المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

السيد محمد طاهر ابن السيد إسماعيل
2-2-2018
العطف في ظل الإيمان
30-4-2017
محمد بن علي بن عثمان الكراجكي
22-8-2016
تفسير سعيد بن جبير الأسدي - سعيد بن جبير الكوفي
7-3-2016
الحقوق العامة للأخوة الإسلامية
20-4-2016
Crystalline Solids: Band Theory
14-5-2020


السرقات المشددة لظروف الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة  
  
3691   11:41 صباحاً   التاريخ: 1-2-2021
المؤلف : عمر الفاروق الحسيني
الكتاب أو المصدر : شرح قانون العقوبات القسم الخاص
الجزء والصفحة : ص193-205
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

أولاً : السرقة بالإكراه :

*نصت المادة 314 عقوبات مصري على أن "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من ارتكب سرقة بإكراه . فإذا ترك الاكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة" .

أ- المقصود بالإكراه في قضاء النقض:

*لم يعرف المشرع المقصود بالإكراه ، وإنما تركة للفقه والقضاء،

وقد عزمته محكمة النقض بأنه كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عن دهمت سهيلاً للسرقة . والأصل في الاكراه استعمال القوة القسرية التي تؤثر على إرادة المكره فتشل أو تضعف مقاومته بعد أن تنبهت لديه؛ ولذلك جري قضاؤها على أن مجرد اختطاف الشيء المسروق والفرار به قبل تنبه قوة المقاومة عند المجني عليه لا يتحقق به ركن الإكراه. ولكنا نلاحظ ان اشتراط تنبه قوة المقاومة أولا عند المجني عليه ؛قد يترتب عليها استبعاد بعض جرائم السرقة من نطاق السرقة بإكراه على خلاف ما هو مستقر في قضاء النقض ذاته؛ كما هو الحل مثلا في حلة ما إذا تمثل الإكراه في إعطاء الجاني للمجني عليه

مادة مخدرة لتغييبه عن الوعي بقصد إتمام السرقة؛ وسنعود للغرض من هذه الملاحظة فيما بعد (البند ج) .

*وقد سوي قضاء النقض بين الاكراه المادي والاكراه المعنوي ، تأسيساً على أن كلاهما يشل مقاومة المجني عليه ، وعلى أن المشرع لم يخصص لفظ الإكراه الوارد في نص المادة 314 عقوبات ؛ ومن ثم فإن مجرد التهديد باستعمال سلاح رفعه الجاني في وجه المجني عليه يتوافر معه ظرف الإكراه المشدد للعقوبة .

*كذلك لا يشترط قضاء النقض أن يقع الاكراه فقط وقت ارتكاب الجريمة أو سابقاً عليها ، وإنما يصح ك ذلك ان يقع عقب ارتكابها مباشرة مادام السارق قد استعمله للمحافظة على الشيء المسروق ، أو للفرار به بعد أن فوجئ وهو متلبس بالجريمة أما إذا حصل الإكراه بقصد الفرار فقط بعد التخلي عن المسروق فلا يعتبر ظرفاً مشدداً في سرقة وإنما يصلح لأن يكون جريمة أخري قائمة بذاتها.

ب- المقصود بالإكراه في الفقه :

*اختلف الفقه عن القضاء السابق عرضه في بيان المقصود بالإكراه ، من حيث اشتراط جانب من الفقه أن يكون الاكراه مادياً حيث يرى أن نص المادة  314 عقوبات مصري  لا يشمل الاكراه المعنوي، كما أنه يجب أن يكون سابقاً أو معاصراً لارتكاب الجريمة ، أما أن كان حاصلاً بعد تمامها كما لو كان بقصد الفرار أو الهرب بالمسروق فإنه لا يؤثر على طبيعتها وإنما يؤاخذ عليه الجاني على حدة بحسب جسامته .

*ونلاحظ هنا أنه يتعين عدم الخلط بين تمام الجريمة وبين الشروع فيها فيما يتعلق بوقت وقوع الإكراه ، إذا أنه إذا وقع بعد تمامها فلا يعد إكراها مما يغير وصف الجريمة ، يبد أنه لابد أولاً للقول بذلك ، من تحديد المقصود بتمام الجريمة .

* فالسرقة لا تتم إلا باستقرار حيازة المسروق للسارق ، وما دون ذلك يدخل في مرحلة الشروع ، وعليه فان كان الجاني قد أمسك بالمال فعلاً وهم بالانصراف به ففوجئ بالمجني عليه فاستعمل معه الاكراه ، فان الاكراه هنا يكون واقعاً خلال مرحلة الشروع وقبل تمام الجريمة ، ومن ثم يعد ظرفاً مشدداً لها  ، وهذا هو ما قصده قضاء النقض حين أجاز وقوع الاكراه لاحقاً على الفعل ذاته ، ولكن قبل تمام الجريمة بداهة .

*ولعل التفرقة تتضح بين معاصرة الاكراه للفعل ، وكونه لاحقا على الفعل ، من قضاء النقض أيضاً في واقعة تمثل فيها الإكراه في قيام بعض الجناة بالإمساك بالمجني عليه حتي يتمكن البعض الآخر من نقل المنقولات والفرار بها فهذا يجعلهم جميعهم مسئولين باعتبارهم فاعلين أصلين في سرقة بإكراه ويمثل ذلك الاكراه المعاصر للفعل في صورته النموذجية ولكنها قد تكون صورة قليلة الحدوث في الواقع .

أما الصورة الأخرى الأكثر حدوثا فتتمثل فيما قضي به من اعتبار الاكراه متوافراً متى كانت الواقعة هي أن المتهم طعن المجني عليه بمطواة عندما حاول القبض عليه ، وذلك لتبط لمقاومته وليتمكن من الفرار بالمسروق .

ولا شك في سلامة ما انتهت إليه محكمة النقض في هذين الفرضين ، إذ يتحقق في الحالتين أن الإكراه كان مرتبط اً بالسرقة وكان القصد منه الفوز بالمسروق وتعطي لمقاومة المجني عليه ومنعه من مقاومة الجاني أو اللحاق به .

ج- اندماج فعل الإكراه في فعل الاختلاس أحياناً :

*الصورة المألوفة لفعل الاكراه هي أن يكون هذا الفعل مستقلاً  ومنفصلاً عن فعل الاختلاس ، لكن هذه الصورة النظرية قد يخالفها الواقع العملي أحياناً ، مما يستدعي إمعان النظر في هذه الحالة وصولا إلي حقيقة الأمر. والحقيقة أن ما قررته محكمة النقض في أكثر من حكم

لها كان هو المحرك لبحثنا هذا ، حيث جرى قضاؤها على تقرير مبدأ مفاده أن مباغتة الجاني للمجني عليه بانتزاعه المال المسروق من حيازته والفرار به قبل أن تتنبه قوة المقاومة لدى المجني عليه لا يعد إكراها تتحول به جنحة السرقة إلي جناية سرقة بالإكراه .

* وهذا المبدأ محل نظر ولا يمكن قبوله علي إطلاق هو إلا ترتبت عليه نتائج غير مقبولة كأن يستبعد من صور السرقة بالإكراه   مثلا حالة التخدير السابق للمجني عليه وهو عكس ما استقر عليه قضاء النقض ذاته .

* وعلى ذلك؛ فإذا كانت الواقعة أن فعل الجاني احدث شقا في طرف أذن المجني عليها بسبب قيامه بجذب قرط من أذنها ؛فلن يكون سائغا القول بان هذا الجرح لا يمثل الإكراه في سرقة ؛استنادا إلي أن قوة المقاومة لم تكن بعد قد تنبهت لدي المجني عليها ؛إذ انه لا فرق بين هذا

الفرض وبين فرض إعطاء المخدر للمجني عليه قبل إتيان فعل السرقة ؛ فكلا الاعتداءين على سلامة جسد المجني عليه كانا بهدف السرقة ؛  وكلاهما تم بالفعل قبل أن تتنبه قوة المقاومة لدي المجني عليه .

ولئن كان هناك فرق بين الفرضين فهو ان الجاني استعمل في أحد الاعتداءين المال المسروق ذاته كأداة للاعتداء ؛ وهوما عنيناه بالقول باندماج فعل الإكراه في فعل الاختلاس ، وليس من شان هذا الاخ تلافان يترتب عليه استبعاد الاكراه في تلك السرقة .

* وقد كان قضاء النقض المشار اليه قد اورد في أسباب الحكم المشار إليه "... لما كان ذلك وكانت صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه لا يتوافر بها ركن الإكراه ، ذلك ان مباغتة المجني عليها وجذب القرط من إذنها لا يعد إكراها مادام لم يصدر من الطاعن فعل من شأنه التأثير على المجني عليها وتعطيل مقاومتها أو إعدامها . ولا يقدح في ذلك ان يكون جذب القرط قد تسبب في جرح المجني عليها ، إذ أن هذه الإصابة لا تعدو أن تكون . أثراً ترتب على فعل خطف القرط ولم تكن

فعلاً موجها إلي المجني عليها بقصد شل مقاومتها بما تنتفي معه رابطة السببية بين الجرح والسرقة". وهذا القضاء محل نظر للأسباب التي عرضناها تفصيلا فيما تقدم . كذلك ؛ ومن ناحية أخري ؛ فان رابطة السببية قائمة تماماً بين شق الأذن وبين تبديل حيازة القرط ، إذ لولا ان شقاق طرف أذن المجني عليها ، أي لولا حدوث هذا الجرح لما حاز الجاني الق رط . ومن البديهي تماماً أن هذا القرط لا يمكن أن ينقله اللص  إلى حيازته على هذا النحو دون شق إذن المجني عليها أولا ؛ وذلك على وجه التحديد هو ما تمثله اللص في ذهن هو قبله تماما، بل انه اراد هو سعي إليه سعيه ووصل الي نتيجته .

*ويتضح من ذلك ان جرح الأذن لم يكن أثراً أو نتيجة لفعل الاختلاس، بل كان في الحقيقة هو تمهيد وسيلة الجاني نحو القيام بفعل الاختلاس و بلوغ النتيجة المعاقب عليها ، إذ لولاه لما تم الاختلاس .

* وعليه فمن التعسف إذن القول بانتفاء وجود فعل موجه من الجاني إلي المجني عليها متمثلاً في إحداث جرح بها تسهيلاً للسرقة ، ذلك أن السرقة ستكون مستحيلة – وليست صعبة فقط – ما لم يحدث الجاني بالمجني عليها هذا الجرح أولاً ؛ ولا يغير من الأمر شيئاً أن تكون وسيلة الجاني في أحداث هذا الجرح هي القرط ذاته الذي يريد سرقته ، وذلك بجذبه عنوة من إذن المجني عليها فيحدث الجرح أولاً ثم يستقر في يده .

* وفيما يتعلق بقصد الجاني في هذه الحالة ، فان كان قصد السرقة قائماً دون منازعة فان قصد الجرح ثابت ايضا ومعاصر تماماً لقصد السرقة ، بل إن قصد الجاني هنا هو السرقة عن طريق إحداث هذا الجرح ، إذ أن الجاني يعلم تماماً أن من شأن فعله أن يحدث بها هذا الجرح الذي سيمكنه من الحصول على القرط . فلا يحول دون ذلك دون

قول بأنه لم يقصد إحداث الجرح ، وحتى لو قيل ذلك فإنه يقبل هذه النتيجة بل قد سعي إليها لأنها هي الموصلة إلى تمام مبتغاه وهو السرقة. وعلى ذلك نري أن حكم محكمة الموضوع كان على صواب حين اعتبر الواقعة المشار إليها سرقة بإكراه ، لتوافر ظرف الإكراه على نحو ما تقدم .

د- شروط توافر ظرف الإكراه في سرقة :

1- أن تقع صورة من صور القسر أو العنف من الجاني على المجني عليه:

رأينا أن الاكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية يباشرها الجاني على المجني عليه بغرض تعطيل مقاومته له ، تسهيلا له للقيام بالسرقة أو تمهيدا لها أو لإتمامها .

*كما يتحقق الإكراه سواء كان العنف مادياً أو معنوياً ، كما لو هدد الجاني المجني عليه بإيذاء ابنه أو زوجته إذا لم يسلمه المسروقات ، وكذلك ومن باب أولي إذا أشهر السلاح في وجه المجني عليه نفس هو لو لم يستطل إلى جسمه عن طريق الملامسة الفعلية.

*أما الإكراه المادي فيتمثل في أية وسيلة تقع على جسم الإنسان مباشرة ، كدفع المجني عليه أو محاولة إلقائه أرضاً للتمكن من الهرب بالمسروقات أو إمساك بعض الجناة بالمجني عليه حتى يتمكن البعض الآخر من الفرار بالمسروقات ، أو تخدير المجني عليه بمادة مخدرة وضعها الجاني في شراب له ، أو تقييد اليدين أو تكميم الفم إلى غير ذلك من وسائل القسر والعنف .

2- أن يكون العنف موجها إلى الأشخاص لا إلى الأشياء :

* يجب أن تقع الوسيلة القسرية على شخص وليس على شئ من

الأشياء ، وإلا كنا بصدد ظرف مشدد أخر أو جريمة اتلاف حسب الأحوال.

*ويصح أن يكون الاكراه قد وقع من الجاني على المجني عليه بواسطة حيوان – كلب مدرب مثلا-أو آلة أو غير ذلك . فلا يشترط أن تحدث ملامسة مباشرة من الجاني لجسم المجني عليه. كما لا تشترط أن يكون الإكراه على درجة معينة من العنف ، فأي قدر منه يكفي طالما كان من شأنه تعطيل مقاومة المجني عليه.

-كما لا يشترط أن يترك الإكراه أثر جروح ، فإن ترك جروحا كانت العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .

3- أن يكون هناك ارتباط بين الإكراه وبين الاختلاس :

ويتحقق ذلك سواء كان الأول سابقاً على الثاني بقصد تسهيله أو التمهيد له، أو كان معاصراً له ، أو كان لاحقا عليه بقصد الفرار بالمسروق ومنع المجني عليه عن ملاحقة الجاني .

*ولكن إذا وقع الإكراه بعد تمام جريمة السرقة ، واستقرار حيازة المسروق للسارق وهربه بها وفشل المجني عليه في اللحاق به وقتها ، لكن رآه بعد ذلك فحاول القبض عليه فطعنه الجاني بسلاح أو ألقى به أرضا أو ..الخ ، فان ذلك لا يعد إكراها في سرقة ، وإنما يكون فعلاً مستقلاً لاعتداء على شخص المجني عليه، فتتحدد عقوبته وفقا لظروف

الاعتداء وملابساته .

 ثانياً : السرقة بطريق الكسر أو التسور أو استعمال مفاتيح مصطنعة:

*نصت المادة 317 ثانيا عقوبات مصري على أن "يعاقب بالحبس مع الشغل على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق ، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة" .

* يقصد بالكسر : أية وسيلة من وسائل العنف يستخدمها الجاني لفتح مدخل معد للإغلاق. ويتحقق ذلك بتحطيم باب المنزل أو باب شرفة، أو نافذة بالمكان ، أو أحداث فجوة بسور المكان أو سقفه أو أرضية ، أو ثقب حائط هو سواء كان هذا المدخل حديداً أو خشباً أو حتي من شجر أخضر أو يابس .

*والكسر المعول عليه هنا هو الكسر الذي يحدث في العوائق الخارجية ، أي في الحواجز أو الفتحات الخارجية للمكان ، أما ما يحدث من كسر في العوائق الداخلية كباب غرفة أو باب دولاب أو درج مكتب ، فلا يتوافر به الظرف المشدد، وذلك وفقا لصريح النص .

* أما التسور : فيقصد به حسبما عرفته محكمة النقض ، دخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت طريقته.

*ومثالة في العمل القفز من سطح منزل إلى منزل أو نافذة مجاورة، أو تسلق المواسير إلى نافذة لمكان، أو وضع سلم لاعتلاء السور، أوالقفز من فوقه بواسطة حبل أو بدون ، أو وضع لوح من الخشب لعبور خندق أو حفرة أعدها صاحب المكان لمنع الدخول فيه ... الخ .

* وأما استعمال المفاتيح المصطنعة : فيقصد به استعمال أي مفتاح غير المفتاح المعد لاستعماله أصلاً ، أو أية آلة معدة لذلك ، أو مفتاحاً عمومياً كما يستعمل في الفنادق وما إليها أو نسخة إضافية للطوارئ ، ويعد المفتاح مصطنعا ولو كان هو المفتاح الحقيقي لكن السارق حصل عليه بطريق غير مشروع .

* ويستوي في هذه الظروف الثلاثة أن يكون الجاني قد لجأ إليها عند ال دخول إلى المكان أو عند الخروج منه بعد تمام السرقة . ولكن يشترط أن يكون ذلك قد تم بقصد السرقة لا بقصد آخر . ونرى أن ذلك يكون متحققا حتى لو كان الدخول قد تم بقصد غير السرقة ، ثم قامت فكرة السرقة في ذهن الجاني بعد ذلك، مادام قد استخدم هذه الوسيلة في الخروج أو محاولة الخروج بالمسروقات .

*وعلة التشديد هنا كما هو واضح هي مواجهة خطورة الجاني الذي لم يعقه عن إتمام السرقة أو محاولتها ، كون المكان مسوراً أو مغلقاً أو حصيناً .

ثالثاً: السرقة عن طريق كسر الأختام الموضوعة بأمر السلطات:

نصت المادة 317 ثالثاً من قانون العقوبات  المصري على أن "يعاقب بالحبس مع الشغل على السرقات التي تحصل بكسر الاختام المنصوص عليها في الباب التاسع من الكتاب الثاني .

*والمقصود بالأختام المشار إليها هو الأختام التي يتم وضعها لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة بناء على أمر صادر من إحدى الحكومة أو من المحاكم . مثال ذلك أحراز النيابات والمحاكم والأماكن التي يتم غلقها بوضع الأختام عليها على ذمة الفصل في القضية ، أو انتظاراً لتمام فرز محتوياتها ... الخ

*وليس المقصود بكسر الأختام هنا تحطيمها أو إتلافها، وإنما يصح أن يكون ذلك ايضا عن طريق نزعها مع المحافظة  عليها ثم إعادة وضعها مرة أخري.

*وعلة التشديد هنا هو مواجهة عدم اكتراث ، الجاني بطبيعة وظروف السرقة في هذه الحالة ، وكونها تقع على أشياء متحفظ عليها بأمر من السلطات المختصة .

رابعاً : السرقة بطريق انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة مما يمكن الجاني من دخول المكان:

* نصت المادة 316 مكرراً ثالثاً عقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة" .

*وما يهمنا هنا بطبيعة الحال هو بيان هذا الظرف المشدد المشار إليه، وهو انتحال الصفة الكاذبة ، إذ يقصد بها كل صفة غير حقيقية ينتحلها الجاني بقصد تمكين والسماح له بدخول المكان . كما يقصد بإدعاء القيام بحذفه عامة أو غير ذلك من الوسائل ، أية صفة يدعيها الجاني لتمكينه من دخول المكان ، كمندوب تعداد أو إحصاء أو صحة أو غير ذلك . على أن عمومية النص تسمح بعدم انحصار الصفة المزعومة في صفات القائمين بالخدمات العامة فقط ، بل يجوز ايضا أن تشمل صفات القائمين بالخدمات الخاصة كذلك.

*وعلة التشديد هنا هي أن هذه الصفة الكاذبة التي يدعيها الجاني

– اعتماداً على ثقة الناس في ذوي هذه الصفة يجب مواجهتها بن وع من تشديد العقاب .

 خامساً : السرقة الواقعة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ :

*يقصد بحمل السلاح أن يكون مع الجاني وقت السرقة سلاحا حتى ولو لم يستعمله أو يظهره ، وحتي ولو لم يلحظ المجني عليه

وجوده معه ، بسبب إخفاء الجاني له في ملابسه أو نحو ذلك .

وعلة التشديد هنا هي أن مجرد وجود السلاح مع الجاني من شأنه أن يشد أزر هو يعضده ، ويجعله مقدما على جريمته بجرأة قد يفتقدها أن لم يكن حاملا سلاحا.

*ولم يعرف المشرع المقصود بالسلاح في هذه الحالة ، ولذلك ثار التساؤل عما إذا كان هذا يعني الأسلحة بطبيعتها فقط كالبندقية أو المسدس أو الخنجر أو السيف ... الخ ، أم يشمل كذلك الأسلحة بالاستعمال كسكينة المطبخ والفأس والعصا ... الخ .

*ولا خلاف في أن حمل السلاح بطبيعته يتوافر به الظرف المشدد هنا أما بالنسبة للأسلحة بالاستعمال ، فلا يتوافر بها الظرف المشدد – حسبما ورد في قضاء النقض إلا إذا قام الدليل على أنه كان لمناسبة السرقة ، وهو ما يقع عبء استخلاصه على عاتق قاضي الموضوع .

* ومع ذلك ذهب بعض قضاء النقض إلى اعتبار ظرف حمل السلاح متوافراً حتى ولو كان الجاني يحمله بسبب عمله ، لأن الأصل أن السلاح معه للدفاع أو لأداء عمله ، فان ارتكب الجريمة وهو حامل سلاحه دل ذلك على استهانته بحقوق الأفراد وعلى خطورته واستعداده لاستعمال السلاح إذا اقتضي الحال ذلك . ونحن نتفق مع هذا ونؤيده القضاء لأسبابه التي أوردناها .

 سادساً : السرقة الواقعة من شخصين فأكثر :

*نصت المادة 317/ خامساً من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مع الشغل على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر" . وعلة التشديد في هذا الظرف هي أن مجرد تعدد الجناة يشد من أزر بعضهم البعض وقد يمكنهم من التغلب على أية عقبة قد تصادفهم عند ارتكابهم الجريمة ، كما أن ذلك قد يفت من عزيمة المجني عليه حين يفاجأ بأكثر من شخص يرتكبون الجريمة ضده .

ويجب ملاحظة أمرين هنا :

*الأمر الأول هو أن تعدد الجناة لا يعني ولا يشترط أن تتم إدان تهم جميعا ؛ فإذا قدم متهمان بسرقة اقترفاها معاً ، فتمت إدانة أحدهما على حين تمت تبرئة الآخر، فان ظرف التشديد يكون متوافراً مادام قد ثبت من الحكمان المذنب قد تلقي مساعدة أو معاونة من آخرين.

-كذلك إذا تمكن أحد المتهمين من الفرار وحوكم غيابياً ، في حين كانت المحاكمة حضورية للآخر ، فإن شرط التشديد يكون متوافراً .

-وإذا كان أحد الجناة فقط هو الذي تم التعرف عليه فقدم للمحاكمة حضورياً أو غيابياً في حين لم يتم التوصل إلى معرفة الآخرين المشاركين معه في الجريمة ومن ثم لم يقدموا للمحاكمة وإنما صدر أمر حفظ أو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة لهم لعدم معرفة الفاعل ، فان هذا لا يمنع من محاكمة الأول – الذي تم التعرف عليه – بموجب الظرف المشدد .

*أما الأمر الثاني فهو التساؤل عما إذا كان تعدد الجناة الوارد في

النص يعني تعدد الفاعلين ، أم تعدد من وقعت منهم الجريمة حتى وإن كانوا مجرد فاعل واحد وشريك واحد ؟ يري البعض أن علة التشديد تكون متوافرة في جميع الأحوال سواء كان الجناة فاعلين أصلين أو فاعلين وشركاء . في حين يري البعض الآخر أن التعدد بالمعني المطلوب يقصد به تعدد الفاعلين الأصليين ، فلا يكفي أن يكون الجناة فاعلا واحداً وله شركاء لأن علة التشديد تقتضي وجود الجناة على مسرح الجريمة.

* ونحن نتفق مع الرأي الأخير لأسبابه ، وسواء كانت العلة هي شد الجناة أزر بعضهم البعض على مسرح الجريمة ، أو كانت هي إلقاء الرعب في نفس المجني عليه . ويبدو أن هذا الرأي هو ما تؤيده محكمة النقض ، حيث قضي بأنه متي كان المتهمون قد ساهم كل منهم بفعل من الأفعال المكونة للجريمة ، فذلك يكفي لاعتباره فاعلاً أصليا ، كما لو قام الجناة بتلهية سكان المنزل وقام البعض الأخر بدخول هو الاستيلاء على المسروقات وتمت الجريمة بناء على ذلك، فانهم جميعاً يكونون فاعلين أصليين في الجريمة.

*أخيراً فان ظرف التعدد يتوافر حتى ولو توقفت السرقة عند حد الشروع.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .