أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2018
3511
التاريخ: 26-5-2022
1413
التاريخ: 28-3-2017
1972
التاريخ: 22-10-2015
2356
|
الانتخاب في اللغة من نخب، أي: انتخب الشيء : اختاره، والانتخاب هو الاقتراع والانتزاع، الاختيار والانتقاء، والنخبة: ما اختاره منه ونخبة القوم تعني خيارهم من الرجال (1) أو هو: اختيار جماعة لممثليهم بطريق التصويت، وكما يقال في السياسة: اختيار ممثلي الشعب أو رئيس الدولة بالتصويت وفقا لقوانين انتخابية معينة (2) . أما بالنسبة لتعريف الانتخاب في الاصطلاح فهو: الوسيلة المثلى لتولي الوظائف السياسية وممارسة الحكم بالطرق السلمية، حيث إن انتقال السلطة لابد أن يكون سلميا وبقناعة الشعوب، بعيدا عن الوسائل العنيفة والاستحواذ على السلطة (3) ، وعملية الاختيار هذه أيضا وسيلة لوصول أفراد معينين إلى السلطة ، ولكن بتدخل الأفراد وإبداء رأيهم الأشخاص المؤهلين لتولي السلطة واختيار الأفضل منهم لهذه المهمة (4) .
وأمام استحالة التطبيق للديمقراطية المباشرة أنيب بعض أبناء الشعب لكي يتولوا عن المجموع شؤون الحكم والسلطة، بغية توجيه السياسة العامة في البلد حسب إرادة الشعب، وبما ينسجم مع المعطيات والظروف الداخلية والخارجية وفيه مصلحة الجميع، ويسهم في إدراج الشعب في صنع القرار السياسي، بما يتفق والنظم السياسية المعاصرة (5) وعملية الاقتراع أيضا هي وسيلة لإدارة الصراعات بشكل علني ومنظم، سلمي وشرعي، وبالتالي توفير مصداقية آلية التطور السياسي . (6)
وبالنسبة لوضع الدساتير العربية فلقد اهتمت بالعملية الانتخابية بإدراج نصوص ذات ثوابت ومتغيرات فيما بينها في مجمل النظام الانتخابي كله
الوضع المصري تناول في قانون الحقوق السياسية ومباشرتها رقم 173 لسنة 2005 وجوبية - وليس طواعية - مباشرة كل مصري ومصرية بلغوا سن 18 لحقوقه السياسية بنفسه، وذلك بإبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور
وكذا ما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى، وأعضاء المجالس الشعبية والمحلية (7) ، وفي هذا الشأن قالت المحكمة الإدارية العليا المصرية (الحق في الترشيح ينطوي على تقرير ولاية عامة تلحق بالعضو إذ أنه يتكلم باسم الشعب ويتصرف نيابة عنه في حين أن حق الانتخاب لا ينطوي إلا على ممارسة المواطن لحقه هو في الانتخاب فكل من الحقين لا يستويان في التكييف القانوني الصحيح وهو ما يعتبر مبررا صادقا لمشروعية المغايرة في الشروط المقررة لممارسة كل منهما)(8).
وكذا ما أورده الدستور العراقي في مادته الرابعة عشرة من دستور 2005 حيث نص على أن للمواطنين كافة حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيه حق التصويت والترشيح والانتخاب)، فكما يلاحظ أن التعاريف للمفهوم موضع الدراسة قد تباينت واختلفت من حيث الوسيلة أو الغاية أو العلاقة بين السلطة والفرد ، شرعية العملية الانتخابية من عدمه، كل حسب ظروفه التاريخية والقانونية والسياسية.
حسب ما أورده الفقه الإنكليزي في نظرته للاقتراع انه تمكين للمواطن من اختيار قائد حكومته (Chief of Government) أو أعضاء البرلمان (Member of Parliament) كما أن عناصر الاختيار المنطقي تدار بثقل وزن عنصرين هامين، هما شخصية المرشح ووسائل الإعلام، والذين يصوتون - كيفما اتفق - يهددون ويعطلون العملية الديمقراطية في الواقع (9) ، كذلك فإن عملية الاقتراع هي أحد أشكال الديمقراطية one) (of the forms of Democracy، المتمثلة في المساواة السياسية، التي تنعكس على تكافؤ الفرص والمساواة أمام الصناديق الانتخابية لانتخابات البرلمان والحكومة (10) .
. في الكتابات التركية لتحديد المفهوم هو في الواقع يختلف عما ذكر آنفا، لأنه يركز على مفهوم واسع ومفهوم ضيق لعملية الاختيار، حيث يعتبرها في مفهومها الواسع وجود أكثر من خيار لترجيح شخص معين في الانتخابات، والنتيجة تكون منبثقة بالتالي - لهذه العملية - من واقع الحياة اليومية، وذلك في القرارات والتصرفات البشرية ، ويدخل في إطار المفهوم الواسع كذلك كل ما يلي عملية الاختيار والترشيح الجديد ، وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ذاتها لغاية ظهور النتائج، وكذا الهيئة والأشخاص الذين يقومون بأداء هذه المهمة (الأحزاب السياسية والإدارة الانتخابية والهيئات الرقابية، وما يتعلق بها من قواعد ، وعليه يكون النظام السياسي منبثق عن النظام الانتخابي والنظام الحر الحكومي هو جزء منهما، ولا يصح أن يكون منعزلا عنهما، ويدخل في ذلك تقييم عملية التصويت.
أما المفهوم الضيق فالنظرة أن الموظف العمومي أو هيئة معينة وما يتعلق بالناخبين، ويوضح خياراتهم تتمثل في اقتراع أكثر من مرشح لشغل المناصب الرئيسة، وذلك حسب مناقشات المؤتمر الذي عقدته المحكمة الدستورية في تركيا، بشان تقييم العملية الانتخابية (11) وأما الأحكام والشرائع الدستورية التركية، فيأتي في مقدمتها - وبدون منازع - وصف الجمهورية التركية الثابت، وأن اختيار المرشحين في الانتخابات مكفول للأفراد حسب روح ونصوص القواعد الدستورية، وبما ينسجم وروح ونصوص القواعد المتعلقة بالانتخاب (12)
أما ما يتعلق بوظائف الانتخاب، فهي تعود إلى أنها تعتبر التنظيم القانوني لمبدا المشروعية، الذي يكفل ممارسة السلطة والتداول السلمي لها باسم الشعب والتفويض الذي تحصل عليه بالانتخاب يجعل منها عنوانا للدولة الشرعية، كذلك فإن ارتباط حق الانتخاب بالديمقراطية ارتباطا مباشرا وثيقا في العصر الحديث جعل منه الوسيلة الأساسية لإسناد السلطة وتولي الوظائف العامة في الدولة الديمقراطية المعاصرة، وبذلك تتحقق المشاركة السياسية لجميع أفراد الشعب (13) ، كذلك فإن المشاركة السياسية ضرورية من حيث تمكين المواطن في توجيه السياسة العامة وصنع القرار السياسي، ومن ثم تحقيق قاعدة النظام يغير النظام (14) .
وتعد عملية الاقتراع أيضا آلية مشروعة ومقبولة لتحقيق التحول الديمقراطي، ونقل رغبات ومطالب المواطنين، ومحاسبة شاغلي السلطة بشكل دوري وضمانة لتقاسم السلطة بين مختلف الجماعات وفقا لأوزانهم النسبية ، أي: لتجديد دوري للنخبة، وبذلك يتمثل أحد صور الرقابة الشعبية على السلطة (15) وكذلك فإن فحوى الديمقراطية أنها معنى لأجل تغيير الواقع بالوسائل السلمية، فإذا نظرنا إلى أيديولوجيتها وجدنا أنها قابلية للإطاعة وعدم الإطاعة أيضا، أي (قابلية المواطن لتغيير النظام الحاكم عندما لا يزال يطيع نظامه الموجود حاليا ability to change the 'Regime (16)
بالإضافة لذلك بعد صدور نتائج الانتخابات سيكون هنالك حكومة (سلطة تنفيذية تعمل على استقرار البلاد من الناحية الدستورية والسياسية والإدارية، وأيضا وجود برلمان (سلطة تشريعية) تسن القوانين، هذه وتلك في حالة بروزهما كسلطات دستورية بتحقق بهما مبدآن، هما: الاستقرار السياسي وإمكانية الأداء الحكومي والإداري .
____________
1- ابن منظور، لسان العرب، الطبعة المعيلة، المجلد الثالث، ص101.
2- المنجد في اللغة العربية والإعلام، دار المشرق، الطبعة الثامنة والعشرون، بيروت، 1986، ص961.
3- د. منصور الواسعي، حقا الانتخاب والترشيح وضماناتهما، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، 2009-2010، ص23.
4- د. علي غالب، د. نوري لطيف، القانون الدستوري، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 1983، ص27.
5- د. داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، دراسة تحليلية للمادة 62 من الدستور المصري، مقارنة مع النظام الفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص 41-42.
6 - لمياء سيد كامل، تأثير الانتخابات البرلمانية في مصر عام 2005 على عملية التحول الديمقراطي، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2010، ص4.
7- مادة (1) من قانون الحقوق السياسية ومباشرتها رقم 173 لسنة 2005 المصري.
8- حكم المحكمة الإدارية العليا في 7-12-2000، مجموعة المبادئ في الطعون الانتخابية من 10-1 --2000 إلى 31-12--2000 ص3، نقلا عن د. محمد ص لاح عبد البديع، الحماية الدستورية للحريات العامة بين المشر القضاء، دار النهضة العربية، القاهرة، ص344.
9- James A. Medeiros and others, op. cit. p. 226.
10- Lyman Tower Argent, Contemporary Political ideologies (2) comparative analysis, university of Missouri, St. Louis, Tenth Edition, Wads Worth Publishing company 1997, p. 54.
11- Prof Dr. Hikmet Sami Türk, Anayasa Yargisi, Türkieye cumhuriyetler , komşular ve ana yasal sorunlar ve seçim sistemi sempozyumda sunulan bildiriler, anayasa mahkemesi yayinlari, 54, tasarim ve baski SFN televizyonu tanitim, Kocatepe, Ankara, 2006, Sayfa 76.
12- Turk anayasai, 1982, Madde 67-75- 79.
13- د. منصور الواسعي، مرجع سابق، ص26-27
14- د. داود الباز، مرجع سابق، ص42.
15- مبارك مبارك احمد عبدالله التغيير في القيادة السياسية والتحول الديمقراطي، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2006، ص52
16- Lyman Tower, op. cit., p. 255.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|