أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-14
237
التاريخ: 2023-12-19
1115
التاريخ: 3-1-2023
1270
التاريخ: 2023-12-15
1130
|
أنحاء تحمّل الحديث (1) سبعة (2) وهي:
الأوّل: وهو الأعلى (3) السماع من الشيخ.
فيقول: «سمعت» أو «حدّثني» أو «أخبرني» أو «أنبأني».
وهو قد يكون مع قراءة الشيخ من الكتاب، وقد يكون مع إلقائه من الحفظ.
وعلى التقديرين قد يكون السامع غير المخاطب، وقد يكون نفسه منفردا أو مجتمعا.
والثاني من الأوّل أعلى، لقلّة احتمال الخطأ من الشيخ، و كثرة الاعتناء الموجبة لقلّة الخطأ من المرويّ له (4).
ومنه يظهر وجه التفاوت في سائر المراتب، فإنّ قلّة احتمال الخطأ توجب زيادة الاعتناء، وكثرته تقتضي نقص الاعتناء، فكما أنّ احتمال الخطأ في اللسان والبصر من الراوي الأصل وفي السمع من المرويّ له عند توجّه الخطاب إليه خاصّة أقلّ، فكذا احتماله بالنسبة إلى اشتراك الخطاب بالنظر إلى ما هو فيه أكثر (5).
الثاني: القراءة (6).
وهي قد تكون بقراءة المتحمّل عند الشيخ، وقد تكون بقراءة غيره وسماعه. وعلى التقديرين قد تكون مع كون الأصل المصحّح بيد الشيخ أو بيد ثقة، وقد يكون مع التفات الشيخ إلى ما في حفظه فيقول «قرأت عليه وأقرّ به» أو إحدى العبارات المذكورة مقيّدة بقراءة عليه أو «قرئ عليه وأنا أسمع فأقرّ به» أو أحدها مقيّدة (7).
الثالث: الإجازة (8) مشافهة أو كتابة بالرخصة والإذن في الرواية.
وهي إمّا لمعيّن بمعيّن ك «أجزتك رواية هذا الكتاب» أو لغيره بغيره ك «أجزت المسلمين أو الطلاب رواية مسموعاتي» أو لمعيّن بغيره ك «أجزتك رواية مسموعاتي» أو بالعكس مثل: «أجزت الطلاب رواية هذا الكتاب».
وقد تكون بالنسبة إلى المعدوم منضمّا إلى الموجود أو مختصّا به (9).
وعلى أيّ تقدير فيقول: «أجازني رواية كذا» أو إحدى تلك العبارات مقيّدة بما يرفع التدليس.
الرابع: المناولة.
وهي إعطاء الشيخ أصله وتأليفه لغيره مع قوله: «هذا سماعي» من غير إجازة، ومعها أولى وأعلى فيقول: «ناولني» أو إحدى تلك العبارات مقيّدة بما يرفع التدليس (10).
الخامس: الكتابة (11).
بأن يكتب للمرويّ له حاضرا أو غائبا مرويّة بخطّه، أو يأمر له بها فيقول: «كتب لي» أو إحدى ما ذكر مقيّدة (12).
السادس: الإعلام.
بأن يعلم الناس أو المرويّ له أنّ ما كتب في الكتاب الفلانيّ مرويّه، من غير مناولة وإجازة، أو أوصى عند الموت أو المسافرة بكونه كذلك، فيقول: «أعلمنا» ونحوه (13).
السابع: الوجادة.
بأن يجد المرويّ مكتوبا بخطّ الشيخ أو في تصنيفه ولو من غير خطّه، فيقول: «وجدت بخطّ فلان» أو «في كتابه» أو إحدى العبارات المذكورة مقيّدة (14).
ومنع جواز الإخبار مع التقييد على وجه يفيد المطلوب من غير تدليس- هنا وفيما سبق- لا وجه له، فإنّ باب المجاز واسع، والتدليس بالقرينة مرتفع.
وأمّا منع العمل مع العلم بالتواتر ونحوه فاسد سيّما في أمثال زماننا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إنّ وجود الصيغ الخاصّة المعبّرة عن كيفيّة تحمّل الحديث، أمر لا بدّ منه لكنّ علماء الحديث اصطلحوا في الألفاظ المتداولة عندهم، بوضعها لمعان خاصّة لاحظوها رعاية لقواعد وأصول رأوا الحاجة في تقريرها. يقول الدكتور عتر: أداء الحديث هو تبليغه وإلقاؤه للطالب بصورة من صور الأداء، بصيغة تدلّ على كيفيّة تحمّله. منهج النقد في علوم الحديث: 22. قال سزگين: ترجع نشأة هذه المصطلحات إلى النصف الثاني للقرن الأوّل من الهجرة، ويطلق عليها في كتب اصول الحديث «ألفاظ الأداء».
تاريخ التراث العربي: 1/ 247.
والمشهور لم يجوّزوا إبدال الألفاظ الموضوعة بغيرها وقد اكّدوا في ذلك. قال الشيخ العاملي رحمه اللّه: لا يجوز عندهم إبدال كلّ من «حدّثنا» و«أخبرنا» بالآخر، في الكتب المؤلّفة.
وصول الأخيار إلى اصول الأخبار: 133.
ولكن جمع من كبار المحدّثين وأئمّتهم- خصوصا من العامة- صرّحوا بأنّه لا أثر لاختلافها فيما هو المقصود من الحديث حجيّة واعتبارا، إذ الأصل هو «البلوغ» وهو يحصل بها كلّها. ومنهم مالك بن أنس.
الكفاية في علم الرواية: 369.
وقال الخطيب البغدادي: الألفاظ ليست إلا عبارة عن التحديث فهي سواء في الدلالة.
الكفاية في علم الرواية: 324.
(2) إنّ طرق تحمل الحديث سبعة عند بعض. قال المحقّق المامقاني: وهي سبعة عند جمع وثمانية عند آخرين من دون نزاع معنوي، فإنّ من عدها سبعة أدرج الوصية في الاعلام ذيله بها، ومن عدّها ثمانية عدّ الوصية قسما مستقلا. مقباس الهداية: 3/ 64. والذين عدّوها ثمانية جاعلين الوصية القسم السابع منها هم ابن كثير والسيوطي ووالد البهائي وصبحي الصالح وشانهچي وعتر. الباعث الحثيث: 109- 131؛ تدريب الراوي: 129؛ وصول الأخيار إلى أصول الاخبار: 131- 145؛ علوم الحديث ومصطلحه: 86- 104؛ دراية الحديث: 132- 139؛ منهج النقد في علوم الحديث: 214. ولكن الشهيد الثاني في درايته يقول: وهي سبعة ... وثمانية عند جماعة.. وتسعة عند بعض ثالث كما أشار إلى ذلك، الدكتور شانهچي.
الرعاية في علم الدراية: 230؛ دراية الحديث: 132.
(3) وأما الدليل على أنّ السماع أعلى مراتب التحمل بينهم حتى القراءة على الشيخ- كما هو المشهور- فإنّه جاءت الرواية عن الصادق عليه السّلام في الخبر الصحيح عن ابن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان حيث سأله: يجيئني القوم فيستمعون منّي حديثكم فأضجر ولا أقوى، قال: فاقرأ عليهم من أوله حديثا، ومن وسطه حديثا، ومن آخره حديثا. الكافي: 1/ 51- 52، ح 5. والأمر بها دون غيرها يقتضي علو المرتبة كما لا يخفى. رسائل في دراية الحديث: 2/ 300؛ فتأمّل. وعلّل الشهيد وجه علوه بأنّ الشيخ أعرف بوجوه ضبط الحديث وتأديته، ولأنّ السامع أربط جأشا وأوعى قلبا، وشغل القلب وتوزع الفكر إلى القارئ أسرع. الرعاية في علم الدراية: 231- 232. وتبعه بعض المتأخرين عنه. راجع وصول الأخيار: 131؛ الوجيزة: 6؛ مقباس الهداية: 3/ 66- 67.
(4) فعلى الراوي أن يقول: «سمعته» أو «حدثني» أو «أخبرني» أو «أنبأني» إن قصد الشيخ سماعه منفردا أو مجتمعا، وأما إن قصد سماع غيره فيقول: «حدث فلانا وأنا أسمع» أو «أنا سمعته».
رسائل في دراية الحديث: 2/ 299.
(5) وراجع توضيح المقال: 253؛ مقباس الهداية: 3/ 68.
(6) تسمّى عند أكثر قدماء المحدثين بالعرض، لأنّ القارئ يعرضه على الشيخ. الرعاية في علم الدراية: 237- 238؛ وصول الأخيار: 132. وقال الكنى: هذا إذا أطلق وأما مع التقييد فالقراءة تسمّى عرض القراءة. توضيح المقال: 254.
(7) راجع الرعاية في علم الدراية: 238؛ وصول الأخيار: 132؛ توضيح المقال: 255؛ مقباس الهداية: 3/ 84
(8) الإجازة هي الكلام الصادر عن المجيز المشتمل على إنشائه الإذن في رواية الحديث عنه بعد إخباره إجمالا بمروياته، ويطلق شايعا على كتابة هذا الإذن المشتملة على ذكر الكتب والمصنفات التي صدر الإذن في روايتها عن المجيز إجمالا أو تفصيلا، وعلى ذكر المشايخ الذين صدر للمجيز الإذن في الرواية عنهم، وكذلك ذكر مشايخ كلّ واحد من هؤلاء المشايخ طبقة بعد طبقة إلى أن تنتهي الأسانيد إلى المعصومين عليهم السّلام. الذريعة: 1/ 131.
(9) راجع الرعاية في علم الدراية: 265؛ وصول الأخيار: 135؛ الوجيزة: 6؛ جامع المقال: 40؛ نهاية الدراية: 454؛ مقباس الهداية: 3/ 116.
(10) راجع الرعاية في علم الدراية: 282؛ وصول الأخيار: 140؛ الوجيزة: 6؛ جامع المقال: 40؛ توضيح المقال: 258؛ نهاية الدراية: 463؛ مقباس الهداية: 3/ 135.
(11) وهي ضربان: مقرونة بالإجازة، بأن يكتب إليه ويقول: أجزت لك ما كتبته لك ومجردة عن الإجازة. الرعاية في علم الدراية: 287- 288.
(12) والظاهر أنّه لا خلاف في جواز الرواية بها بشرط معرفة الخط والأمن من التزوير. وإن خلا عن ذكر الإجازة، ففيه إشكال، بل خلاف، فالأكثر على الجواز، وهو الأظهر، بشرط تقييده بالكتابة بأن يقول: «كتب فلان» أو «أخبرنا أو حدّثنا مكاتبة» لرفع التغرير والتدليس. رسائل في دراية الحديث: 2/ 302. وراجع الرعاية في علم الدراية: 287؛ وصول الأخيار: 141؛ الوجيزة: 6؛ جامع المقال: 40؛ توضيح المقال: 259؛ نهاية الدراية: 465؛ مقباس الهداية: 3/ 152.
(13) راجع الرعاية في علم الدراية: 292 و295؛ وصول الأخيار: 142؛ الوجيزة: 6؛ جامع المقال: 41؛ نهاية الدراية: 467.
(14) راجع الرعاية في علم الدراية: 297- 298؛ وصول الأخيار: 143؛ الوجيزة: 6؛ جامع المقال: 41؛ توضيح المقال: 262؛ مقباس الهداية: 3 / 165.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|