المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

التوبة.
2024-03-12
إيمان آباء النبي صلى الله عليه وآله إلى آدم عليه السّلام
6-5-2021
قاعدة « الفراش »
21-2-2022
تل اليهودية.
2024-08-11
Liver in Fasting
25-11-2021
الشجار في الحياة الزوجية
17-1-2020


إزالة النجاسات في الصلاة  
  
1683   07:44 صباحاً   التاريخ: 6/11/2022
المؤلف : محمد بن مكي العاملي (الشهيد الاول)
الكتاب أو المصدر : الألفية والنفلية
الجزء والصفحة : ص 48
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-30 43
التاريخ: 2024-09-16 190
التاريخ: 2024-09-10 193
التاريخ: 31-10-2016 1218

[من المقدمات] إزالة (1) النجاسات العشرة عن الثوب والبدن وهي البول والغائط من غير المأكول، إذا كان له نفس سائلة، والدم من ذي النفس السائلة مطلقا (2)، والميتة منه (3) ما لم يطهر (4) مسلم خاصة، والكلب وأخواه (5)، والمسكر، وحكمه (6)، بماء طهور، أو بثلاثة مسحات فصاعدا يطهر في الاستنجاء في غير المتعدي من الغائط.

ويجب على المتخلي ستر العورة، وانحرافه عن القبلة بها.

وقد تطهر الأرض (7) والشمس (8) والنار (9) والاستحالة (10) والانتقال (11) والانقلاب (12) والنقص (13) ولا الغيبة (14) في الحيوان، بل يكفي زوال العين في غير الآدمي مطلقا، ويجب العصر في غير الكثير، إلا في بول الرضيع خاصة، والغسلتان في غيره (15)، والثلاث في غسل الميت بالسدر والكافور والقراح (16) مرتبا كالجنابة (17).

ويجزي فيه نية واحدة لها (18)، والثلاث بالقراح (19) لو تعذر الخليط. والثلاث بالتعفير (20) أولى في ولوغ الكلب (21)، والسبع في الخنزير والخمر والفأرة، والغسالة كالمحل قبلها (22) وعفى عما لا يرقي (23) من الدم، وعما نقص عن سعة الدرهم البغلي (24)، وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره، وإن وجب غسله في اليوم والليل مرة، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده (25)، وعن النجاسة مطلقا (26) مع تعذر الإزالة.

__________

1 - أي للصلاة والطواف ودخول المساجد مع التعدي.

2 - سواء كان مأكول اللحم أم لا.

3 - أي من ذي النفس السائلة.

4 - معناه أن الميتة من ذي النفس مطلقا نجس، إلا إذا حكم بطهارة المسلم الميت، أما لتطهيره بالغسل، أو لكونه لم بنجس بالموت كالشهيد.

5 - وهو الخنزير والكافر.

6 - وهو الفقاع.

7 - فتطهر باطن النعل وأسفل القدم والخف.

8 - فتطهر الأرض والبواري والحصر، وما لا ينقل.

9 - فتطهر ما أحالته رمادا.

10 - كاستحالة العلقة حيوانا والعذرة ترابا.

11 - كانتقال دم ذي النفس إلى بطن نحو البعوض.

12 - نحو انقلاب الخمر خلا.

13 - مثل العصير العنبي فإنه إذا غلى ينجس فإذا ذهب ثلثاه يطهر.

14 - معناه أن الغيبة ليست شرطا في طهارة الحيوان غير الآدمي، بل يكفي في طهارته زوال النجاسة عنه، سواء غاب أم لا.

15 - أي في غير بول الرضيع من النجاسات إذا غسلت بالماء القليل.

16 - القراح لغة: الخالص.

17 - أي بالرأس والرقية ثم بجانب الأيسر في كل غسلة.

18 - أي للغسلات الثلاث.

19 - أي بالماء القراح عند تعذر السدر والكافور.

20 - أي وجب الغسلات الثلاث مع التعفير، وهو الدلك بالتراب.

21 - أي ولوغ الكلب وهو شربه من ماء في الإناء بطرف لسانه.

22- أي حكم الغسالة في الطهارة والنجاسة كالمحل قبلها، فإن كان المحل قبل ورود ماء الغسلة عليه طاهرا فماء الغسلة طاهر وإن كان نجسا فماء الغسلة نجس.

23 - أي عما لا يسكن ولا ينقطع من دم القروح والجروح.

24 - بإسكان الغين وتخفيف اللام قال في شرح اللمعة ١ / 50: وقدر بسعة أخمص الراحة.

والراحة: باطن الكف، وأخمصها: وسطها المنخفض.

25 - أي وعف أيضا عن مثل الخف والجورب والقلنسوة والتكة.

26- من أي نجاسة كانت.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.