أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-30
43
التاريخ: 2024-09-16
190
التاريخ: 2024-09-10
193
التاريخ: 31-10-2016
1218
|
[من المقدمات] إزالة (1) النجاسات العشرة عن الثوب والبدن وهي البول والغائط من غير المأكول، إذا كان له نفس سائلة، والدم من ذي النفس السائلة مطلقا (2)، والميتة منه (3) ما لم يطهر (4) مسلم خاصة، والكلب وأخواه (5)، والمسكر، وحكمه (6)، بماء طهور، أو بثلاثة مسحات فصاعدا يطهر في الاستنجاء في غير المتعدي من الغائط.
ويجب على المتخلي ستر العورة، وانحرافه عن القبلة بها.
وقد تطهر الأرض (7) والشمس (8) والنار (9) والاستحالة (10) والانتقال (11) والانقلاب (12) والنقص (13) ولا الغيبة (14) في الحيوان، بل يكفي زوال العين في غير الآدمي مطلقا، ويجب العصر في غير الكثير، إلا في بول الرضيع خاصة، والغسلتان في غيره (15)، والثلاث في غسل الميت بالسدر والكافور والقراح (16) مرتبا كالجنابة (17).
ويجزي فيه نية واحدة لها (18)، والثلاث بالقراح (19) لو تعذر الخليط. والثلاث بالتعفير (20) أولى في ولوغ الكلب (21)، والسبع في الخنزير والخمر والفأرة، والغسالة كالمحل قبلها (22) وعفى عما لا يرقي (23) من الدم، وعما نقص عن سعة الدرهم البغلي (24)، وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره، وإن وجب غسله في اليوم والليل مرة، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده (25)، وعن النجاسة مطلقا (26) مع تعذر الإزالة.
__________
1 - أي للصلاة والطواف ودخول المساجد مع التعدي.
2 - سواء كان مأكول اللحم أم لا.
3 - أي من ذي النفس السائلة.
4 - معناه أن الميتة من ذي النفس مطلقا نجس، إلا إذا حكم بطهارة المسلم الميت، أما لتطهيره بالغسل، أو لكونه لم بنجس بالموت كالشهيد.
5 - وهو الخنزير والكافر.
6 - وهو الفقاع.
7 - فتطهر باطن النعل وأسفل القدم والخف.
8 - فتطهر الأرض والبواري والحصر، وما لا ينقل.
9 - فتطهر ما أحالته رمادا.
10 - كاستحالة العلقة حيوانا والعذرة ترابا.
11 - كانتقال دم ذي النفس إلى بطن نحو البعوض.
12 - نحو انقلاب الخمر خلا.
13 - مثل العصير العنبي فإنه إذا غلى ينجس فإذا ذهب ثلثاه يطهر.
14 - معناه أن الغيبة ليست شرطا في طهارة الحيوان غير الآدمي، بل يكفي في طهارته زوال النجاسة عنه، سواء غاب أم لا.
15 - أي في غير بول الرضيع من النجاسات إذا غسلت بالماء القليل.
16 - القراح لغة: الخالص.
17 - أي بالرأس والرقية ثم بجانب الأيسر في كل غسلة.
18 - أي للغسلات الثلاث.
19 - أي بالماء القراح عند تعذر السدر والكافور.
20 - أي وجب الغسلات الثلاث مع التعفير، وهو الدلك بالتراب.
21 - أي ولوغ الكلب وهو شربه من ماء في الإناء بطرف لسانه.
22- أي حكم الغسالة في الطهارة والنجاسة كالمحل قبلها، فإن كان المحل قبل ورود ماء الغسلة عليه طاهرا فماء الغسلة طاهر وإن كان نجسا فماء الغسلة نجس.
23 - أي عما لا يسكن ولا ينقطع من دم القروح والجروح.
24 - بإسكان الغين وتخفيف اللام قال في شرح اللمعة ١ / 50: وقدر بسعة أخمص الراحة.
والراحة: باطن الكف، وأخمصها: وسطها المنخفض.
25 - أي وعف أيضا عن مثل الخف والجورب والقلنسوة والتكة.
26- من أي نجاسة كانت.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|