أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-7-2022
1615
التاريخ: 6-8-2022
1634
التاريخ: 2-7-2022
1646
التاريخ: 5-6-2020
1632
|
أمّا بيان نسبتها مع سائر الأدلّة المثبتة بإطلاقها أو عمومها للحكم الضرري، فنقول: قد ذكر شيخنا المرتضى قدّس سرّه ضابطا لحكومة أحد الدليلين على الآخر، وهو وإن كان صحيحا في نفسه، لكن لا كليّة له، ولا يجري في جميع الموارد الذي نقول فيها بالحكومة، وهو أن يكون أحدهما بمدلوله اللفظي ناظرا إلى مدلول الدليل الآخر كذلك، وشارحا للمراد منه.
وبعبارة أخرى: كان منزلة الأوّل من الثانى منزلة «أى» و«أعنى» من مفسّرهما، فكما يقدّم ظهور هذين في التفسير ولو كان في أدنى مرتبة على ظهور مفسّرهما ولو كان في أعلى مرتبة، فمن هذا القبيل باب الحكومة أيضا، ولازم هذا أن يكون الحاكم لو لا الدليل المحكوم لغوا، لكونه مفسّرا بلا مفسّر، ككلمتي «أى» و«أعني» إذا لم يسبقهما ما فسّراه، وهذا كما ترى غير موجود في أدلّة الأمارات التي نقول بحكومتها على أدلّة الاصول؛ إذ لا يلزم لغويّة في قضيّة «صدّق العادل» لو لم يكن أدلّة الشكوك، وهكذا الحال في مقامنا، فلا يلزم لغويّة في قاعدة لا ضرر لو لم تكن إلّا نفسها.
فالأولى في تعيين الضابط الذي يشمل المقامين وأشباههما أن يقال: الدليلان المتخالفان تارة يكونان بحيث ينقدح في ذهن أهل العرف عند عرضهما عليهم التعارض والتكاذب ولو بدويّا، يزول بعد العلاج بتقديم ما كان نصّا أو أظهر، وهذا في ما إذا كان الحكم في كلا الدليلين على الموضوع الواحد مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق من العلماء.
واخرى يكونان بحيث لا ينقدح في الذهن عند العرض عليه تعارض وتكاذب بين مدلوليهما حتّى يحتاج إلى الفحص عن العلاج، وهذا في ما إذا كان الحكم في أحدهما على الموضوع، وفي الآخر على الحكم، وذلك مثل دليل «توضّأ» ودليل لا ضرر في الإسلام في مورد اجتماعهما وهو الوضوء الضرري، فالأوّل ليس له نفي وإثبات في الحكم والإرادة، وإنّما هما في الموضوع وهو الوضوء، والحكم ملحوظ على المعنى الحرفي.
نعم مدلول الأصل العقلائي هو الحكم على هذا الحكم ملحوظا على المعنى الاسمي، بمعنى أنّه يجعل موضوعا ويقال: حيث لم يقيّد في الكلام بشيء مخرج لهذا الفرد الذي هو الوضوء الضرري فهو ثابت فيه، فيعارض هذا الإثبات الذي هو مدلول الأصل وحكم العقلاء نفس المدلول في قضيّة لا ضرر الذي كان هو ابتداء سلب الحكم الذي يجيء منه الضرر ولو كان انسحاب هذا السلب إلى هذا المورد أيضا بحكم العقلاء، ولكن مع ذا يعدّ العمل بالأصل الأوّل في قبال الثاني اجتهادا في مقابل النصّ.
وبالجملة، وإن كان كلّ من الأصلين متقوّما بعدم ورود البيان من المتكلّم، ولكنّ الثاني يعدّ بيانا بالنسبة الى الأوّل دون العكس، فحيث قلنا: إنّ الحاكم متعرّض لنفس الواقع لا أن يكون بلفظه ناظرا إلى حال دليل آخر تخلّصنا عن إشكال أنّ اللازم على هذا لغويّة الحاكم بدون المحكوم مع عدم اللغويّة في «لا ضرر» و«صدق العادل» بدون محكومهما وكونهما حكمين مستقلين كسائر الأحكام، وحيث قلنا: إنّ المدلول في الحاكم هو الحكم على الحكم وتحديده وفي المحكوم هو الحكم على الموضوع تخلّصنا عن النقض بالخاص والعام، حيث إنّ الخاص وإن كان متعرّضا لنفس الإرادة الواقعيّة لا بما هي مدلول العام ومراد منه، نعم هو قرينة على المراد منه بحكم العقل بضميمة المرجّح، إلّا أنّ حكمه كحكم عامّه وارد على الموضوع.
وهذا أولى ممّا اختاره المحقّق الخراساني طاب ثراه في وجه الجمع بين القاعدة وأدلّة المتكفّلة للأحكام، بجعلها متعرّضة للحكم الفعلي المتعلق بالعنوان الثانوي، وجعل تلك الأدلّة متكفّلة للحكم الاقتضائى المتعلّق بالعنوان الأوّلي، وذلك لأنّ الحكم الاقتضائي بحسب الاصطلاح عبارة عن حكم متعلّق بذات الشيء في قبال سائر الذوات المقابلة له، من غير نظر إلى الحالات الطارئة على الذات.
كما أنّ الفعلي عبارة عن حكم ناظر إلى الطواري والحالات، وذلك مثل دليل حليّة الغنم وحرمة الغصب، ودليل إباحة الماء والخبز وسائر الأشياء المباحة مع دليل وجوب الوفاء بالعقد والشرط والنذر والحلف، حيث إنّ مفاد «الغنم حلال» هو أنّ هذه الذات في قبال الخنزير مثلا حلال، وهكذا مفاد «الماء حلال» أنّه في قبال الخمر حلال ذاتا، وهذا المعنى لا ينافي مع حكم العنوان الثانوي بل يجتمعان، فالغنم المغصوب حلال ذاتا وحرام عرضا، ولهذا يتفاوت حرمته مع حرمة الخنزير فليس دليل العنوان الثانوي تقييدا وتخصيصا في الدليل الأوّلي، وأيضا لو لم يكن دليل العنوان الثانوي وكنّا نشكّ في الحكم عند طروّ بعض الحالات لما أمكن التمسّك بالدليل الأوّلي.
وشيء من هذين غير موجود في المقام، فإنّ القاعدة مخصّصة لبّا للأدلّة وإن كان لا تخصيص في الصورة وكان إطلاق تلك الأدلّة هو المرجع عند الشكّ لو لا القاعدة.
ثمّ لا فرق في الحكومة بالمعنى الذي ذكرنا من كون مفاد أحد الدليلين تحديد الحكم الواقعي لا مدلول الدليل بين أن يكون ذلك بلسان نفي الموضوع أو إثباته، وبين أن يكون مدلولا ابتدائيا، فالثاني كما قلنا في لا ضرر، والأوّل كما في «لا شكّ لكثير الشكّ» ودليل البناء على الأربع مثلا عند الشكّ بينه وبين الثلاث؛ لوضوح أنّ التقريب المتقدّم جار فيهما بلا فرق.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|