المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

Knot Complement
22-6-2021
النظام السياسي في سبأ
14-11-2016
تمييز التعذيب عما يشتبه به
9/12/2022
يشارك HDL في أيض كل من ثلاثي أسيل جليسرول البروتين الشحمي والكوليسترول
2-9-2021
مفهوم النار عند أرسطو (القرن 4 ق.م.)
2023-05-16
عدم جواز أن يكون لإنسان واحد قلبان
3-06-2015


نسبة قاعدة لا ضرر مع سائر الأدلّة  
  
2055   08:31 صباحاً   التاريخ: 5-6-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏2، ص: 483
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / لا ضرر ولا ضرار /

أمّا بيان نسبتها مع سائر الأدلّة المثبتة بإطلاقها أو عمومها للحكم‏ الضرري، فنقول: قد ذكر شيخنا المرتضى قدّس سرّه ضابطا لحكومة أحد الدليلين على الآخر، وهو وإن كان صحيحا في نفسه، لكن لا كليّة له، ولا يجري في جميع الموارد الذي نقول فيها بالحكومة، وهو أن يكون أحدهما بمدلوله اللفظي ناظرا إلى مدلول الدليل الآخر كذلك، وشارحا للمراد منه.

 

وبعبارة أخرى: كان منزلة الأوّل من الثانى منزلة «أى» و«أعنى» من مفسّرهما، فكما يقدّم ظهور هذين في التفسير ولو كان في أدنى مرتبة على ظهور مفسّرهما ولو كان في أعلى مرتبة، فمن هذا القبيل باب الحكومة أيضا، ولازم هذا أن يكون الحاكم لو لا الدليل المحكوم لغوا، لكونه مفسّرا بلا مفسّر، ككلمتي «أى» و«أعني» إذا لم يسبقهما ما فسّراه، وهذا كما ترى غير موجود في أدلّة الأمارات التي نقول بحكومتها على أدلّة الاصول؛ إذ لا يلزم لغويّة في قضيّة «صدّق العادل» لو لم يكن أدلّة الشكوك، وهكذا الحال في مقامنا، فلا يلزم لغويّة في قاعدة لا ضرر لو لم تكن إلّا نفسها.

فالأولى في تعيين الضابط الذي يشمل المقامين وأشباههما أن يقال: الدليلان المتخالفان تارة يكونان بحيث ينقدح في ذهن أهل العرف عند عرضهما عليهم التعارض والتكاذب ولو بدويّا، يزول بعد العلاج بتقديم ما كان نصّا أو أظهر، وهذا في ما إذا كان الحكم في كلا الدليلين على الموضوع الواحد مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق من العلماء.

واخرى يكونان بحيث لا ينقدح في الذهن عند العرض عليه تعارض وتكاذب بين مدلوليهما حتّى يحتاج إلى الفحص عن العلاج، وهذا في ما إذا كان الحكم في أحدهما على الموضوع، وفي الآخر على الحكم، وذلك مثل دليل «توضّأ» ودليل لا ضرر في الإسلام في مورد اجتماعهما وهو الوضوء الضرري، فالأوّل ليس له نفي وإثبات في الحكم والإرادة، وإنّما هما في الموضوع وهو الوضوء، والحكم ملحوظ على المعنى الحرفي.

نعم مدلول الأصل العقلائي هو الحكم على هذا الحكم ملحوظا على المعنى‏ الاسمي، بمعنى أنّه يجعل موضوعا ويقال: حيث لم يقيّد في الكلام بشي‏ء مخرج لهذا الفرد الذي هو الوضوء الضرري فهو ثابت فيه، فيعارض هذا الإثبات الذي هو مدلول الأصل وحكم العقلاء نفس المدلول في قضيّة لا ضرر الذي كان هو ابتداء سلب الحكم الذي يجي‏ء منه الضرر ولو كان انسحاب هذا السلب إلى هذا المورد أيضا بحكم العقلاء، ولكن مع ذا يعدّ العمل بالأصل الأوّل في قبال الثاني اجتهادا في مقابل النصّ.

وبالجملة، وإن كان كلّ من الأصلين متقوّما بعدم ورود البيان من المتكلّم، ولكنّ الثاني يعدّ بيانا بالنسبة الى الأوّل دون العكس، فحيث قلنا: إنّ الحاكم متعرّض لنفس الواقع لا أن يكون بلفظه ناظرا إلى حال دليل آخر تخلّصنا عن إشكال أنّ اللازم على هذا لغويّة الحاكم بدون المحكوم مع عدم اللغويّة في «لا ضرر» و«صدق العادل» بدون محكومهما وكونهما حكمين مستقلين كسائر الأحكام، وحيث قلنا: إنّ المدلول في الحاكم هو الحكم على الحكم وتحديده وفي المحكوم هو الحكم على الموضوع تخلّصنا عن النقض بالخاص والعام، حيث إنّ الخاص وإن كان متعرّضا لنفس الإرادة الواقعيّة لا بما هي مدلول العام ومراد منه، نعم هو قرينة على المراد منه بحكم العقل بضميمة المرجّح، إلّا أنّ حكمه كحكم عامّه وارد على الموضوع.

وهذا أولى ممّا اختاره المحقّق الخراساني طاب ثراه في وجه الجمع بين القاعدة وأدلّة المتكفّلة للأحكام، بجعلها متعرّضة للحكم الفعلي المتعلق بالعنوان الثانوي، وجعل تلك الأدلّة متكفّلة للحكم الاقتضائى المتعلّق بالعنوان الأوّلي، وذلك لأنّ الحكم الاقتضائي بحسب الاصطلاح عبارة عن حكم متعلّق بذات الشي‏ء في قبال سائر الذوات المقابلة له، من غير نظر إلى الحالات الطارئة على الذات.

كما أنّ الفعلي عبارة عن حكم ناظر إلى الطواري والحالات، وذلك مثل دليل حليّة الغنم وحرمة الغصب، ودليل إباحة الماء والخبز وسائر الأشياء المباحة مع دليل وجوب الوفاء بالعقد والشرط والنذر والحلف، حيث إنّ مفاد «الغنم حلال» هو أنّ هذه الذات في قبال الخنزير مثلا حلال، وهكذا مفاد «الماء حلال» أنّه في قبال الخمر حلال ذاتا، وهذا المعنى لا ينافي مع حكم العنوان الثانوي بل يجتمعان، فالغنم المغصوب حلال ذاتا وحرام عرضا، ولهذا يتفاوت حرمته مع حرمة الخنزير فليس دليل العنوان الثانوي تقييدا وتخصيصا في الدليل الأوّلي، وأيضا لو لم يكن دليل العنوان الثانوي وكنّا نشكّ في الحكم عند طروّ بعض الحالات لما أمكن التمسّك بالدليل الأوّلي.

وشي‏ء من هذين غير موجود في المقام، فإنّ القاعدة مخصّصة لبّا للأدلّة وإن كان لا تخصيص في الصورة وكان إطلاق تلك الأدلّة هو المرجع عند الشكّ لو لا القاعدة.

ثمّ لا فرق في الحكومة بالمعنى الذي ذكرنا من كون مفاد أحد الدليلين تحديد الحكم الواقعي لا مدلول الدليل بين أن يكون ذلك بلسان نفي الموضوع أو إثباته، وبين أن يكون مدلولا ابتدائيا، فالثاني كما قلنا في لا ضرر، والأوّل كما في «لا شكّ لكثير الشكّ» ودليل البناء على الأربع مثلا عند الشكّ بينه وبين الثلاث؛ لوضوح أنّ التقريب المتقدّم جار فيهما بلا فرق.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.