المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

أثر تعدد وانعدام الجنسية في تحديد القانون المختص بالنسب
15-5-2022
Cannonball Problem
22-12-2020
اثر حكم الالغاء في استحقاق الموظف لرواتبه
13-4-2017
الشعير Barley
23-6-2022
معنى كلمة عجل
23/11/2022
الالديهايدات والكيتونات
2023-07-11


الشكل الاجرائي لتقديم طلب اختصام الغير  
  
2687   02:04 صباحاً   التاريخ: 4-5-2022
المؤلف : امير فرحان حسن العابدي
الكتاب أو المصدر : اختصام الغير في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص119-127
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

لكي يتم اختصام الغير بالشكل الاجرائي المطلوب لابد من قيام أحد الخصوم المعني باختصام الغير بتقديم طلب الاختصام إلى المحكمة المنظورة أمامها الدّعوَى الأصلية المرتبط بها هذا الطلب , ويمكن لهذا الخصم - طالب الاختصام -  ان يقدم طلب الاختصام إلى المحكمة تحريرياً أي بعريضة يقدمها إلى المحكمة التي تنظر الدّعوَى الأصلية , أو بصورة شفوية اي يتم ابداء طلب الاختصام شفاهاً أمام المحكمة أثناء الجلسة .

وبناء على ذلك سنقسم هذا الموضوع إلى قسمين إذْ سنتناول في القسم الاول :

أولاً : تقديم الطلب تحريرياً

الأصل في الدّعوَى المدنية أنها تقدم بعريضة إلى المحكمة المختصة , والاستثناء أنها تقدم بصورة شفوية كالدّعوَى الحادثة , ومن ثم يمكن تقديم طلب اختصام الغير تحريرياً إلى المحكمة المختصة , ويجب ان يشتمل طلب اختصام الغير على البيانات التي أوجبت المادة (46) من قانون المرافعات المدنية (1) ذكرها في عريضة الدّعوَى , لان اختصام الغير هو دعوى وبناء على ذلك يجب على طالب الاختصام ان يبين أسمه وأسم الغير المُخْتَصَم بالكامل ومحل اقامة المُخْتَصَم وإذا لم يكن له محل اقامة معلوم فآخر محل كان به , لغرض تبليغه بالطلبات الموجه ضده وان يبين أسم المحكمة التي يجب على الغير الحضور أمامها .

 ولم يحدد المشرع العراقي مدة محددة لغرض تبليغ المُخْتَصَم بعكس القانون المصري الذي حدد مدة معينة وسنأتي على بيانها عند التحدث عن موقف القانون المصري , ومن ثم يجب مراعاة مواعيد التبليغ المنصوص عليها في المواد (22 و23/3) من قانون المرافعات المدنية العراقي , مع بيان موضوع الطلب واسانيده , لكي يستطيع المُخْتَصَم ان يرد على هذا الطلب .

على ان اختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم , يحصل بصفة عامة طبقاً لإجراءات رفع الدّعوَى , وهو بالنسبة للمُخْتَصَم دعوى مقامة عليه , يجب ان يراعى في صحيفتها وفي اعلانها وفي التكليف بالحضور فيها ما يراعى في تحرير صحف الدعاوى واعلانها , أي بإيداع الصحيفة لدى قلم كتاب المحكمة المرفوع أمامها الدّعوَى الأصلية , ولا ينال من صحة هذا الاجراء تراخي قلم الكتاب في اتمام اجراءات القيد والايداع (2) , على أنه يجب ان يتم اعلان تلك الصحيفة إلى الغير مع مراعاة مواعيد الحضور المنصوص عليها في المادة (66) من قانون المرافعات المدنية والتجارية (3) , وقد نصت على ذلك صراحة المادة (117) (4), فيجب على من يريد اختصام الغير ان يودع قلم كتاب المحكمة الصحيفة وصورة أو عدد من الصور بقدر عدد المُخْتَصَمين لتسليم صورة لكل مُخْتَصَم عند إعلانه بالأصل (5). وإذا تم الاختصام بموجب اعلان يقدم مباشرة إلى قلم المحضرين كان الاختصام باطلاً لإجرائه بغير الطريق الذي رسمه القانون (6) . ولا يكفي لاختصام الغير ان يتم اعلانه بالطلب الأصلي (7) . وانما لابد من اعلانه بطلب الاختصام . وهذا هو ايضاً موقف القانون الفرنسي , إذْ يشترط المشرع الفرنسي في قانون المرافعات المدنية على وجوب تقديم طلب الاختصام طبقاً للشكل المرسوم قانوناً لإقامة الدّعوَى أمام القضاء (8). اي لابد من تقديم طلب الاختصام بصورة تحريرية كأصل عام .

واجراءات اختصام الغير تستغرق عادة وقت طويل , نتيجة ضرورة قيام طالب الاختصام بتقديم طلب الاختصام إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية واعلان هذا الطلب إلى الغير قبل الجلسة المحددة , مما يدفع المحكمة إلى تأجيل الجلسة حتى يتم الاعلان , نظراً لان هناك عقبات كثيرة تعترض عملية الاعلان هذه , مما يكون سبب في تأخير الفصل في الدعاوى , خاصة ان المُدّعى عليهم يميلون إلى المغالاة في اختصام الغير , فيختصمون أشخاص بعيدين عن الدّعوَى , مما يعطل نظرها لفترات طويلة . لذلك يرى بعض الفقه ضرورة ان يطلب الاختصام أولاً من المحكمة التي تتمتع بسلطة كبيرة في ذلك , فإذا قررت المحكمة ضرورته أمرت به , اما إذا تبين لها عدم جدوى ذلك الاختصام فإنها ترفضه من البداية , تجنباً لإضاعة الوقت , على ان يكون قرارها هذا غير قابل للطعن (9), أي لابد من الحصول على إذْن المحكمة لتوجيه طلب الاختصام إلى الغير .

 ويرى اصحاب هذا الرأي أنه يجب عرض الصحيفة أولاً على المحكمة قبل اعلانها للغير وتصبح بناء على ذلك اجراءات الاختصام من ثلاث مراحل : إيداع الصحيفة قلم الكتاب , إذْن المحكمة , اعلان الغير . فإذا تبين للمحكمة ان طلب الاختصام خرج عن غرضه أو اهدافه التي رسمها المشرع , بان صدر عن المُدّعى عليه لأكثر من مرة أو في وقت متأخر , أو لم تتحقق من البداية من شرطي الارتباط والمصلحة , فإنها ترفض الإذْن باختصام الغير , ومن ثم لا ينتج الاختصام اي من آثاره , ولا يعطل سير الدّعوَى , ويصبح تحت سلطة وتقدير المحكمة من البداية , وليس خارج رقابتها الفعالة كما هو الحال الآن  (10).

ويرى جانب اخرمن الفقه (11) ان اشتراط الإذْن قبل الاختصام يؤدي إلى ان لا يكون لقبول أو عدم قبول المحكمة لهذه الدّعوَى اي معنى , ولو كان الإذْن شرطاً ضرورياً لنص القانون عليه . وبالنتيجة فلا يحتاج الخصم إلى الحصول على إذْن المحكمة لإدخال الغير (12) , ومن البديهي ان طلب الاختصام يخضع لسلطة المحكمة من حيث مدى توافر شروط قبوله , فهي تتأكد من مدى تحقق الشروط التي يتطلبها المشرع لقبول الطلب , والّا قضت بعدم قبوله في حالة عدم توافر أحداها (13).

 ونحن بدورنا نتفق مع الرأي الثاني من حيث عدم اشتراطه ضرورة الحصول على اذن المحكمة لاختصام الغير , وانما لابد من التأكيد على المحاكم للتحقق من شروط قبول طلب الاختصام في اسرع وقت , لكي يتسنى لها البت به بعده تقديمه بمدة وجيزة بدلاً من اطالة اجراءات الاختصام وجعلها على ثلاث مراحل .   

ويكون إدخال الضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدّعوَى القضائية طبقاً للمادة (119/3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , لان الضامن يكون غير ممثل في الخصومة القضائية اصلاً , ويستوجب ذلك وجوب تقديم صحيفة افتتاح الدّعوَى القضائية ضد الضامن لدى قلم كتاب المحكمة المختصة , واعلانه بها , بشرط ان يتم الاعلان قبل الجلسة المحددة لنظر الدّعوَى الأصلية ,  وذلك لكي يكون إدخال الضامن ذا اثر فعال  (14).

ولذلك فان طالب الضمان يكون في حاجة إلى تأجيل الجلسة المحددة لنظر الدّعوَى الأصلية إذا لم تكن دعوى الضمان الفرعية قد رفعت أو إذا رفعت وتحدد لنظرها جلسة تحل بعد الجلسة المحددة لنظر الدّعوَى الأصلية , وإذا ما طلب من المحكمة تأجيل الجلسة المحددة لنظر الدّعوَى الأصلية فإنه وفقاً للمادة (119) من قانون المرافعات المدنية والتجارية يجب على المحكمة ان تستجيب لهذا الطلب إذا توافر شرطان : الشرط الأول : ان تكون الدّعوَى الأصلية دعوى مدنية , فنص المادة (119/1) يفيد وجوب اجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدّعوَى لإدخال الضامن فيها في المواد المدنية فقط , كما ان الدّعوَى التجارية لا تحتمل بطبيعتها التأجيل حتى لو رفعت أمام محكمة مدنية , فالمسائل التجارية تقتضي سرعة البت فيها ولا تحتمل الارجاء (15). والشرط الثاني : ان يكون طالب الضمان قد بادر بتكليف ضامنه بالحضور خلال ثمانية ايام من تاريخ اعلانه بالدّعوَى – ان كان مُدّعى عليه في الدّعوَى الأصلية – أو من تاريخ رفعها – ان كان مدعي في الدّعوَى الأصلية – أو من تاريخ قيام السبب الموجب للضمان وهو الأمر الذي يقتضي رجوع المضمون على الضامن , أو ان تكون الجلسة المحددة لنظر الدّعوَى الأصلية قد حلت قبل مضي الثمانية ايام المذكورة  (16).

 وإذا توافر هذان الشرطان فيجب على المحكمة المرفوعة إليها الدّعوَى الأصلية ان تجيب طالب الضمان إلى طلبه بتأجيل الدّعوَى لإدخال ضامنه فيها , اما إذا تخلف الشرطان أو أحدهما فان التأجيل لإدخال الضامن يكون جوازياً فلا تلزم به المحكمة , وانما يكون للمحكمة ان تجيب طالب الضمان لطلب التأجيل أو لا تجيبه وفق ما تراه من اعتبارات  (17).

 ويجوز لكل من الخصمين في الدّعوَى الأصلية تقديم طلب اختصام الضمان , فقد يكون طالب الضمان في مركز المدعي في الدّعوَى الأصلية أو في مركز المُدّعى عليه فيها , ويؤيد بعض الفقهاء موقف المشرع المصري عندما عبر في المادة (119) من قانون المرافعات عن طالب الضمان بلفظ " الخصم " مما يعني أمكانية تقديم طلب الضمان من المدعي أو المُدّعى عليه في الدّعوَى الأصلية . في حين عبر المشرع الفرنسي في المادة (109/1) من قانون المرافعات المدنية عن طالب الضمان بأنه المُدّعى عليه في الدّعوَى الأصلية (18) , إذْ تخول هذه المادة القاضي سلطة منح ميعاد لحضور الضامن بناء على طلب المُدّعى عليه , وبناء على ذلك يستطيع المُدّعى عليه تقديم طلب اختصام الضامن بحيث يقوم بإدخال شخص من الغير إلى الخصومة والذي يأخذ بدوره موضع المُدّعى عليه (19) , ولكن من المتفق عليه في الفقه الفرنسي أن للمدعي في الدّعوَى الأصلية ايضاً ان يتقدم بطلب الضمان (20).

ثانيا : تقديم الطلب شفويا

اختلف موقف الفقهاء في جواز أو عدم جواز تقديم طلب اختصام الغير بصورة شفوية . إذْ يرى بعض الفقه العراقي أنه يجوز تقديم طلب اختصام الغير شفاهاً إلى المحكمة (21) , ويؤسس هذا الفقه رأيه على اعتبار ان اختصام الغير هو صورة من صور الدّعوَى الحادثة , ولأنه يجوز تقديم الدّعوَى الحادثة شفاهاً فلا يوجد ما يمنع من تقديم طلب الاختصام بصورة شفويه , ولكن تجدر الملاحظة ان ذلك مقرون بحضور الشخص المراد اختصامه في الدّعوَى . وبما أنه يجب ان يراعى في اختصام الغير الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور فيحصل ذلك بتبليغه بلزوم الحضور للمرافعة في الجلسة التالية للطلب ان لم يكن حاضراً عند الطلب , اما إذا كان حاضراً عند الطلب فينادى عليه ويقرر إدخاله في الدّعوَى , وليس من الضروري تقديم طلب تحريري لاختصام الغير في الدّعوَى بل يكفي الطلب الشفهي  (22).

 ولكن الموقف مختلف في الفقه المصري إذْ يرى بعض الفقه (23) أنه يجوز تقديم طلب الاختصام بصورة شفوية وذلك استناداً للمادة (123) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , ويقول اصحاب هذا الرأي ان المشرع قد رسم للخصوم طريقين لأبداء الطلب العارض , أولهما : بصحيفة تقدم إلى قلم الكتاب وفقا للمادة (63) , وثانيهما : يطرح شفاها في الجلسة بحضور الخصم وإثباته بالمحضر وسداد الرسم عنه , ويرى ان الفقه لم يرتكز على ركائز لأجماعهم على ان الاختصام يجب ان يقدم تحريرياً , الذي ساير فيه المشرع ولم يبحث امكانية مساواة طلب الاختصام بطلب التدخل أو بالدّعوَى الفرعية بصفة عامة , ومن ثم جاء الفقه مردداً ما قرره المشرع دون ما تمحيص للأمر , ويرى ان الصحيح في المسألة أنه يصح طلب الاختصام بطريق الدّعوَى – اي تحريرياً - أو طلبه شفاهاً , ويسوق الحجج الآتية للتدليل على صحة ما يذهب اليه وخطأ المشرع ومن سار على نهجه على حد قوله :

أولا : ان التكييف القانوني الصحيح لطلب الاختصام بأنه طلب عارض يبديه أحد طرفي الطلب الأصلي أو كلاهما , وطالما أنه طلب عارض بلا اعتراض خضع للطلبات العارضة التي تجيز طرحها اما تحريرياً أو شفوياً .

ثانيا : ليس هناك مانع في قانون المرافعات يمنع من طرح طلب الاختصام شفاهاً , و لا يمتاز هو بخصيصة جوهرية تجعله مختصاً على سبيل الانفراد والاستئثار برفعه دوماً بصورة تحريرية ليس الّا .

ثالثا : سار قضاة محكمة النقض على المساواة المطلقة فيما بين خصوم الطلبات العارضة . وتأسيساً على ما تقدم فالاختصام كطلب عارض يجوز طرحه على محكمة الموضوع بصورة تحريرية أو شفوية.

     وعلى العكس من الرأي المتقدم إذْ يذهب غالبية الفقه المصري (24) إلى ان نص المادة (117) من قانون المرافعات صريح على قصر الأمر على طريقة رفع الدّعوَى – اي تحريرياً – كما أنه لا وجه لتطبيق المادة (123) التي تجيز تقديم الطلبات العارضة شفاهاً على طلب اختصام الغير , ومن ثم يجب ان يتم اختصام الغير بالإجراءات المعتادة لرفع الدّعوَى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة (66) من قانون المرافعات , اي بصحيفة تعلن للشخص المطلوب اختصامه يراعى فيها كل ما يتطلبه القانون في تحرير صحف الدعاوى واعلانها ... وينبغي سلوك الطريق المعتاد لرفع الدّعوَى لتقديم طلب اختصام الغير , ويترتب على مخالفة هذا الطريق جواز الدفع في اية حالة كانت عليها الدّعوَى بعدم قبول الاختصام ؛ وذلك لما هو مقرر من ان التزام الطريق الذي رسمه القانون لطرح المنازعة على القضاء مما يتصل بالنظام العام (25) , ولذلك لا يجوز اختصام الغير عن طريق طلب شفوي يتم ابدائه في الجلسة ويثبت في محضرها شأن سائر الطلبات العارضة (26) , كما ان الغير غير ممثل في الخصومة اصلاً ومن ثم لا يتصور اختصامه شفاهاً .

     ورد على من قال بجواز تقديم طلب الاختصام شفاهاً ايضاً بان الطلب الشفوي لا يفيد , لان الغير يجب إعلانه بهذا الطلب لكي يمتثل لأمر المحكمة ومن ثم فمصير الطلب ان يكتب , فمن باب أولى اتباع هذه الطريقة من أول الأمر فكأن طلب الاختصام دعوى ترفع على الغير لأول مرة لذلك وجب اتباع تلك الطريقة (27) , ويجب ان يتم ايداع طلب الاختصام قلم الكتاب وإعلانه إلى الغير المُخْتَصَم وليس إلى الخصم الآخر , ومن ثم إذا تم الاختصام بموجب إعلان يقدم مباشرة إلى قلم المحضرين كان الاختصام باطلاً لإجرائه بغير الطريق الذي رسمه القانون (28). وإذا لم يقدم طلب الاختصام بإحدى هاتين الصورتين , فإنه لا يعد طلباً عارضاً ولا تلتزم المحكمة بالفصل فيه (29). ونؤيد موقف الفقهاء الذين اشترطوا وجوب تقديم طلب الاختصام بصورة تحريرية وذلك استناداً للتبريرات التي ساقوها لتأييد رأيهم .

وبعد تقديم طلب الاختصام سواء كان بصورة تحريرية أو شفوية لكي يكون هذا الطلب قائماً ومقبول من قبل المحكمة يجب على طالب الاختصام ان يدفع الرسم القانوني , إذْ نصت على ذلك صراحة المادة (70/2) من قانون المرافعات المدنية  (30).

 ويمكن ان يثار تساؤل حول الطريقة التي تتبعها المحكمة للقيام باختصام الغير ؟ فمن الواضح أن هذا الاختصام , لا يتم بناء على طلب أحد الخصوم , بل أن المحكمة تقوم به من تقديرها الذاتي لضرورته , والذي يكون رغم أرادة أطراف الدّعوَى ومعارضتهم , ففي جميع الحالات التي يتبين فيها للمحكمة أن اختصام الغير في الدّعوَى يفيد الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة أو على حد تعبير المشرع العراقي ( ... عما يلزم لحسم الدّعوَى ) جاز لها أن تأمر من تلقاء نفسها باختصام الغير , فهي تملك سلطة تقديرية في اجراء هذا الاختصام  (31).

ولكن مع هذا فان على المحكمة وقبل أن تأمر باختصام الغير , ان تتحقق من خصوم الدّعوَى عن سبب عدم اختصام هذا الغير , فقد تكون الرابطة القانونية بينه وبينهم أو بين أحدهم قد انقضت لسبب ما , كما لو كان الحق قد سقط بالتقادم , وللمحكمة في هذه الحالة العدول عن قرارها باختصام الغير وعدم تنفيذه , إذا ثبت لها بعدئذ عدم جدوى ما أمرت به (32). ويلاحظ هنا ان اختصام الغير لا يكون لمجرد اكمال الخصومة الناقصة من حيث الأشخاص وإنما من أجل كل ما من شأنه أن يساعد في إصدار حكم صحيح في الدّعوَى , وهذه المسألة تقدرها محكمة الموضوع في حدود ما لها من سلطة تقديرية .

في حين وقع اختلاف شديد في الفقه المصري بصدد الاجابة على التساؤل اعلاه فقد اجاب بعض الفقهاء أنه حينما تأمر المحكمة باختصام الغير فإنها لا تقوم بذلك بنفسها بموجب أمر منها إلى قلم الكتاب مثلا , وإنما تأمر أحد الخصوم بأن يقوم بذلك , وتعين المحكمة ميعاداً لا يتجاوز ثلاثة اسابيع لحضور من أمرت بإدخاله استناداً للمادة (118/2) , وعلى المحكمة ان تؤجل نظر الدّعوَى لكي يتمكن من كلفته من الخصوم بالقيام بالاختصام , فان لم يقم من كلفته المحكمة بهذا الاختصام تعرض للجزاء القانوني الذي يخضع له من لا يقوم بتنفيذ اجراء كلفته به المحكمة استناداً للمادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية (33) , كما يتعين عليها ان تحدد الخصم الذي يقوم بإدخاله .

     وبذلك يكون المشرع قد اشرك الخصوم مع المحكمة , حيث ان المحكمة لا تتولى هي ولا تكلف قلم الكتاب بإعلان ذلك الشخص , وانما تكلف أحد الخصوم الأصليين بإعلانه , وهي لا تكلف بذلك الّا من ترى أن التدخل لصالحه , لأن إدخال شخص في الدّعوَى حسب وجهة نظرهم فيه معنى الاختصام فيجب ان يوجه من أحد الخصوم وليس عن طريق المحكمة , لأنه لا يصح ان يكون القاضي خصماً وحكماً في وقت واحد , ولكي يتحدد مركز المُخْتَصَم في الدّعوَى , هل يعتبر بمثابة مدع أو مُدّعى عليه (34).

وينتقد بعض الفقهاء هذا المسلك على أساس أن تكليف الخصم باختصام الغير فيه تأثر بالفقه التقليدي والذي تعداه المشرع المصري , كما أنه من ناحية أخرى لا يتفق مع مسلك المشرع المصري إذْ يكون الإدخال بأمر القاضي في حالات لا يمكن فيها الاختصام بناء على طلب أحد الخصوم , ولذلك لا يمكن اعتبار قيام الخصم المكلف بإدخال الغير اختصاماً له , إذْ قد لا يكون هناك نزاع بين مصلحة كل منهما  (35).

وهناك من يدعو المشرع المصري إلى تعديل نص المادة (118/2) والأخذ بما نصت عليه المادة (145) من القانون الملغي من أنه يجوز للمحكمة أن تأمر قلم الكتاب بإعلان ملخص طلبات الخصوم إلى من ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها لكي تتاح له فرصة الدفاع عن مصالحه , فعندئذ يجوز للقاضي أن يأمر بإدخال الغير ويقوم قلم الكتاب بتكليفه بالحضور ونتفادى بذلك النقد الموجه إلى المادة (118/2) وبذلك يعطى للقاضي دوراً ايجابياً كاملاً في تسيير الدّعوَى (36).

____________

1- تقابلها المادة (63) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري .

2- ينظر قرار محكمة النقض ذي الطعن رقم 355 - لسنــة 56 ق  -  تاريخ الجلسة 30 / 01 / 1991 -  مكتب فني 42 -  ج1 -  ص 323 .

3- تنص المادة (66) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على انه " ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذين الميعادين إلى ثلاثة أيام وإلى أربع وعشرين ساعة علي التوالي . وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذْا كانت الدّعوَى من الدعاوى البحرية . ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذْن من قاضي الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدّعوَى " .

 4- د. احمد مسلم , اصول المرافعات , دار الفكر العربي بالقاهرة , 1969 , ص 580 . ويلاحظ انه لا يوجد  اختلاف بين نص المادة (117) من قانون المرافعات المصري النافذ والمادة (143) من القانون المصري الملغي , سوى ان المشرع في المادة  (117) نص على انه يكون اختصام الغير بالإجراءات المعتادة لرفع الدّعوَى بينما المادة (143) من القانون الملغي تنص على ان يكون اختصام الغير بتكليف بالحضور . د. احمد مليجي , اختصام الغير وادخال ضامن في الخصومة المدنية , مكتبة عالم الكتب , دون سنة نشر , ص 102 .

5- د. احمد السيد صاوي , الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية , دار النهضة العربية – القاهرة , 2008 , ص 307 . د. احمد هندي , سلطة الخصوم والمحكمة في اختصام الغير , دار الجامعة الجديدة للنشر , 2006, ص 63 .

6- د. رمزي سيف , الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية , دون ناشر , 1970 , ص 360

7- د. فتحي والي , الوسيط في قانون القضاء المدني , دون ناشر , 1986 , ص 335 .

8- على العكس من التدخل الاختياري الذي يتم بنفس الطريقة التي تقدم بها وسائل الدفاع طبقاً للمادة (68/1) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي ,  فإن اختصام الغير يجب أن يتم بالشكل المرسوم قانونا لإقامة الخصومة أمام المحكمة التي تنظر الدّعوَى طبقاً للمادة (68/2).

Henry Solus, Roger Perrot, droit judiciaire privé , tome 3 , sirey page 897- 914 .

وينظر قرارات محكمة النقض الفرنسية حول المادة اعلاه :

Civ.2e , 14 oct. 1970 : J.C.P. éd. A 1971. 1v . 5853.

Com . 22 Mars 1994 m Bull . civ . 1v , no 123 ; J.C.P. 1994. 1v . 1365.

 قرارات مشار اليها لدى د. هادي حسين عبد علي الكعبي , النظرية العامة في الطلبات العارضة , ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2011 , ص 199.

9- د. عبد الباسط جميعي , شرح قانون الاجراءات المدنية , دار الفكر العربي , 1966 , ص 429 . د. احمد هندي , سلطة الخصوم , مصدر سابق , ص 67 .

10- د. احمد هندي , المصدر سابق , ص 68 .

11- د. هادي حسين عبد علي الكعبي , النظرية العامة في الطلبات العارضة , ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2011 , ص 204 .

12- ريكارد , التدخل الجبري , ص 72 . مشار للمصدر لدى د. احمد مليجي , اختصام الغير وادخال ضامن في الخصومة المدنية , مكتبة عالم الكتب , دون سنة نشر  , ص 170 .

13- د. احمد مليجي , اختصام الغير وادخال ضامن في الخصومة المدنية , مكتبة عالم الكتب , دون سنة نشر  , ص 170 – 171 .

14- د. محمود السيد , اجراءات رفع الدّعوَى , ص 686 . وفي القانون الفرنسي كقاعدة عامة يتم اللجوء لدعوى الضمان بنفس الطريقة التي يقدم بها طلب اختصام الغير . أي تقدم أمام المحكمة التي تنظر الدّعوَى الأصلية طبقاً للمادة (68/2) من قانون المرافعات . ولكن فيما يخص دعوى الضمان الفرعية ، فإنه يمكن أن يحدث أن يكون الضامن طرفاً في الخصومة ، وحينها فإن دعوى الضمان تقدم بالطريقة التي تقدم بها وسائل الدفاع أمام القضاء المختص .

 Henry Solus, Roger Perrot  Droit judiciaire prive, tome3, Sirey. P. 922 .

15- د. رمزي سيف , الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية , دون ناشر , 1970 , ص 369 . د. فتحي والي , الوسيط , ص 330 .

16- صلاح احمد عبد الصادق , نظرية الخصم العارض في قانون المرافعات , اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق في جامعة عين الشمس , 1986 , ص 80 .

17- وهناك من يدعوا المشرع المصري إلى تُعديل نص المادة (119) من قانون المرافعات المصري واضافة فقرة إلى نص المادة المذكورة تنص على انه يجب ان تنظر المحكمة في طلب تأجيل الدّعوَى على وجه الاستعجال على غرار ما كان موجود في المادة (144/160) من قانون المرافعات المصري القديم ( الأهلي / المختلط ) د. احمد ماهر زغلول , دعوى الضمان الفرعية , ط 2 , دون ناشر , 1986   , ص 203و204و247-249 . الا انه هناك من الفقه من  يعارض هذا الرأي على أساس ان المشرع المصري قد الغى بالقانون رقم (100) لسنة 1962 التفرقة بين الدعاوى التي تنظر على وجه المعتاد وتلك التي تنظر على وجه الاستعجال ومن ثم لا داعي لإضافة فقرة للمادة (119) تحث المحكمة على النظر في طلب التأجيل . د. احمد مليجي , اختصام الغير , مصدر سابق , ص 224.

18- تنص المادة (109/1) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي على أن :

" Le juge peut accorder un délai an défendeur pour appeler un garant ."  

 19-(CE 21 mai 1948, min. des Travaux publics c/Cne de Thun-l’E´ veˆque, Lebon 228 ; CE 21 nov. 1958, Cne de Houilles, Lebon 579 ; CE 2 mars 1979, min. de l’E´ quipement et de l’Ame´nagement du territoire c/Ste´ Soflumar et Entreprise Voisin, req. no 02413, Lebon 912. Dalloz professionnel, Novembre 2011, p.130/250.    

20- راجع فنسان وجنشر , المصدر السابق , بند 1098. مشار اليه لدى د. احمد مليجي , اختصام الغير وادخال ضامن في الخصومة المدنية , مكتبة عالم الكتب , دون سنة نشر  , ص 216.

 21- ضياء شيت خطاب , الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية , مطبعة العاني – بغداد , 1973 , ص 133

22- عبد الجليل برتو , شرح قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية , الشركة الاسلامية للطباعة والنشر المحدودة-بغداد , 1957 , ص 79 .

23- د. محمد محمود ابراهيم , النظرية العامة للطلبات العارضة – الدعاوى الفرعية في قانون المرافعات على ضوء المنهج القضائي , دار الفكر , دون سنة نشر , ص 452-453 . د. محمد سعيد عبد الرحمن , تيسير اجراءات التقاضي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية , دار النهضة العربية - القاهرة , 2013 , ص 157.

24- د. احمد مسلم , اصول المرافعات , دار الفكر العربي بالقاهرة , 1969 , ص585-586 . د. فتحي والي , الوسيط في قانون القضاء المدني , دون ناشر , 1986 , ص 327 . د. نبيل اسماعيل عمر , الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية , دار الجامعة الجديدة , 2008  , ص 556 . د. رمزي سيف , الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية , دون ناشر , 1970 , ص 361 .

25-  ينظر قرار محكمة النقض ذي الطعن رقم 1320 -  لسنــة 51 ق  -  تاريخ الجلسة 13 / 04 / 1988 -  مكتب فني 39 -  ج 1 -  ص 644 .

26- د. ابراهيم نجيب سعد , القانون القضائي الخاص , ج1 , دار الفكر العربي – القاهرة , 1974 , ص 609 . د. نبيل اسماعيل عمر , قانون اصول المحاكمات المدنية , منشورات الحلبي الحقوقية , 2008   , ص 556 , هامش رقم 28 .

27- د. احمد هندي , سلطة الخصوم والمحكمة في اختصام الغير , دار الجامعة الجديدة للنشر , 2006 , ص 66-67 .

28- انور طلبة , موسوعة المرافعات المدنية والتجارية , ج2 , دار الكتب القانونية , 2003 , ص 322. د. رمزي سيف , الوسيط , مصدر سابق , ص 360 . د. عز الدين الديناصوري وحامد عكاز , التعليق على قانون المرافعات , ط2, دون ناشر , 1982 , ص 502 .

29- د. وجدي راغب , مبادئ الخصومة المدنية , ط1 , دار الفكر العربي , 1978  ص 410 . د. فتحي والي , مبادئ , مصدر سابق , ص 465 .

30- تنص المادة (70/2) من قانون المرافعات المدنية العراقي على انه " إذْا تضمنت الدّعوَى الحادثة طلب الحكم لصالح أحد الطرفين على الاخر أو لصالح أحدهما ضد الشخص الثالث أو لصالح الشخص الثالث ضد أحدهما أو كليهما فتؤدي رسوم الدّعوَى عنها ..." .

31- د. آدم وهيب النداوي , مدى سلطة المحكمة المدنية  في تعديل نطاق الدعوى , ط1,الدار العلمية ودار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2001 , ص 245.

32- د. سعيد عبد الكريم مبارك و د. آدم وهيب النداوي , المرافعات المدنية , وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , 1984 , ص 142 .

33- د. احمد مليجي , الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات , ج3 , ط7 , دار العلم والايمان للنشر والتوزيع , 2008 , ص 43-44 . د. عيد محمد القصاص , الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية , ط1 , دار النهضة العربية - القاهرة , 2005 , ص 525 . صلاح احمد عبد الصادق , نظرية الخصم العارض في قانون المرافعات , اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق في جامعة عين الشمس , 1986 , ص 90-91.

 34- د. رمزي سيف , الوسيط  , مصدر سابق , ص 359 . د. ماهر ابراهيم السداوي , نظرية الخصومة القضائية , دون ناشر , 1976 , ص 80.

35- قريب من هذا المعنى د. احمد السيد صاوي , الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية , دار النهضة العربية – القاهرة , 2008 , ص 306.

36-  د. احمد ابو الوفا , المرافعات المدنية والتجارية , منشأة المعارف بالإسكندرية , 1968 , ص 207. د. رمزي سيف , الوسيط , مصدر سابق ,  ص 361. د. محمد محمود ابراهيم , النظرية العامة للطلبات العارضة – الدعاوى الفرعية في قانون المرافعات على ضوء المنهج القضائي , دار الفكر , دون سنة نشر , ص 466. صلاح احمد عبد الصادق , نظرية الخصم العارض في قانون المرافعات , اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق في جامعة عين الشمس , 1986 , ص 91.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .