أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-8-2020
2886
التاريخ: 29-8-2020
5511
التاريخ: 2-8-2020
4145
التاريخ: 13-1-2019
4575
|
إن إجراءات إصدار الحكم الإلكتروني تتم عبر مراحل متسلسله، تبدأ من القرار الصادر بختام المحاكمة، والانتهاء بالنطق به، وتحريره، وإرسال نسخة منه للخصوم، لذلك سوف نوضح هذه الإجراءات أمام المحكمة الإلكترونية، وتبين مدى تقاربها مع إجراءات الحكم العادي، وموقف قوانين المعاملات الإلكترونية منها، بتقسيم هذا الموضوع إلى:
أولا: مراحل إصدار الحكم القضائي الإلكتروني وتمييزها عن مراحل الحكم العادي
ثانيا: موقف قوانين المعاملات الإلكترونية من الحكم الإلكتروني.
أولا: مراحل إصدار الحكم الإلكتروني وتمييزها عن مراحل الحكم العادي :
1- مراحل إصدار الحكم الإلكتروني: بعد أن تقوم المحكمة الإلكترونية بسماع أقوال الخصوم ودفاعهم، والشهود بالدعوى، واعداد محضر بالجلسة الإلكترونية، بحيث يصبح لدى المحكمة الإحاطة الكاملة بكل تفصيلات الخصومة، تتهيأ المحكمة الإصدار الحكم فيها، لذلك سوف نبين المراحل التي يستغرقها الحكم (1) ، وهي لا تختلف عن مراحل الحكم العادي وتنطبق على الحكم الإلكتروني ذاته:
أ. ختام المحاكمة: إذا أصبحت القضية واضحة لدى القاضي، حيث بات يعلم كل تفصيلات الدعوى، وقد أفسح في المجال للخصوم لاستيفاء دفاعهم، ولم يبق شيء يستوجب المناقشة يقرر قفل باب المحاكمة (2) . وقد نصت قوانين الدول محل المقارنة، على ختام المحاكمة، حيث جاء في المادة (156) من قانون المرافعات العراقي، النص على ختام المرافعة متى أصبحت الدعوى جاهزة لإصدار حكم فيها، تقرر المحكمة ختامها، وتصدر حكما في اليوم ذاته أو تحدد موعدا آخر للنطق به على أن لا يتجاوز خمسة عشر يوما(3) ولا يجوز للمحكمة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم، بعد أن تقرر ختام المرافعة، إلا بحضور الخصم الأخر، ويجوز للمحكمة فتح باب المرافعة، إذا ظهر ما يستوجب ذلك (4)، كإحالة النقص في إضبارة الدعوى أو توضيح ما ورد في اللوائح (5)، ويكون للمحكمة الأساس سلطتها المطلقة في تقرير فتح باب المرافعة أو لا (6)، أما اذا أصدرت حكمها قبل ختام المرافعة فيعتبر باطله (7) .
ب. المداولة: هي المرحلة التي يبدأ فيها أعضاء المحكمة بالتشاور والتدبير والتفكير في الحكم، اذا كانت المحكمة مؤلفة من أكثر من قاض، أما إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض واحد، فتكون المداولة عبارة عن الاستنتاج والتأصيل والتفكير في الحكم قبل إصداره.
وقد تضمنت قوانين الدول محل المقارنة، النص على المداولة وإجراءاتها (8) ، حيث تتم المداولة بين القضاة الذين سمعوا المرافعة، ولا يجوز أن يشترك فيها قاض لم يسمع المرافعة، واذا تغيب أحد القضاة، كما في حالة الوفاة، وجب إعادة المرافعة أمام هيئة المحكمة من جديد، ويجب أن تكون سرية بين الأعضاء، ولا يجوز إفشاء الأسرار التي يتم التداول بها قبل النطق بالحكم، حيث يتعرض القاضي الذي يفشي أسرار المداولة إلى عقوبة انضباطية، أما الإنشاء بعد النطق بالحكم، فلا يؤثر ذلك فيه، وتتعقد المداولة داخل المحكمة، وذلك بقطع الاتصال بالخصوم للمداولة إذا كانت الدعوى صالحة للفصل فيها، أو تقرر تأجيل النطق بالحكم إلى موعد آخر(9)
وتصدر الأحكام بالأغلبية أو بالإجماع حسب ما نصت عليه قوانين الدول محل المقارنة، فنصت المادة (158) من قانون المرافعات العراقي، على أن " تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا تشعبت الآراء، وجب على العضو الأقل درجة، أن ينضم إلى أحد الآراء لتكون الأكثرية". ونص المشرع الإماراتي بالمادة (128/2) من قانون الإجراءات المدنية، على أن " يجمع الرئيس الآراء ويبدأ بأحدث القضاة فالأقدم، ثم يبدي رأيه، وتصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأغلبيتها ..... وإذا تشعبت الآراء لأكثر من رائيين، وجب أن ينضم الفريق الأقل عددا، أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة، الأحد الرائيين الصادرين من الفريق الأكثر عددا بعد أخذ الآراء مرة ثانية (10) ، وعلى القاضي المخالف أن يبين أسباب مخالفته في إضبارة الدعوى.
ت. النطق بالحكم : بعد أن ينتهي أعضاء المحكمة من المداولة، وإعداد الحكم للنطق به، يقوم رئيس المحكمة وأعضاؤها بالتوقيع قبل النطق بالحكم بحسب المادة (160) من قانون المرافعات العراقي، والمادة (030) من قانون أصول المحاكمات اللبناني، التي اشترطت توقيع الكاتب فورا(11) ، بعد توقيع القضاء على الحكم، ولا موجب على هيئة المحكمة أن توقع على جميع صفحات الحكم(12) ، حيث يتم النطق بالحكم الإلكتروني بقراءة المنطوق على الخصوم الظاهرين عبر الشاشة أمام هيئة المحكمة، أو القاضي، إذا كانت مشكلة منه فقط، بجلسة علنية يبلغ موعدها الخصوم، حيث يستطيع أي شخص الدخول إلى موقع المحكمة، وسماع تلاوة الحكم (13) ، ويجب أن يكون كل القضاة الذين اشتركوا بالمداولة حاضرين عند النطق بالحكم، حتى إذا كان هناك رأي مخالف لأحد القضاة الذين اشتركوا، فيجب أن يكون حاضرة، وإذا وجد سبب يجعل أحدهم يتعذر عليه الحضور، فيجب على الغائب أن يوقع على مسودة الحكم، وإذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم مرة ثانية، وجب على المحكمة أن تعين موعدا آخر وتبين أسباب التأجيل، ويجوز أن يقتصر النطق على تلاوة الفقرات الحكمية(14)
ث. تحرير الحكم: في هذه المرحلة يقوم قاضي المحكمة بتحرير الحكم، حيث يكون ذلك بتدوين جميع البيانات التي يطلبها القانون، وإيداعه ملف القضية، وتسليم نسخة طبق الأصل منه للخصوم، ضمن مدة محددة، فالمحكوم له يحتاج منه نسخة لغرض التنفيذ، وكذلك المحكوم عليه يحتاج نسخة لغرض الطعن، فيستطيع أي منهم الحصول عليه بعد أن يتم دفع رسم الى خزينه المحكمة، وتبقى النسخة الأصلية محفوظة في ملف الدعوى (15).
2. تميز مراحل إصدار الحكم الإلكتروني عن الحكم العادي: تختلف الآلية التي يجري بها إصدار الحكم الإلكتروني عن العادي، فإذا تتبعنا هذه المراحل من الناحية الفنية، نجد هناك طريقة فنية يصدر بها الحكم تشتمل على الجوانب القانونية ولكن بطريقة إلكترونية فمرحلة ختام المحاكمة في الحكم الإلكتروني تكون بإحالة ملف الدعوى من هيئة المحكمة الى الدائرة المعلوماتية، حيث تتولى هذه الأخيرة مهمة استلام ملف الدعوى بالصيغة الإلكترونية ومحضر الجلسة، والذي يكون عبارة عن «مقطع فيديو» أو كما يطلق عليه الملف الضوئية وكذلك حفظه بصيغة (pdf) حتى لا يمكن التلاعب فيه، بالإضافة، أو التعديل، أو الحذف، فتصبح الدعوى عبارة عن مدون حاسوبي، يحوي على جزين: لائحة الدعوى الإلكترونية وملحقاتها، ويستطيع أي من الخصوم الحصول على محضر الجلسة، وبهذه الطريقة الفنية يتم ختام المحاكمة أما بالنسبة إلى مرحلة المداولة فتجري بين هيئة المحكمة بعد أن يتم قطع الاتصال بالخصوم، ويتم التشاور بين القضاة إذا كانوا أكثر من واحد، ويتم تسجيلها بصورة إلكترونية بشكل (CD) تحفظ مع محضر الجلسة، ولا يجوز للخصوم الاطلاع عليها، وإنما تبقى لدى دائرة المعلوماتية، تحرر نسخة منها بشكل كتابة إلكترونية كذلك.
أما مرحلة النطق بالحكم: ففي المحاكمة العادية يجري النطق بحضور هيئة المحكمة، وأمامهم الخصوم، ويتم تلاوة الحكم عليهم. ولكن في المحاكمة الإلكترونية يكون نطق الحكم عبر شاشة عرض يظهر فيها الخصوم لهيئة المحكمة، ويستطيع أي شخص الدخول إلى موقع المحكمة، وسماع الحكم وتسجل عملية نطق الحكم، وتحفظ مع ملف الدعوى، ويحرر منه نسخة كتابية وترسل إلى الخصوم بطريقة إلكترونية أما بالنسبة إلى عملية تحرير الحكم الإلكتروني: فتتم بتحريره على دعامة ممغنطة قابلة للقراءة من قبل الخصوم، وبصورة كتابية، ويتم إرساله إلى الخصوم مشتملا على جميع البيانات، ومذيلا بتوقيع هيئة المحكمة، حيث تكون النسخة المرسلة عبارة عن صورة طبق الأصل، وتذيل بالصيغة التنفيذية، فإذا كان الخصوم قد سمعوا نطق الحكم فيعتبروا مبلغین به تلقائية، أما إذا كانت المحاكمة غيابية، فيتم تبليغ الخصم الغائب بطريقة إلكترونية مقترنه باتصال هاتفي(16) .
ثانيا: موقف قوانين المعاملات والتوقيع الإلكتروني من الحكم الإلكتروني:
استثنى المشرع العراقي في قانون المعاملات والتوقيع الإلكتروني بالمادة (3) من نطاق سريانة الأحكام القضائية، والأمر نفسه في قانون المعاملات الإلكترونية الأردني، حيث استثنت المادة (6) سريان هذا القانون على الأحكام القضائية، وبالتالي يبقى التساؤل مطروحة: هل إن هذه الأحكام باطلة إذا طرحت وبلغت بطريقة إلكترونية؟ تكون الإجابة حتما بالنفي لأن القوانين هي استثنت ولم تبطل أن يجري الحكم بطريقة إلكترونية، وبالتالي لا سبيل إلى العود إلى القواعد العامة التي وردت في قانون المرافعات بالنسبة إلى المشرع العراقي والقواعد التي وردت بقانون أصول المحاكمات بالنسبة إلى المشرع الأردني، وبالبحث عن الأسباب التي دفعت كلا من المشرع العراقي والأردني، الى استثناء الأحكام الإلكترونية من نطاق سريائهما، فتجد هناك اعتبارات يستند اليها وهي: إن قوانين المعاملات الإلكترونية جاءت لتعالج المسائل والمعاملات المالية والتجارية، وبما أن الأحكام لا تدخل في هذه المسائل، فقد استثنيت هذا من جانب، ومن جانب آخر ذكر الأحكام الإلكترونية في هذه القوانين، سوف لا يتم معالجتها والإحاطة بها من جميع الجوانب، وحتى لا يضيق المشرع من نطاقها فقد استثنيت، وكذلك هناك سبب آخر هو: إن الأحكام القضائية يتطلب فيها شكل معين، فكانت رغبة المشرع بالمحافظة على هذه الشكلية في الحكم(17)
ونحن نرى أن هذا الاستثناء لا مبرر له، فكان الأجر بالمشرع العراقي وكذلك الأردني ان ينص حتى ولو فقط على الاعتراف بحجيتها، دون استثناءاها وخصوصا أن أغلب التشريعات اعترفت بالشكلية الإلكترونية، وأصبح بالإمكان التعاقد عبر" الإنترنيت" في العقود الشكلية وظهور وظيفة الموثق الإلكتروني الذي يجعل عملية التعاقد عملية أمينة(18)، وفي مجال بحثا يتمثل بدائرة المعلوماتية
لذلك وندعو كل من المشرع العراقي والأردني، إلى الإسراع بوجوب تنظيم الأحكام بطريقة إلكترونية، وذلك بإصدار قوانين تنظم عملية إصدار الحكم وتبليغه بطريقة إلكترونية، نظرا لما فيها من ميزات تعود بالفائدة على القضاة وعلى الخصوم في آن واحد من توافر الوقت والجهد.
أما بالنسبة إلى المشرع الإماراتي: فلم يستثني من نطاق سريان أحكام قانون المعاملات الإلكترونية على الأحكام القضائية، بل على العكس فقد نظمها في تجربة هي فريده من نوعها في محكمة" دبي " الإلكترونية
حيث باتت هذه المحكمة توافر على المتقاضين الوقت والجهد حيث تصدر أحكامها بطريقة إلكترونية وتبلغها، فكانت رغبة المشرع الإماراتي بمواكبة التطورات التي تخدم مرفق القضاء، لتسهيل عملية إجراءات التقاضي على الأفراد، وهذا ما أدرج في الأسباب الموجبة الإنشاء محكمة دبي» الإلكترونية(19)
أما بالنسبة إلى المشترع اللبناني، كذلك، فهو الآخر لم يستثني في مشروع المعاملات الإلكترونية الأحكام القضائية من نطاق سريانه، وربما كانت رغبة المشترع اللبناني بأن يصدر قانون خاصة بها، فاتخذ موقف السكوت، دون النص عليها بالاستثناء أو التنظيم، وخصوصا أن أحكام مشروع المعاملات الإلكترونية عالجت مسائل تخص قانون حماية المستهلك فيما يخص التعاقد عن بعد، وكذلك الجرائم المعلوماتية. وهذا ما يدفعنا إلى القول إن أحكام هذا القانون
عالجت المعاملات الإلكترونية دون إجراءات التقاضي، وبالتالي إذا طرحت هذه المسالة أمام القضاء اللبناني يكون الرجوع فيها إلى أحكام قانون أصول المحاكمات حيث تكون مقبولة وصحيحة.
1- ينظر: القاضي حازم محمد الشرعة، التقاضي الالكتروني والمحاكم الالكترونية ط1 دار الثقافة عمان 2010 ، ص 74؛ د. صفاء أوتائي، المحكمة الإلكترونية، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية، المجلد 28، العدد الأول، 2012م، دمشق ، ص 175.
2- ينظر: د. عبد الحكم فوده، موسوعة الحكم القضائي، منشاة المعارف، مصر، 2003، ص 562؛ د. فرج علوان هليل، البطلان في قانون المرافعات، دار المطبوعات الجامعية، مصر، 2008، ص123.
3- تقابلها المادة (498) من قانون أصول المحاكمات اللبناني، والتي حددت المدة عند تأجيل إصدار الحكم إلى موعد آخر لا يتجاوز ستة أسابيع، والمادة (158/1) من قانون أصول المحاكمات الأردني، والتي حددت المدة ثلاثين يوما على الأكثر، والمادة (127) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي التي حددت المدة بأن لا تتجاوز شهرا.
4- هذا ما نصت عليه المادة (157) من قانون المرافعات العراقي، والمادة (126) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والمادة (158/3) من قانون أصول المحاكمات الأردني، والمادة (500) من قانون أصول المحاكمات اللبناني.
5- فقد قضت محكمة التمييز اللبنانية في هذا الصدد بأن المذكرة المقدمة هي لاستكمال توضيح النقاط الواردة في اللوائح، فهي غير معدة كي تكون طلبات جديده ، ينظر: قرار رقم 26 صادر عن محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الرابعة، بتاريخ 26/10/2000 م، منشور في مجلة صادر بالتمييز، 2000م، ص 462 وفي المعنى نفسه ينظر قرار رقم 180 صادر عن الهيئة العامة في محكمة التمييز العراقية، بتاريخ 2008/8/20 ، منشور في مجلة النشرة القضائية، العدد الثالث، 2008م، أشار الية فوزي كاظم المياحي، الدعوى المدنية، من دون دار نشر، بغداد، 2009م ، ص 462
6- ينظر: قرار رقم 26 صادر عن محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الرابعة، بتاريخ 2000/10/26 م، سابق الإشارة الية، منشور في مجلة صار بالتمييز، 2000م، ص 462.
7- ينظر: قرار رقم 4306 صادر عن هيئة الأحوال الشخصية في محكمة تمييز العراق بتاريخ 24/8/2011، أشار الية فوزي كاظم المياحي، صديق المحامي، المرجع السابق، ص 487؛ وفي المعنى نفسه ينظر: قرار رقم 472، صادر عن هيئة الأحول الشخصية في محكمة التمييز بتاريخ 2010/3/9 م، أشار الية فوزي كاظم المياحي، صديق المحامي، المرجع السابق، ص 487.
8- نص المشرع اللبناني على المداولة بالمادة (528) من قانون أصول المحاكمات، والمادة (128) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والمادة (129/1) من قانون أصول المحاكمات الأردني، والمادة (158) من قانون المرافعات العراقي .
9- ينظر: د. أحمد ابو الوفا، أصول المحاكمات المدنية، ط4، الدار الجامعية، بيروت، 1989م ، ص 501. وما بعدها؛ د. نبيل اسماعيل عمر قانون اصول المحاكمات المدنية ط 3 منشور الحلبي الحقوقية بيروت 2011 ، ص 463 وما بعدها ؛ د. عبده جميل غصوب، المرجع السابق، ص : 340 وما بعدها ؛ د. أدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية دار العاتك لصناعة الكتاب القاهرة 1963 ، ص 353 وما بعدها ؛ عباس العبودي، شرح قانون اصول المحاكمات المدنية ط 1 دار الثقافة عمان 2009 ، ص 338 وما بعدها.
10- وتقابل هاتان المادتان وما ورد بالمادة (529) من قانون أصول المحاكمات اللبناني، والمادة (159/2) من قانون أصول المحاكمات الأردني.
11- وجاء في قرار محكمة التمييز اللبنانية النص على أن المشرع لم يفرض على القضاة الإثبات الخطي لتوقيعهم الحكم قبل الكاتب، كما لم يفرض الإثبات الخطي بأن النطق يتم علنية بعد التوقيع" ينظر: قرار رقم 122 صادر عن محكمة التمييز الغرفة الثامنة بتاريخ 1998/12/10 م، منشور في مجلة صادر بالتمييز، 1998م، ص 934
12-ينظر: قرار رقم 9 صادر عن محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الأولى، بتاريخ 2003/1/30 م، منشور في مجلة صادر بالتمييز، 2003م، ص 27 .
13- ينظر: حازم محمد الشرعة، المرجع السابق، ص 69
14- يراجع المواد (532_533_534) من قانون أصول المحاكمات اللبناني، والمادة (161) من قانون المرافعات العراقي.
15- ينظر: د. نبيل اسماعيل عمر، المرجع السابق، ص 471 .
16- ينظر: د. فاروق سعد، المحاكمات والتحكيم عن بعد مكتبة صادر ناشرون لبنان 2003، ص 120؛ حازم محمد الشرعة، المرجع السابق، ص74
17- ينظر: د. خالد ممدوح ابراهيم، التقاضي الإلكتروني، ط1 دار الفكر الجامعي الاسكندرية 2007، ص50 .
18- ينظر: د. عادل أبو هشيمة، عقود خدمات المعلومات الإلكترونية، دار النهضة العربية، 2004م، ص 195 .
19- ينظر: في الأسباب الموجبة لإنشاء محكمة دبي الإلكترونية موقع المحكمة دبي على الرابط الإلكترونية الاتي تاريخ الزيارة 25/4/2014 م: http://www.dubaicourts.gov.ae
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|