المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

منزلة الناصر لأمير المؤمنين(عليه السلام)
30-01-2015
حصر الاستعانة والاستمداد بالله
2023-05-16
Frame Bundle
26-5-2021
خسرت الدنيا، لا تخسر الاخرة؟
22-11-2021
أبو اليُسْر الشيباني
11-3-2016
انواع الوحي المحمدي
2023-11-23


اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر دعوى استرداد الحيازة  
  
4499   10:46 صباحاً   التاريخ: 5-3-2020
المؤلف : غدير فوزي حسين عينوسي
الكتاب أو المصدر : خصوصية دعاوى الحيازة
الجزء والصفحة : ص74-79
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

الحيازة هي وضع مادي عن أن شخص يسيطر سيطرة فعلية على حق سواء هذا الشخص صاحب حق أو لم يكن. وحتى تصح دعوی استرداد الحيازة يجب أن تكون حيازة صحيحة مستجمعة لشرائطها القانونية.

وبالرجوع إلى المادة 1094*2 من مشروع القانون المدني الفلسطيني والمادة 959 من القانون المدني المصري نجد أربع حالات تكون عليها دعوی استرداد الحيازة يختلف فيها حكم القاضي باختلاف كل الحالة.

ويختص القضاء المستعجل بنظر طلب استرداد الحيازة شريطة أن تتوافر فيها شروط دعوی استرداد الحيازة التي سبق عرضها وتوافر شروط الاستعجال على النحو التالي(1)

أولا: أن يكون المدعي واضع يده على العين وضع يد مادي وقت وقوع الغصب أي يكون الرافع الدعوى حيازة مادية حالية ومفاد الحيازة المادية، أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر، وأن يكون هذا الاتصال المادي قائما وقت وقوع الغصب وإلا فليس له أن يرفع دعوى استرداد الحيازة إذا ما تبين أن حيازته المادية لم تكن قائمة على العين وقت أن حازها المدعى عليه(2)

ثانيا أن يقع سلب للحيازة فيتعين أن تكون حيازة المدعي قد سلبت من العين أي أن يكون الفعل الذي يتكلم منه المدعي قد أدى إلى فقد حيازته للعقار سواء كان سلب الحيازة قد وقع بالقوة أو بغير القوة ففي الحالتين يحق لمن سلبت حيازته أن يرفع دعوى استرداد الحيازة، لكن المشرع سهل الأمر على من سلبت حيازته بالقوة فأجاز له أن يوقع الدعوى ولو لم تكن حيازته قد استمرت سنة كاملة قبل سلبها بينما اشترط كأصل عام في حالة سلب الحيازة بغير قوة أن يكون المدعي حائزا للعقار مدة سنة على الأقل. ويتوافر سلب الحيازة بالقوة كلما وقع سلب الحيازة بإجراء رغم إرادة الحائز ولا صلة له في دفعه، فلا يلزم أن تسلب الحيازة نتيجة اعتداء على المدعي بل تعتبر الحيازة قد سلبت بالقوة إذا وقعت نفاذا لحكم لمن لم يكن طرفا فيه(3)

وقد يكون السلب بإجراء قضائي يتخذ بطريق الغش أو بطريق إدخال اللبس أو الحيلة توصلا إلى سلب حيازة المدعي، وقد يقع سلب الحيازة أيضا بالاستيلاء خلسة على العقار أو الحيلة دون اتخاذ إجراءات قضائية .

ثالثا: أن تستمر الحيازة مدة سنة على الأقل قبل سلبها وفي بعض الحالات المدة تختلف باختلاف حالات سلب الحيازة(4) 

رابعا: أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية لفقد الحيازة "ذلك إن مضي هذه المدة دون إقامة الدعوى يفقدها صفة الاستعجال ويخرجها بالتالي من اختصاص القضاء المستعجل وإذا وجد القاضي المستعجل في خصوص الدعوى المطروحة أمامه أن التأخير في رفعها قد أثر على طبيعة الاستعجال وافقدها إياها، فانه يقضي بعد اختصاصه بنظرها ولو كان التأخير لمدة تقل عن سنة(5)

خامسا: الاستعجال - فالاستعجال شرط لاختصاص القضاء بنظر هذه الدعوى كما هو الشأن في كافة الدعاوى التي يخشى عليها من فوات الوقت وإذا كان للمسلوب حيازته أن يسلك في سبيل ردها طريق استرداد الحيازة العادية كنوع من أنواع دعاوى الحيازة الثلاث وتنظرها محكمة الموضوع فليس هناك ما يمنع أن ينهض سلب الحيازة حالة حادة في بعض الصور و عندئذ يسوع لمن سلبت حيازته أن يلجأ إلى القضاء المستعجل لترد له حيازته المنتزعة متى قام موجب اختصاصه من توافر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، إذا هيأت صور من الاستثناء تستدعي الالتجاء سراعا إليه لدفع أذي ظاهر أو رد تعللي جائر لا ينجح لإسعاف المضرور فيها طرق باب التقاضي الموضوعي (6)

على أن الاستعجال يرجع تقديره إلى كل حالة بذاتها ومن الجائز أن يكون الأمر غير مستعجل في بعض الحالات ولكنه يعتبر مستعجلا في حالات أخرى.

واستنادا إلى الشروط السابقة وبالعودة إلى نص المادة 1094 مشروع القانون المدني الفلسطيني والمادة 959 من القانون المدني المصري نجد أن قاضي الأمور المستعجلة يختص بنظر دعوى استرداد الحيازة في ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن تكون الحيازة سلبت بالقوة والحيازة لم تستمر سنة ولربما استمرت يوم واحد فقط فقد قرر المشرع هنا إضافة إلى الحماية المدنية حماية جزائية بموجب أحكام قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الساري في فلسطين فجات المادة 448 منه بتجريم سلب حيازة العقار إذا لم يكن يستند إلى سند ملكية (7)وعلى هذا تكون الحالة التي يتم سلب الحيازة فيها بالقوة محل حماية جنائية وحيث أن استخدام القوة من قبل سالب الحيازة يشكل الخطر الداهم الذي يوفر حالة الاستعجال وهي محور اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وحيث أن محل الطلب المستعجل هر رد الحيازة فلا يستدعي الأمر من القاضي سوى إعادة الحال إلى ما كان عليه استنادا للمادة 102 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

الحالة الثانية: الحيازة استمرت سنة ولم تنتزع بالقوة يتوافر الاستعجال وينعقد الاختصاص القاضي الأمور المستعجلة وهنا يحكم القاضي برد الحيازة(8) .

الحالة الثالثة: الحيازة لم تستمر سنة ولم تتزع بالقوة ولكن لا يستند المدعي عليه إلى حيازة أحق بالتفضيل فيكون على القاضي إذا لم يثبت المدعى عليه انه كان يحوز العقار حيازة أحق بالتفصيل من حيازة المدعي فلم يثبت أن حيازته تقوم على سند قانوني في حين أن حيازة المدعي لا تقوم على سند مقابل حكم للمدعي في الدعوى وقضى له برد الحيازة إليه (9) .

الحالة الرابعة: أن لا تسلب الحيازة بالقوة ولكن المدعى عليه يستند إلى سند.

بالعودة إلى نص المادة 1 / 448 من قانون العقوبات التي سبق الإشارة لها في الحالة الأولى نجد أن هذه الحالة تخرج من نطاق الحماية الجزائية إذ أن المادة 448 اشترطت حتى تقوم المسؤولية أن لا يستند المغتصب إلى سند ملكية.

وإضافة إلى ذلك فان على قاضي الأمور المستعجلة التحقق من شروط الحيازة والبحث في أصولها وإجراء المفاضلة بين الحيازتين وعلى ذلك يكون قد لامس أصل الحق وخرج عن اختصاصه الأمر الذي يوجب عليه في هذه الحالة الحكم بعدم الاختصاص (10)

______________

1- المنجي، محمد، الحيازة الوقتية طبقا للقانون 1992، ط3، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر 1993، ص 44 .

2- نقض 12/10/1936 مجموعة عمر -1-1167 ونقض 3/2/1938  مجموعة عمر -2-246 وارد لدى مراد، عبد الفتاح، المشكلات العملية في القضاء المستعجل ، بدون طبعة، بدون ناشر بدون سنة نشر.

3-  انقض 7/3/1940  - المحماة 20-1354 وارد لدي: مراد، عبد الفتاح، المشكلات العملية في القضاء المستعجل، مرجع سابق ، ص 147 .

4- عياد: مصطفى، عويضه، ناظم، القضاء المستعجل وضرورته في فلسطين ، دراسة مقارنة بدون ناشر بدون سنة نشر بلون طبعة 1998، ص 114.

5-  المرجع السابق، ص 11.

6- مصطفى، احمد حلمي دعوى استرداد الحيازة علما وعملا، مرجع سابق، ص  119  .

7- قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية العدد 487 بتاريخ 1/5/1960  ص 37. تنص المادة 448 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 60 من لا يحمل فدا رسميا بالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره دون رضاه عوقب بالحبس حتى ستة اشهر .

8- حماية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء المستعجل بحث منشور على موقع http : / / www . droit - dz . com تاريخ الزيارة 10/2/2015  الساعة 10 مساءا

9- مصطفى، احمد حلمي، دعوى استرداد الحيازة علما و عملا، مرجع سابق، ص 134 .

10- حماية الحيازة بين النيابة العامة والفضاء المستعجل بحث منشور على موقع  http : / / www . droit - dz . com تاريخ الزيارة 10/2/2015  الساعة 10 مساء




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .