أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2021
3623
التاريخ: 13-6-2018
2531
التاريخ: 2023-09-16
1084
التاريخ: 20-3-2018
2547
|
إن طرق الطعن أو المراجعة هي مجموعة من الإجراءات التي تستهدف إعادة طرح موضوع الدعوى على القضاء بهدف تقدير قيمة الحكم بذاته، ومن ثم إلغاء هذا الحكم أو تصديقه أو تعديله(1)، تقسم طرق المراجعة في لبنان على قسمين:
أولا: طرق المراجعة الاعتيادية
وهي طرق متاحة لكل إطراف الدعوى أن يسلكوها ، وهي تشمل جميع الأحكام، ضمن الأصول المحددة لها قانونا، وتنقسم على نوعين: الأول الاعتراض على الحكم الغيابي ، والثاني هو الاستئناف.
أ-الاعتراض على الحكم الغيابي
يحق للمحكوم عليه (الموظف) سلوك طريق الاعتراض على الحكم الغيابي، بعده من طرق مراجعة الإحكام الاعتيادية، فقد وضعه المشرع اللبناني للطعن بالأحكام الغيابية ، التي تصدر في قضايا الجنح والمخالفات فقط دون القضايا الجنائية، والحالة الوحيدة التي يقبل فيها الحكم الغيابي الصادر من محكمة جنايات الاعتراض عليه ، هو ما نصت عليه المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وهي "إذا وصفت محكمة الجنايات الفعل الوارد في قرار الاتهام بأنه جنحة فيحق للمحكوم عليه غيابيا إن يعترض على هذا الحكم أمامها. وتطبق على هذا الاعتراض الأصول المتبعة أمام محكمة استئناف الجنح".
وقد اشترط المشرع لتنفيذ الحكم الغيابي تبليغ المحكوم عليه بالحكم، وفقا للأصول التي حددها قانون أصول المحاكمات الجزائية، ففي حال تبليغ المحكوم عليه بالحكم فيحق له الاعتراض عليه عن طريق استدعاء يقدمه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم خلال عشرة أيام، من تاريخ تبليغه بالحكم، أما إذا لم يتم تبليغ المحكوم عليه بالحكم الغيابي، فيعد هذا الحكم أخر معاملة قضائية وتبدأ بالسريان، منذ صدوره مهلة مرور الزمن ، على دعوى الحق العام(2). ويحق للمعترض حضور جلسات المحاكمة بنفسه وان يرسل محامية إذا كانت مدة العقوبة لا تزيد عن سنة حبس.
وللمحكمة عند حضور المحكوم عليه المعترض جلسات المحاكمة، وتحقق شروط الاعتراض الشكلية كان يقدم خلال المدة القانونية المقررة له، أن تلغي الحكم الغيابي وتعده كأن لم يكن من قبل وتجري محاكمة ثانية وفقا للأصول العادية.
أما إذا قدم المعترض اعتراضه وتغيب عن حضور جلسات المحاكمة فيحق هنا للمحكمة رد الاعتراض شكلا(3) والسؤال الذي يثار في هذا الخصوص حول مدى إمكانية المحكمة التي تعيد النظر في الدعوى بناء على طلب الاعتراض من تعديل الحكم المعترض عليه؟ لقد انقسم الفقه في الجواب على هذا التساؤل على قسمين: فمنهم من يرى بان المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية كاملة عند النظر بطلب الاعتراض ، فلها إن تحكم بالبراءة بعد إن حكمت غيابية بالإدانة، ولها أيضا إن تحكم بعقوبة أشد من تلك التي تضمنها الحكم الغيابي.
أما الجانب الآخر من الفقه فيرى بان المحكمة لها فقط أن تعدل الحكم بما يتوافق مع مصلحة الطاعن، فلها إن حكم بالبراءة في حكمها الجديد بعد إن حكمت غيابيا بالإدانة، ولها أن تخفف العقوبة دون أن يكون لها الحق بالضرر بالمركز القانوني للطاعن، فليس لها إدانة المحكوم عليه بعد أن حكمت غيابية ببراعته ، ويستند أصحاب هذا الرأي في رأيهم إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني إذ نص القانون في المادة (21و 22) منه إلى عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه عند تقديمه للاستئناف فإنه لا يوجد مبرر لحرمان الطاعن بالاعتراض من نفس القاعدة (4) ونرى بأن رأي الجانب الثاني من الفقهاء هو الأفضل والأصلح للمحكوم عليه (الموظف) لأنه ضامن لمبادئ العدالة، كونه لا يسمح بالمساس بالمركز القانوني للمحكوم عليه، وإلا عن الاعتراض وسيلة غير مباشرة للإضرار بمصلحة الإفراد، وهو ما يدفعهم لعدم اللجوء إليه طريقة من طرق الطعن.
ويرتب الاعتراض الذي يقدمه المحكوم عليه أثرا على الحكم الغيابي، فيؤدي إلى إيقاف تنفيذه إلى حين البت في الاعتراض، ويستثنى من ذلك حكم المحكمة للمدعي بالحق الشخصي بالتعويض المؤقت فان هذا الحكم ينفذ حتى لو تم الاعتراض عليه (5).
ب- الاستئناف
أجاز المشرع اللبناني في قانون أصول المحاكمات الجزائية استئناف الإحكام الصادرة من القاضي المنفرد الجزائي إذا تعلقت بجنحة (6)، ويشترط القانون لقبول استئنافها إن تكون الأحكام نهائية سواء قضت بعقوبة أو ببراءة المحكوم عليه ، فإنها تكون قابلة للاستئناف، أما الأحكام غير النهائية التي لا تفصل بأساس النزاع) فقد حظر القانون استئنافها إلا مع الحكم النهائي (7)، ويستثنى منها قرارات إخلاء السبيل والقرارات، التي ينهي بها القاضي المنفرد الدعوى دون التعرض للأساس، و أجاز المشرع استئناف الأحكام المتعلقة بالمخالفات في حالات معينة، أما بالنسبة للأحكام الصادرة في القضايا الجنائية ، فإن الاستئناف فيها ممنوع ، لان القضايا الجنائية تمر بمراحل كثيرة وصولا إلى إصدار حكم نهائي فيها (8).
ويقدم الاستئناف في لبنان إلى محكمة الاستئناف التابع لها القاضي ، الذي أصدر الحكم المراد استئنافه، ويقدم طلب الاستئناف بواسطة محامي استئناف متضمنة مطالب المستأنف، والأسباب التي دفعته لذلك (9)، على أن يقدم الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المحكوم عليه بالحكم الوجاهي شرط أن يكون الاستئناف أصلية وأن يكون القاضي أصدر الحكم عند ختام المرافعة(10)، أما في حال تأجيل موعد النطق بالحكم إلى غير موعد ختام المرافعة فأن مهلة الخمسة عشر يوما لا تحسب ألا من تاريخ تبليغ المحكوم عليه بالحكم، إما إذا كان الحكم غيابية فان المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ المحكوم عليه الموظف بالحكم الغيابي(11) . أما إذا لم يقدم المحكوم علية استئنافة أصلية خلال مهلة الاستئناف فيحق له إن يقدم استئناف تبعية في مهلة خمسة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة الاستئنافية الأولى، شرط إن يكون أحد أطراف الدعوى قد استأنف الحكم استئنافة أصلية(12). وليس المحكمة الاستئناف عند تقديم الاستئناف أمامها ، أن تزيد العقوبة على المحكوم عليه عملا بالمبدأ القائل (لا يضار المستأنف باستئنافه)، وله أيضا استئناف الحكم القاضي ببراءته، إذا ألزمه بتحمل النفقات القضائية.
ويترتب على تقديم الاستئناف إيقاف تنفيذ الحكم المستأنف، فقد نص القانون على عدم جواز تنفيذ الحكم البدائي، قبل انقضاء مهلة الاستئناف ، أو قبل البت فيه قبل استئنافه، ويرتب الاستئناف أيضا ربط محكمة الاستئناف في حدود ما وقع عليه الاستئناف من الحكم المستأنف، فلا يحق لمحكمة الاستئناف الحكم بما يضر مصلحة المحكوم عليه، لكن يحق لها الحكم بما يتوافق مع مصلحته، وما يجب الإشارة إليه هنا إن استئناف الحكم البدائي يتعرض لانتقادات كثيرة، إذ يستند خصوم الاستئناف على حجة إن الاستئناف فيه إطالة للإجراءات وتأخير للإحكام ، وهو ما يؤدي إلى إضعاف الحكم بالإدانة في تحقيق الردع العام، فهم يرون بأن الجنايات مع خطورتها لا تقبل الاستئناف فكان من الأولى منع استئناف الجنح والمخالفات، لأن الاستئناف يؤدي إلى إطالة أمد النزاع والمماطلة والتسويف (13). أما أنصار الاستئناف فهم متمسكون به، لأنه يتيح لمحكمة الاستئناف إزالة الخطأ الذي قد يقع فيه القاضي المنفرد الجزائي، و إن قابلية الإحكام البدائية للاستئناف تدفع القاضي إلى بذل مجهود أكثر لإصدار حكم معدوم الخطأ. ونرى بأن أنصار نظام الاستئناف محقين بتمسكهم به، لأن هذا النظام يكون ضمانة للموظف المحكوم عليه في حال وقوع القاضي في خطأ أو كان الحكم ينطوي على ظلم للمحكوم عليه، فالاستئناف يصلح الخطأ ويرفع الظلم الذي قد يقع، لأن الاستئناف تتولاه هيئة لها من عدد أعضائها، وخبرتهم ما يحقق الغرض المنشود من الاستئناف.
بعد بيان موقف المشرع اللبناني من الاستئناف، نوضح موقف المشرع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية الحالي، فقد ألغي المشرع الاستئناف طريقة من طرق الطعن بالإحكام الجزائية، وبرر إلغاءه بالحيثيات التي أوردها في الفقرة (28) من المذكرة الإيضاحية الملحق بالقانون المذكور، التي قال فيها بان " الأخذ بالاستئناف غير منطقي خاصة بعد إلغاء سلطة محكمة الجزاء في النظر في الجنايات، لأنه يجعل الحكم الصادر في الجنحة في حال أفضل من الحكم الصادر في جناية. ذلك لأن الاستئناف يقع لدى المحكمة الكبرى ولا بد إن يكون قرارها تابعة للتميز إذ لا يعقل إن يكون نهائية في جريمة قد يعاقب عليها بالحبس خمس سنوات، على أن الحكم الصادر من محكمة كبرى في جناية قد يفرض فيها اشد العقوبات ، لا يكون تابعة للطعن فيه إلا تميزة لدى محكمة التميز إذا اليس ميسورة إن يناط بمحكمة التميز النظر في استئناف الأحكام. وبذلك يكون الحكم في الجنحة طريقان وللحكم في الجناية طريق واحد. وهو أمر مرفوض عقلا ولا تبرره المصلحة (14).
ثانيا: طرق المراجعة الاستثنائية
وهي طرق لا يمكن سلوكها، إلا في حالات خاصة حصرها القانون، ولا تتعلق إلا بمواضيع محددة، وهذه الطرق هي التميز وإعادة المحاكمة
أ- التمييز
يعد التميز طريقة من طرق الطعن الاستثنائية بالأحكام، فهو يعطي الفرقاء الحق في تمييز الإحكام التي تخالف قواعد القوانين موضوعية أو شكلية. إذ يحق للمحكوم عليه (الموظف) الطعن تميزية بالأحكام الجزائية الصادرة، ضده يعده طرفا من أطراف الخصومة و اشترط القانون لقبول طعنه أن تكون له مصلحة مباشرة من إلغاء الحكم بالتمييز، إذ لا يقبل طلب التمييز المقدم من غير ذي مصلحة(15).
و يقدم طلب التميز إلى محكمة التميز ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية وكذلك القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف الجزائية والهيئات الأتهامية، وتشترط محكمة التميز لقبول طلب التميز المقدم إليها إن تكون الأحكام والقرارات نهائية صادرة من سلطة قضائية جزائية ، عند فصلها في نزاع قانونی طرح أمامها، على أن تكون هذه السلطة سلطة اعتيادية، لأن القانون لا يجيز تمييز أحكام المحاكم الاستثنائية (16)، وأن يكون المحكوم عليه قد استنفذ جميع طرق الطعن الاعتيادية، فالحكم الصادر في الجنحة، لا يمكن قبول طلب تمييزه من قبل المحكوم عليه، إلا بعد استئنافه أما الأحكام الصادرة من الجنايات فهي لا تقبل الاستئناف أساسا فيتم الطعن فيها عن طريق التمييز مباشرة، " وبالنسبة للمخالفات فيقتصر التمييز فيها على حالة واحدة وهي تحديد ما إذا كان الوصف جنحيا وان الفعل مخالفة (17). على أن يقدم طلب التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم المميز إذا كان الحكم وجاهي إما إذا كان الحكم غيابية فخلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور نتيجة الاعتراض على الحكم الغيابي، وأشترط القانون في طلب التمييز تضمنه لأسماء المتداعيين وأسم المحكمة التي أصدرت الحكم والحكم المطلوب تمييزه وأسباب التمييز، وأن يوقع طلب التمييز محامي بالاستئناف (18) .
ويرتب التمييز شأنه شأن غيره من طرق الطعن آثارة عند تقديمه، اثر موقف واثر ناشر، بالنسبة للأول قيد المشرع أعطاء محكمة التمييز حق إيقاف القرارات التي تقضي بعقوبة ناتجة بعقوبة ناتجة عن جناية او جنحة الا حين نقض المحكمة للحكم محل الطعن (19) اما بالنسبة للاحكام الجنائية فاذا قضى الحكم المميز ببراءة المحكوم عليه، أو بأبطال التعقبات أو بعدم مسؤوليته فلا يحاكم موقوفا أما إذا قضى الحكم المميز بتجريم ، أو بإدانة المحكوم عليه فيحاكم موقوفة مع مراعاة أحكام المادة (108) من قانون أصول محاكمات الجزائي اللبناني الجديد (20). أما بالنسبة للأثر الناشر للتمييز فيتحقق عند تقديم طلب التمييز من المحكوم عليه، لأحد الأسباب التي بيئتها المادة (296) (21)، إذ تنشر الدعوى العامة أمام محكمة التمييز والتي تتبع الأصول التي تعتمدها محكمة الجنايات، إذ أعطى المشرع اللبناني المحكمة التمييز صلاحية النظر في أساس النزاع ، وأعدها على أنها درجة ثالثة من التقاضي (22)
أن المشرع اللبناني في قانون أصول المحاكمات الجزائي، وضع إلى جانب التمييز الاختياري نوعا آخر من التمييز ، وهو النقض المقرر لمصلحة القانون، إذ يحق للنائب العام التمييزي ، إما عفوا أو بناء على طلب من وزير العدل، أن ينقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات، أو القرار الصادر عن الاستئناف في حال أصبح كل منهما منبرم لانقضاء مهلة النقض ، مدة سنة من صدوره لمنفعة القانون، على أن يستفيد المحكوم عليه من نقض محكمة التمييز للحكم، أو القرار دون أن يتضرر منه (23) .
إن تمييز الأحكام يؤدي إلى العمل على تطبيق أحكام القانون تطبيقة سليمة، وقيام المحاكم تفسير القانون بصورة موحدة، ومن ثم منع حدوث أي تضارب في تفسير مضمون القانون وأحكامه، ومن ثم يؤدي إلى ضمانة أكيدة للموظف ضد أي تعسف أو ظلم قد يقع عليه.
ب- إعادة المحاكمة
يعد هذا الطريق من الضمانات التي شرعها القانون لمصلحة المحكوم عليه (الموظف) وهو من الطرق الاستثنائية، إذ قد يصدر بحق المحكوم عليه حكمة مبرمة ثم يتبين بعد مدة من الزمن أن الحكم يشوبه خطأ في الوقائع، أو القانون ، وأن المحكوم عليه (الموظف) كان بريئا ، فمع كون الحكم مبرمة ومن أجل رفع الظلم عن المحكوم عليه ، شرعت إعادة المحاكمة لتصحيح الخطأ الوارد في الحكم وتحقيق العدالة.
وهذا الطريق يسلكه المحكوم عليه أو أحد ورثته أو الموصى لهم، أو من قبل الممثل الشرعي له فيقدم طلب أعادة المحاكمة إلى الغرفة الجزائية، لدى محكمة التمييز بواسطة النائب العام التمييزي |
لأن محكمة التمييز هي الجهة المختصة بالنظر بطلب أعادة المحاكمة، على أن يقدم الطلب خلال سنة من تاريخ العلم بالسبب الموجب لإعادة المحاكمة، على أن يتضمن الطلب صورة عن الحكم المطلوب إعادة المحاكمة بسببه ، وكذلك الدليل الذي يستند عليه المحكوم عليه(24). إذ تشترط محكمة التمييز لقبول طلب أعادة المحاكمة، أن يكون الحكم المطعون به مبرمة غير قابل للطعن بأي طريقة، وأن يكون الحكم صادرة بسبب جريمة جنائية، أو جنحية إذ لا يجوز طلب أعادة المحاكمة في المخالفات، إلا إذا كانت مرتبطة بجنحة، وأن يكون الطلب مقدم من قبل شخص ذي صفة له مصلحة مادية أو معنوية من تقديمه(25). وبعد توقر الشروط التي تستند عليها محكمة التمييز لقبولها لطلب الإعادة شكلا، فأنها تقوم بالنظر في أساس الدعوى، إذ يحق للمحكمة القيام بتحقيق أضافي إذا دعت الحاجة إلى ذلك (26)
ويترتب على قبول طلب أعادة المحاكمة ثلاثة مفاعيل، مفعول مبطل: إذا أبطلت المحكمة الناظرة في أعادة المحاكمة الحكم المطعون فيه في حق أحد المحكوم عليهم الأحياء بسبب زوال الصفة الجرمية عن الفعل المحكوم به، أو لكون المحكوم عليه معفي من العقاب، فان المحكمة تكتفي هنا بهذا الأبطال دون أعادة المحاكمة في الأساس وإذا كان الأبطال مبني على زوال الصفة الجرميه عن الفعل ، فيستفيد منه سائر المحكوم عليهم(27) مفعول ناشر: ففي حال تقديم طلب إعادة المحاكمة | بعد وفاة المحكوم عليه وقضاء المحكمة بأبطال الحكم المطعون به، وإعلان براءة المحكوم عليه، فإنها تقوم بنشر الحكم في لوحة إعلانات المحكمة ،وفي محل وقوع الجريمة وفي محل إقامة المحكوم عليه | ، وفي الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يوميتين وتتحمل الدولة نفقات النشر(28)، وأما المفعول الأخر فهو مفعول رجعي وذلك: في حال قيام المحكمة بالحكم ببراءة المحكوم عليه وأبطال التعقيبات بحقه فيكون للحكم مفعول رجعي تلغي بموجبه جميع مفاعيل الحكم السابق، ما خلا منها الحقوق المكتسبة بحسن نية(29)
____________
1- د. محمود نجيب حسني، شرح الإجراءات الجنائي، ط 2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص 999.
2-الفقرة الرابعة من المادة 171 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم 328 الصادر في 2/8/2001
3- المادة 171 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم 328 الصادر في 2001/8/2 .
4- د. عفيف شمس الدين، طرق الطعن بالأحكام والقرارات الجزائية، بيروت، 2004، ص 56.
5- شمس الدين، المرجع السابق، ص 55.
6- المادة (212) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم 328 الصادر في 2001/8/2 .
7- قرار محكمة استئناف ، جبل لبنان الصادر في 1997/1/15 المصنف، المنوي السنة 1997 ص 365.
8- د. علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات القسم الخاص، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002 ، ص 534.
9- المادة (217) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم 328 الصادر في 2001/8/2 .
10- المادة (214) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبنائي رقم 328 الصادر في 2001/8/2 .
11- المادة (215) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبنائي رقم 328 الصادر في 2001/8/2
12- المادة (216) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم 328 الصادر في 2/8/2001 .
13- علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات القسم الخاص، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002، صفحة 531.
14- الفقرة (28) من المذكرة الإيضاحية الملحقة بقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23لسنة 1971 المعدل.
15- د. طه زاكي صافي، الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية، محاضرات سنة رابعة حقوق لسنة 1996، ص105.
16- علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات القسم الخاص، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002، ص 571.
17- د. طه صافي، المرجع السابق، ص 424 .
18- المادة (318) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبنائي رقم 328 الصادر في 2001/8/2
19- المادة (305) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم 328 الصادر في 2001/8/2 .
20- المادة (298) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبنائي رقم 328 الصادر في 8/2/ 2001
21- تنص المادة (296) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم 328 الصادر في 8/2/ 2001 على أن الأحكام التي تصدرها محاكم الجنايات تقبل التمييز لسبب من الأسباب الآتية: أصدور الحكم عن هيئة لم تشكل وفقا لأحكام القانون. بمخالفة القانون أو الخطأ في تفسره أو في تطبيقه. ج- مخالفة قواعد الاختصاص. د- إغفال الأصول المفروضة تحت طائلة الإبطال أو الإخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة، هالفعل بحكم جرمي لم يتناوله قرار الاتهام أو في حق شخص لم يتهم فيه. و عدم البت في دفع أو سبب دفاع کو طلب تقدم به أحد فرقاء الدعوى أو الحكم بأكثر مما طلب. ز-عدم تعليل الحكم، أو التناقض بين تعليله وبين الفقرة الحكمية أو التناقض في الفقرة الحكمية ذاتها. حتشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمستندات المبرزة في ملف الدعوى، طفقدان الأساس القانوني، ي الأحكام القاضية بالإعدام.
22- علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات القسم الخاص، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002، ص 214
23- المادة (327) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبنائي رقم 328 الصادر في 2001/8/2
24- أنظر المواد (328، 329) من قانون أصول المحاكمات اللبناني رقم 328 الصادر في 2001/8/2 .
25 علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات القسم الخاص، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002 ، ص 605 .
26- المادة (330) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم 328 الصادر في 2001/8/2 .
27- المادة (331) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم 328 الصادر في 2001/8/2.
28- المادة (332) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم 328 الصادر في 2001/8/2
29- الفقرة أمن المادة (333) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم 328 الصادر في 2/8/2001
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|