

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
جريمة التجسس المعلوماتي جريمة أمن دولة خارجي
المؤلف:
ضرغام جابر عطوش ال مواش
المصدر:
جريمة التجسس المعلوماتي
الجزء والصفحة:
ص 138-142
2026-04-08
22
تعد جريمة التجسس من الجرائم الجنائية التي تهدد أمن الدولة الخارجي، حيث يكون في الواقعة المكونة للجريمة مساس بأمن الدولة الخارجي لا بشخص من الاشخاص (1)، ولخطورة جريمة التجسس في زمن الحرب وما بعدها دفع فقهاء القانون الجنائي إلى نزع الصفة السياسية عنها، وجعل الدول تعامل مع مرتكبيها بالقسوة وفرض عقوبة الاعدام عليهم (2) ، وترتكب هذه الجرائم في الغالب من قبل أفراد أو مجموعة أفراد تأخذ شكل شبكات أو تنظيمات محددة (3)، ولجرائم أمن الدولة الخارجي عدة ميزات منها.
تمتاز جرائم أمن الدولة من جهة الخارج بعدة خصائص، حيث تعد حقيقة متغيرة ونسبية فهي نسبية لاختلاف المصالح الأمنية لدى الدول، وتعتبر متغيرة لارتباط أمن الدولة باعتبارات مختلفة كعلاقة الدولة بالدول المجاورة والمجتمع (4)، وتتميز أيضا بدناءة وانحطاط الباعث على ارتكابها(5) حيث يدفعهم الى ارتكابها الانانية والمال (6) ، أما عن المصلحة المحمية في جرائم أمن الدولة الدولي الخارجي، فهو كيان الدولة بأسره والمتمثل باستقلال وسلامة وسيادة ووحدة أراضيها (7)، أذ لا يقف تأثيرها على الحكومة فقط، بل يمتد ضررها الى الامة (8) و تهدد وجود الدولة أو اقتطاع جزء من اراضيها (9) ، كما تعد من جرائم الخطر والتي لا يتطلب المشرع فيها حصول الضرر، بل يكفي ارتكاب الفعل الذي فيه مساس بالمصلحة المحمية (10) ، ولها سياسة تشريعية خاصة حيث تتميز القواعد التشريعية بالصياغة الحرة وبالقسوة، إذ يتم التوسع في الظروف المشددة و أفعال الإشتراك (11) لتشمل الشخص الذي لا يعد شريكا وفقا للقواعد العامة لعدم وقوع الجريمة(12). كما يتغير وصف الجريمة من جنحة الى جناية لجريمة التجسس المرتكبة في زمن الحرب في فرنسا مثلا (13) ، و لجرائم أمن الدولة سياسة إجرائية خاصة(14) حيث يكون النظر فيها من قبل محاكم عسكرية (15) أو محاكم خاصة، ففي فرنسا مثلا تختص بنظرها محاكم أمن الدولة في زمن السلم، والمحاكم العسكرية في زمن الحرب (16) ، كما خص المشرع العراقي جرائم أمن الدولة الخارجي (التجسس) بمحكمة خاصة أيضا ألا وهي محكمة الثورة (17) الملغاة، كما يتميز الركن المادي والمعنوي في جرائم أمن الدولة الخارجي بكون طبيعة أفعالها تعد مادية في جانب ومعنوية في جانب آخر، كالتخابر أو السعي لدى دولة أجنبية (18).
وتأسيساً على ما تقدم فإن جرائم أمن الدولة الخارجي تعرف من ناحية سياسية بأنها ( هي كيان الدولة المادي والمعنوي تجاه الدول الأخرى، وفقدان الدولة لهذا الكيان يعني انهيار ذاتيتها المميزة للشعب وصيرورته ذليلا لغيره، بمعنى انهاء الشخصية الدولية للدولة) (19) . كما تعرف من ناحية قانونية بأنها (الأفعال المجرمة التي تقع على الدولة في علاقاتها بالدول الأخرى، ويراد بها الاعتداء على استقلالها وزعزعة كيانها و إعانة عدوها على غزو البلاد) (20).
وأما موقف التشريعات من جريمة التجسس بصورتها المعلوماتية أو التقليدية، كونها من جرائم أمن الدولة الخارجي، فبالنسبة للتشريع الأمريكي
اعتبر جريمة التجسس التقليدية من جرائم أمن الدولة الخارجي والتي تناولها في الفصل السابع والثلاثون من قانون العقوبات الأمريكي (21).
وذلك في المادة (794) حيث جرمت فعل جمع أو تسليم معلومات دفاعية لمساعدة دولة أجنبية إذ نصت على أن "يعاقب بالإعدام .... كل من يقوم بقصد الاضرار بالولايات المتحدة الامريكية أو لمصلحة دولة أجنبية بالاتصال أو بتسليم او بنقل اية وثيقة... أو أجهزة أو معلومات تتعلق بالأمن القومي. .... ، أما عن جريمة التجسس المعلوماتي المنصوص عليها في المادة (1030) من قانون إساءة استخدام الحاسب جرمت الدخول غير المشروع الى حواسيب الحكومة الامريكية أو التي تتعلق بعمل الحكومة سواء كانت مالية أو اقتصادية أو الاتصالات التي تتم داخل الولايات المتحدة أو خارجها أو تجاوز التصريح الممنوح (22).
أما التشريعات العربية فبالنسبة للتشريع السعودي فإنه عاقب على جريمة افشاء الاسرار العسكرية والقوات الحربية بالقتل أو الصلب...الخ(23)، وعليه فهو يأكد لنا بعدم اعتبار جريمة التجسس جريمة سياسية، إضافة إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي جاء واضحا في اعتبار جريمة التجسس من جرائم أمن الدولة الخارجي بنص المادة (7) منه.
أما التشريع الاماراتي فإن مرسوم مكافحة جرائم التقنية لعام 2012، اعتبر العديد من الجرائم هي من جرائم أمن الدولة بنص المادة (44) حيث نصت على تعتبر الجرائم الواردة في المواد (4 ،24، 26، 28، 29، 30، 38 ) من هذا المرسوم بقانون من الجرائم الماسة بأمن الدولة كما تعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة، أي جريمة منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا ارتكبت لحساب أو لمصلحة دولة أجنبية أو أي جماعة ارهابية..."، نجد المشرع الإماراتي قد توسع في مفهوم جرائم أمن الدولة حيث اعتبر أي جريمة في هذا المرسوم بقانون ترتكب لمصلحة دولة أجنبية أو إرهابية من جرائم أمن الدولة.
أما التشريع العراقي فأنه قد حذا حذو التشريعات الحديثة والتي جردت جرائم أمن الدولة الخارجي ومنها جريمة التجسس التقليدية من الصفة السياسية، وذلك بموجب (الفقرة أ من المادة 21 ) من قانون العقوبات العراقي، كما لم يفرق المشرع العراقي بين المواطن والأجنبي في ارتكاب جريمة التجسس، وهو اتجاه سليم لأن أساس التجريم هو خطر الفعل ذاته على أمن الدولة وسلامتها لا بتحقق صفة معينة في الجاني (24) ، حيث إن من يرتكب جريمة انتهاك أسرار الدفاع يعتبر جاسوسا بغض النظر عن جنسيته، وقد جعل المشرع العراقي ارتكاب التجسس من قبل المكلف بخدمة عامة ظرفا مشدداً (25) .
ومن الجدير بالذكر قد منح القضاء العراقي حق اللجوء الى شخص أجنبي تجسس لمصلحة العراق على دولة أجنبية (26) ، مستندا إلى قانون اللاجئين السياسيين رقم 114 لعام 1959 والذي يعطي اللجوء السياسي للمدني أو العسكري الذي يطلب اللجوء لأسباب سياسية أو عسكرية، وهو موقف في رأينا يتعارض مع قانون العقوبات العراقي والذي يعتبر جريمة التجسس ليست سياسية وبالتالي لا يمنح حق اللجوء السياسي.
نخلص من خلال استعراض موقف التشريعات من جريمة التجسس بصورة عامة، هي جريمة ذات طبيعة خاصة، قد تكون جريمة أمن دولة أو جريمة سياسية أو جريمة عادية، وأرى أن جريمة التجسس المعلوماتي والتي تستهدف البيانات أو المعلومات أو الأنظمة أو البرامج أو المواقع أو الشبكات الحكومية أو ما يعد كذلك سواء كانت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية...الخ، هي من جرائم أمن الدولة الخارجي، أما جرائم التجسس التي تستهدف القطاع الخاص أو الافراد فهي من الجرائم العادية.
__________
1- محمد علي السير في الجريمة السياسية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003 ، ص 91.
2- المادة (158) قانون عقوبات العراقي سعد أبراهيم الاعظمي، جرائم التجسس في التشريع العراقي (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بغداد، 1981، ص 58.
3- د. سعد ابراهيم الاعظمي، الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، ط 1 دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1989، ص 40
4- للمزيد: د. محمود ابراهيم اللبيدي الحماية الجنائية لأمن الدولة، دار شتات القاهرة 2009 ، ص 24
5- د. سعد ابراهيم الاعظمي، جرائم التجسس.... مرجع سابق، ص 61.
6- عباس منعم صالح الحماية الجنائية لأمن الدولة الداخلي رسالة ماجستير الجامعة المستنصرية كلية القانون، 2012، ص 44.
7- فهد عيسى ناصر بن صليهم، مبدأ العينية واثرة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود الدولية دراسة مقارنة رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعوم الأمنية الرياض، 2009، ص 154
8- د. منتظر سعيد حمودة، الجريمة السياسية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2009، ص 126 وما بعدها د. محمد عزت سلام، الجريمة السياسية في ظل النظام العالمي الجديد، منشأة المعارف، الإسكندرية 2013 ص 129.
9- د. سعد ابراهيم الاعظمي، الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، ط 1 دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1989 ص 28.
10- د. محمود ابراهيم اللبيدي الحماية الجنائية لأمن الدولة، دار شتات القاهرة 2009، ص 25
11- للمزيد د. محمود ابراهيم اللبيدي الحماية الجنائية لأمن الدولة، دار شتات القاهرة 2009، ص 26
12- في مصر تسري احكام المواد (82، 83، 95 96 97 و (98) من قانون العقوبات المصري استثناءا من تطبيق المادة (40) وهي قاعدة عامة خاصة بالاشتراك للمزيد د. تامر احمد عزات، الحماية الجنائية لأمن الدولة من جهة الخارج (دراسة موضوعية أجرائية مقارنة)، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007 ص 78
13- د. منتظر سعيد حمودة، الجريمة السياسية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2009، ص 129
14- محمد هشام أبو الفتوح قضاء أمن الدولة دار النهضة العربية، القاهرة 1996، ص 386 وما بعدها. فهد عيسى ناصر بن صليهم، مبدأ العينية واثرة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود الدولية دراسة مقارنة رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعوم الأمنية الرياض، 2009 ص 159
15- محمد علي السير في الجريمة السياسية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003 ، ص 96.
16- مجدي محمود محب. القاهرة، 2007، ص123
17- د. سعد أبراهيم الاعظمي، جرائم التجسس في التشريع العراقي (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بغداد، 1981، ص 286.
18- د. سعد ابراهيم الاعظمي، الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، ط 1 دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1989، ص 18 وما بعدها.
19- د. محمود ابراهيم اللبيدي الحماية الجنائية لأمن الدولة، دار شتات القاهرة 2009، ص 5.
20- د. تامر احمد عزات، الحماية الجنائية لأمن الدولة من جهة الخارج (دراسة موضوعية أجرائية مقارنة)، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007 ، ص 57
21- أشارة اليها د. مجدي محب حافظ، مرجع سابق، ص 443 وما بعدها د. ايمن عبد الحفيظ عبد الحميد سليمان، استراتيجية مكافحة جرائم استخدام الحاسب الآلي، بدون دار نشر، 2003، ص 163 – 164
22- د. حسام محمد نبيل الشراقي، الجرائم المعلوماتية دراسة تطبيقية مقارنة على جرائم الاعتداء على التوقيع الالكتروني، دار الكتب القانونية، مصر، 2013، ص 144.
23- منصور بن ناصر العضيلة جريمة الخيانة العظمى في النظام العسكري السعودي وعقوبتها (دراسة مقارنة) رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية 2013، ص 71 .
24- د. سعد أبراهيم الاعظمي، جرائم التجسس في التشريع العراقي (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بغداد، 1981، ص 59 - 60 .
25- المادة (177) من قانون العقوبات العراقي
26- د. سعد أبراهيم الاعظمي، جرائم التجسس في التشريع العراقي (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بغداد، 1981، ص 65 - 66.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)