أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-10-2017
2562
التاريخ: 8-3-2020
3030
التاريخ: 26-1-2023
1625
التاريخ: 15/9/2022
1701
|
إن مفهوم الإعسار في القانون الوضعي يختلف من تشريع إلى آخر، ذلك أن بعض التشريعات تطبق أحكام الإفلاس على التجار وعلى غير التجار، كالتشريع الألماني، والسويسري، والإنجليزي، والأمريكي(1) ، ففي هذه التشريعات لا يوجد مفهوم للإعسار يستقل عن الإفلاس، أما التشريعات الأخرى فالإفلاس عندها يختلف عن الإعسار، فلكل واحد منهما مفهومه الخاص، فتطبق أحكام الإفلاس على التجار، وتطبق أحكام الإعسار على غير التجار، وبهذا أخذ التشريع الفرنسي والإسباني والمصري وغيرها من التشريعات(2) .
وقبل البحث في مفهوم الإعسار فإنه يجدر بنا معرفة الاتجاه الذي اتخذه المشرع الأردني في هذه المسألة، وبأي من المذهبين أخذ.
مع أن المشرع الأردني والمشرع في دولة الإمارات لم يظهرا مصطلح الإعسار في القانون المدني وفي قانون المعاملات المدنية في الأحكام التي تقابل أحكام الإفلاس في قانون التجارة، فقد خصص القانون المدني الأردني المواد ۳۷5 إلى ۳۸6 منه لبحث أحكام الحجر على المدين المفلس، وخصص قانون المعاملات المدنية لهذا الموضوع المواد (4۰۱) إلى (413)، وهذه الأحكام تشمل التاجر وغير التاجر، إلا أنها أخذا بمبدأ التفريق بين التاجر وغير التاجر، فتطبق أحكام الإفلاس على التجار، وتطبق أحكام الإعسار الواردة في المواد الخاصة بالحجر على المدين المفلس في القانون المدني وقانون المعاملات المدنية على غير التجار، يدل على ذلك أن المشرع الأردني قد خصص الكتاب الرابع من قانون التجارة البحث أحكام إفلاس التاجر فقط، وقد خصص قانون المعاملات التجارية الإماراتي الكتاب الخامس لبحث الإفلاس والصلح الوافي فيه، وقانون التجارة قانون خاص والقانون المدني قانون عام، فيحمل الخاص على العام، أما غير التاجر فتجري عليه أحكام الحجر على المدين المفلس المنصوص عليها في القانون المدني أو قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
وإذا كان للإعسار مفهومه الخاص المستقل عن مفهوم الإفلاس في معظم التشريعات ومنها التشريع الأردني والتشريع الإماراتي، فيجدر بنا التعرف على مفهومه في القانون، ومن أهم التعريفات التي وضعها رجال القانون للإعسار ما يلي:
١- الإعسار هو حالة المدين التي تكون المطلوبات منه أكثر بكثير من موجوداته(3)
2- الإعسار هو زيادة قيمة الديون المستحقة الأداء على قيمة أموال المدين(4) .
٣- الإعسار هو حالة المدين غير التاجر الذي لا يستطيع الوفاء بديونه(5) .
4 - الإعسار هو عجز الدين عن تسديد ديونه في أوقاتها(6) .
ونجد أن الدكتور عبد الرزاق السنهوري قد قسم الإعسار إلى نوعين: الإعسار القانوني: وهو الإعسار المدني المنظم، والإعسار الفعلي، وقد عرف الإعسار الفعلي بأنه: حالة واقعية تنشأ من زيادة ديون المدين- ولو كانت غير مستحقة الأداء - على ديونه.
أما الإعسار القانوني فحالة قانونية تنشأ من زيادة ديون المدين المستحقة الأداء على دیونه، ولا بد من شهرها بحكم قضائي يجعل المدين في حالة إعسار(7) .
وأرى أن تعريف الدكتور السنهوري والتعريف الثاني للإعسار هما من أدق التعريفات.
أما التعريف الأول والثالث فقد خلا من وصف الديون بأن تكون حالة الأداء حتى يستوجب العجز عن الوفاء بها إعسار المدين. أما التعريف الرابع فهو قريب من معنی التعريف الثاني.
____________
1-عيد ، أحكام الإفلاس 1/9 ، ناصيف، الكامل 4/15 ، خليل، الإعسار المدني والإفلاس التجاري ص9، الزيني، أصول القانون التجاري 3/6 ، السنهوري ، الوسيط 2/1204
2- مدكور، الإفلاس ص6، خليل، الإعسار المدني والإفلاس التجاري ص10.
3- الزيني، أصول القانون التجاري3/ 3.
4- العریف ، شرح القانون التجاري 3/ 6.
5- اتحاد المجامع العلمية العربية، المصطلحات القانونية ص 71.
6- جرجس، معجم المصطلحات الفقهية والقانونية ص60.
7- السنهوري، مصادر الحق 5/ 27.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|