المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

التصنيف الإقليمي المناخي (النطاقي)
16-4-2016
تعريف التخطيط الإقليمي - تعريف علي إحسان شوكت
2023-03-15
معنى كلمة عثر‌
17-12-2015
الكذب الخبري والمخبري للمنافقين
2023-09-28
زراعة الشاي بالمشتل
23-12-2019
Sigma-Algebra
3-6-2021


حجيّة الشهرة  
  
2693   08:52 صباحاً   التاريخ: 23-7-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏1، ص: 543
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / مباحث الحجة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-8-2016 1191
التاريخ: 5-9-2016 1316
التاريخ: 18-8-2016 1237
التاريخ: 5-9-2016 1654

ممّا قيل باعتباره بالخصوص الشهرة، واستدلّ له بوجهين:

 

الأول: أنّ الدليل الدال على حجيّة خبر الثقة يستفاد منه حجيّة الشهرة بطريق أولى، فإنّ حجيّة الخبر يكون من باب إفادته الظنّ، ولا شك أنّ الظن الحاصل من الشهرة أقوى من الحاصل عن الخبر.

وتقرير ذلك على نحوين:

الأوّل: أن يكون على نحو فحوى الخطاب.

والثاني: أن يكون على نحو القياس الاولوي القطعي وتنقيح المناط، والفرق أنّه على الأوّل يكون من باب دلالة اللفظ، وعلى الثاني يكون من باب إسراء الحكم إلى ما وجد فيه مناطه القطعي، وهذا الوجه بكلا نحويه باطل.

أمّا الأوّل فواضح؛ فإنّ المعتبر في الفحوى أن يكون المعنى منفهما عند العرف من اللفظ عند إطلاقه، بل يكون سوق الكلام لأجل إفادته وكان هو المقصود الأصلي كما في قوله تعالى: «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ» فإنّه يفهم منه عرفا حرمة الضرب، بل ربّما لا يكون المدلول المطابقي ملحوظا أصلا، كما يقال: لو نظرت إلى ظلّ فلان نظر سوء لأفعلنّ بك كذا، فإنّ المقصود في الحقيقة ليس النهي عن النظر إلى ظلّه، بل إيراد أنواع التوهين عليه، ومن المعلوم أنّه لا يتفوّه أحد مثل ذلك في الشهرة بالنسبة إلى أدلّة حجيّة خبر الثقة، وأنّى لأحد أن يدّعي أنّ العرف يفهم من قولنا: خبر الثقة حجّة، أنّ الشهرة أيضا حجّة.

وأمّا الثاني فتماميّته مبتنية على كون المناط لحجيّة خبر الثقة إفادته الظن الفعلي أو النوعي، وليس كذلك، بل مناط الحجيّة غلبة المطابقة مع الواقع بحيث كان موارد التخلّف في غاية الندرة، كما لو كان المتخلّف بين المائة واحدا.

فإن قلت: إنّ العقلاء- كالشرع- يرون خبر الثقة حجة، ويرون الشهرة أيضا حجّة، والفرق بين هذين الظنّين وسائر الظنون الغير الحجّة عندهم ليس لا محالة إلّا من جهة رؤية غلبة المطابقة في هذين دون ذلك، ولا يخفى أنّ هذا المناط عندهم في الشهرة أقوى من خبر الثقة.

قلت: لو نزّلنا الأدلّة الواردة في حجيّة خبر الثقة على تقرير طريقة العرف، تمّ ذلك على فرض تسليم ما ذكرت من حجيّة الشهرة عند العقلاء وأتمّية المناط عندهم فيها، وأمّا لو كانت الأدلّة المذكورة بصدد التأسيس فلا يخفى أنّ إحراز أغلبيّة المطابقة إنّما يكون بنظر العرف، ولا ملازمة بينها وبين الأغلبيّة بنظر الشرع، والملاك إنّما هو الثاني.

فإن قلت: إذا احرز الأغلبيّة بنظر العرف فلا محالة يحرز بنظر الشارع؛ لأنّ هذا معنى الظنّ وإدراك الواقع بطريق الراجح، وإلّا يلزم التناقض وأنّه رجّح في نظرهم ذلك، وما رجّح.

قلت: نعم، ولكن غايته الظن بذلك دون القطع، فيصير تنقيحا ظنّيا للمناط لا قطعيّا، ولا دليل على حجيّة هذا الظن، وذلك لأنّ الإنسان إذا جمع مائة فرد من ظنون الحاصلة في مائة مورد فهو لا يقطع بأنّ المخالف ممّا بين المائة واحد، بل يحتمل موهوما كون الجميع مخالفا، نعم يظنّ ذلك، وهو ما ذكرنا من التنقيح الظنّي، ثمّ من‏ الممكن أن يكون المناط في نظر الشارع لم يكن مطلق الغلبة، بل الغلبة بالحدّ الخاص، ومن الممكن عدم بلوغ الغلبة المظنونة لنا في الشهرة ذلك الحدّ، وبذلك يخرج عن كونه تنقيحا ظنّيا أيضا.

فتحصّل أنّ ملاك الحجيّة في خبر الثقة هو الطريقيّة، ولكنّ الطريقيّة هناك ليس بمعنى الظنّ الفعلي أو النوعي، بل المقصود بها هو أنّ الشارع رأى هذا الطريق أغلب مطابقة من غيره فلهذا أوجب العمل به دون غيره، ولم يحرز هذا المعنى في الشهرة؛ إذ لا طريق لنا إلى إثبات كون الأغلب من أفرادها مطابقا، بل يحتمل موهوما أن تكون جميع أفرادها أو غالبها مخالفا، وعلى تقدير كون غالب أفرادها مطابقا فمن أين نعلم كون الغلبة فيها على حدّ الغلبة في الخبر، فلعلّ الغلبة في الخبر يكون في نظر الشارع بحدّ ليس بين المائة خبر إلّا مخالف واحد، وهذا الحدّ له خصوصيّة في نظر الشارع في الحجيّة.

وبالجملة، من أين لنا سبيل إلى إحراز الغلبة في الشهرة على حذو الغلبة التي رآها الشارع في الخبر بلا تفاوت أصلا؟ وبدون ذلك لا يمكن دعوى القطع بتنقيح المناط، بل يمكن أن يقال: إنّ مناط الحجيّة ليس هو الأقربيّة إلى الواقع وقلّة التخلّف، وذلك لأنّ ظواهر الألفاظ عند العقلاء حجّة في تشخيص مراد المتكلّم، ولو كان الظنّ الفعلي على خلافه من طريق غير معتبر فلا يعتنون بهذا الظن، حتى لو فرض وجود هذا الظن في غالب موارد الظواهر، مع أنّه لا يمكن الحكم في تلك الموارد بأنّ المتخلّف في هذا المظنونات المخالفة للظواهر أكثر من المتخلّف في تلك الموهومات الموافقة لها، فلا بدّ أن يقال: إنّ الأقربيّة المذكورة ليست تمام المناط، بل لخصوصيّة المورد أيضا دخل تعبّدا عقلانيا.

ألا ترى أنّ الوثوق الحاصل من المخبر بعد الفراغ من إخباره متّبع عندهم، وأمّا الوثوق الحاصل بأصل صدور الخبر من الخبر لا من قول مخبر بالصدور غير متّبع، مع أنّهما في ملاك الأقربيّة بنظرهم بمرتبة واحدة.

والوجه الثاني: دلالة مرفوعة زرارة ومقبولة عمر بن حنظلة الواردتين في‏ الخبرين المتعارضين على ذلك.

ففي الاولى: «خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر» وجه الاستدلال أنّ المورد وإن كان خصوص الشهرة في الرواية، ولكنّ العبرة بعموم اللفظ دون خصوص المورد، فيستفاد من تعليق الحكم بالشهرة كون الشهرة في حدّ نفسها حجّة وإن تحقّقت في الفتوى.

ومنه يعلم وجه الاستدلال بالثانية؛ فإنّ فيها: «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه، وإنّما الامور ثلاثة، أمر بيّن رشده فيتّبع، وأمر بيّن غيّه فيجتنب، وأمر مشكل يردّ حكمه إلى اللّه ورسوله، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله: حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك الخ».

فإنّ التعليل بأنّ المجمع عليه لا ريب فيه بعد معلوميّة أنّ المراد به المشهور بقرينة قوله: «و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور» أوضح دلالة على المدّعى من الخبر السابق.

وهذا الوجه أيضا باطل؛ فإنّ فيه.

أوّلا: أنّ خصوصيّة المورد في أمثال ذلك لها مدخليّة عرفا، أ لا ترى أنّه لو سئل عن أحد عن أحبّ الرمّانين إليه فأجاب بما هو أكبر لا يلزم كون كلّ أكبر أحبّ إليه ولو كان يقطينا؟، وكذا لو سئل عنه عن أحبّ المسجدين إليه فأجاب بما كان أكثر جمعيّة، فلا يلزم أحبيّة كلّ مكان كان أكثر جمعيّة ولو كان سوقا أو خانا.

فكذا مورد السؤال في الروايتين الخبران المتعارضان، فاجيب بوجوب الأخذ بما اشتهر، فلا ربط له بما اشتهر من الفتوى بينهم.(1)

وثانيا: سلّمنا أنّ لفظ الجواب عام والحكم قد علّق بمطلق الشهرة، ولكن‏ نقول: إنّ الشهرة الاصطلاحيّة التي هي عبارة عن الكثرة في مقابل القلّة اصطلاح جديد يطلق في مقابل الإجماع، وإلّا فمعنى هذه اللفظة لغة هو الوضوح والظهور، يقال: فلان شهر سيفه وسيف شاهر، يعني برز، فالمراد بالمشهور في الروايتين هو الواضح الذي يعرفه كلّ أحد، وهذا داخل في بيّن الرشد، ومن هنا قال: «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» واستشهد بحديث التثليث، وهذا المعنى متى يتحقّق لا ريب في حجيّته، ولكنّه أجنبيّ عن الشهرة.

وثالثا: لو سلّمنا كون الشهرة أعمّ من الفتوائيّة وكون المراد هي الاصطلاحيّة بملاحظة قوله: هما معا مشهوران، والجواب بالرجوع إلى أعدلهما، فإنّه مع مقطوعيّة صدور كلّ منهما وعدم الشكّ لا معنى للأخذ بالأعدل كما هو واضح، ولكن غاية ما يثبت بالروايتين مرجحيّة الشهرة، ولا منافاة بين كون الشي‏ء مرجّحا وعدم كونه مرجعا بالاستقلال، ولهذا على مبنى شيخنا المرتضى في الخبرين المتعارضين- حيث تعدّى عن المرجّحات المنصوصة إلى كلّ ظنّ حصل من أيّ سبب، فعند وجود ظنّ على طبق أحد المتعارضين ذهب إلى الأخذ بالطرف المطابق له- يكون الظنّ المطلق مرجّحا، مع عدم قوله قدّس سرّه بحجيّته ومرجعيّته.

وبالجملة، فلا ملازمة بين المعنيين، والثابت من الروايتين هو المرجحيّة، فيبقى مرجعيّة الشهرة بلا دليل، فيكون داخلة تحت الأصل أعني حرمة العمل بالظنّ.

فإن قلت: قوله في المقبولة: «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» بعد فرض كون المراد هو المشهور كما ذكرنا، ووضوح أنّ المراد بكونه «لا ريب فيه» أيضا لا يمكن كونه كذلك بقول مطلق، فلا بدّ من إرادة أنّه لا ريب فيه بالإضافة إلى مقابله الذي ليس بمشهور، ووجه إطلاق «لا ريب فيه» عليه بقول مطلق أنّه ممّا لا ريب فيه عند العقلاء ولا يصير كذلك إلّا مع كون المشهور متّبعا وحجّة عقلائيّة، فحينئذ يحصل من التعليل أمران: تشخيص صغرى الحجّة العقلائيّة، وتقرير الشارع هذه الطريقة، ومن المعلوم أنّ الشهرة مثلا إذا كانت كذلك عند العقلاء كان ذلك مساوقا لحجيّته بالاستقلال.

قلت: نمنع ذلك؛ إذ لا يستفاد من الرواية إلّا أنّه ممّا لا ريب فيه في مقام ترجيح أحد المتعارضين لا مطلقا، ولا غرو في ثبوت ذلك عند العقلاء، ولهذا تراهم عند تعارض الظهورين يعتمدون على بعض المؤيّدات الموجودة في أحد الجانبين مع عدم اعتمادهم على هذا المؤيّد بالاستقلال.

وقد يجاب بأنّ كون المشهور ممّا لا ريب فيه عقلائيّا مختصّ بالحسيّات، ولا يورث ظنّا فضلا عن الحجيّة في الحدسيّات.

وفيه أنّ الشهرة في الحدسيّات متّحد الملاك مع الإجماع على مذاق الحدس، غاية الأمر هي أدون منه مرتبة، فإنّ اتفاق المشهور من الماهرين في الفتوى واولي الأنظار يورث الظن بأنّ ذلك من جهة وصول الحكم الواقعي إليهم يدا بيد.

وحينئذ فالذي يمكن أن يقال في المقام: إنّ الشهرة لها مراتب فإذا وصلت بالمرتبة التي حصل منها الاطمئنان وسكون النفس فهي حجّة، وذلك لأنّ الظنّ من أيّ سبب حصل لا يبعد دعوى أنّه مع وصوله بهذا الحدّ حجّة عقلائيّة، وبضميمة عدم الردع يصير حجّة شرعيّة سواء في الموضوعات أم في الأحكام، ولكن هذا ليس إثباتا للحجيّة في بعض أقسام الشهرة، بل الحجّة في الحقيقة هو الاطمئنان، هذا.

______________

(1) وحاصل هذا الجواب أنّ الخصوصيّة كون الشهرة في الرواية مأخوذة في الجواب، ونحن إنّما لا نعتني بخصوصيّة المورد مع كون الوارد عامّا، لا في مثل المقام، وهذا الجواب مختصّ بالمرفوعة ولا يجري في المقبولة؛ لعموم العلّة فيها. منه قدّس سرّه.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.