المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

إيجابيات السكن العشوائي
21-6-2021
الموقع الجغرافي للمدينة
21-2-2022
الدنيا حبس المؤمن
16-11-2017
فضل سورة النحل
2023-10-28
الباحث في العصور الإسلامية
20-8-2020
حكم من أدرك الإمام في أثناء صلاته على الميت.
21-1-2016


تعريف الجريمة التأديبية والجريمة الجزائية.  
  
2918   10:52 صباحاً   التاريخ: 26-9-2021
المؤلف : علي وائل محمد
الكتاب أو المصدر : ضمانات الموظف العام في مواجهة الاجراءات التأديبية والجزائية في القانون اللبناني...
الجزء والصفحة : ص31-35
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-08-21 2389
التاريخ: 1-4-2016 17180
التاريخ: 2024-04-14 935
التاريخ: 15-4-2017 2152

أولا: الجريمة التأديبية.

يوجد كثير من الأسماء التي أطلقت على الخطأ الذي يرتكبه الموظف، ويعرضه للمسؤولية التأديبية، فبعضهم يطلق عليه لفظ الخطأ الإداري، أو الجريمة الانضباطية، أو مخالفة مسلكية، أو ذنب إداري أو جريمة تأديبية إن هذا التباين بين المصطلحات يدل كله على معنى واحد هو مخالفة الموظف لواجباته، وسيعتمد الباحث لفظ الجريمة كون لفظ المخالفة لا يوحي بجسامة الفعل الذي قد يرتكبه الموظف وتؤدي الى الاضرار بالمصلحة العامة.

وهنالك جانب من الفقه ينكر استعمال مصطلح الجريمة على الفعل غير المشروع الذي يرتكبه الموظف العام، ويعرضه للمسؤولية التأديبية(1)، ويرى قصور هذا اللفظ على الخروج على أحكام قانون العقوبات، وحجتهم في ذلك بأنه من غير المستساغ إطلاق لفظ المجرم على مرتكب الجريمة التأديبية.

وبالرجوع إلى المشرع اللبناني نجده أنه لم يضع تعريف للجريمة التأديبية في نظام الموظفين العمومي، ولم يقم بتحديد الجرائم التأديبية وحصرها، والسبب في ذلك أن حصر الجرائم يؤدي إلى خروج الكثير من الجرائم التي لم يتم ذكرها من طائلة العقاب، فالمشرع اللبناني بعد أن بين في المادة (14) الواجبات الوظيفية وفي المادة (15) المحظورات الوظيفية نص في المادة (54) من نظام الموظفين العموميين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 لسنة 1959 على: " يعتبر الموظف مسؤولا من الوجهة المسلكية، ويعرض للعقوبات التأديبية إذا ما أخل عن قصد، أو إهمال بالواجبات المنصوص عليها في المادتين (14، 15) من هذه المرسوم، ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة هذا الموظف عند الاقتضاء، أما المحاكم المدنية أو الجزائية المختصة  (2).

أما المشرع العراقي لم يقم بوضع تعريف للجريمة التأديبية أيضا في قوانين انضباط موظفي الدولة المتعاقبة، فبعد أن بين قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل واجبات الموظف في المادة (4) منه، والمحظورات في المادة (5)، نص على: "إذا خالف الموظف واجبات الوظيفة، أو قام بعمل من الإعمال المحظورة عليه، يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من إجراءات أخرى وفق القوانين (3)

ويتضح لنا من خلال ما تقدم أن المشرع اللبناني والعراقي لم يعرف الجريمة التأديبية، تاركا أمر تعريف للقضاء والفقه، لأن حصر الجريمة التأديبية في تعريف معين قد يؤدي إلى خروج بعض الجرائم من طائلة العقاب، لأن الجريمة ناتجة عن مخالفة الواجبات الوظيفية والتي تتميز بكونها متعددة ومتباينة لا يمكن حصرها.

ولم نعثر في القضاء الإداري في لبنان على تعريف للجريمة التأديبية، بل اكتفى القضاء بتوضيح مجموعة من الأمثلة للجرائم التأديبية التي يرتكبها الموظف ويخالف به الواجبات والمحظورات التي نصت عليها الأنظمة الوظيفية والقوانين، فجاء في احد قرارات مجلس شورى الدولة ما يأتي: " تشكل مخالفة مسلكيه تبرر العقوبات التأديبية، دفع معتمد مبلغا من المال قبل صدور الحوالة، واحتفاظه بالأموال في منزله (4).

أما القضاء الإداري العراقي فقد انتهج نهج نظيره اللبناني، واكتفى بذكر أمثلة عن الجرائم التأديبية، فقد جاء في احد قرارات محكمة قضاء الموظفين ما يلي: " أن عدم قيام الموظف بواجبات وظيفته واهماله لها يعتبر جريمة يحاسب عليها (5)

أما على نطاق الفقه فقد عرف بعض الفقهاء اللبنانيون الجريمة التأديبية، فقد عرفها بعضهم على أنها: "كل إخلال من قبل الموظف بواجبات الوظيفة، وقد يكون هذا الإخلال بالقيام بإعمال تخالف الأصول، والقوانين، والأنظمة، كالاحتفاظ بالأموال العمومية بالمنزل ، أو مغادرة الأراضي اللبنانية دون موافقة الرئيس المباشر (6)

وقد عرفها بعضهم الآخر على أنها: " كل عمل يخل بواجبات الوظيفة أو مخالفة النظام العام حتى لو لم يكن العمل مقصودا، وإنما كان ناجمة عن عدم دقة أو قلة الاحتراز، كما يمكن أن يشمل تصرفات الموظف الشخصية اذا كانت تسيئ إلى كرامته، وتنتقص من خدمته الوطنية"(7). وعرفها بعضهم الآخر على أنها: " القيام بعمل محظور أو عدم القيام بواجب أو الانحراف المسلكي عن مفهوم النظام العام في الوظيفة العامة (8) .

أما في العراق فقد ذهب بعض الفقهاء الى تعريف الجريمة التأديبية على أنها: "كل فعل أو امتناع يرتكبه الموظف يمثل إخلالا بواجبات الوظيفة، أو أنها كل فعل أو امتناع ينطوي على ضرر يلحق بالمرفق العام الذي ينتمي إليه الموظف (9)  .

على حين ذهب بعضهم الآخر على أنها: " الأفعال التي يأتيها الموظف، ويكون من شانها الإخلال بواجبات الوظيفة ومقتضياتها  (10)

وذهب أخرون بأنها: "عدم قيام الموظف بالواجبات التي نص عليه القانون، يكون خطأ تأديبية" (11) .

و عرفها أخر بأنها: كل خرق للقواعد الإدارية المنظمة للوظيفة أو مهنة معينة وذلك بالخروج على مقتضيات واجباتها أو أعرافها"(12) .

ثانيا: الجريمة الجزائية.

جاء قانون العقوبات اللبناني خاليا من وضع تعريف للجريمة الجزائية، شأنه شأن قانون العقوبات العراقي، الذي جاء خاليا من ذكر تعريف للجريمة، واكتفت التشريعات الجزائية في لبنان والعراق بوضع نص تشريعي لكل جريمة، يحدد فيه أركان الجريمة وخصائصها والعقوبة المقررة لها. وان السبب في عدم وضع تعريف للجريمة الجزائية، يرجع إلى أن التعريف قد يكون ضيقا وغير شامل للجريمة، أو قد يؤدي إلى توسيع نطاق الجريمة إذا جاء التعريف أوسع للجريمة مما هي عليه.

أن محاولة وضع تعريف عام للجريمة لا يخلو من الضرر، لأن التعريف العام لن يكون جامعا لكل المعاني المطلوبة، ولا مانع من دخول معان لم يقصدها الشارع(13) ، فضلا عن مفهوم الجريمة يتغير بتغير الزمان والمكان لذلك فان القانون أغنى نفسه عن وضع تعريف للجريمة(14)

وهنالك رأي يخالف ما قد تم ذكره بقوله: "أن وضع تعريف للجريمة لا يؤدي إلى حدوث أي ضرر فهو لا يؤدي إلى إضافة أو إلغاء جرائم كون المشرع قد ذكرها في القانون على سبيل الحصر"(15)

ومع ذلك فان التشريعات اللبنانية والعراقية عرفت بعض الجرائم، كجريمة السرقة التي عرفها قانون العقوبات العراقي في المادة 439 منه بأنها: " اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمدا"، وكذلك فعل قانون العقوبات اللبناني في المادة 635 منه.

على حين ذهب الفقهاء الى وضع تعريف للجريمة الجزائية في لبنان والعراق، ففي لبنان عرفها بعضهم على أنها: " فعل غير مشروع صادر عن إرادة جرمية يقرر له القانون عقوبة أو تدبيرا احترازيا(16) ، أما في العراق فقد عرفها احد الفقهاء بانها: كل نشاط خارجي إيجابيا كان أم سلبيا جرمه القانون وقرر له، عقابا اذا صدر عن إنسان مسؤول(17) .

______________

1- د. عثمان محمد مختار، الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة، رسالة دكتوراه، جامعة عين الشمس، القاهرة، 2002، ص 61

2- المادة (54) من نظام الموظفين العموميين اللبناني، الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم (112) لسنة 1959 المعدل.

3- المادة (7) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.

4- م. ش . ل، قرار رقم 146، تاريخ  1993/12/4 ، يوسف الخوري الدولة، م. ق .ا  العد8، 1993 ص 139  نقلا عن: محمد كاظم محمود العتبي، التأديب في الوظيفة العامة رسالة مقدمة إلى كلية الحقوق في الجامعة الإسلامية في خلده، بيروت، 2015، ص  33

5- قرار محكمة فضاء الموظفين، رقم 82، تاريخ 32/7/1963 ، مجلة التدوين القانوني، العدد3، السنة 2، 1993، ص 129

6- فوزت فرحات، القانون الإداري العام، الجزء الأول، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2012، ص 354.  

7- شفيق حاتم، محاضرات في القانون الإداري، كلية الحقوق الجامعة اللبنانية، بيروت، ص 170.  

8- موريس نخلة، الوسيط في شرح قانون الموظفين، الجزء الأول، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2004، ص919.  

9- د. عثمان سلمان غيلان العبودي، النظام التأديبي لموظفي الدولة، ط2، الناشر صباح الأنباري، بغداد، 2007، ص. 4.  

10- عبد الرحمن نورجان الأيوبي، القضاء الإداري في العراق حاضره ومستقبله، دار مطابع الشعب، بغداد، 1990، ص 331.  

11- د. شاب توما منصور، النظام القانوني لعمال الدولة في العراق، مجلة العلوم الإدارية، العدد (2)، السنة 12، القاهرة، 1970، ص347 .

12-  د.قاسم تركي عواد بنابي، الصفة الوظيفية في القانون الجنائي دراسة مقارنة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2017، ص78

13- د. سمير عالية والمحامي هيثم عالية، الوسيط في شرح قانون العقوبات، ط1، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2010، ص203  .

14-  د. طاري خليل محمود، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار القادسية للطباعة، بغداد، 1982، ص 61  .

15 - د. مصطفى كامل، شرح قانون العقوبات العراقي القسم العام، ط1، مطبعة المعارف، بغداد، 1949، ص35, أشار إليه د. قاسم تركي عواد جنابي، الصفة الوظيفية في القانون الجنائي دراسة مقارنة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2017، ص  75  .

16-  د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام، بدون ذكر مكان النشر، 1998، ص 61

17- د. علي حسين الخلف، الوسيط في شرح قانون العقوبات، ط1، مطبعة الزهراء، بغداد، 1995، ص 252

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .