المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28



شرط التظلم الإداري في دعوى الإلغاء  
  
3584   01:15 صباحاً   التاريخ: 18-3-2022
المؤلف : زينب عباس محسن الابراهيمي
الكتاب أو المصدر : التظلم الإداري باعتباره شرطا من شروط قبول الدعوى امام القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص33-36
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يجب أن تتوفر بعض الشروط لدعوى الإلغاء حتى يتمكن القضاء من النظر فيها ومخاصمة القرار الإداري ، فاذا لم تتوفر هذه الشروط كلها أو بعضها حكم القاضي بعدم قبول الدعوى دون النظر في موضوعها(1) .

وشروط دعوى الإلغاء هي وجود قرار أداري نهائي حيث تدور دعوى الإلغاء وجوداً وعدماً مع القرار الإداري فإذا أنتفى القرار الإداري أضحت دعوى الإلغاء غير مقبولة شكلاً، فالقرار الإداري هو موضوع الخصومة في دعوى الإلغاء ويتعين لقبول الدعوى أن يكون القرار الإداري قائماً ومنتجاً لآثاره عند أقامه الدعوى ، فإذا زال القرار الإداري قبل رفع  الدعوى أو كان القرار الإداري النهائي لم يصدر بعد فأن الدعوى تكون غير مقبولة شكلاً (2)

وكذلك وجود مصلحة رفع الدعوى  فمن المبادئ المستقرة انه حيث لا مصلحة فلا دعوى ، فقد أشار الى ذلك المشرع العراقي في قانون المرافعات على انه :- ( يشترط في الدعوى أن يكون المدعى به مصلحة معلومة وحاّلة ممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي أن كان هناك ما يدعو الى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن ، ويجوز كذلك الادعاء عند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعي مصاريف الدعوى  (3).

 كذلك نص المشرع العراقي في قانون مجلس شورى الدولة على أن (  ... بناءً على طعن من ذي مصلحة معلومة وحاّلة وممكنه ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي أن كان هناك ما يدعو الى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن )  (4).

ومن شروط الدعوى كذلك رفع الدعوى في المواعيد المقررة قانوناً ، فقد اختلفت التشريعات في تحديد مدة الطعن في دعوى الإلغاء ، فقد حددها المشرع الفرنسي بشهرين من تاريخ القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو النشرات التي تعتمدها المصالح أو أعلان صاحب الشأن به  (5) .

وفي مصر حدد قانون مجلس الدولة ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الاداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو أعلان صاحب الشأن به  (6).

وفي العراق أوجب المشرع على المتظلم أن يقدم طعنه الى المحكمة خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في الفقرة ( و ) من (  ثانياً ) المادة  ( السابعة )  واّلا سقط حقه  (7).

والمشرع قد يوجب تقديم التظلم الاداري الى الجهة الإدارية المختصة قبل الطعن فيه أمام محكمة القضاء الاداري ، وهذا التظلم شرط من شروط قبول دعوى  الإلغاء حيث يترتب على إغفاله عدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية  (8) .

ويلاحظ انه لا يكفي مجرد تقديم التظلم الاداري الوجوبي لرفع دعوى الإلغاء ، بل أن على صاحب الشأن التريث في رفعها انتظاراً لنتيجة هذا التظلم ، فقد تجيبه الإدارة على طلبه فلا يكون هناك محل لرفع دعوى الإلغاء ، بيد انه إذا رفضت الإدارة التظلم صراحة أو ضمناً بأن أمتنعت الإدارة عن إبداء رأيها فيه خلال المواعيد القانونية ، تكون الإدارة بذلك غير راغبة في تسوية النزاع ودياً ، ويكون التظلم الاداري قد أستنفد غايته ، الأمر الذي يفتح أمام مقدمه مجالاً للطعن القضائي على القرار الاداري  (9).

وفي هذا الشرط من شروط دعوى الإلغاء تختفي صلاحية صاحب الشأن التقديرية لتقدير جدوى تقديم التظلم إذا اعتبر المشرع تقديم التظلم الاداري وجوبياً قبل تقديم دعوى الإلغاء وعليه يتوجب على صاحب الشأن تقديم التظلم الاداري ، حتى لو كان الشخص مقتنعاً بعدم فائدته وجدواه  (10).

فأن التظلم الوجوبي هو الذي يفرض المشرع على المتضرر من  القرار إن الأجراء الاداري تقديمه الى جهة الإدارة قبل إقامة دعواه كأجراء شكلي جوهري ينبغي مراعاة أتخاذه قبل سلوك طريق الدعوى القضائية ، ويترتب على عدم تقديم هذا التظلم قبل إقامة الدعوى وجوب الحكم بعدم قبولها شكلاً لعدم سابقة التظلم(11).

_____________

1-  د.  داود الباز ، الوجيز في قضاء الإلغاء ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون سنة طبع ،   ص 21 

2-د. أبراهيم محمد غنيم ، المرشد في الدعوى الإدارية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2006 ، ص122

3- انظر المادة السادسة من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 38 لسنة 1969 المعدل

4-  أنظر المادة السابعة أليه ( ثانياً ) الفقرة ( د ) من قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979 المعدل

5- د. مازن ليلو راضي ، القضاء الإداري ،ط1 ،دار قنديل للنشر والتوزيع ،عمان ، الأردن ،2005 ، ص143

6- د. سعد عصفور ، ولاية القضاء الاداري  على أعمال الإدارة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، بدون سنة طبع ، ص412

7- أنظر المادة السابعة البند ( ثانياً ) الفقرة ( و ) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل

8- ماجد نجم عيدان، النظام القانوني لدعوى الإلغاء في العراق، رسالة ماجستير، جامعة النهرين، 2000 ، ص133

9-  د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، ط2، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2004-2005،  ، ص 253

  10- د. علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري،ج1، ط1، دار الثقافة والنشر، الاردن2004 ، ص 454

11-  حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 3099 لسنة 33 ق – جلسة 6/7/1991 ، نقلاً عن د. أبراهيم محمد غنيم ، المرشد في الدعوى الإدارية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2006 ،  ص131

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .