أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-6-2016
3232
التاريخ: 16-10-2017
3973
التاريخ: 7-8-2021
5790
التاريخ: 15-3-2017
4647
|
اسباب مختلفة يسقط خيار العيب فيلزم البيع للأسباب الاتية
(1) هلاك المبيع
(2) نقصان المبيع .
(3) زيادة المبيع .
(4) إسقاط المشتري للخبار .
(5) رضاء المشتري بالعيب بعد العلم به
(7) تصرف المشتري في المبيع قبل العلم بالعيب(1).
فهذه أسباب مختلفة، بعضها يرجع إلى تغير حالة المبيع بالهلاك أو النقصان أو الزيادة ، وبعضها يرجع إلى نزول المشتري عن حفه بالإسقاط أو الرضاء بالعيب، وبعضها يرجع إلى تعذر رد المبيع ينصرف المشتري فيه
فتناول في إيجاز هذه الأسباب تباعة.
هلاك المبيع:
يسقط خيار العيب بهلاك المبيع لفوات محل الرد، فإن ملك المبيع وهو في يد البائع، انفسخ البيع ولا يرجع البائع على المشتري بشيء من الثمن لأنه بحمل تبعة الهلاك قبل القبض.. وإن ملك المبيع وهو في يد المشتري، فهلاكه عليه لأنه قد قبضه، ولكنه يرجع على البائع بنقصان الثمن بسبب العيب .
نقصان المبيع:
إذا نقص المبيع(2) قبل القبض، وكان النقصان بغير فعل المشتري أو فعل أجنبي، أي بفعل البائع أو بفعل المبيع أو بأفة سماوية، فهذا وما لم يكن به عيب سواء. ويكون للمشتري الخيار، إن شاء أخذ المبيع وطرح قدر النقصان، وإن شاء ترك، كما إذا لم يجد بالمبيع عيبا. ذلك أن له الخيار في الرد حتى لو لم يكن بالمبيع عيب، فلا يحتاج إلى خيار آخر. وإن كان النقصان بفعل المشتري، كان للمشتري أن يرضى المبيع بالعيب ولا يرجع بشيء، وإن شاء رجع بنقصان العيب على البائع ولكن للبائع في هذه الحالة أن يأخذ المبيع فيسفط جميع الثمن. وإن كان النقصان بفعل أجنبي، فالمشتري بالخيار، إن شاء رضي بالمبيع بجميع الثمن واتبع الجاني بالأرش، وإن شاء ترك ويسقط عنه جميع الثمن واتبع البائع الجاني بالأرش، كما إذا لم يجد المشتري بالمبيع عيبا.
وإذا نقص المبيع بعد القبض وهو في يد المشتري ، أيا كان سبب النقص ثم وجد المشتري به عيبا ، لم يكن له أن يرده بالعيب. ذلك أن شرط الرد أن يكون المردود عند الرد على الصفة التي كان عليها عند القبض، ولم يوجد لأن المبيع خرج عن ملك البائع معيبة بعيب واحد ويعود على ملكه معيبة بعيبين، العيب القديم والنقصان، وهو إذا كان بضمن العيب القديم، فإنه لا يضمن النقصان لأنه حدث بعد القبض والمبيع في يد المشتري . فانعدم شرط الرد، وللمشتري أن يرجع بنقصان الثمن للعيب، إلا إذا رضي البائع بأخذ المبيع ورد كل الثمن(3) .
زيادة المبيع:
إن حدثت الزيادة قبل القبض، فإن كانت متصلة متولدة من الأصل (كالكبر والسمن)، فإنها لا تمنع الرد بالعيب، لأن هذه الزيادة تابعة للأصل فكانت مبيعه تبعة، وما كان تبعة في العقد يكون تبعة في الفسخ، وإن كانت الزيادة متصلة غير متولدة من الأصل (كالصبغ في الثوب والبناء على الأرض) فإنها تمنع الرد بالعيب، لأن هذه الزيادة ليست بتابعة بل هي أصل بنفسها، فتعذر رد المبيع، إذ لا يمكن رده بدون الزيادة لتعذر الفصل، ولا يمكن رده مع الزيادة لأنها ليست بتابعة في العقد فلا تكون تابعة في الفسخ، ويكون للمشتري الرجوع بنقصان الثمن. وإن كانت الزيادة منفصلة متولدة من الأصل (كالولد والثمر واللبن)، فإنها لا تمنع الرد بالعيب، فإن شاء المشتري ردهما جميعا، وإن شاء رضي بهما بجميع الثمن. وإن كانت الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل (كالغلة والكسب)، فإنها لا تمنع الرد بالعيب، لأن هذه الزيادة ليست بمبيعه وإنما هي مملوكة بملك الأصل، فبالرد يفسخ العقد في الأصل وتبقى الزيادة مملوكة للمشتري بغير ثمن عند أبي حنيفة لكنها لا تطيب له لأنها وإن حدثت على ملكه إلا أنها ربح ما لم يضمن، وعند أبي يوسف ومحمد تكون الزيادة للبائع لكنها لا تطيب له.
وإن حدثت الزيادة بعد القبض ، فإن كانت متصلة متولدة من الأصل، فإنها لا تمنع الرد بالعيب إن رضي المشتري بردها مع الأصل التي هي تابعة له، وإن أبي المشتري الرد وأراد الرجوع بنقصان الثمن كله له ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد ليس للمشتري أن يرجع بنقصان الثمن على البائع إذا أراد البائع استرداد المبيع معيبة ورد الثمن كله. وإن كانت الزيادة متصلة غير متولدة من الأصل، فإنها لا تمنع الرد بالعيب، ويرجع المشتري على البائع بنقصان الثمن، وإن كانت الزيادة منفصلة متولدة من الأصل، فإنها تمنع الرد بالعيب. ويرجع المشتري بنقصان الثمن، لأن الزيادة حصلت في ضمان المشتري، فإن ردها مع الأصل كانت للبائع ربح ما لم يضمن، وإن استبقاها ورد الأصل فإنها تبقى في يده بلا ثمن وهذا تفسير الربا، وهذا بخلاف هذه الزيادة قبل القبض، فإنها تحصل في ضمان البائع، فجاز ردها مع الأصل إلى البائع لحصولها في ضمانه ، ومن ثم جاز الرد بالعيب كما قدمنا. وإن كانت الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل، فإنها لا تمنع الرد بالعيب ، ويرد الأصل على البائع، والزيادة للمشتري طيبة له لأنها حصلت في ضمانه
إسقاط المشتري للخيار:
ويسقط خيار العيب بإسقاط المشتري له إسقاطه مقصودة صريحة أو ما هو في معنى الصريح، نحو أن يقول أسقطت الخيار أو أبطلته أو ألزمت البيع أو أوجبنه وما يجري هذا المجرى ، لأن اخبار العيب حقه فله أن ينزل عنه، وكإسقاط الخيار إبراء المشتري البائع من العيب ، لأن الإبراء إسقاط وله ولاية الإسقاط ، والخبار حقه والمحل قابل للسقوط.
وقد قدمنا أن خيار الرؤية ، بخلاف خيار العيب، لا يسقط بالإسقاط المقصود الصريح.
رضاء المشتري بالعيب بعد العلم به :
ويسقط خيار العيب برضاء المشتري بالعيب بعد أن علم به، لأن حق الرد إنما هو لفوات السلامة المشروطة دلالة في العقد، وإذا رضي المشتري بالعبب بعد العلم به نقد دل على أنه نزل هذا الشرط أو أنه لم يشترطه ابتداء
والرضاء قد يكون صريحة، كان يقول المشتري رضيت بالعيب أو أجزت هذا البيع وما يجري هذا المجري، وقد يكون الرضاء دلالة، كأن يصدر من المشتري بعد العلم بالعيب فعل بدل
على الرضاء به، كما إذا كان المبيع ثوبا فصبغه أو قطعه أو أرضا فبنى عليها أو حنطة فطحنها أو لحمة فشواه. ويعتبر تصرف المشتري في المبيع بعد العلم بالعيب رضاء بالعيب دلالة ، فإذا باع المبيع أو وهبه وسلمه أو أعنفه أو كاتبه أو دبره، كان في الإقدام على هذه التصرفات مع العلم بالعيب دليل الرضاء بالعيب
تصرف المشتري في المبيع قبل العلم بالعيب:
وإذا تصرف المشتري في المبيع بأن أخرجه عن ملكه، حتى قبل علمه بالعيب، سقط خياره ، التعذر رد المبيع إلى البائع، فإذا باع المبيع أو وهبه وسلمه وهو غير عالم بالعيب، سقط خياره، ولكن لو فسخ تصرفه، ورد إليه المبيع بخبار شرط أو بخيار رؤية مثلا، عاد حق خيار العيب للمشتري، وجاز له رد المبيع للبائع.
________________
1- ولا يسقط خيار العيب بموت المشتري ، فإذا مات نامت ورثته مقامه في الخيار، وقد قدمنا أن خيار العيب كخبار التعيين بورث، وهذا بخلاف خبار الشرط وخيار الرؤية فإنهما لا يورثان.
2- وكالقص طروء عبب آخر على المبيع يضاف إلى العيب الأول، فإن طرا العيب الثاني قبل القبض، فهر قديم يضمنه البائع كما يضمن النقص قبل القبض، وإن طرأ العيب الثاني بعد القبض، فهو حديث لا يضمنه البائع كما لا يضمن النقص بعد القبض .
3- وفي مذهب مالك للمشتري أن يرد الميع في هذه الحالة ويرد معه ارش النقصان، لأن حق الرد بالعيب ثبت نظرا للمشتري، فلو امتنع إنما يمتنع نظرا للبائع والمشتري باستحقاق النظر أولى من البائع لأنه لم يدلس العيب والبائع قد دلس. قال ابن جزي: المسقط الرابع حدوث عنده ، آخر عند المشتري فهو بالخيار إن شاء رده ورد ارش العبب الحادث عنده، وإن شاء نمسك به وأخذ ارش العيب القديم، والأرش قيمة العيب . وقال الشافعي وأبو حنيفة ليس له الرد، وإنما يأخذ ارش العيب القديمة، " القوانين الفقهية" (266)
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مستشفى العتبة العباسية الميداني في سوريا يقدّم خدماته لنحو 1500 نازح لبناني يوميًا
|
|
|