أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-02
294
التاريخ: 2024-04-27
733
التاريخ: 2024-11-19
164
التاريخ: 3-12-2015
2215
|
{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ...}[النور / ۲]
إذا أراد الإمام أو خليفته جلد الزانيين ، نادي بحضور جلدهما ، فإذا اجتمع الناس ، جلدهما بمحضر مـنهم ، ليـنـزجـر مـن يشـاهـدهـمـا عـن مـثـل مـا أتـياه ، ويكونا عبرة لغيرهما وموعظة لمن سواهما ، قال الله تعالى: { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ }. ولا ينبغي أن يحضر الجلد على الزناة إلا خيار الناس(1).
{ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ... إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ... وَالَّذِينَ يَرْمُونَ }[النور/٤-٦]
قال هذا المتكلّم: على عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة لا يرون وقوع اللعان بين المتمتع والمتمتع بها ، فكيف تكون زوجة لزوج لا يقع بينهما عند الفرية وجحد الولد اللعان؟
الجواب: قيل له يكون ذلك إذا تقرر في شريعة الإسلام ، وليس معك أن من شرط الزوجية ثبوت اللعان بينهما ، وعلى كل حال ، وإنما يتعلق من أوجب ذلك لعموم قوله تعالى: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ }؛ وليس يمنع قيام دليل تخصيص العام ، وقد ثبت الخبر عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) من طرق عترته (عليه السلام) بما يخصص عموم هذه الآية(2) ، مع إجماع الأمة (على اختلافهم) بأن المتمتعة ليس بينها وبين المستمتع لعان.
والمحلل لها يسقط ذلك بما ذكرناه من الشرع فيه ، والإفراد لهذا الضرب من النكاح مما سواه في خروجه عن الحكم المتعلق بغيره فـي مـقتضى النكاح. ومـن حـرمها يخرجه عن حكم ذلك ، لنفى السمة عنه المتعلق بها حكم اللعان)(3).
وإذا اتفقت الأمة على إسقاط حكم اللعان في نكاح المتعة ، وجب ت الظاهر من الآي ، و إن اختلفت الأمة في تعليل ما أوجب الإسقاط.
على أن من لا حد عليه من الأزواج والزوجات ، لا يصح التلاعن بينهم بإجماع الأمة أزواج. وأكثر فقهاء العامة لا يرون بين اليهودية والمسلم لعانا(4) ، ولا بين الأمة(5) ، والحر لعاناً(6) وليس يصح بين المنطلق اللسان والخرساء والصماء لعان(7) ، و إن كان كل واحد منهما زوجاً بالإجماع ، فيعلم بذلك أن حكم اللعان غير عام للأزواج(8).
[انظر: سوره البقرة ، آية ٢٢٦ - ٢٢٧ ، حول أحكام اللعان ، من المسائل الصاغانية ۲۲۷].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقنعة: ۷۸۰ – ۷۸۱.
2ـ من هذه الأخبار ما رواه ابن أبي يعفور ـ في الصحيح ـ عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي بها (الكافي ٦: ۱٦٦ تهذيب الأحكام : ٤٧٢).
3 ـ المبسوط للسرخي ٧: ٤٦؛ بدائع الصنائع ٣: ٢٤١؛ اللباب ٣: ٧٦؛ تحفة الفقهاء ۲: ۲۱۹.
4ـ الكافي لابن عبد البر: ٢٨٦؛ المبسوط للسرخي ٧: ٤٠؛ بدائع الصنائع ٣: ٢٤٢؛ حلية العلماء : ۲۲۷؛ تحفة الفقهاء ۲: ۲۱۹
5ـ في النسخ الثلاث تأنيث (المسلم) و(الحر) ، وما أثبته هو الأنسب.
6 ـ الكافي لابن عبد البر ، ٢٨٦؛ المبسوط للسرخي ٧ ٤٠؛ بدائع الصنائع ٣: ٢٤٢؛ حلية العلماء ۷: ۲۲۷؛ تحفة الفقهاء ۲: ۲۱۹.
7ـ حلية العلماء ۷: ۲۲۷؛ بدائع الصنائع ۳: ٢٤٢.
8ـ المسائل الصاغانية : ١٢ ، والمصنفات ۳: ٤٨.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|