نظر العقل السليم ، وعلى الرغم من ذلك فانه يعجز عن ادراك عللها الحقيقية فافتقر الامر الى ميزان ثابت فظل الشرع هو الميزان (2).

في حين خالف المعتزلة جمهور الفرق الاسلامية ، اذ ذهبوا الى ان الحسن والقبح عقليان ، فالعقل يدرك حسن الافعال وقبحها قبل ورود الشرع ، وبعد ورود الحكم الشرعي يكون التحسين والتقبيح من باب التأكيد لما ادركه العقل من حسن الافعال وقبحها قبل ورود الحكم الشرعي وبذلك اولوا العقل اهمية كبرى اذ جعلوا منه المعيار في تحديد الحسن والقبيح(3).

ان المتتبع لآراء ومواقف الفقهاء المسلمين يظهر له جلياً ان المعيارين الذاتي والموضوعي قد اخذ بهما عموم الفقه الاسلامي وللتبيان اكثر سوف نناولهما في النقطتين التاليتين.

اولا- المعيار الذاتي لسوء النية في الفقه الاسلامي

يقصد بالمعيار الذاتي لسوء النية في الفقه الاسلامي ، توافر نية الخروج على احكام الشارع ومقاصده في التصرفات المشرعة ، ويرجع اساس المعيار الذاتي الى الحديث النبوي الشريف ، اذ قال النبي محمد ( صلى الله عليه واله وسلم ( في حديث متفق عليه ( انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ..)(4)، اذ يدل هذا الحديث النبوي الشريف ان النية هي میزان الاعمال تصح بصحتها وتفسد بفسادها ، ومن هذا الحديث النبوي الشريف انبثقت القاعدة الفقهية ( الامور بمقاصدها ) (5) ، هذه القاعدة الكبيرة التي القت بضلالها على القوانين المدنية اذ استلهمها المشرع العراقي في المادة ( 1155) منه التي جاء فيها ( العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني )(6)

ومن الفقهاء المسلمين من يؤكد بقوله ( ان المقاصد ارواح الاعمال، فالعمل اذا تعلق به القصد تعلقت به الاحكام التكليفية واذا عرى عن القصد لم يتعلق به شيء منها كفعل النائم والغافل والمجنون ، والاحكام الخمسة انما تتعلق بالأفعال والتروك بالمقاصد )(7) ، ويتضح مما ذكر مدى الاهمية التي أولاها الفقه الاسلامي للنية والمقاصد في التصرفات .

ثانياً - المعيار الموضوعي لسوء النية في الفقه الاسلامي

يقصد بالمعيار الموضوعي لسوء النية في الفقه الاسلامي : اتيان التصرف مختلفاً مع احكام الشريعة ومقاصدها من تشريع التصرفات ، وبعبارة اخرى اتيان التصرفات مختلفة مع الحكمة

الغائية التي شرعت التصرفات من اجلها اذ ان التصرفات متساوية وانما بمحضها للطاعة او المعصية هي النية، فلطمة اليتيم ظلماً او تأديباً واحدة ، والمميز بينهما ليس الا النية (8) اذاً فالحكم على التصرفات صحة وبطلاناً في الشريعة الاسلامية ليس بالنية الباعثة فقط ، وانما يتطلب الأمر من ناحية اخرى ان يأتي التصرف على نحو يتفق فيه مع مقاصد الشريعة الاسلامية السمحاء واحكامها ، وبناء على ذلك نخرج بمحصلة مفادها ان المعيار الذاتي وحده ليس كافياً لاتصاف المتعاقد بسوء النية ، بل يجب حتى يكون كذلك ان تأتي تصرفاته متناقضة مع احكام الشريعة الاسلامية وعرف المجتمع ، اذ العبرة ليس بما يعتقد المرء في تصرفاته ، فقد يعتقد انها صالحة تماماً بينما هي غير ذلك بمنظار الحقيقة الموضوعية المنبثقة من احكام الشريعة وضمير الجماعة ، ومن ثم يجب القول ان سوء النية التام او المطلق يجب ان يتضمن كلا عنصري سوء النية في تنفيذ العقد وهما الذاتي النفسي والموضوعي المادي وثمة سؤال جوهري هنا اذا ما قلنا ان الشريعة الاسلامية اخذت بالمعيار الموضوعي فما هو اساس هذا المعيار ؟ ان هذا المعيار يجد اساسه في قول النبي محمد ( صلى الله عليه واله وسلم ) في حديث متفق عليه ) من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رد ) ، والذي جاء بألفاظ اخرى منها ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه ، فهو رد )(9) ، وجاء في رواية اخرى ( من صنع امرأ على غير امرنا فهو رد ) ، ( اذ يدل هذا الحديث على ان ميزان الاعمال في الظاهر بحسب موافقتها او عدم موافقتها لأحكام الشريعة الاسلامية ومقاصدها ، فان جاءت موافقة كانت صحيحة ومقبولة ، وان جاءت مخالفة كانت باطلة ومردودة ، ولذا ذهب بعض الفقهاء الى القول ان حديث ( انما الاعمال بالنيات (.. ميزان للأعمال في الباطن ، وحديث ( من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رد ) يعتبر ميزاناً للأعمال في الظاهر(10)

_________

1- علي بن عبد الله السبكي وتاج الدين بن علي بن عبد الله السبكي ، الابهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول الى علم الاصول ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 1984 ، ص  82  .

2- فخر الدين محمد بن عمر الحسيني الرازي ، المحصول في علم الاصول ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان ، 1988 ، ص 29 .

3- عبد الرحمن بن احمد بن عبد الغفار الشيرازي ، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ، الجزء الأول ،من غير ذكر طبعة أو دار او سنة نشر ، ص 212 و 215

4- ينظر ابو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، مدن الترمذي ، الجزء الثالث ، كتاب فضائل الجهاد ، الطبعة الثانية ، دار الفكر ، 1983، ص 100 . كذلك ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ، سنن ابن ماجه ، الجزء الثاني ، كتاب الزهد ، دار الحديث   ص   1413

5- احمد بن محمد الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ، الطبعة الثانية ، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق ، سوريا 1989 ، ص 47

6- ليس لها مقابل في القانون المدني المصري، في حين نصت المادة (1188) من القانون المدني الفرنسي حسب التعديل الأخير له في 2016 ، على انه ( يفسر العقد طبقاً للدية المشتركة للأطراف بدلاً من التوقف عند المعنى الحرفي لألفاظه . عند عدم امكانية كشف هذه الدية ، يفسر العقد طبقاً للمعنى الذي يعطيه شخص معتاد يوضع في الموقف نفسه).

7- ابو اسحاق ابراهيم بن موسى الغرناطي المالكي المعروف بالشاطبي ، الموافقات في أصول الاحكام ، الجزء الثاني : ، ص 225 و 231 و 239

8- محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي ، الرسالة الفخرية في معرفة النية ، تحقيق صفاء الدين البصري الطبعة الأولى ، طباعة مؤسسة الطبع والنشر التابعة للأستانة الرضوية المقدسة ، نشر مجمع البحوث الاسلامية ، 1411هـ ، مشهد، ايران ، ص 33 .

9- ابو داوود سليمان بن الاشعث الأزدي السجستاني ، سنن أبي داوود ، الجزء السابع ، الطبعة الأولى ، دار الرسالة العالمية ، الجمهورية العربية السورية ، 2009 ، ص 15 - 16

10- تقي الدين احمد بن حليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي الفتاوى الكبرى ، الجزء  السابع عشر، مصدر سابق ، ص 250

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .