التـأجيـر التـمويلـي علـى مـستـوى الدول الناميـة والمستـوى الدولـي |
1362
12:21 صباحاً
التاريخ: 16/12/2022
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-1-2018
33158
التاريخ: 3-5-2018
10645
التاريخ: 2023-06-23
1594
التاريخ: 2023-07-04
1122
|
(2) التأجير على مستوى الدول النامية
تأسست العديد من شركات التأجير في عدد من الدول النامية لمزاولة هذا النشاط مثل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا والفلبين وتايلاند على أعقاب اتساع الاستثمارات الأمريكية وتدويل نشاط التأجير التمويلي التابعة لها وبالمقابل لعب رأس المال الفرنسي دوراً مهماً أيضاً في انتشار عقد التأجير التمويلي في الدول النامية التي تدور في فلك الاقتصاد الفرنسي ، وأهمها دول المغرب العربي، ودول غرب أفريقيا الناطقة رسمياً بالفرنسية . ولكن انتشار هذا العقد لم يكن كبيراً في الوطن العربي كمصر ودول المغرب العربي والأردن وغيرها .
ففي المغرب تم تأسيس أولى شركات التأجير التمويلي سنة 1965 المعروفة باسم ( Marco Leasig) ، إلا إنها لم تنظم تشريعاً خاصاً بعقد التأجير التمويلي وإنما صدرت نشرة عن وزارة المالية في 1 يوليو 1978 لتحل محل النشرة الأولى الصادرة سنة 1965 حيث تشير النشرة المذكورة الى الطبيعة القانونية للتأجير التمويلي وأثرها من الوجهة الضريبية . وكذلك عرفت الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي لغرب أفريقيا التأجير التمويلي كالسنغال وساحل العاج والنيجر ، وكذلك ظهر استخدامه في دول أمريكا الجنوبية كالمكسيك والبرازيل وشيلي.
أما تجربة التأجير التمويلي في الجزائر فهي حديثة العهد نسبياً، ولم تعرف انطلاقتها الحقيقة إلا في بداية التسعينيات من القرن الماضي من خلال قيام بنك البركة الجزائري بأول هذه العمليات في سنة 1991 ثم تلتها محاولات محدودة من قبل البنوك والمؤسسات المالية مثل البنك الجزائري الأجنبي باستحداثه لتقنية القرض الاستهلاكي ، والبنك الوطني للتنمية وصندوق التعاون الفلاحي ، ثم تلتها عدة صيغ للتأجير التمويلي مثل القرض مع الرهن ، و البيع التأجيري للعقارات لتفادي التلاعب فيه ، حيث طبقته أيضا سوناطراك لتمويل مشروع أنبوب الغاز العابر لأوروبا.
إن غياب الإطار القانوني كان عائقاً كبيراً أمام تطور نشاط التأجير التمويلي في الجزائر (الاعتماد التأجيري), و لهذا السبب جاءت عدة قوانين مؤطرة و منظمة لهذا النشاط ، وإن هذه القوانين والأوامر كانت بمثابة الإطار التشريعي و التنظيمي الذي يحكم صيغة التأجير التمويلي في الجزائر و ينظمها و هو بذلك يدفع هذه التقنية نحو التطور و يشجع التعامل بها ، و من أهم هذه القوانين و الأوامر ، الأمر (رقم 96 - 09) و المتعلق بالتأجير التمويلي ، الذي جاء فيه تحليل العلاقات بين كل الأطراف المعنية بهذه الصيغة .
أما في مصر فقد صدر فيها تشريع خاص بالتأجير التمويلي وهو القانون رقم (95) لسنة 1995 الذي تناول تنظيم عقد التأجير التمويلي . إن للتأجير التمويلي أهمية خاصة للسوق المصري التي تتضح في الآتي :
(1) إن التأجير التمويلي في حقيقته هو وسيلة مناسبة من وسائل التمويل تتناسب وظروف السوق المصري الذي تتوافر فيه العديد من الخبرات البشرية والقدرات الفنية المتعاظمة مع تضاؤل الموارد الذاتية لها.
(2) يؤدي الي فتح قنوات جديدة لتوظيف الأموال المدخرة القومية والخاصة بصورة تؤدي في النهاية نحو دفع حركة التصنيع بما يقلل من اتجاه جانب كبير من تلك التوظيفات للأغراض التجارية.
(3) الإسهام الفعال في إدخال التكنولوجيا اللازمة في المرحلة الحالية سواء لتحسين ورفع كفاءة الخدمات والمرافق أو للتطوير الصناعي من إنشاء مصانع جديدة أو عمليات إحلال وتجديد.
(4) الإسهام في رفع الإنتاج وزيادة الإنتاج المحلي في مختلف المجالات وهو الأمر الذي يقلل الحاجة للاستيراد ويزيد من فرص التصدير ويساعد على تحسين أوضاع الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
(5) الإسهام في تخفيف حدة التصاعد المستمر في أسعار المنتجات ، ذلك ان تكلفة التمويل بالتأجير التمويلي تقل كثيراً عن تكلفة وسائل التمويل الأخرى ، كما انه يساعد على زيادة الإنتاجية والإنتاج للعديد من القطاعات بما يقلل من تكلفة الوحدات المنتجة وبالتالي سعر بيعها.
(6) خلق المزيد من فرص العمل البناء، بما يسمح بامتصاص العمالة الزائدة في بعض مجالات السوق العمل المصري ، ويسهم في تقليل مفردات البطالة المقنعة والمكتسبة.
إلا انه على الرغم من هذه المزايا فإنه مازال يمارس بصورة محدودة في مصر .
و في لبنان فقد تأسست فيها (شركة الليزنغ اللبنانية) التي أسهمت بشكل فعال في حملة إعادة إعمار لبنان حيث صدر القانون رقم (160) لسنة 1999 والذي ينظم عمليات التأجير التمويلي ، كما أصدر حاكم مصرف لبنان القرار رقم (7540) بتاريخ 4/3/ 2000 والذي يحدد شروط تأسيس وممارسة عمل شركات التأجير التمويلي.
أما في الكويت فقد تأسست شركة كويتية باسم (شركة أصول الإجارة والتمويل) في سنة 1999 لممارسة عمليات التأجير التمويلي ، وفي قطر فقد انشأ (بنك قطر الدولي للاستثمار) وأحد أنشطته هو ممارسة عمليات التأجير التمويلي ، وقد فتح فرعاً له في لبنان .
وفي المملكة العربية السعودية فقد صدر القرار المرقم (1/2/11) في 16 /5 /2001 الذي يقضي باعتماد معيار المحاسبة عن عقود التأجير التمويلية.
أما في الأردن ففي عام 1984 كان هناك شركة اسمها جوردان ليزنج Jordan Leasing وكانت تساهم فيها مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، حيث تقوم بشكل رئيسي بتأجير المكائن والمعدات ، ولأكثر من سبب لم تستمر هذه الشركة حيث تحولت الى بنك عرف باسم بنك عمان ، وبالتالي تم توقف خدمة التأجير التمويلي في الأردن لأكثر من سبب. ومنذ ذلك الوقت الى عام 1998 لم تكن خدمة التأجير التمويلي قائمة في الأردن على الإطلاق، حتى عام 1998 حيث تم إعداد مسودة قانون التأجير التمويلي ومن خلالها بدأت أكثر من شركة بالعمل حتى قبل صدور قانون التأجير التمويلي ، وفي عام 2002 صدر القانون المؤقت للتأجير التمويلي رقم (16) لسنة 2002 المعدل بالقانون المؤقت رقم (48) لسنة 2003 ، حيث تميز هذا القانون بالإيجابيات وغطى الإطار القانوني للأطراف ذات العلاقة ولكنه لم يغطي كافة الجوانب المتعلقة بحاجة هذا القطاع والنمو المأمول منه في هذا المجال . أما اليوم هناك أكثر من 20 جهة حاصلة على رخص مزاولة أعمال التأجير التمويلي ، جزء منها شركات مملوكة لبنوك وجزء منها بنوك تمارس هذا النوع من التمويل وهناك شركات عقارية وضعت في غاياتها التأجير التمويلي ومارسته وأخرى لم تمارسه.
وفي سوريا فتسعى الحكومة جاهدة الى حل مشكلة تمويل المشاريع الاستثمارية من خلال قانون التأجير التمويلي الذي أنهى مصرف سورية المركزي لمساته على مشروعه مؤخراً والذي يعد مطلباً للمستثمرين وخاصة الصناعيين من ذوي المشاريع المتوسطة والصغيرة ومطلباً أيضاً للمصارف الإسلامية العاملة في سوريا .
ويعد قانون التأجير التمويلي المزمع صدوره مرجعاً تعاقدياً بين شركة التأجير التمويلي والزبون المستأجر للانتفاع بالمأجور الذي قد يُكوّن آلات وعقارات خلال فترة زمنية محددة مقابل أقساط دورية يُتفَق عليها مسبقاً .
وفي اليمن فقد استند قانون التأجير التمويلي الذي تم إقراره في 26 ابريل 2007 الى أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالتأجير التمويلي ، بما فيها نموذج قانون التأجير التمويلي الذي تم تطويره من قبل المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT) Iternational Institute For The Unification Of Private Law ، وقد روعيت فيه الأعراف والتقاليد اليمنية .
وفي فلسطين فهناك دراسة لمشروع قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة والمقدم من قبل وزارة التجارة والاقتصاد الى ديوان الفتوى والتشريع ، والذي يشمل بأحد فصوله تنظيم لعقد التأجير التمويلي والذي يضم سبعة وأربعون مادة .
أما في العراق فالساحة الاقتصادية للاستثمار والتمويل بشكلها التنظيمي تكاد تكون خالية لهكذا مصدر من مصادر التمويل الهامة ، الذي أوضحنا تطبيقاته في كل دول العالم ، فلا وجود لتشريعات تنظم عقد التأجير التمويلي ولا يوجد أي نص قانوني في قانون ضريبة الدخل يشير الي الإعفاءات الضريبية لمن يستخدم عقد التأجير التمويلي ولا يلوح في الأفق في كل قراءاتي الى الحديث عن التأجير التمويلي في العراق .
3 ) التأجير على المستوى الدولي :
لم يكن هناك تنظيم لعقد التأجير التمويلي حتى بداية السبعينات ، الى أن قام المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بوضع قواعد قانونية تحكم عقد التأجير التمويلي، وذلك لغياب القواعد القانونية الوطنية التي تحكم هذا الشأن.
وقد بدأت جهود المعهد الدولي في وضع الاتفاقية الخاصة بعقد التأجير التمويلي سنة 1974 ، وبعد مرور سنوات من البحث والدراسة وفي سنة 1978 قامت لجنة الخبراء الحكومية بوضع مسودة اتفاقية عرضت على المؤتمر الدبلوماسي الذي انعقد في آتاوا / كندا في 28/ 5 / 1988 وفي هذا المؤتمر تم تبني المسودة والتي أصبحت اتفاقية دولية دخلت حيز التنفيذ في 1995/5/1 بين كل من فرنسا ، ايطاليا ، كندا ، هنغاريا ، نيجريا ، وفي 1997/10/1 سرت الاتفاقية بحق بنما.
ويلزم تطبيق اتفاقية التأجير التمويلي على المستوى الدولي توافر العنصر الأول من العناصر الآتية، إضافة الى أحد العنصرين الآخرين ، وهي :
(1) أن يكون موطن الأعمال للمؤجر والمستأجر في دول مختلفة ، فلكي يكون عقد التأجير التمويلي دولي ، يجب أن يكون موطن الأعمال للمؤجر والمستأجر في دولتين مختلفتين (المادة 1/3) .
(2) أن تكون الدولتان من الدول المصادقة على الاتفاقية، وإذا كان المورد في بلد المؤجر أو المستأجر ، فسيخضع العقد بطبيعة الحال بشقه التوريدي لأحكام الاتفاقية، أما إذا كان المورد في دولة ثالثة فيتعين على هذه الدولة أن تكون مصادقة على الاتفاقية، حيث يخضع عقد التأجير التمويلي بشقيه ( التأجيري والتوريدي) لأحكامها التي أنشأت علاقة قانونية مباشرة بين المورد والمستأجر. (المادة 10 - 1).
(3) أن يكون موطن الأعمال للمؤجر والمستأجر في دول مختلفة ، مع خضوع العقد بشقيه التأجيري والتوريدي لقانون دولة أخرى متعاقدة ، وهذا القانون تحدده الأطراف المتفقة " وفقاً لقانون الإرادة " ، أو قواعد القانون الدولي الخاص (المادة 1/3 ب).
وإذا كان هناك أكثر من موطن أعمال لأي من أطراف عقد التأجير التمويلي ، فيطبق في الحالة قانون الموطن الأكثر صلة بالعقد وتنفيذه (المادة 2/3 أ).
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|