المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

تدخل في نزاعات بين شخص وآخر
18/12/2022
وصيّته (عليه السلام) لكميل بن زياد
21-4-2016
وجوب المسح ببقية نداوة الوضوء.
23-1-2016
الحاج محمد حسين الأصفهاني
30-1-2018
مولده الشريف ونسبه الكريم
19-05-2015
نظرية نشوء الكون
2-9-2016


التعريف بالجنسية  
  
2271   12:48 صباحاً   التاريخ: 30-11-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص38-39
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

أورد الفقه تعريفات متعددة الجنسية، كلها تؤكد مع اختلاف في الصياغة على أنها رابطة سياسية وقانونية وروحية بين فرد ودولة، يترتب عليها حقوق والتزامات متبادلة. غير أن جانبا من الفقه، يؤكد على الجانب القانوني، فيعرفها الأستاذ الفرنسي باتيفول Batiffon بأنها انتهاء الفرد قانونا للشعب المكون للدولة (2)

ويؤكد جانب آخر من الفقه على الجانب السياسي، فيعرف الجنسية بأنها الأداة التي يتم على أساسها التوزيع القانوني للأفراد بين سائر الدول، فهي الوسيلة التي بمقتضاها يتحدد ركن الشعب في الدولة.. ويؤكد جانب آخر من الفقه على إظهار الجانبين القانوني والسياسي، فضلا عن جوانب أخرى. وعرفتها محكمة العدل الدولية في 6 نيسان لسنة 1955 بأنها: «علاقة قانونية تقوم في أساسها على رابطة أصلية وعلى تضامن فعلي في المعيشة والمصالح والمشاعر ». ويرجع سبب هذا الاختلاف إلى اعتماد الفقه على الجانب القانوني،

لأن الجنسية في نظرهم تعد فكرة متصلة بالقانون الخاص دون القانون العام وليست رابطة سياسية بين الفرد والدولة، بينما يذهب الاتجاه الأخر بتغليب الجانب السياسي، فيرى بأن الجنسية فكرة متصلة بالقانون العام، وهذا الخلاف يرجع في الأصل إلى تحديد الطبيعة القانونية للجنسية(3)

ونعتقد أن التعريف الراجح هو التعريف الذي يأخذ بالاتجاه التوفيقي والذي يأخذ بكل جوانب الجنسية، واستنادا لذلك تعرف الجنسية بأنها: علاقة قانونية وسياسية واجتماعية وروحية بين الشخص والدولة ويترتب عليها حقوق والتزامات متبادلة. فالجنسية علاقة قانونية أي إن القانون هو الذي يحكم وينظم نشأتها ووسائل اكتسابها وفقدها ويحدد الآثار التي تترتب عليها. وهي علاقة سياسيه، أي تنظيم سياسي يقوم على فكرة الولاء السياسي للفرد تجاه دولته. وهي علاقة اجتماعية حسب رأي الأستاذ «مارشال» (4)، أي تمنح الفرد الشعور بالانتماء إلى الجماعة والعيش معهم. وهي علاقة روحية أي ليست علاقة مادية تقتضي وجود الشخص دائما سواء أكان الفرد داخل الدولة أو خارجها، فهي علاقة معنوية بين الفرد والدولة تتجسد بالولاء والرغبة لدى الفرد باستعداده للتضحية في سبيل دولته وتقديم كل ما يمكن تقديمه من عطاء (5)

__________

1- نقلا عن أستاذنا د. ممدوح عبد الكريم حافظ القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن ط1، بغداد 1973 ، ص38.

 2- د. سعيد يوسف البستاني، الجنسية والقومية في تشريعات الدول العربية، طبع منشورات الحلبي الحقوقية 2003، ص23.

3- در شمس الدين الوكيل، الجنسية ومركز الأجانب طك الإسكندرية 1968، ص35

4-Cambridge. Citizenship and Social Class. Marshall.,

اشارت إلى هذا المرجع سناريا محمد نهاد مصطفى الجديد .1950 p 10 والقديم في قانون الجنسية العراقية طه سليمانية 2009- ص20.

5- د. طلال ياسين العيس، الأصول العامة في الجنسية، منشورات دار البيروني 2007، ص29.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .