المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05



الفرق بين المفقود والغائب  
  
5706   01:34 صباحاً   التاريخ: 15-9-2021
المؤلف : احمد مأمون بوس
الكتاب أو المصدر : التفريق للغياب في قانون الاحوال الشخصية
الجزء والصفحة : ص19-21
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-8-2017 1914
التاريخ: 28-5-2017 9378
التاريخ: 7-5-2017 2381
التاريخ: 17-12-2019 1237

لم يفرق الحنفية بين الغائب والمفقود (1) على عكس أغلبية المذاهب الأخرى التي فرقت بينهما تفرقة واضحة لا لبس فيها ولا غموض ومنهم المالكية والحنابلة.

فالغائب هو أحد ثلاثة أشخاص (2):

1- من لا تعرف حياته أو مماته .

2- ومن كانت حياته محققة ولكن لا يعرف له مكان .

3- من منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه .

أما المفقود فهو يدخل في تعريف الغائب ولكنه أخص , حيث يجب توافر ثلاثة شروط لكي يعتبر الشخص مفقودة وهي :

1. أن يكون الشخص غائبة ، وغيابه هذا لم يعرف له مقام ، سواء غادر بلده إلى بلد غير معلوم ، أم لم يغادره ، أو خرج إلى الحرب ولم يعد ، أو غاب بعد كارثة من الكوارث الطبيعية ، كالزلازل أو الحرائق أو غيرها .   

2. أن ينقطع خبره ، أي أن لا يبلغ ذويه شيء مما هو صادر عنه ، فيجهلون محل إقامته ، وكل معلومة عنه .

3. أن لا تعلم حياته أو مماته ، أي أنه لا يمكن التحقق من مصيره فيما إذا كان حيا أو ميتة . فإذا ما انعدمت هذه الشروط ، أو انعدم احدها فان الشخص لا يعد مفقودة , وان كان قد يوصف بوصفي أخر ، غالبا ما يكون هو الغائب .

إذا يتبين لنا  أن الفقدان نوع من أنواع الغياب , فكل مفقود هو غائب ولكن ليس كل غائب هو مفقود , وهذا يعني أن الغائب أعم وأشمل من المفقود .

موقف القانون السوري : نصت المادة / 202/ من قانون الأحوال الشخصية على أن : ( المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته محققة و لكنه لا يعرف له مكان ). و نصت المادة / 203 / على أنه ( يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه أو إدارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة و تعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره ). ونلاحظ أن القانون السوري قد خلط بين تعريف المفقود والغائب عندما قال ( وتكون حياته محققة ولكن لا يعرف له مكان ). ويلاحظ أن القانون السوري قد خالف الفقهاء في تعريفه للمفقود عندما أدخل فيه من عرفت حياته ولا يعرف له مكان , وهذا لا يعد مفقودة عند أحد من الفقهاء , إنما هو إنسان حي مجهول الإقامة وإن كان يمكن أن يعتبر غائبة . فعنصر الشك الذي يكتنف مصير الشخص ، لا الجهل بمكانه ، هو الذي يجعل هذا الشخص مفقودة . وبرأيي أنه كان على المشرع أن يضع أحكام خاصة للغائب وأحكامه خاصة للمفقود . فالقانون السوري اضطرب في تعريف الغائب والمفقود . وكذلك فعل القانون الفرنسي عندما عرف الغائب بأنه الشخص الذي يختفي عن موطنه فلا يدري أحي هو أم ميت وهذا تعريف المفقود !!

ولم يكن القانون المصري أكثر صوابا من سابقه , حيث عرف الغائب بأنه ( من ترك وطنه راضية أو مرغمة واستحال عليه إدارة شؤونه بنفسه أو الإشراف على من يديرها نيابة عنه مما يترتب عليه تعطيل مصالحه أو مصالح غيره ويستوي في ذلك أن تكون حياته محققة أم غير محققة ) وهذا التعريف يشمل المفقود ويشمل الغائب أيضأ .

______________

1- العلامة أبي الحسين احمد بن محمد القدوري البغدادي - متن القدوري في الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة - ط3 - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر - 1957 - ص 65

2- د. مصطفى السباعي - الأحوال الشخصية في الأهلية والوصية والتركات - مطابع دار الفكر بدمشق - تاريخ 1995م - ص 157.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .