المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



تمييز عديم الجنسية عن الحالات الأخرى  
  
2280   01:23 صباحاً   التاريخ: 22-2-2022
المؤلف : سحر جاسم معن
الكتاب أو المصدر : مشكلة انعدام الجنسية واثارها في حقوق الانسان
الجزء والصفحة : ص108-114
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

خلال العشرينات من القرن الماضي كان من الشائع ألا يميز بين من لا يتبعون إلى إي دولة أي عديمي الجنسية وبين اللاجئين وكانت الفئتان على السواء مشمولتين بمفهوم الافتقار إلى حماية حكومة بلد منشأهم، أو الافتقار إلى حماية إي حكومة أخرى عن طريق الحصول على جنسية جديدة (1)

فتعني كلمة اللجوء "asylum "وهي كلمة لاتينية من أصل يوناني "asylon" وتعني الشيء غير القابل للأسر أو المكان الذي يمكن للفرد اللجوء إليه بهدف طلب الحماية، وقد يكون هذا المكان مقدس كالمعبد أو الكنيسة.... حيث درج الأفراد في الماضي على اللجوء إلى هذه الأماكن هربا من الملاحقة (2).

ولتفادي الخلط بين عديم الجنسية واللاجئ عملت الأمم المتحدة جاهدة في سبيل التمييز بينهما فصاغت الاتفاقية الدولية الخاصة بمركز اللاجئين لعام 1951 والتي عرفت اللاجئ في المادة الأولى / ألف 2- بأنه "ألف للأغراض هذه الاتفاقية تنطبق لفظه لاجئ على 2- كل شخص يوجد نتيجة أحداث وقعت قبل 1/ كانون الثاني / يناير / 1951، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو أرائه السياسية خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، إن لا يعود إلى ذلك البلد فإذا كان الشخص يحمل أكثر من جنسية تعني عبارة "بلد جنسيته "كلا من البلدان التي يحمل جنسيتها، ولا يعتبر محروما من حماية بلد جنسيته إذا كان، دون إي سبب مقبول يستند إلى خوف له ما يبرره لم يطلب الاستضلال بحماية واحد من البلدان التي يحمل جنسيتها"(3).

فاللاجئ وفقا لهذا التعريف هو شخص يتمتع بجنسية دولة معينة ولكنه هجرها مستقرة في إقليم دولة أخرى. بحيث لا يستطيع العودة إلى دولة جنسيته خشية اضطهاده أو معاقبته وذلك بسبب جنسيته أو عقيدته أو انتماؤه إلى طائفة اجتماعية معينة أو بسبب مذهبه الاقتصادي أو أفكاره السياسية(4).

وفي كلمة للأمين العام للأمم المتحدة ذكر فيها إن هؤلاء اللاجئين لا يغادرون ديارهم عن طواعية بل يرغمهم على ذلك الصراع أو الاضطهاد وهم في العديد من الحالات يهربون طلبا للأمن والحماية وسعيا وراء سبل سد احتياجاتهم الأساسية، وقد أسفر ذلك بالنسبة العشرات الملايين من الناس عن نفي لاقوا فيه من المشقة مالا يمكن وصفه . (5).

فاللاجئ يتمتع بحماية الدولة التي يقيم بها، بالنظر إلى انه يحمل جنسية دولة أجنبية معينة، لا يمكنه العودة إليها، وهذا على خلاف انعدام الجنسية، فعديم الجنسية لا يتمتع بأية جنسية على الإطلاق، كما إن الدولة التي يتواجد بها لا تمنحه حمايتها، بل لا ترغب في استقراره على إقليمها غالبا وعليه فلا يصح القول بأن اللاجئ هو شخص منعدم الجنسية بحكم الأمر الواقع (6).

ثانيا : تمييز عديم الجنسية عن الأجنبي

يرى فقهاء القانون الدولي الخاص إن الأجنبي في دولة معينة هو الشخص الذي لا يتمتع بجنسيتها، وهو لا يتمتع بالصفة الوطنية سواء أكان يحمل جنسية دولة أخرى أو كان عديم الجنسية وسواء أكان مقيما على إقليمها أو لا يقيم عليه ويرى جانب من الفقه إن عديم الجنسية يعد أجنبيا ولكن من نوع خاص إذ إن عدم انتمائه إلى أية دولة يوجب أن تعامله الدول التي يوجد فيها على نحو مختلف عن معاملتها للأجانب العاديين ذوي الجنسيات المعروفة (7)، وأنه يكفي لمعرفة الأجنبي في أي دولة الرجوع إلى تشريعها الذي يحدد الوطني، فصفة الأجنبي سلبية تقابل صفة الوطني فيكفي أن تحدد الصفة الأخيرة حتى يمكن تحديد الأولى (8)

فنجد قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 قد عرف الأجنبي" بأنه غير العراقي" وقد اعتمد قانون الجنسية النافذ رقم 26 لعام 2006 هذا الاصطلاح في المواد 15،14،13،12،11،9،8،7،6 وقد عرف هذا القانون في المادة 1/ب العراقي بأنه "الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية "أي إن الأجنبي هو غير العراقي، أما الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ رقم 118 لسنة 1978 فقد عرفت الأجنبي بأنه "كل من لا يتمتع بالجنسية العراقية ".

فالأجنبي يحمل جنسية دولة معينة ويكون موجودة في دولة أخرى كسائح أو مقيم دائمي أو مسافر، ويتم تنظيم مركزه القانوني على أساس جنسيته وتكون علاقته بدولته اعتيادية فهو يحمل جنسية محددة أي ينتمي إلى دولة معينة، بينما عديم الجنسية لا يحمل جنسية إي دولة فهو أجنبي عن جميع الدول فصفة الأجنبي بالنسبة له مطلقة وليست نسبية كالأجنبي العادي  (9) .

وبناء على هذا التحديد يكون للأجنبي مركز قانوني محدد ينظمه قانون كل دولة سواء من حيث حقوقه والتزاماته ويكون لكل دولة الحرية في تحديد مركز الأجانب على إقليمها، أما عديم الجنسية فلا يتمتع بهذا المركز ومن ثم لا يمكنه المطالبة بحقوق الأجانب (11).

وقد أوضحت محكمة القضاء الإداري في مصر هذا الفارق بين الأجنبي وعديم الجنسية في حكمها الصادر في 1955/1/18 مقررة أنه "إذا صح إن عديم الجنسية ينطوي في المدلول العام لمعنى الأجنبي فلا ريب إن صفة الأجنبي بالنسبة إليه ليست نسبية كما هو الحال فيما يتعلق بالأجنبي العادي، وإنما هي مطلقة إلى الواقع أنه أجنبي عن جميع الدول. وهو بهذا الوصف لا يتمتع بأي نظام قانوني دولي مما يتمتع به الأجنبي المعتبر عضوا أصيلا في مجتمع معين يستمد منه الرابطة القانونية القائمة على انتمائه إلى هذا المجتمع..." (12).

وحسبما تقدم يكون الأجنبي شخصا موجودة فعلا في بلد غير بلده وجودة عارضا أو مؤقتا ينتهي بنهاية محددة، أو وجودة دائمة أو غير محدد بزمن في كلتا الأحوال وجود الأجنبي في غير بلد جنسيته يكون البلد المضيف مضطرة إلى وضع قواعد تطبق على أحواله القانونية بإزاء ما يطبق على الوطني (13).

أما عديم الجنسية فيخضع لنظام قانوني خاص يتم بموجبه تنظيم مركزه داخل الدولة التي يوجد فيها وتمنحه بعض الحقوق على سبيل التواضع من جانبها (إي الدولة) ويكون من حق الدولة أن تحرمه منها أو تمنحه حقوق اقل من الحد الأدنى المعترف بها للأجنبي ولا تتحمل الدولة أي مسؤولية عن خرقها لهذا الحد الأدنى للحقوق(14).

فضلا عن انه ليس بمقدور عديم الجنسية أن يستفيد من أية معاهدة مبرمة بين الدول التي يقيم فيها وأية دولة أخرى تقرر لمواطني الدولتين المتعاهدتين امتيازات خاصة في نطاق الحقوق الخاصة بمركز الأجانب (15)، أي لا يتمكن عديم الجنسية من الاستفادة بالحق المتوقف على شرط المقابلة بالمثل لأنه لا ينتمي إلى إي دولة تقابل تلك الدولة لهذا الحق الذي منعته به على عكس الأجنبي الذي يمكنه التمتع بحق معين إذا كانت دولة الأجنبي تسمح لرعايا تلك الدولة بالتمتع بالحق نفسه (16)

___________

1- غي س. غودين جيل. الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية، ص1، متاح على الموقع الالكتروني

http://untreaty.un.org/cod/ave/ha/cssb.htmi                                   

2- سرور طالبي المل. حقوق وحماية اللاجئين، ج1، بحث متاح على الموقع الالكتروني / www.jilhrc.com. Main

 

3-الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين اعتمدها يوم 28 تموز/ يوليه/ 1951 مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضية بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، الذي دعته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الانعقاد بمقتضى قرارها ( 429 د 5 ) المؤرخ في 14/كانون الأول/ديسمبر/1950، تاريخ بدء النفاذ: 22 نيسان/ ابريل/ 1954.

4- حسام الدين فتحي ناصف. مشكلات الجنسية (دراسة مقارنة لمشكلة التعدد ومشكلة الانعدام ومشكلة البدون، مشكلة جنسية الأشخاص الاعتبارية، مشكلة إثبات الجنسية)، دار النهضة العربية، القاهرة: 2007، ص32.

5- كلمة الأمين العام بمناسبة اليوم العالمي للاجئين في 20/حزيران/يونيه/2007، متاح على الموقع الالكتروني

www.un.org/arabic/news/sg/searchstr.asp?news/d=636

6- احمد عبد الكريم سلامة. مبادئ القانون الدولي الخاص الإسلامي المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة: 1989، ص 121.

8- عباس العبودي. شرح أحكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 والموطن ومركز الأجانب (دراسة مقارنة في نطاق القانون الدولي الخاص)، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد: 2012 ، ص 257.

9- مصطفى ياسين محمد حيدر الإصبعي. حق الأجانب في التملك في القانون الدولي الخاص "دراسة مقارنة»، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية: 2007، ص7.

10- رغد عبد الأمير مظلوم. مشكلة انعدام الجنسية في ضوء القانون الدولي والمقارن، رسالة ماجستير مقدمة الجامعة بغداد، كلية القانون، 2005، ص56.

11- حسام الدين فتحي ناصف. مشكلات الجنسية (دراسة مقارنة لمشكلة التعدد ومشكلة الانعدام ومشكلة البدون، مشكلة جنسية الأشخاص الاعتبارية، مشكلة إثبات الجنسية)، دار النهضة العربية، القاهرة: 2007 ، ص32.

12- عكاشة محمد عبد العال. الوسيط في أحكام الجنسية اللبنانية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت: 2001 ، ص206.

13- حامد مصطفي. مبادئ القانون الدولي الخاص (من وجهة نظر القانون العراقي)، ج1، ط2، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد: 1970، ص176.

14- هشام علي صادق. القانون الدولي الخاص (الجنسية المصرية)، ج2، دار الجامعة للنشر، بدون مكان نشر، 1986، ص152.

15- عكاشة محمد عبد العال، مصدر سابق، ص208.

16- شاكر ناصر حيدر. مبادئ أساسية في الجنسية (المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحث مقارن القانون العراقي والقانون الأمريكي). شركة الأوقاف للطبع والنشر، بغداد:1965 ، ص10.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .