أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-5-2017
14843
التاريخ: 2-2-2016
10458
التاريخ: 8-5-2017
2708
التاريخ: 17-12-2019
1431
|
1. أن تكون غيبة طويلة :
وقد اختلف الفقهاء في مدتها : فذهب المالكية في المعتمد عندهم إلى أنها سنة فأكثر , وفي قول أخر أن تكون ثلاث سنين فأكثر , بينما ذهب الحنابلة إلى أن الزوج إذا غاب عن زوجته ما بين ستة أشهر وثلاثة أعوام كان لها طلب التفريق عليه إذا تحققت الشروط الأخرى . موقف القانون السوري : أخذ قانون الأحوال الشخصية السوري برأي المذهب المالكي , وقد أحسن القانون إذ أخذ بهذا الرأي ، لأن فيه الاحتياط وأخذ الحذر والتريث في هدم الأسر وإيقاع التفريق ، ومدة السنة كافية للبدء في رفع مثل هذه الدعوى .
2- وقوع الضرر :
عند المالكية : اشترطوا أن تخشى الزوجة على نفسها من الوقوع في الزنا بسبب هذه الغيبة أما مجرد اشتهاء الجماع فقط فلا يوجب طلاقها , بل يجب أن ترجح غلبة وقوعها في الزنا . أما الحنابلة : فلم يتشرطوا خشية وقوعها في الزنا للمطالبة بالطلاق فقالوا أن أي ضرر يقع على الزوجة بسبب غياب الزوج يجيز إيقاع التفريق .
وأرى أن الحنابلة قد أصابوا في هذا الأمر، لأن المقصود هو الضرر بشكل عام، مهما كان نوعه ، وليس بالضرورة أن يكون الضرر م تعلقا بفتنة المرأة أو انحرافها، فكم من امرأة مسلمة غاب عنها زوجها بسبب الموت أو السفر أو غيره ، وصبرت على ذلك، وكم من امرأة مسلمة طلقت وصبرت على ذلك، وحفظت عرضها وشرفها، لكن الأمر هنا يتعلق بأي ضرر يقع عليها سواء كان بالاستحياش والوحدة وغيرها، مع اعتبار الضرر الواقع عليها بسبب عدم قضاء حاجتها من زوجها .
3- إعذار الزوج : وذلك بأن يكتب القاضي إليه بالرجوع إليها أو نقلها إليه أو تطليقها ويمهله مدة مناسبة ، إذا كان له عنوان معروف فإن عاد إليها أو نقلها إليه أو طلقها فيها ، وإن أبدى عذرا لغيابه لم يفرق عليه عند الحنابلة دون المالكية ، وإن أبي ذلك كله ، أو لم يرد بشيء وقد انقضت المدة المضروبة أو لم يكن له عنوان معروف أو كان عنوانه لا تصل الرسائل إليه طلق القاضي عليه بطلبها .
4- أن تكون الغيبة بغير عذر مقبول ( عند الحنابلة )
وهذا العذر تفرد به الحنابلة دون غيرهم ، فإن كانت لعذر كالحج والتجارة وطلب العلم لم يكن لها طلب التفريق عند الحنابلة .
أما المالكية فلا يشترطون ذلك كما تقدم ، ولهذا يكون لها حق عندهم إذا طالت غيبته لعذر أو غير عذر على سواء.
وأرى أن المالكية أصابوا في عدم اشتراط هذا الشرط ، لأن الضرر واقع على الزوجة لا محالة، سواء كان الغياب بعذر أم بدون عذر، والتفريق هنا جعل لرفع الضرر ، لأنه مجرد الغياب أو الهجر هو ضرر على الزوجة .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|