المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



مدى تأثير الخطأ في إزالة أو التخفيف من المسؤولية  
  
2979   01:33 صباحاً   التاريخ: 7-11-2021
المؤلف : قصي جعفر موسى سلمان
الكتاب أو المصدر : احكام الاعفاء من المسؤولية المدنية
الجزء والصفحة : ص89-92
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

نصت المادة (135) من قانون الموجبات والعقود اللبناني على أنه "إذا كان المتضرر قد اقترف خطأ من شأنه أن يخفف إلى حد ما تبعة خصمه لا أن يزيلها، وجب توزيع التبعة على وجه يؤدي إلى تخفيض بدل العوض الذي يعطى للمتضرر". وبذلك يكون المشرع اللبناني قد اتخذ موقفا واضحا من خطا المتضرر. في الواقع، لقد ميز المشرع اللبناني بين خطأ المتضرر الذي يزيل تمام مسؤولية المدعى عليه، والخطأ الذي ساهم إلى جانب خطأ المدعى عليه في إحداث الضرر وهو ما من شأنه توزيع المسؤولية بينهما؛ وبالتالي، عبء التعويض (1)، ويعود للقاضي إجراء هذا التوزيع، بالنسبة لأهمية خطا كل من الطرفين، واتصاله سببية بالضرر الحاصل.

إلى جانب نص المادة (135) الذي يستنتج منه الإعفاء التام من المسؤولية التقصيرية عند إقدام المتضرر على ارتكاب خطأ يكون السبب الوحيد لحصول الضرر، وردت نصوص أخرى، تمكن من يعتبر مسؤولا عن الضرر بحكم القانون، إزالة المسؤولية عنه في حال تسبب خطأ المتضرر بالضرر المشكو منه. فقد نصت المادة (129) موجبات وعقود على أن المسؤولية لا ترتفع عن حارس الحيوان إلا إذا أثبت القوة القاهرة، أو خطأ المتضرر. كما نصت المادة (131) من القانون نفسه على أن المسؤولية الوضعية لا تزول إلا إذا أثبت حارس الجوامد القوة القاهرة، أو خطأ المتضرر.

فالمبدأ المكرس قانونا، سواء في مجال المسؤولية التقصيرية أم الوضعية هو أن خطأ المتضرر إذا كان السبب الوحيد لحدوث الضرر فإن شأنه أن يحجب مسؤولية شخص آخر، فيتحمل المخطئ نتائج خطئه، ولا مجال لإلقاء المسؤولية على عاتق الآخر. وهذا ما قضت به محكمة التمييز العراقية في قراراها الذي جاء فيه: (... عدم مسؤولية المتهم عن القتل الناتج من الاصطدام إذا ثبت أن التقصير وقع من جانب المجني عليه سائق الدراجة البخارية؛ حيث إنه خرج من شارع فرعي إلى شارع رئيس وفوجئ بسيارة المتهم أمامه دون أن ينتبه الى وسائط النقل في هذا الشارع، فصدم السيارة في جانبها الأيسر صدمة شديدة أدت الى أصابته بكسر في رأسه، ورضوض في سائر أنحاء جسمه سببت وفاته ...) (2)

أما إذا ساهم خطأ المتضرر في حدوث الضرر فيعمل بالمبدأ العام الذي قررته المادة (135) موجبات وعقود، ويعود للقاضي توزيع المسؤولية بين مسبي الضرر.

ويعتبر الاجتهاد الفرنسي أنه إذا كان خطأ المتضرر هو السبب الحصري للضرر يعفى الحارس من المسؤولية(3)

أن اجتهاد محكمة التمييز الفرنسية مستقر على وجوب اتصاف الخطأ بصفة الحدث، أو الفعل غير المتوقع، وغير القابل للدفع، أي أن يتصف بمواصفات القوة القاهرة، حتى يؤخذ به كمانع كلي للمسؤولية الوضعية.

"L'exonération est totale lorsque la faute remplit les caractères

de la force majeure"(4).

يكون الإعفاء كلية في حال اتصف خطأ المتضرر بمواصفات القوة القاهرة".

ويبدو من قرارات حديثة لمحكمة التمييز الفرنسية أنها لم تعد تشترط حتى صفة القوة القاهرة في خطأ الضحية، حتى يكون له مفعول محرر كليا أو جزئيا من المسؤولية (5).

أما القانون اللبناني فلم يشترط اتصاف خطأ المتضرر بمواصفات القوة القاهرة، فقد جاء النص على خطأ المتضرر مضافة إلى القوة القاهرة، فلو قصد المشرع اشتراط مواصفات القوة القاهرة، لما أورد خطأ المتضرر بصورة مستقلة عنها. وقد أكد الاجتهاد المدني وكذلك الإداري، ذلك، فقد جاء في قرار صادر عن مجلس شورى الدولة: "إن المسؤولية تتركب بثبوت الرابطة السببية بين الضرر والمنشأ، ولا تنتفي إلأ بالقوة القاهرة أو خطأ الضحية (6)

فكيف توزع المسؤولية بين مستبي الضرر؟ أو عند مساهمة المتضرر بهذا الضرر؟ قد يكون خطأ المتضرر فاحشا إلى درجة يتلاشى معها خطأ الفاعل وتزول مسؤوليته، كمن يرمي بنفسه أمام سيارة مسرعة بقصد الانتحار، لأن الخطأ الناتج عن سرعة السير، هو في الواقع ظرف خاص استغله المجني عليه لتحقيق رغبته (7).

وقد جاء في حكم صادر عن محكمة بداية بيروت(8): "أنه إذا سقطت فتاة من نافذة مكتب تستخدم فيه، بينما كانت تفتح هذه النافذة التي تعلو 60 سنتمترا عن أرض

الغرفة، ولقيت حتفها. فإن مسؤولية الحادث تكون مشتركة بنسبة 70% عند الفتاة التي أخطأت في عملية فتح النافذة، و25% على مستأجر المكتب الذي تستخدم فيه الفتاة، باعتباره حارس النافذة، ولم يتخذ الحيطة لتفادي الخطر الناجم عن ارتفاع النافذة، وعن طريقة فتحها وإقفالها.

وفي قرار صادر عن القاضي المتفرد الجزائي في بيروت، يتبين أن القاضي وژع المسؤولية المدنية بين سائق السيارة الصادم والمصدوم، وذلك لأن المتضرر (المصدوم) قد ارتكب خطأ لوقوفه في منتصف المسلك الأيمن أي في مسافة تقارب ربع الطريق المخصصة للمرور (9). وفي قرار المحكمة التمييز العراقية بهذا الخصوص جاء فيه: (لدى التدقيق والمداولة وجد أن الحكم المميز غير صحيح، لأن حادث الاصطدام قد وقع حسبما ذكر في قرار محكمة جنح الكرادة رقم 2834 في 2012/4/18 نتيجة خطأين، خطأ السائق التابع لشركة المدعى عليها، وخطأ المدعي، وأن المحكمة قد أدانت سائق المدعى عليها لأن خطأه كان أكبر من خطأ المدعي، واحتفظت للمدعي بإقامة الدعوى الحقوقية لغرض احتساب التعويض، كان

على المحكمة عند تقديره أن تلاحظ حكم المادة (210) من القانون المدني، لأن المتضرر قد اشترك بخطأه في إحداث الضرر، فلا تحكم له إلا بالقدر المناسب لخطأ السائق، كما أن تقدير الخبير الذي استندت إليه المحكمة لا يصلح أن يكون سببا للحكم، لعدم صلاحيته بسبب الغموض ونقص التسبب، حيث احتسبت نفقات أخرى لم يذكرها ضمن مبلغ التعويض، فكان على المحكمة انتخاب خبير آخر أو ثلاثة خبراء، لتقدير الأضرار المباشرة التي كانت نتيجة طبيعية لحادث الاصطدام، دون الأضرار غير المباشرة، ثم تنقص المحكمة من هذا المبلغ ما يناسب خطأ المضرور تطبيقا للمادة (210) مدني، ثم يكون الباقي ما يقابل خطأ السائق التابع الذي تلزم به الشركة المميزة باعتبارها مسؤولة بالاستناد إلى المادة (219) من القانون المدني، وحيث إن المحكمة قد سارت في هذه الدعوى على خلاف ذلك ما أخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه)(10)

كما أن غرق شخص بمحاذاة شاطئ المسيح، قرينة على عدم سهر مراقب السباحة على راحة المستحمين وسلامتهم، ما يشكل خطأ يؤاخذ عليه، واهما لا مبرر له. ويقتضي بالتالي اعتبار صاحب المسبح مسؤولا عن غرق ذلك الشخص؛ وحيث إن غرق هذا الأخير يشكل قرينة هامة على جهله أصول السياحة. فتكون المسؤولية مشتركة مناصفة(11) .

____________

1- مصطفى العوجي، القانون المدني  الجزء الثاني المسؤولية المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الثالثة 2007 ، ص:607.

2- محكمة التمييز العراقية، قرار رقم 51/هيئة عامة ثانية 2009, تاريخ 2009/7/28 ، النشرة القضائية، بغداد ,2009،ص 414

3- قرار رقم (269) صادر عن الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض، 6 تشرين الأول 1988، JCp-1999.11.10186-note Aubree.

4- Clothide Grare- Recherches sur la cotiérence de la responsabilité delictuelle Nouvelle bibliothèque de thèses- vol.45-2005.

5- مصطفى العوجي، المسؤولية المدنية، مرجع سابق، ص :606

6- قرار رقم (279) تاریخ 1998/02/05 ، صبحي سيف الدين، وزارة الموارد المائية والكهربائية، لبنان، مجلة القضاء الإداري 1990 العدد الثالث عشر، المجلد الأول، ص: 303 .

7- خليل جريج، النظرية العامة للموجبات، الجزء الرابع، في أثار الموجبات وانتقالها وسقوطها، صادر، 2004 ، ص:321

8- محكمة بداية بيروت المدنية الثالثة، حكم رقم 2301، تاريخ 1996/11/21 ، حاتم، جزء 86، ص: 54.

9- القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، قرار رقم 39، تاريخ 2011/05/17 ، العدل 2011، العدد الثالث، ص: 1468.

10- محكمة التمييز العراقية، قرار رقم 319/مدني /2013 تاريخ 2013/3/22 القرار غير منشور .

11- بداية جبل لبنان 1986/5/29 : خاتم ج 82، ص:49.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .