المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



الأساس القانوني لدعوى وقف الأعمال الجديدة  
  
5564   10:59 صباحاً   التاريخ: 5-3-2020
المؤلف : غدير فوزي حسين عينوسي
الكتاب أو المصدر : خصوصية دعاوى الحيازة
الجزء والصفحة : ص53- 57
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

تعرف دعوى وقف الأعمال الجديدة بأنها "دعوى التي يرفعها الحائز ضد الغير الذي شرع في عمل لو تم لأصبح تعرضا وذلك بطلب منعه من إتمام هذا العمل(1) .

ومثالها في الدعوى التي ترفع من حائز حق ارتفاق على مالك العقار المجاور لمطالبته بإيقاف البناء الذي شرع فيه، لأنه لو تم لأصبح مانع من استعمال حق الارتفاق، وفي دعوى وقف الأعمال الجديدة حماية للحيازة القانونية من خطر يهددها لم يقع فعلا، أي تقوم على مصلحة محتملة فهي دعوى وقائية تهدف إلى درء خطر ممكن الوقوع مستقبلا وقد وردت دعوى وقف الأعمال الجديدة في مشروع القانون المدني الفلسطيني بنص المادة 1/  1097 من القانون الفلسطيني التي تنص "يجوز لمن حاز عقارة أو استمر حائزا له مدة سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته، أن يرفع الأمر إلى القاضي طالبا وقف هذه الأعمال بشرط أن لا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل فيها الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر.

ونصت المادة 2 /  1097  من القانون الفلسطيني على " للقاضي أن يمنع استمرار الأعمال أو يأذن في استمرارها وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانة لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف، متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانة لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته(2).

وعلى خلاف باقي دعاوى الحيازة تتميز دعوى وقف الأعمال بأنها تعود بالفائدة للمدعي والمدعى عليه فتسمح للمدعي بتفادي ضرر سيلحق به مستقبلا وتسمح للمدعى عليه بتفادي إزالة أو هدم الأعمال التي بدأ فيها.

كما تتميز دعوى وقف الأعمال الجديدة عن دعوى الاسترداد بان الحيازة لم تنتزع من الحائز، وتتميز عن دعوى منع التعرض بأن الأعمال التي يقوم بها المدعى عليه ليست أعمال تعرض وقع فعلا بل هي أعمال لو تمت كونت تعرضا فهي دعوی مستقلة (3)

وباستقراء سريع لما تقدم يتبين أن أساس هذه الدعوى مصلحة قائمة للحائز في درء التعرض قبل حصوله لأنه ليس من المنطق حرمان الحائز من الحماية القانونية إلى أن يتم الاعتداء على حيازته فدعوى وقف الأعمال تحمي الحيازة من تعرض في المستقبل ومثال ذلك: أن يبدأ الشخص في بناء حائط في حدود أرضه لو مضى فيه إلى نهايته لسد النور والهواء على جاره ويكون هذا العقار محملا بحق ارتفاق بالمطل لمصلحة جاره الحائز لحق الارتفاق وهو لا

يزال أخذا في بناء الحائط فلا مجال لرفع دعوى منع التعرض ولكن هناك محل لرفع دعوى وقف الأعمال الجديدة التي يصدر فيها القاضي حكمه بوقف الأعمال(4).

فتفرد دعوى وقف الأعمال الجديدة بخصائص وشروط تميزها عن باقي دعاوي الحيازة، وسأتناول هذه الشروط بشيء من التفصيل وذلك عند تناولي لموضوع هذه الدعوى.

وفي دعوى وقف الأعمال الجديدة يجب أن يستند المدعي إلى حيازة أصلية لحساب نفسه وليست حيازة عرضية لحساب غيره(5).

وتجدر الإشارة أنه إذا قامت الحيازة على عمل من أعمال التسامح أو على ترخيص من جهة الإدارة يجوز الرجوع فيه في أي وقت، فإن الحيازة لا تكون عرضية إلا بالنسبة إلى المالك المتسامح، أو جهة الإدارة المرخصة (6) ، وفيما عدا هاتين الصورتين تكون الحيازة أصلية تبيح رفع دعوى وقف الأعمال الجديدة.

ولا يشترط في الحائز (المدعي) أن يكون حسن النية بل يشترط فيه استقراء المادة 1097 فقرة أولى من القانون المدني الفلسطيني أن تكون حيازته قد دامت سنة كاملة بدون انقطاع قبل شروع المدعى عليه في الأعمال الجديدة التي لو تمت لأصبحت تعرضا للحيازة وللمدعي في حساب السنة أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة سلفه سواء كان خلفا عاما أو خاصة وعلى المدعي أن يقدم الدعوى خلال مدة سنة من وقت البدء في الأعمال الجديدة، فإذا كانت الأعمال متعاقبة يبدأ حساب السنة من وقت البدء في أول عمل منها فلو انقضت السنة ورفعت الدعوى تكونه غير مقبولة حتى ولو كانت الأعمال الجديدة لم تتم، بل ينبي على الحائز المدعي في هذه الحالة أن ينتظر حتى تتم الأعمال کی برفع دعوى منع التعرض .

ويكون على المدعي أن يستند إلى الحيازة وليس إلى العقد ، فإذا كان هناك عقد يربط طرفي النزاع، وكان إيقاف الأعمال الجديدة مما يدخل في نطاق هذا العقد، فانه يتعين على المدعي في هذه الحالة أن يلجأ إلى الدعوى التي يخولها له العقد طالبا إلزام المدعى عليه بتنفيذ شروطه، فإذا قام المؤجر بأعمال جديدة من شأنها أن تحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة كأن يحدث بالعين المؤجرة أو بملحقاتها تغييرا يخل بهذا الانتفاع، فيستطيع المستأجر أن يلجأ إلى القضاء الإلزام المؤجر بوقف الأعمال الجديدة لا استنادا إلى دعوى الحيازة وإنما استنادا إلى دعوى عقد الإيجار الذي يربطه بالمؤجر والذي يلزمه بالامتناع عن التعرض المادي للمستأجر(7) وفي حال أن الأعمال التي بدأت قد تمت فانه بتمامها تكون أمام فرضين(8).

1. أن يتحقق التعرض وبالتالي يمكن رفع دعوى منع التعرض.

2. أن لا يكون ثمة تعرض أو ما يخشى حصوله منه مستقبلا وبالتالي تنتفي الحاجة لرفع أية دعوى.

كما أن هذه الأعمال تخشى الأسباب معقولة أن تؤدي إلى الأضرار بالحائز وبهذا يكون العمل إشارة لاعتداء محتمل على الحيازة قام على أسباب معقولة وليس مجرد وهم يقوم في ذهن الحائز ولا يكفي أن يستند المدعى عليه إلى ترخيص إداري يسمح له بالقيام بهذه الأعمال لان الإدارة عندما تمنح هذه الرخصة فهي تتحقق فقط من كون أن الأعمال المرخص بها لا تمس بالمصلحة العامة ويبقى حق الأفراد محفوظة في حالة إذا ما لحقت بهم أضرار جراء هذه الأعمال أن يلجأ إلى القضاء العادي لطلب وقف هذه الأعمال.

وبالرجوع لنص المادة 1097 من مشروع القانون المدني الفلسطيني نجدها تشترط بصريح العبارة أن تكون الأعمال التي بدأها المدعى عليه لم تتم أي أن المدعى عليه شرع فيها ولم ينتهي بعد كأن يشرع المدعى عليه في بناء حائط في أرضه يمنع المدعي ص احب حق الارتفاق من المرور في الأرض فيقوم بحفر الأساس وجلب مواد البناء.... الخ، فكل هذه الأعمال والتصرفات تنبأ بخطر وشيك الوقوع على الحيازة، وفي هذا الإطار يملك القاضي - قبل الفصل في دعوى وقف الأعمال الجديدة - ندب خبير تكون مهامه الانتقال إلى العين محل النزاع لمعاينتها على الطبيعة وبيان ماهية الأعمال الجديدة المطلوبة وقفها، وما إذا كان المدعي

عليه ما يزال في مرحلة الشروع فيها أم أنها تمت بالفعل وفي الحالة الأخيرة يتعين على الحائز رفع دعوى منع التعرض وليس دعوى وقف الأعمال الجديدة إذ تكون قد فقدت أحد الشروط الخاصة بها(9)

والأعمال التي بدأها المدعى عليه والتي تعتبر سببا لرفع هذه الدعوى يشترط القانون ضمن المادة 1097 من مشروع القانون المدني السابقة الذكر وما يقابلها في القانون المدني المصري أن يكون المدعى عليه بدأها في عقاره هو وليس في عقار المدعي أو الغير" لان الأعمال لو بدأت في عقار المدعي فان مجرد بدأ المدعى عليه فيها يعتبر تعرضا حالا للحيازة وليس مستقبلا ونفس الشيء إذا بدأت في عقار الغير لكانت تعرضا حالا لهذا الغير في حيازته وأوجب في الحالتين دفع التعرض بدعوى منع التعرض و على المدعي تحديد زمان التعرض إضافة إلى تحديد التعرض نفسه لأنه الأساس الذي تحسب على أساسه مدة السنة لرفع الدعوى التي تحسب من تاريخ البدء في الأعمال الجديدة فإذا تتابعت الأعمال الجديدة وترابطت وصدرت من شخص واحد فإنها تنشئ حالة اعتداء واحدة مستمرة وهنا يبدأ احتساب مدة السنة من يوم البدء في أول عمل من هذه الأعمال(10)

أما إذا تعددت الأعمال الجديدة وتباعدت و استقل بعضها عن بعض أو صدرت من أشخاص مختلفين فان البدء في كل عمل من هذه الأعمال يعتبر اعتداءا قائما بذاته وتتعدد فيه دعاوى الأعمال الجديدة بتعدد هذه الأعمال أو الأشخاص والسنة تبدأ لكل دعوى من يوم البدء في العمل منشأ الدعوى (11)

______________

1- خالد: عدلي أمير، الحماية المدنية والجنائية لوضع اليد على العقار على ضوء أحكام محكمة النقض، بدون طبعة، منشأة المعارف بالإسكندرية، سنة 1992، ص112 .

2- تتطابق معها نص المادة 962 من القانون المدني المصري ولا يوجد لها مقابل في القانون المدني الأردني .

3-  المنجى، محمد، الحيازة، ط3، 1993 ، ص 147

4- خالد، عدلي أمير، الحماية المدنية والجنائية لوضع اليد على العقار على ضوء أحكام محكمة النقض، مرجع سابق، ص 112

5-  الحسيني: مدحت محمد، الحماية الجنائية والمدنية للحيازة في ضوء القانون رقم 23 لسنة 1992، ط3، دار المطبوعات الجامعية، 1992، ص 114 .

6-  المرجع السابق، ص 114 .

7-  الديناصوري، عز الدين، عكاز، حامد، الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية في ضوء الفقه والقضاء ط2، ص 202

8-  الديناصوري و عكاز، الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية، مرجع سابق، ص 202 .

9-  الحسيني، مدحت محمد، الحماية الجنائية والمدنية للحيازة، مرجع سابق، ص 116

10-  الحسيني، مدحت محمد، الحماية الجنائية و المدنية للحيازة، مرجع سابق، ص114 .

11-  الدمنهوري، الوسيط في القانون المدني،  الجزء التاسع، ص 937 .

12-   المنجى، محمد، الحيازة، مرجع سابق، ص 151.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .