أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-10-2015
3991
التاريخ: 2023-06-19
977
التاريخ: 11-5-2022
1204
التاريخ: 26-10-2015
24275
|
سوف نقوم بتقسيم هذا الموضوع على فرعين حيث نتناول في الاول الاجابة عن السؤال ونخصص الثاني للتعقيب على الاجابة كالاتي:
الفرع الاول
الاجابة عن السؤال
اذا قدم السؤال وتم التأكد من توافر الشروط اللازمة له واستيفاء كامل اجراءاته التي تعد سابقة على الاجابة, يكون السؤال مؤهلا للإجابة عليه من قبل الحكومة متمثلة برئيس مجلس الوزراء او الوزراء المختصين.
والاجابة عن السؤال تختلف تبعا لطبيعة السؤال ونظام الاسئلة الذي تتبناه الدول فيما اذا كانت هذه الدول تأخذ بنظام الاسئلة الشفوية او الاسئلة المكتوبة او تجمع بينهما, فاذا كان السؤال شفويا كانت الاجابة شفوية واذا كان السؤال مكتوبا كانت الاجابة كذلك (1).
ففي فرنسا اكد دستور 1958 على حجز جلسة اسبوعية لأسئلة النواب واجوبة الحكومة عليها اذ نص على ان(...تخصص جلسة واحدة في الاسبوع على الاقل بما في ذلك انقاد الدورات غير العادية المنصوص عليها في المادة29 لأسئلة اعضاء البرلمان واجوبة الحكومة عليها حسب الاولوية) (2).
وفي مصر فان الاصل في الاجابة عن الاسئلة يكون شفاها (3) , واستثناء تكون الاجابة كتابة (4) , ويجيب من وجه اليه السؤال بإيجاز عن الاسئلة المدرجة في جدول الاعمال التي يجب الاجابة عنها شفويا وله ان يطلب تأجيل الاجابة الى الجلسة التالية, ومع ذلك فلمن وجه اليه السؤال الاجابة عن السؤال الموجه اليه في اول جلسة بعد ابلاغه على ان يخطر رئيس المجلس بذلك قبل الجلسة (5).
اما في الكويت ايضا الاصل في الاجابة عن الاسئلة ان تكون شفاهاً الا ان العمل جرى على استبعاد اسلوب الاجابة الشفوية واتباع طريقة الرد بالكتابة للإجابة عن الاسئلة, بيد انه اثيرت مسألة الاجابة السرية عن الاسئلة من الوزراء في النظام البرلماني الكويتي, اذ نشأ عرف دستوري اجاز الاجابة السرية متى طلب الوزير ذلك ووافق النائب عليه, وتحفظ الاجابة لدى الامانة العامة مع حق اطلاع النائب عليها كما لسائر الاعضاء ذلك (6).
وفي العراق فقد نص النظام الداخلي لمجلس النواب على ان(تدرج هيأة الرئاسة السؤال الذي تكون الاجابة عنه شفاها في جدول اعمال اقرب جلسة مناسبة وذلك بعد اسبوع على الاقل من تاريخ ابلاغه الى المسؤول المعني...) (7) , من النص السابق يتضح لنا ان المشرع نص فقط على الاجابة الشفوية دون ان يوضح متى تكون الاجابة مكتوبة كما فعلت الدول المقارنة.
اولا: مدة الاجابة
تختلف الدساتير في تحديد مدة الاجابة عن الاسئلة كما ان البعض منها تميز بين نوعي الاسئلة الشفوية والمكتوبة من حيث مدة الاجابة, في حين لا يفرق البعض الاخر بينهما, وتتراوح المدد الممنوحة للإجابة بين مدد قصيرة جدا واخرى طويلة نسبيا وتمتاز المدد الممنوحة للإجابة الشفوية بالقصر.
ففي فرنسا ووفقا لأحكام الفقرات(4-5)من المادة(135) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية, بعد توجيه السؤال يتعين على الوزير المختص الاجابة عليه خلال شهر من نشر السؤال في الجريدة الرسمية, وللوزير ان لا يجيب لمقتضيات المصلحة العامة كما وله ان يطلب مهلة اضافية لا تزيد عن شهر اخر وذلك لتجميع عناصر الجواب (8) , وفي حالة انتهاء هذه المدد لرؤساء مجموعات الكتل البرلمانية تقديم تنويه بالأسئلة التي لم يجيب عليها, حينئذ يجب على الوزراء المختصين الاجابة خلال عشرة ايام (9) واذا لم يُجِب الوزير خلال المدة المحددة له يتم تحويل السؤال المكتوب الى سؤال شفوي (10).
اما بالنسبة للأسئلة الشفوية فقد حددت الجمعية الوطنية جلسة يوم الجمعة بعد الظهر للأسئلة المطروحة الا ان هذا الاختيار كان غير موفق لا نه يواكب نهاية الاسبوع والذي يترك فيه البرلمانيون العاصمة ويتجهون الى دوائرهم وفي عام 1964 وافقت الجمعية الوطنية على صياغة تتفق مع الدستور في تحديد جلسة واحدة اسبوعيا للأسئلة الشفوية والاجابة عليها ويحددها مؤتمر الرؤساء سواء الاربعاء بعد الظهر او الجمعة بعد الظهر, اما في مجلس الشيوخ يحدد وقت الاجابة طبقا للمادة(77) من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ, بجلسة يوم الجمعة ويستطيع مؤتمر الرؤساء- بصفة استثنائية- تحديد يوم الثلاثاء لجلسة الاسئلة الشفوية واجاباتها بما يتفق ونص المادة(48/2) من الدستور (11).
وفي مصر فان اللائحة الداخلية لمجلس النواب لم تحدد المدة اللازمة للإجابة على الاسئلة تاركة ذلك للمجلس تبعا لعدد واهمية الاسئلة وعلى ذلك قررت اللجنة العامة لمجلس الشعب في 17/فبراير/1980 تخصيص ساعة في بداية كل جلسة لمناقشة طلبات الاحاطة والاسئلة (12).
وفي حال غياب مقدم السؤال تؤجل الاجابة عنه الى جلسة مقبلة, واذا كانت الاجابة مكتوبة اثبت السؤال والاجابة في مضبطة الجلسة (13) , وكذلك يجوز للوزير ان يطلب تأجيل الاجابة الى جلسة مقبلة (14) , ويبدو مما تقدم انه اذا كان للنائب الحق في توجيه السؤال فان للوزير الحق في ان يطلب تأجيل الاجابة الى الجلسة المقبلة, وكما يبدو ان حق الوزير المختص في تأجيل الاجابة لا يقيده اي شرط دستوري او لائحي الا ان التقاليد البرلمانية تؤكد ان هذا الحق ليس مطلقا وانما هو مقيد بقيدين اولهما: وجوب ان يكون طلب التأجيل مبرراً يقبله المجلس كالمرض او السفر خارج البلاد لمهمة رسمية...الخ, والثاني: موافقة المجلس وليس رئيسه على تأجيل الاجابة عن السؤال (15).
اما في الكويت فقد نصت المادة(129) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لسنة1963 على ان(عقب الانتهاء من موضوع الاوراق والرسائل الواردة المشار اليها في المادة(75) (16) , من هذه اللائحة يخصص نصف ساعة للأسئلة والاجابة عليها فاذا بقي بعد ذلك شيء منها يدرج في جدول اعمال الجلسة التالية مالم يقرر المجلس خلاف ذلك), ولرئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص ان يطلب تأجيل الاجابة الى موعد لا يزيد على اسبوعين, ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس (17).
وفي العراق فان النظام الداخلي أشار فقط الى مدة الاجابة الشفوية- والذي حددها بمدة لا تزيد على اسبوعين بعد ادراج السؤال في جدول الاعمال (18) -بالرغم من انه لم يشر الى الاسئلة الشفوية ابتداء, ولم يشر الى مدة الاجابة المكتوبة على الرغم من تبنيه نظام الاسئلة المكتوبة, وندعو المشرع العراقي الى ضرورة العدول عن موقفه هذا وضرورة تحديد مدد للإجابة الشفوية والمكتوبة تضمن من خلالها اجابة المسؤول المعني بالسؤال وفي حال مخالفته المدة يفترض وجود جزاء لذلك, وبالرجوع للواقع العملي بالنسبة لمدة الاجابة الشفوية فنجد انه لم يتم التقيد بالمدة المحددة بالنظام الداخلي, مثال ذلك السؤال الذي تقدم به احد اعضاء مجلس النواب العراقي الى وزير الخارجية في تاريخ 15/10/2015 بخصوص عدد السفراء الذين يحملون جنسيتين وماهي اماكن عملهم وجنسياتهم, وقد اجاب الوزير على السؤال بتاريخ 6/10/2016 اي بعد ما يقارب سنة كاملة من توجيه السؤال, وبذلك لم يلتزم الوزير بالمدد المحددة للإجابة عن السؤال الشفوي (19) .
ثانيا: رفض الاجابة
من الجدير بالذكر ان عضو الحكومة المسؤول يستطيع رفض الاجابة لأسباب تفرضها بعض النصوص اللائحة او التقاليد البرلمانية ومن هذه الاسباب حالة المصلحة العامة التي قد تتطلب من وجهة نظر الوزير عدم الاجابة عن السؤال الموجه اليه, مثل ان يكون السؤال منصبا على بعض المعلومات العسكرية التي تتطلب السرية للمصلحة العامة او تكون الاسئلة فيها مساس بالأشخاص الاخرين او تعلق السؤال بالأسرار الوظيفية او متعلق بأنشطة حكومات سابقة, وكذلك حالة اذا كان موضوع السؤال لا يدخل ضمن الواجبات الدستورية للوزير, وايضا حالة الاستحالة المادية كأن يطلب عضو البرلمان من الوزير معلومات قديمة جدا لا يتيسر توفيرها (20).
إذا لم يكن سبب رفض الوزير في الإجابة احد الأسباب التي اشرنا لها سابقا فانه يتعرض لجزاءات معينة وهذه الجزاءات في فرنسا, في حين لم تشر اليها اي من الدول محل المقارنة الاخرى, وتتمثل بعدة صور أولها الاحتجاج البرلماني وهو على نوعين الأولى توجيه رسائل إلى رئيس المجلس من قبل الاعضاء ينبهونه فيها إلى بقاء عدد كبير من الأسئلة دون إجابة ، والثانية توجيه أسئلة في نفس المعنى إلى الحكومة، والجزاء الثاني هو نشر الأسئلة التي لم يجيب عنها الوزير في الجريدة الرسمية، ولا شك أن النشر هذا له أهميته ، لكونه يحمل إلى الرأي العام مواقف الوزراء من أسئلة أعضاء البرلمان، ويظهر الوزير بمظهر غير المتعاون مع المجلس ، وأخيرا تحويل الأسئلة المكتوبة إلى أسئلة شفوية، اذ أن هذا التحويل يعني في الواقع إمكانية إلزام الوزير بالإجابة عن السؤال خلال الجلسة المحددة لذلك(21) ، وبالرجوع إلى النظام الداخلي لمجلس النواب في العراق لم نجد أي إشارة إلى هذه الجزاءات لذلك ندعو المشرع العراقي الى ضرورة الإشارة إلى هذه الجزاءات لحمل الوزراء عن الإجابة لأن مشكلة التخلف عن الإجابة من أكثر المسائل التي يعاني منها مجلس النواب العراقي.
الفرع الثاني
التعقيب على الاجابة
اذ ما قام الموجه اليه السؤال بالإجابة عن السؤال فان مقدم السؤال قد يقتنع بالإجابة ولا يبدي رغبته في اي تعليق وقد لا يقتنع فيستعمل حقه في التعقيب على الاجابة (22) , اذ ان تعقيب النائب على اجابة الحكومة او الوزير المختص حق اقرته كل اللوائح البرلمانية وهذا امر تقتضيه العدالة وحرية التعبير في معقل الحريات الا وهو البرلمان فلا يجوز ان يسمع النائب اجابة الوزير دون منحه حق التعقيب والاستيضاح.
ففي فرنسا فان حق النائب في التعقيب على اجابة الوزير عن السؤال الشفوي قد نصت عليه لائحتي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ, فاذا كان السؤال شفويا مع المناقشة فانه يحق لبعض النواب ان يشتركوا في التعقيب على اجابة عضو الحكومة المسؤول الا ان الاولوية في التعقيب تبقى لموجه السؤال لمدة عشر دقائق او اكثر (23) , اما اذا كان السؤال شفويا دون مناقشة فان اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية قد سمحت للعضو الذي تقدم بالسؤال بالرد على الوزير خلال خمس دقائق دون ان يحق للآخرين من اعضاء الجمعية الوطنية التدخل في النقاش (24) .
ولا يختلف الحكم في مجلس الشيوخ عنه في الجمعية الوطنية غير ان لموجه السؤال الشفوي مع المناقشة التعقيب لمدة خمس دقائق وليس عشر دقائق, اما اذا كان السؤال الشفوي من الاسئلة الحالة فان لموجه السؤال الحق في التعقيب لمدة دقيقتين (25).
وفي مصر فان للعضو الذي وجّه السؤال دون غيره ان يستوضح من الوزير, وان يعلق على اجابته بإيجاز ولمرة واحدة, ومع ذلك يحق لرئيس المجلس ان يأذن وبحسب تقديره لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال او لعضو آخر بإبداء تعليق موجز او ملاحظات موجزة على اجابة الوزير بشرط ان يكون السؤال متعلقا بموضوع له اهمية عامة (26).
اما في الكويت فان للسائل وحده حق التعقيب اذ نصت المادة(99) من دستور الكويت لسنة1962 على ان (...وللسائل وحدة حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة), كما اكدت هذا المعنى اللائحة الداخلية لمجلس الامة لسنة1963 اذ نصت(لموجه السؤال دون غيره التعقيب على الاجابة ويكون التعقيب موجزا ومرة واحدة) (27).
ومن هذه النصوص يتضح لنا انه يمنع مشاركة اعضاء اخرين غير مقدم السؤال في المناقشة مع الوزير بل ان العضو السائل لا يملك التعقيب الا مرة واحدة (28) وبصورة موجزة على اجابة الوزير.
وفي العراق فان دستور2005 اعطى حق التعقيب للسائل وحده دون بقية النواب اذ نص على ان(...وللسائل وحدة حق التعقيب...) (29) , اذ يحق للعضو الذي وجه السؤال من دون غيره ان يستوضح المسؤول المعني وان يُعقب على الاجابة (30) , الا ان النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة2007 وبالرغم من تبنيه موقف الدستور ابتداء- اذ جعل للسائل وحدة حق التعقيب- الا انه عاد لينقض غزله من بعد قوة انكاثا, اذ اجاز لرئيس المجلس اذا كان السؤال متعلقا بموضوع له اهمية عامة ان يأذن بحسب تقديره لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال او لعضو اخر بإبداء تعليق موجز او ملاحظات موجزة على الاجابة (31).
وبالرغم من ان النظام الداخلي لسنة2007 قد قيد حق التعقيب, الا ان البعض من الفقه (32) ونحن نؤيده, يتساءل عن الاساس الذي استند إليه المشرع في تحويل السؤال الى مناقشة, اذ ان موضوع السؤال عندما يتداول بين العضو السائل وعضو الحكومة المسؤول ورئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال وعضو اخر يتحول الى مناقشة, وفي ذلك خروج عن المبدأ العام في مناقشة السؤال اذ ان المناقشة تبقى محصورة بين عضو البرلمان السائل وعضو الحكومة الذي وجه اليه السؤال.
وبناءً على ما تقدم نأمل ان تعدل المادة(53) من النظام الداخلي على النحو الذي يبقى فيه حق التعقيب للسائل وحده انسجاما مع النص الدستوري الذي لا يجوز مخالفته اذ لا يجوز لقاعدة قانونية ان تخالف قاعدة قانونية اعلى منها, وفي ذلك ايضا حصر للمناقشة بين السائل والمسؤول فقط.
_________________
1- فالح عبدالله علي العزب, الرقابة البرلمانية وحدودها في الدستور الكويتي, دراسة تطبيقية, اطروحة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 2009, ص138.
2- المادة(48) من الدستور الفرنسي لعام 1958.
3- تنص الفقرة الثانية من المادة(198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016 على ان(..وتكون الاجابة عن الاسئلة شفاهاً في الجلسة مالم تكن من الاسئلة التي يجب الاجابة عنها كتابة وفقا لأحكام هذه اللائحة).
4- تنص المادة(200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة2016 على ان(تكون الاجابة كتابة عن الاسئلة في الاحوال الاتية: اولا-اذا طلب العضو ذلك. ثانيا-اذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات او معلومات احصائية بحتة. ثالثا-اذا كان السؤال مع طابعه المحلي يقتضي اجابة من الوزير المختص. رابعا-اذا وجه السؤال فيما بين ادوار الانعقاد....).
5- المادة(205) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة2016.
6- عيدان سعد الطعان, بحث مقدم بشأن الاجابات السرية, ادارة الدراسات والبحوث بمجلس الامة الكويتي, 2003, ص2. اشار اليه د. فاتن محمد كمال, العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البحرين في ضوء دستورها الصادر عام 1973 وتعديلاته, ط1, بلا دار نشر, بلا مكان نشر, 2012 , ص449.
7- المادة(51) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة2007.
8- د. دانا عبد الكريم سعيد, دور البرلمان في الأنظمة البرلمانية المعاصرة , ضعف الأداء التشريعي والرقابي للبرلمان وهيمنة السلطة التنفيذية , دراسة تحليلية مقارنة, ط1, منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت, لبنان, 2013 , ص196.
9- الفقرة(7) من المادة(135) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية لسنة 2010.
10- الفقرة(3) من المادة(75) من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ الفرنسي لسنة2007.
11- د. مدحت احمد يوسف غنايم, وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة في النظام البرلماني, المركز القومي للإصدارات القانونية, عابدين, 2011 , ص224 وما بعدها.
12- د. مدحت احمد يوسف غنايم, وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة في النظام البرلماني, المركز القومي للإصدارات القانونية, عابدين, 2011 , ص187.
13- المادة(204) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة2016.
14- المادة(205) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة2016.
15- د. صباح بن حمد ال خليفة, مصدر سابق, ص310 وما بعدها.
16- تنص المادة(75) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لسنة1963على ان(بعد افتتاح الجلسة تتلى اسماء المعتذرين من الاعضاء والغائبين من الجلسة الماضية دون اذن او اخطار, ثم يؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة, ويبلغ رئيس المجلس بعد ذلك ما ورد من الاوراق والرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول الاعمال
ولكل من الاعضاء حق التعليق على موضوع الاوراق والرسائل مرة واحدة بشرط الا يتعدى مدة كلام العضو خمس دقائق و لا تتجاوز مدة الكلام كلها نصف ساعة وذلك بمراعاة حكم المادة 81 من هذه اللائحة).
17- المادة(124) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لسنة1963.
18- المادة(51) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة2007.
19- للمزيد ينظر محضر جلسة مجلس النواب العراقي رقم(22) في (6/10/2016).
20- د. حنان محمد القيسي, حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب في العراق, دراسة في دستور 2005 والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي , ط1, بيت الحكمة, بغداد, 2011 , ص74 وما بعدها.
21- د. حنان محمد القيسي, مجلس الوزراء العراقي, مصدر سابق, ص189
22- د. زين بدر فراج, السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية, دار النهضة العربية, القاهرة, 1991 , ص 214.
23- د. مدحت احمد يوسف غنايم, مصدر سابق, ص 269.
24- د. علي كاظم الرفيعي, وسائل الرقابة البرلمانية على الحكومة, بحث منشور في مجلة العلوم القانونية, كلية القانون, جامعة بغداد, المجلد الثاني والعشرون, العدد الثاني, 2007, ص49.
25- د. مدحت احمد يوسف غنايم, المصدر السابق, ص 269.
26- المادة(206) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016.
27- المادة(125) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لسنة1963.
28- في حين اجازت اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي الاماراتي لمقدم السؤال حق التعقيب بصورة موجزة ولمرتين, اذ نصت المادة(110) منها على ان(لمقدم السؤال دون غيره من الاعضاء حق التعقيب على الاجابة ويكون التعقيب موجزا ولمرتين)- د. خالد عبد الله عبد الرزاق النقبي, الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية في دولة الامارات العربية المتحدة, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2012, ص262.
29- المادة(61/سابعا/أ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
30- فالا فريد ابراهيم, حماية الحقوق والحريات الدستورية في ضوء المسؤولية السياسية والجنائية للسلطة التنفيذية- النظام البرلماني نموذجا, اطروحة دكتوراه, كلية القانون والسياسة, جامعة صلاح الدين- اربيل, 2008, ص167.
31- المادة(53) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة2007.
32- تغريد عبد القادر علي, التحقيق البرلماني (دراسة عن التحقيق البرلماني في مجلس النواب العراقي), بحث منـشور في مجـلة الحقوق, كلية القاـنون, الجامعة المستـنصرية, العـدد(19), السنة(6), 2012 , ص201. وكذلك- د. حنان محمد القيسي, حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب في العراق, دراسة في دستور 2005 والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي , ط1, بيت الحكمة, بغداد, 2011 ص76.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|