أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2016
231
التاريخ: 29-11-2016
194
التاريخ: 22-9-2016
216
التاريخ: 5-10-2018
219
|
الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين أربعة:
الإيمان:
فلا يعطى منهم كافر، ولا مسلم غير محق.
وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد، أشبهه: المنع وكذا في الفطرة، ويعطى أطفال المؤمنين.
ولو أعطى مخالف فريضة ثمَّ استبصر، أعاد.
(والثاني) العدالة
وقد اعتبرها قوم وهو أحوط.
واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر.
(الثالث) ألا يكون ممن تجب نفقته
كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والزوجة، والمملوك، ويعطى باقي الأقارب.
(الرابع) ألا يكون هاشميا،
فإن زكاة غير قبيلته محرمة عليه دون زكاة الهاشمي، ولو قصر الخمس عن كفايته، جاز أن يقبل الزكاة ولو من غير الهاشمي.
وقيل لا يتجاوز قدر الضرورة، وتحل لمواليهم.
والمندوبة لا تحرم على هاشمي ولا غيره.
والذين يحرم عليهم الواجبة: ولد عبد المطلب.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
قسم التربية والتعليم يكرّم الطلبة الأوائل في المراحل المنتهية
|
|
|