المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



أسباب ضعف الرقابة البرلمانية  
  
1653   05:14 مساءً   التاريخ: 13/12/2022
المؤلف : رسل باسم كريم
الكتاب أو المصدر : دور المشرع في مراحل الموازنة العامة للدولة
الجزء والصفحة : ص134-138
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

إن أغلب دساتير (1) دول العالم كفلت للبرلمان الحق في الرقابة ومن ضمنها الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة، إلا أن هذه الرقابة تصطدم بعدد من الصعوبات والمعوقات نوجزها في ما يلي:

1- إن الرقابة البرلمانية تفتقر إلى نظرية محددة تستلهم منها عملها وإلى قواعد تحكم هذا العمل، فمـا هـي وبماذا تتميز عن الرقابة الإدارية والرقابة القضائية؟ فليس من السهل الإجابـة عـن هذه الأسئلة في ظل غياب نظرية متكاملة للرقابة (2).

أهداف الرقابة السياسية؟ وما هي حدودها ؟ وما هي استراتيجيتها؟

2- ان الذين يتولون الرقابة البرلمانية يدركون بصورة عاجلة حدود إمكانياتهم فهم يعرفون أن الرقابة عمل تقني يصل إلى حدود أن يكون مهنة أو احترافا وتتطلب وفــرة فــي المعلومات ليس بوسعهم الحصول عليها وهذا أيضا مردود من عدة جوانب فمن جانب أن هناك لجان عدة يتم تشكيلها داخل قبة البرلمان منها قانونية واجتماعية ومالية وهذه اللجان المتخصصة تضم اشخاص ذوي كفاءة وخبرة في مجال اختصاصهم ويقـع علـى عـاتق هـذه اللجان مناقشة الأمور مع الأعضاء المتبقين للوصول إلى آلية معينة ومن جانب آخر أن أيا من هذه الوسائل الرقابية لا يمكن استخدامها مـا لـم تتوفر لدى العضو المعلومات الكافية للشيء المراد الاستفسار أو التحقيق عنه (3).

3- لا يملك جميع أعضاء البرلمان القدرات الفنية التي تمكنهم مـن الـحكـم علـى أعمـال  السلطة التنفيذية بأنها موافقة أو مخالفة لقانون الموازنة العامة أو مصلحة الشعب.

4- إن وصف الرقابة البرلمانية بإنها رقابة سياسية يؤكد أنها ذات أغراض وأهداف سياسية تخدم المصالح الفئوية والحزبية أكثر من خدمتها للمصلحة العامة للشعب فتشكل في أغلب الأحيان فرصة للتسقيط السياسي أكثر منها قربـاً للحقيقة، بل إنهـا تكاد تكون الأضعف في الأنظمة البرلمانية لأن الحكومة فيهـا تكـون منبثقـة عـن البرلمان وتمثل الأغلبية فيه ومن غير المنطقي أن تقوم تلك الأغلبية بمساءلة وزرائها في الحكومة عن الأعمال التي يقومون بها تنفيذاً للموازنة العامة (4).

5- تقتصر هذه الرقابة على الأشخاص الذين يشغلون مناصب ادارية دون أعمالهم، وتفتقر للجدية والواقعية لأنها تقف عند الحكم على النتائج وتناقش الإجماليـات، دون الولوج في التفاصيل، فضلاً عن إهمالها للانحرافات والممارسات الإدارية الصغيرة كمـا يتعذر علـى الأفـراد تنبيه البرلمـان لهـا أو تحريكها بشكل مباشــر لعدم امتلاكهم وسيلة مباشرة تصلهم بالبرلمان وتمكنم من اطلاعه على انتهاكات الجهات الحكومية لقواعد الموازنة العامة في جانب تحصيل الإيرادات أو التصرف بالنفقات (5).

6- نتيجة تزايد المرافق العامة في الدولة وتنوع نشاطها أدى إلى صعوبة مهمة الرقابة فيتعذر على عضو مجلس النواب الإلمام بهذا التطور حتى يتمكن من ممارسة دوره في الرقابة على هذه المرافق فضلاً عن حاجتها في القدرة على القيام بإجراءات تفتيشية وزيارات ميدانية يتعذر على النائب القيام بها وذلك لعدم تفرغه لتعدد وظائف مجلس النواب التي تحتاج لممارستها نشاط كبير  (6).

7-  عدم اكتمال الشروط الشكلية للضوابط والإجراءات المتعلقة بوسائل الرقابة البرلمانية منها السؤال، إذ إنَّ أكثر البرلمانات تشدد على أن يكون السؤال موجزاً لكي لا يؤدي إلى انتفاء الغاية منه (7)، ومن المأخذ على النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي إنه أغفل بيان الشروط المتعلقة بتقديم السؤال إضافة إلى عدم وضعه لسجل يقيد فيه الطلبات الخاصة بوسائل الرقابة مما يؤدي إلى إهمالها وعدم إدراجها في جدول الأعمال، كما أغفل ذكر الشروط الشكلية والموضوعية للاستجواب واشتراطه توقيع (25) نائباً لتقديم طلب الاستجواب، مما يعني أن هذا النصـاب الـعـالـي قـد يشكل عائقاً أمام تقديم الطلب، أما بخصوص المناقشات فإنها تتم بين الوزير ومقدم الاستجواب وباقي النواب مستمعون فقط، فلم ينص على توزيع نسخ من الأسئلة على النواب قبل مدة معينة لمعرفة ما يدور في النقاش ، بينما في النظام الداخلي اللبناني نـص توزيــع الاستجواب على النواب قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل  (8).

أما بالنسبة لطرح موضوع عام للمناقشة فقد أشترط تقديم الطلب من عشر أعضاء أو أكثر لمناقشة القضايا العامة (9) ، إلا أن النظام الداخلي الأردني وضع شروط لهذه الوسيلة مقاربة لشروط السؤال (10) ، إلا أن الواقع داخل أروقة البرلمان العراقي إعتـاد على تسميتها بـ (استضافة) ، وحين الرجوع إلى الدستور العراقي فلا توجد كلمة استضافة ولا حتى في النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

ولابد من الإشارة إلى مسألة الغياب النيابي المستمر، من واجبات النائب الحضور إلى جلسات مجلس النواب، وأن سبب الغياب يكمن وراء عدم وجـود نــص قانوني رادع. أضف إلى ذلك مسألة في غاية الأهمية فيما يخص الرقابة اللاحقة، بالرغم من وجود أدلة تثبت مخالفة الوزير.

إن الرقابة البرلمانية تعد وسيلة مهمة وضرورة لازمة في جميع الدول، ولاسيما الدول التي تأخـذ بالنظام البرلمـانـي، كونها تحقق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذيــة فضلاً. عن المحافظة على المال العام من الإسراف والتبذير، إلا أن ما يؤخذ عليهـا فقـد تُستخدم لتصفية الحسابات بين الحكومة والنـواب لكسب تأييد الناخبين، أضف إلـى ذلـك الرقابة البرلمانية ضعيفة وذلك يعزى إلى أن الموازنة تتضمن مسائل فنية وحسابية فقـد تقدم الحكومة بيانات ومعلومات ناقصة، كذلك قصر الفترة الزمنية لمناقشة الموازنة العامة. ولا يفوتنا أن نشير إلى ضعف الرقابة البرلمانية على الصعيد العملـي فـي الـعـراق وذلك لأسباب عديدة منها عدم توفر العدد الكافي من الموظفين المختصين في أداء مهمة تحليل وفحص الموازنة أولاً بأول من خلال التقارير المالية الدورية، كذلك افتقار البرلمان للأمور اللوجستية كالنظم الإلكترونية والبرامج المتطورة، فضلاً عن انشغال أعضاء مجلس النواب بتنفيذ قضايا سياسية أكثر من انشغالهم بإداء المهام الموكلة إليهم وبصفتهم ممثلين للشعب.

_____________

1- المادة (61/ثانياً) من الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ (يختص مجلس النواب... الرقابة على أداء السلطة التنفيذية) والمادة (101) من الدستور المصري نصت على يتولى مجلس النواب... ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية والمادة (96) من الدستور الاردني نصت على الكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ان يوجه إلى الوزراء اسئلة واستجوابات حول اي امر من الامور العامة وفاقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو).

2- عبد اللطيف قطيش، الموازنة العامة للدولة دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية،  بيروت، 2005 ، ص 417.

3- ذو الفقار علي رسن وثامر مهدي محمد الرقابة" البرلمانية على تنفيذ الموازنة العامة بموجب دستور جمهورية العراق لسنة 2005 "، بحث منشور في مجلة جامعة بابل، العلوم الإنسانية، المجلد 20، العدد 1، بغداد، 2012، ص 46.

4- احمد خلف الدخيل، المالية العامة من منظور قانوني، مطبعة جامعة تكريت، بغداد، 2013، ص220-221.

5- هه وار نور الدين حسين، حدود الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، القاهرة، 2015، ص107.

6- حسن سلمان رشيد، سلطة مجلس النواب العراقي في الموازنة العامة (دراسة مقارنة ) رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة كربلاء، بغداد، 2018 ، ص96

7- ينظر: المادة (115) من الدستور الاردني لسنة 2011.

8- المادة (134) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته.

9- المادة (128) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006 ( يحيل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية إلى اللجان المختصة، لدراستها وأبداء الرأي فيها قبل عرضها على المجلس لمناقشتها على ان يجري ذلك بحضور ممثل عن اللجنة مقدمة المشروع).

10-  ينظر : المواد (132-133) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 2019 وتعديلاته.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .