أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-4-2016
![]()
التاريخ: 18/11/2022
![]()
التاريخ: 19-12-2021
![]()
التاريخ: 2023-04-28
![]() |
من الأحكام المقررة في القانون الدولي العام أن لكل دولة ذات سيادة، السلطة في ممارسة اختصاصها والتي تخولها بمنع الأجانب الدخول إلى إقليمها أو السماح لهم بذلك، فإذا سمحت الدولة للأجنبي في الدخول في إقليمها، فإن هذا يعد في اصطلاح الفقه «ترکیزا وانتسابا»، وأن كان هذا الانتساب يعد طارئة لذلك الأجنبي، وينظم أحكام هذا التركيز أو الانتساب القانون الدولي العام، ويترتب على الدولة بموجب ذلك التزاما مصدره أحكام القانون الدولي العام والذي يقع بموجبه على الدولة توفير الحماية للأجنبي الذي يتوطن في إقليمها.
وقررت اتفاقية الأمم المتحدة في جنيف في 28/ تموز/ 1951، أحكامة کفلت فيها ضمان الحد الأدنى من المعاملة في شأن عديمي الجنسية أو اللاجئين السياسيين.
وان الإخلال بالتزام الدولة بتوفير الحماية للأجنبي يعرضها للمسؤولية الدولية. إذ كفلت هذه الاتفاقية بضرورة ضمان الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية ولاسيما كفالة حقهم في الإقامة والتوطن في إقليم لكل الدول (1).
_____________
1- للمزيد من التفصيل راجع د. أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص ، ط1 طبع دار النهضة العربية 2008 ، ص487.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|