المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

الحُـكم التكليفي للوصية
5-2-2016
المفروض من الأكفان
2024-04-20
Food and Drink App: Vitamins and Minerals
10-11-2020
المذيبات البروتونية (Protic Solvents)
2024-07-06
Peptide Sequencing: The Edman Degradation
13-12-2019
تطبيقات الدارات المنطقية: دارة مؤقت مبرمج للتحكم بالأجهزة
2023-08-20


مفهوم الإعسار في القانون الوضعي  
  
8066   11:00 صباحاً   التاريخ: 11-3-2020
المؤلف : زياد صبحي ذياب
الكتاب أو المصدر : افلاس الشركات في الفقه الاسلامي والقانون
الجزء والصفحة : ص76-77
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

إن مفهوم الإعسار في القانون الوضعي يختلف من تشريع إلى آخر، ذلك أن بعض التشريعات تطبق أحكام الإفلاس على التجار وعلى غير التجار، كالتشريع الألماني، والسويسري، والإنجليزي، والأمريكي(1) ، ففي هذه التشريعات لا يوجد مفهوم للإعسار يستقل عن الإفلاس، أما التشريعات الأخرى فالإفلاس عندها يختلف عن الإعسار، فلكل واحد منهما مفهومه الخاص، فتطبق أحكام الإفلاس على التجار، وتطبق أحكام الإعسار على غير التجار، وبهذا أخذ التشريع الفرنسي والإسباني والمصري وغيرها من التشريعات(2)  .

وقبل البحث في مفهوم الإعسار فإنه يجدر بنا معرفة الاتجاه الذي اتخذه المشرع الأردني في هذه المسألة، وبأي من المذهبين أخذ.

مع أن المشرع الأردني والمشرع في دولة الإمارات لم يظهرا مصطلح الإعسار في القانون المدني وفي قانون المعاملات المدنية في الأحكام التي تقابل أحكام الإفلاس في قانون التجارة، فقد خصص القانون المدني الأردني المواد ۳۷5 إلى ۳۸6 منه لبحث أحكام الحجر على المدين المفلس، وخصص قانون المعاملات المدنية لهذا الموضوع المواد (4۰۱) إلى (413)، وهذه الأحكام تشمل التاجر وغير التاجر، إلا أنها أخذا بمبدأ التفريق بين التاجر وغير التاجر، فتطبق أحكام الإفلاس على التجار، وتطبق أحكام الإعسار الواردة في المواد الخاصة بالحجر على المدين المفلس في القانون المدني وقانون المعاملات المدنية على غير التجار، يدل على ذلك أن المشرع الأردني قد خصص الكتاب الرابع من قانون التجارة البحث أحكام إفلاس التاجر فقط، وقد خصص قانون المعاملات التجارية الإماراتي الكتاب الخامس لبحث الإفلاس والصلح الوافي فيه، وقانون التجارة قانون خاص والقانون المدني قانون عام، فيحمل الخاص على العام، أما غير التاجر فتجري عليه أحكام الحجر على المدين المفلس المنصوص عليها في القانون المدني أو قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

وإذا كان للإعسار مفهومه الخاص المستقل عن مفهوم الإفلاس في معظم التشريعات ومنها التشريع الأردني والتشريع الإماراتي، فيجدر بنا التعرف على مفهومه في القانون، ومن أهم التعريفات التي وضعها رجال القانون للإعسار ما يلي:

١- الإعسار هو حالة المدين التي تكون المطلوبات منه أكثر بكثير من موجوداته(3) 

2- الإعسار هو زيادة قيمة الديون المستحقة الأداء على قيمة أموال المدين(4) .

٣- الإعسار هو حالة المدين غير التاجر الذي لا يستطيع الوفاء بديونه(5) . 

4 - الإعسار هو عجز الدين عن تسديد ديونه في أوقاتها(6) .

ونجد أن الدكتور عبد الرزاق السنهوري قد قسم الإعسار إلى نوعين: الإعسار القانوني: وهو الإعسار المدني المنظم، والإعسار الفعلي، وقد عرف الإعسار الفعلي بأنه: حالة واقعية تنشأ من زيادة ديون المدين- ولو كانت غير مستحقة الأداء - على ديونه.

أما الإعسار القانوني فحالة قانونية تنشأ من زيادة ديون المدين المستحقة الأداء على دیونه، ولا بد من شهرها بحكم قضائي يجعل المدين في حالة إعسار(7)  .

وأرى أن تعريف الدكتور السنهوري والتعريف الثاني للإعسار هما من أدق التعريفات.

أما التعريف الأول والثالث فقد خلا من وصف الديون بأن تكون حالة الأداء حتى يستوجب العجز عن الوفاء بها إعسار المدين. أما التعريف الرابع فهو قريب من معنی التعريف الثاني.

____________

1-عيد ، أحكام الإفلاس 1/9 ، ناصيف، الكامل 4/15  ، خليل، الإعسار المدني والإفلاس التجاري  ص9، الزيني، أصول القانون التجاري 3/6 ، السنهوري ، الوسيط 2/1204

2- مدكور، الإفلاس ص6، خليل، الإعسار المدني والإفلاس التجاري ص10.

3- الزيني، أصول القانون التجاري3/ 3.

4- العریف ، شرح القانون التجاري 3/ 6.

5- اتحاد المجامع العلمية العربية، المصطلحات القانونية ص 71.

6- جرجس، معجم المصطلحات الفقهية والقانونية ص60.

7- السنهوري، مصادر الحق 5/ 27.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .