المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

Proteins
25-7-2018
CALCULATING  THRESHOLD GAIN
10-3-2016
مبيدات الادغال (مبيد فلوازيفوب – بي – بيوتيل)
8-10-2016
مقومات النقل- وسيلة النقل (وحدة الحمولة)
20-8-2022
أفضل صور الاستثمار
7-9-2018
تفسير الآية (46-52) من سورة الزمر
1-5-2020


مجموعة من الصلوات الواجبة والمستحبة  
  
1102   09:52 صباحاً   التاريخ: 14-1-2020
المؤلف : نجم الدين جعفر بن الحسن (المحقق الحلي)
الكتاب أو المصدر : المختصر النافع في فقه الإمامية
الجزء والصفحة : ج1، 35- 53
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية) / صلوات اخرى(مسائل فقهية) /

وهي واجبة ومندوبة .

 

فالواجبات منها:

الجمعة :

وهي ركعتان يسقط معها الظهر.

ووقتها ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شي‏ء مثله.

وتسقط بالفوات وتقضى ظهرا.

ولو لم يدرك الخطبتين أجزأته الصلاة. وكذا لو أدرك مع الإمام الركوع ولو في الثانية.

ويدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر.

ثمَّ النظر في شروطها، ومن تجب عليه، ولواحقها، وسننها :

والشروط خمسة :

الأول: السلطان‏ العادل.

الثاني: العدد، وفي أقله روايتان أشهرهما خمسة، الإمام أحدهم.

الثالث: الخطبتان، ويجب في الأولى حمد الله والثناء عليه، والوصية بتقوى الله، وقراءة سورة خفيفة، وفي الثانية حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأئمة المسلمين. والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.

ويجب تقديمهما على الصلاة، وأن يكون الخطيب قائما مع القدرة.

وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد، أحوطه: الوجوب.

ولا يشترط فيهما الطهارة.

وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان، أشهرهما: الجواز.

ويستحب أن يكون الخطيب بليغا، مواظبا على الصلاة متعمما مرتديا ببرد يمنى، معتمدا في حال الخطبة على شي‏ء، وأن يسلم أولا، ويجلس أمام الخطبة، ثمَّ يقوم فيخطب جاهرا.

(الرابع) الجماعة، فلا تصح فرادى.

(الخامس) ألا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال [1].

والذي تجب عليه : كل مكلف، ذكر حر سليم من المرض والعرج، والعمى غير هم [2] ولا مسافر.

وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين.

ولو حضر أحد هؤلاء وجبت عليه، عدا الصبي والمجنون والمرأة.

و أما اللواحق فسبع :

(الأولى) إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم عليه السفر، لتعين الجمعة، ويكره بعد الفجر.

(الثانية) يستحب الإصغاء إلى الخطبة، وقيل يجب، وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها.

(الثالثة) الأذان للثاني بدعة، وقيل مكروه.

(الرابعة) يحرم البيع بعد النداء، ولو باع انعقد.

(الخامسة) إذا لم يكن الإمام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان استحب‏ الجماعة [3] ومنعه قوم.

(السادسة) إذا حضر إمام الأصل مصرا، لم يؤم غيره إلا لعذر.

(السابعة) لو ركع مع الإمام في الأولى ومنعه زحام عن السجود، لم يركع مع الإمام في الثانية.

فإذا سجد الإمام سجد ونوى بهما للأولى.

ولو نوى بهما للأخيرة بطلت الصلاة. وقيل: يحذفهما ويسجد للأولى.

وسنن الجمعة :

التنفل بعشرين ركعة، ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وست قبل الزوال، وركعتان عنده.

وحلق الرأس ، وقص الأظفار.

والأخذ من الشارب.

ومباكرة المسجد على سكينة ووقار، متطيبا، لابسا أفضل ثيابه.

والدعاء أمام التوجه.

ويستحب الجهر جمعة وظهرا.

وأن تصلى في المسجد ولو كانت ظهرا، وأن يقدم المصلى ظهره إذا لم يكن الإمام مرضيا.

ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام جاز.

ومنها: صلاة العيدين‏ :

وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ومندوبة مع عدمها جماعة وفرادى.

ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال.

ولو فاتت لم يقض.

وهي ركعتان يكبر في الأولى خمسا، وفي الثانية أربعا، بعد قراءة «الحمد» والسورة في الركعتين، وقبل تكبير الركوع على الأشهر، ويقنت مع كل تكبيرة بالمرسوم استحبابا.

وسننها: الإصحار بها [4]، والسجود على الأرض، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحى به.

وأن يقرأ في الأولى ب «الأعلى»، وفي الثانية ب «و الشمس».

والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات: أولها المغرب، وآخرها صلاة العيد.

وفي الأضحى عقيب خمس عشرة: أولها ظهر يوم العيد لمن كان ب «منى»، وفي غيرها عقيب عشر.

يقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر على ما هدانا. الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.

وفي الفطر يقول، الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا.

ويكره الخروج بالسلاح، وأن يتنفل قبل الصلاة وبعدها إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل خروجه.

مسائل خمس:

(الأولى) قيل: التكبير الزائد واجب، والأشبه الاستحباب، وكذا القنوت.

(الثانية) من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة، ويستحب للإمام إعلامهم بذلك.

(الثالثة) الخطبتان بعد صلاة العيدين.

وتقديمهما بدعة، ولا يجب استماعهما [5].

(الرابعة) لا ينقل المنبر بل يعمل منبر من طين.

(الخامسة) إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلى العيد، ويكره قبل ذلك.

ومنها: صلاة الكسوف‏ :

والنظر في سببها، وكيفيتها، وأحكامها:

وسببها :

كسوف الشمس، أو خسوف القمر، والزلزلة.

وفي رواية تجب لأخاويف السماء.

ووقتها من الابتداء إلى الأخذ في الانجلاء.

ولا قضاء مع الفوات، وعدم العلم، واحتراق بعض القرص.

ويقضى لو علم وأهمل، أو نسي، وكذا لو احترق القرص كله على التقديرات.

وكيفيتها :

أن ينوي ويكبر، ويقرأ «الحمد»، وسورة أو بعضها، ثمَّ يركع.

فإذا انتصب، قرأ «الحمد» ثانيا، وسورة إن كان أتم في الأولى وإلا قرأ من حيث قطع.

فإذا أكمل خمسا [6] سجد اثنتين، ثمَّ قام بغير تكبيرة فقرأ وركع معتمدا ترتيبه الأول ثمَّ يتشهد ويسلم.

ويستحب فيها الجماعة، والإطالة بقدر الكسوف، وإعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء، وأن يكون ركوعه بقدر قراءته، وأن يقرأ السور الطوال مع السعة، ويكبر كلما انتصب من الركوع، إلا في الخامس والعاشر، فإنه يقول : سمع الله لمن حمده، وأن يقنت خمس قنوتات.

والأحكام فيها : اثنان :

(الأول) إذا اتفق في وقت حاضرة ، تخير في الإتيان بأيهما شاء، على الأصح ما لم يتضيق الحاضرة، فيتعين الأداء.

ولو كانت الحاضرة نافلة فالكسوف أولى، ولو خرج وقت النافلة.

(الثاني) تصلى هذه الصلاة على الراحلة ، وماشيا.

وقيل بالمنع، إلا مع العذر وهو أشبه.

ومنها: صلاة الجنازة :

والنظر فيمن يصلى عليه، والمصلى، وكيفيتها، وأحكامها :

تجب الصلاة على كل مسلم ، ومن بحكمه‏ [7] ممن بلغ ست سنين، ويستوي الذكر والأنثى والحر والعبد.

ويستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا.

ويقوم بها كل مكلف على الكفاية.

وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث، والزوج أولى بالمرأة من الأخ.

ولا يؤم إلا وفيه شرائط الإمامة، وإلا استناب.

ويستحب تقديم الهاشمي، ومع وجود الإمام فهو أولى بالتقديم.

وتؤم المرأة النساء، وتقف في وسطهن، ولا تبرز، وكذا العاري إذا صلى بالعراة.

ولا يؤم من لم يأذن له الولي.

وهي خمس تكبيرات، بينها أربعة أدعية ، ولا يتعين.

وأفضله أن يكبر ويتشهد الشهادتين، ثمَّ يكبر ويصلى على النبي وآله، ثمَّ يكبر ويدعو للمؤمنين.

وفي الرابعة يدعو للميت، وينصرف بالخامسة مستغفرا.

وليست الطهارة من شرطها، وهي من فضلها، ولا يتباعد عن الجنازة بما يخرج عن العادة، ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله، وتكفينه.

ولو كان عاريا جعل في القبر، وسترت عورته، ثمَّ يصلى عليه.

وسننها :

وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة.

ولو اتفقا (1) جعل الرجل إلى الامام، والمرأة إلى القبلة، يحاذي بصدرها وسطه ولو كان طفلا فمن ورائها.

ووقوف المأموم وراء الإمام ولو كان واحدا.

وأن يكون المصلى متطهرا، حافيا، رافعا يديه بالتكبير كله، داعيا للميت في الرابعة، إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين مستضعفا، وأن يحشره مع من يتولاه، إن جهل حاله.

وفي الطفل : اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا شفيعا، ويقف موقفه حتى ترفع الجنازة والصلاة في المواضع المعتادة.

وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين.

وأحكامها أربعة:

(الأول) من أدرك بعض التكبيرات أتم ما بقي ولاء ؛ وإن رفعت الجنازة؛ ولو على القبر.

(الثاني) لو لم يصل على الميت صلى على قبره‏ يوما وليلة حسب.

(الثالث) يجوز أن يصلى هذه في كل وقت، ما لم يتضيق وقت حاضرة.

(الرابع) لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة تخير الإمام في الإتمام على الأولى‏ والاستئناف على الثانية، وفي ابتداء الصلاة عليهما.

وأما المندوبات:

فمنها صلاة الاستسقاء.

وهي مستحبة مع الجدب، وكيفيتها كصلاة العيد، والقنوت بسؤال الرحمة وتوفير المياه، وأفضل ذلك: الأدعية المأثورة.

ومن سننها :

صوم الناس ثلاثا، والخروج في الثالث، وأن يكون الاثنين أو الجمعة، والإصحار بها، حفاة، على سكينة ووقار، واستصحاب الشيوخ والأطفال والعجائز من المسلمين خاصة، والتفريق بين الأطفال والأمهات، ويصلى جماعة، وتحويل الإمام الرداء، واستقبال القبلة، مكبرا، رافعا صوته، وإلى اليمين مسبحا، وإلى اليسار مهللا، واستقبال الناس داعيا، ويتابعه الناس، والخطبة بعد الصلاة، والمبالغة في الدعاء، والمعاودة إن تأخرت الإجابة.

ومنها: نافلة شهر رمضان:

ووفي أشهر الروايات استحباب ألف ركعة، زيادة على المرتبة في كل ليلة عشرون ركعة:

بعد المغرب ثمان ركعات، وبعد العشاء اثنتا عشرة ركعة.

وفي العشر الأواخر، في كل ليلة ثلاثون، وفي ليالي الأفراد في كل ليلة مائة زيادة على ما عين.

وفي رواية يقتصر المائة ويصلى في الجمع أربعون بصلاة على [8] وجعفر [9] وفاطمة عليهم السلام .

وعشرون في آخر جمعة بصلاة على ع؛ وفي عشيتها عشرون بصلاة فاطمة عليها السلام.

ومنها: صلاة ليلة الفطر:

ومنها : صلاة ليلة الفطر :

وهي ركعتان، في الأولى مرة ب «الحمد»، وب «الإخلاص» ألف مرة.

وفي الثانية ب «الحمد» مرة وب «الإخلاص» مرة.

ومنها : صلاة يوم الغدير :

وهي ركعتان، قبل الزوال بنصف ساعة.

ومنها: صلاة ليلة النصف من شعبان :

أربع ركعات.

ومنها: صلاة ليلة البعث ويومها :

وكيفية ذلك وما يقال فيه وبعده مذكور في كتب تختص به، وكذا سائر النوافل فليطلب هناك.

المقصد الثالث :  في التوابع‏ :

وهي خمسة :

(الأول) في الخلل الواقع في الصلاة، وهو إما عمد، أو سهو، أو شك.

أما العمد :

فمن أخل معه بواجب أبطل صلاته، شرطا كان أو جزءا أو كيفية، ولو كان جاهلا، عدا الجهر والإخفات، فإن الجهل عذر فيهما.

وكذا تبطل لو فعل ما يجب تركه.

وتبطل الصلاة في الثوب المغصوب، والموضع المغصوب، والسجود على الموضع النجس مع العلم، لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة.

وأما السهو :

فإن كان عن ركن وكان محله باقيا أتى به، وإن كان دخل في آخر أعاد، كمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى افتتح، أو بالافتتاح حتى قرأ أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع.

وقيل: إن كان في الأخيرتين من الرباعية، أسقط الزائد وأتى بالفائت.

ويعيد لو زاد ركوعا أو سجدتين عمدا وسهوا.

ولو نقص من عدد الصلاة ثمَّ ذكر أتم، ولو تكلم على الأشهر.

ويعيد لو استدبر القبلة.

وإن كان السهو عن غير ركن، فمنه ما لا يوجب تداركا، ومنه ما يقتصر معه على التدارك، ومنه ما يتدارك مع سجود السهو.

(فالأول) من نسي القراءة، أو الجهر أو الإخفات، أو الذكر في الركوع أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس منه، أو الطمأنينة في الرفع أو الذكر في السجود، أو السجود على الأعضاء السبعة، أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس فيه، أو الطمأنينة في الرفع من الأولى، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد.

(الثاني) من ذكر أنه لم يقرأ «الحمد» وهو في السورة قرأ «الحمد» وأعادها أو غيرها.

ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع قام فركع، وكذا من ترك السجود أو التشهد، وذكر قبل ركوعه، قعد فتدارك.

ومن ذكر أنه لم يصل على النبي وآله عليهم السلام بعد أن سلم، قضاهما.

(الثالث) من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد، أو ترك سجدة، قضى ذلك بعد التسليم وسجد للسهو.

وأما الشك :

فمن شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أعاد، وكذا من لم يدر كم صلى أو لم يحصل الأوليين من الرباعية أعاد.

ولو شك في فعل، فإن كان في موضعه أتى به وأتم.

ولو ذكر أنه كان قد فعله، استأنف صلاته إن كان ركنا، وقيل في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه.

ومنهم من خصه بالأخريين، والأشبه: البطلان. ولو لم يرفع رأسه ولو كان بعد انتقاله مضى في صلاته، ركنا كان أو غيره.

فإن حصل الأوليين من الرباعية عددا وشك في الزائد؛ فإن غلب بنى على ظنه، وإن تساوى الاحتمالان فصوره أربع:

أن يشك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، أو بين الاثنين والأربع، أو بين الاثنين والثلاث والأربع.

ففي الأول بنى على الأكثر ويتم، ثمَّ يحتاط بركعتين جالسا، أو ركعة قائما على رواية.

وفي الثاني كذلك.

وفي الثالث بركعتين من قيام.

وفي الرابع بركعتين من قيام، ثمَّ بركعتين من جلوس.

كل ذلك بعد التسليم.

ولا سهو على من كثر سهوه، ولا على من سها في سهو ولا على المأموم، ولا على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه، ولو سها في النافلة تخير في البناء.

وتجب سجدة السهو على من تكلم ناسيا. ومن شك بين الأربع والخمس، ومن سلم قبل إكمال الركعات، وقيل لكل زيادة أو نقصان. وللقعود في موضع، قيام، وللقيام في موضع قعود.

وهما بعد التسليم على الأشهر، عقيبهما تشهد خفيف وتسليم.

ولا يجب فيهما ذكر.

وفي رواية الحلبي: أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول فيهما: باسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله.

وسمعه مرة أخرى يقول: باسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.

والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة.

(الثاني) في القضاء:

من أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم، أو سكر، مع بلوغه وعقله وإسلامه، وجب القضاء، عدا ما استثنى.

ولا قضاء مع الإغماء المستوعب للوقت، إلا أن يدرك الطهارة والصلاة ولو بركعة، وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد، أحوطه: القضاء.

وتترتب الفوائت كالحواضر، والفائتة على الحاضرة، وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد، أشبهه الاستحباب.

ولو قدم الحاضرة مع سعة وقتها ذاكرا أعاد، ولا يعيد لو سها.

ويعدل عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكر بعد التلبس.

ولو تلبس بنافلة ثمَّ ذكر فريضة أبطلها، واستأنف الفريضة.

ويقضى ما فات سفرا قصرا، ولو كان حاضرا، وما فات حضرا تماما، ولو كان مسافرا، ويقضى المرتد زمان ردته.

ومن فاتته فريضة من يوم ولا يعلمها، صلى اثنين وثلاثا وأربعا.

ولو فاته ما لم يحصه، قضى حتى يغلب الوفاء.

ويستحب قضاء النوافل المؤقتة، ولو فاتته بمرض لم يتأكد القضاء.

ويستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد، فإن لم يتمكن، فعن كل يوم بمد.

(الثالث) في الجماعة:

والنظر في أطراف :

(الأول) الجماعة مستحبة في الفرائض، متأكدة في الخمس.

ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين، مع الشرائط، ولا تجمع في نافلة عدا ما استثنى.

ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع، وبإدراكه راكعا على تردد.

وأقل ما تنعقد، بالإمام ومؤتم.

ولا تصح وبين الإمام والمأموم ما يمنع المشاهدة، وكذا بين الصفوف.

ويجوز في المرأة.

ولا يأتم بمن هو أعلى منه، بما يعتد به كالأبنية على رواية عمار.

ويجوز لو كانا على أرض منحدرة، ولو كان المأموم أعلى منه صح.

ولا يتباعد المأموم بما يخرج عن العادة، إلا مع اتصال الصفوف.

وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر، وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ.

ويجب متابعة الإمام، فلو رفع قبله ناسيا عاد، ولو كان عامدا استمر.

ولا يقف قدامه، ولا بد من نية الإتمام.

ولو صلى اثنان وقال كل منهما: كنت مأموما أعادا، ولو قال: كنت إماما لم يعيدا.

ولا يشترط تساوى الفرضين، ويقتدى المفترض بمثله، وبالمتنفل، والمتنفل بمثله، وبالمفترض.

ويستحب أن يقف الواحد عن يمين الإمام والجماعة خلفه.

ولا يتقدم العاري أمام العراة، بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه.

ولو أمت المرأة النساء وقفن معها صفا.

ولو أمهن الرجل وقفن خلفه ولو كانت واحدة.

ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة، إماما أو مأموما، وأن يخص بالصف الأول الفضلاء، وأن يسبح المأموم حتى يركع الإمام إن سبقه بالقراءة، وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل: «قد قامت الصلاة».

ويكره أن يقف المأموم وحده إلا مع العذر، وأن يصلى نافلة بعد الإقامة.

(الطرف الثاني): يعتبر في الإمام‏ :

العقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والبلوغ على الأظهر.

ولا يؤم القاعد القائم ، ولا الأمي القارئ ، ولا المئوف اللسان بالسليم، ولا المرأة ذكرا، ولا خنثى.

وصاحب المسجد والمنزل والإمارة أولى من غيره، وكذا الهاشمي.

وإذا تشاح الأئمة، قدم من يختاره المأموم.

ولو اختلفوا قدم الأقرأ. فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالألسن، فالأصبح وجها.

ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين.

ولو أحدث قدم من ينو به، ولو مات أو أغمي عليه قدموا من يتم بهم.

ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر، والمتطهر بالمتيمم، وأن يستناب المسبوق، وأن يؤم الأجذم، والأبرص والمحدود بعد توبته، والأغلف.

ومن يكرهه المأمومون، والأعرابي المهاجرين.

(الطرف الثالث) في الأحكام‏ ومسائله تسع :

(الأولى) لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد.

ولو كان عالما أعاد.

(الثانية) إذا خاف فوت الركوع عند دخوله‏ فركع جاز أن يمشى راكعا ليلحق.

(الثالثة) إذا كان الإمام في محراب داخل، لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الأول [10].

(الرابعة) إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام قطعها إن خشي الفوات.

ولو كان في فريضة، نقل نيته إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا، ولو كان إمام الأصل، قطعها واستأنف معه.

ولو كان ممن لا يقتدى به، استمر على حالته.

(الخامسة) ما يدركه المأموم يكون أول صلاته، فإذا علم الإمام أتم هو ما بقي.

(السادسة) إذا أدركه بعد انقضاء الركوع، كبر وسجد معه.

فإذا سلم الإمام، استقبل هو، وكذا لو أدركه بعد السجود.

(السابعة) يجوز أن يسلم قبل الإمام، مع العذر، أو نية الانفراد.

(الثامنة) النساء يقفن من وراء الرجال.

فلو جاء رجال، تأخرن وجوبا، إذا لم يكن لهم موقف أمامهن.

(التاسعة) إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين أومأ إليهم ليسلموا، ثمَّ يتم ما بقي.

خاتمة

يستحب أن تكون المساجد مكشوفة، والميضاة على أبوابها والمنارة مع حائطها، وأن يقدم الداخل يمينه. ويخرج بيساره ويتعاهد نعله، ويدعو داخلا وخارجا، وكنسها، والإسراج فيها وإعادة ما استهدم.

ويجوز نقض المستهدم خاصة، واستعمال آلته في غيره من المساجد.

ويحرم زخرفتها، ونقشها بالصور، وأن يؤخذ منها إلى غيرها من طريق أو ملك، ويعاد لو أخذ، وإدخال النجاسة إليها، وغسلها فيها، وإخراج الحصى منها، ويعاد لو أخرج.

وتكره تعليتها، وإن تشرفت؛ وأن تجعل محاريبها داخلة، أو تجعل طريقا.

ويكره فيها البيع والشراء، وتمكين المجانين، وإنفاذ الأحكام، وتعريف الضوال، وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، وعمل الصنائع، والنوم، ودخولها وفي الفم رائحة الثوم أو البصل، وكشف العورة، والبصاق فإن فعله، ستره بالتراب.

(الرابع) في صلاة الخوف:

وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى .

وإذا صليت جماعة والعدو في خلاف القبلة ولا يؤمن هجومه وأمكن أن يقاومه بعض، ويصلى مع الإمام الباقون، جاز أن يصلوا بصلاة ذات الرقاع.

وفي كيفيتها:

روايتان، أشهرهما رواية الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام: قال يصلى الإمام بالأولى ركعة ويقوم في الثانية حتى يتم من خلفه، ثمَّ تأتي الأخرى، فيصلي بهم ركعة ثمَّ يجلس، ويطيل حتى يتم من خلفه ثمَّ يسلم بهم.

وفي المغرب يصلى بالأولى ركعة، ويقف بالثانية حتى يتموا، ثمَّ تأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين، ثمَّ يجلس عقيب الثالثة حتى يتم من خلفه، ثمَّ يسلم بهم.

وهل يجب أخذ السلاح؟ فيه تردد، أشبهه: الوجوب، ما لم يمنع أحد واجبات الفرض.

وهنا مسائل :

(الأولى) إذا انتهى الحال إلى المسايفة والمعانقة، فالصلاة بحسب الإمكان واقفا أو ماشيا أو راكبا، ويسجد على قربوس سرجه، وإلا موميا.

ويستقبل القبلة ما أمكن وإلا بتكبيرة الإحرام.

ولو لم يتمكن من الإيماء اقتصر على تكبيرتين عن الثنائية وثلاثة عن الثلاثية.

ويقول في كل واحدة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنه يجزئ عن الركوع والسجود.

(الثانية) كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والانتقال إلى الإيماء مع الضيق، والاقتصار على التسبيح إن خشي مع الإيماء ولو كان الخوف من لص أو سبع.

(الثالثة) الموتحل والغريق يصليان بحسب الإمكان إيماء ولا يقصر أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف.

(الخامس) في صلاة المسافر؛ والنظر في الشروط والقصر.

أما الشروط فخمسة:

(الأول) المسافة، وهي أربعة وعشرون ميلا.

والميل أربعة آلاف ذراع، تعويلا على المشهور بين الناس، أو قدر مد البصر من الأرض، تعويلا على الوضع.

ولو كانت أربع فراسخ وأراد الرجوع ليومه قصر.

ولا بد من كون المسافة مقصودة.

فلو قصد ما دونها ثمَّ قصد مثل ذلك أو لم يكن له قصد فلا قصر، ولو تمادى في السفر.

ولو قصد مسافة فتجاوز سماع الأذان ثمَّ توقع رفقة قصر ما بينه وبين شهر، ما لم ينو الإقامة، ولو كان دون ذلك أتم.

(والثاني) ألا يقطع السفر بعزم الإقامة.

فلو عزم مسافة وله في أثنائها منزل قد استوطنه ستة أشهر، أو عزم في أثنائها إقامة عشرة أيام، أتم.

ولو قصد مسافة فصاعدا وله على رأسها منزل قد استوطنه القدر المذكور، قصر في طريقه وأتم في منزله.

وإذا قصر ثمَّ نوى الإقامة لم يعد.

و لو كان في الصلاة أتم.

(الثالث) أن يكون السفر مباحا.

فلا يترخص العاصي، كالمتبع للجائر.

واللاهي بصيده.

ويقصر لو كان الصيد للحاجة.

ولو كان للتجارة قيل: يقصر صومه ويتم صلاته.

(الرابع) ألا يكون سفره أكثر من حضره‏ ، كالراعي، والمكاري، والملاح، والتاجر، والأمير، والرائد، والبريد، والبدوي.

وضابطه: ألا يقيم في بلده عشرة، ولو أقام في بلده أو غير بلده ذلك قصر.

وقيل: هذا يختص المكاري، فيدخل فيه الملاح والأجير.

ولو أقام خمسة قيل: يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا، ويصوم شهر رمضان على رواية.

(الخامس) أن تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه، أو يخفى أذانه‏ فيقصر في صلاته وصومه. وكذا في العود من السفر على الأشهر.

وأما القصر فهو عزيمة، إلا في أحد المواطن الأربعة:

مكة، والمدينة، وجامع الكوفة، والحائر. فإنه مخير في قصر الصلاة.

والإتمام أفضل.

وقيل: من قصد أربع فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه تخير في القصر والإتمام، ولم يثبت.

ولو أتم المقصر عامدا أعاد ولو كان جاهلا لم يعد، والناسي يعيد في الوقت لا مع خروجه.

ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت باق قصر على الأشهر.

وكذا لو دخل من سفره أتم مع بقاء الوقت.

ولو فاتت اعتبر حال الفوات، لا حال الوجوب.

وإذا نوى المسافر الإقامة في غير بلده عشرة أيام أتم. ولو نوى دون ذلك قصر- ولو تردد، قصر ما بينه وبين ثلاثين يوما. ثمَّ أتم، ولو صلاة.

ولو نوى الإقامة ثمَّ بدا له، قصر ما لم يصل على التمام ولو صلاة.

ويستحب أن يقول عقيب الصلاة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله- والله أكبر ثلاثين مرة، جبرا (2) .

ولو صلى المسافر خلف المقيم لم يتم، واقتصر على فرضه، وسلم منفردا.

ويجمع المسافر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء.

ولو سافر بعد الزوال ولم يصل النوافل، قضاها سفرا وحضرا.

_____________________

(1) أى اجتمع رجل وامرأة.

(2) أى جبرا للفريضة.

___________________________


[1] أي لا يكون هناك جمعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال، فإن اتفقتا بطلتا وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخرة (شرائع الإسلام).

[2] الهم الشيخ الفاني.

[3] إذا لم يكن الإمام موجودا، ولا من نصبه للصلاة، وأمكن الاجتماع والخطبتان قيل يستحب أن يصلى جمعة، وقيل: لا يجوز، والأول أظهر (شرائع الإسلام).

[4] الإصحار بها: صلاتها في الصحراء.

والمذهب أن ذلك في غير مكة، جاء في «تذكرة الفقهاء»: «وأما استثناء مكة فلقول الصادق عليه السلام: السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد. ولتميزه عن غيره من المساجد بوجوب التوجه إليه من جميع الآفاق فلا يناسب الخروج عنه».

[5] جاء في تذكرة الفقهاء: «الخطبتان واجبتان كما قلنا، للأمر وهو للوجوب وقال الجمهور بالاستحباب، ولا يجب حضورهما ولا استماعهما إجماعا، ولهذا أخرتا عن الصلاة ليتمكن المصلى من تركهما. بل يستحب روى عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعد صلاته «إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. وقال المؤلف في المعتبر: «و الخطبتان مستحبتان فيهما بعد الصلاة، وتقديمهما أو إحداهما بدعة ولا يجب حضورهما ولا استماعهما أما استحبابهما فعليه الإجماع وفعل النبي والصحابة والتابعين».
[6] مراده أن يقرأ خمس مرات يعقب كل قراءة ركوع فإذا انتصب من الركوع الخامس هوى ساجدا.
[7] «من يصلى عليه وهو كل من كان مظهرا للشهادتين أو طفلا له ست سنين ممن له حكم الإسلام»- (شرائع الإسلام).
[8] هي: أربع ركعات بتشهدين وتسليمتين يقرأ في كل ركعة «الحمد» مرة و«قل هو الله أحد» خمسين مرة.

[9] هي: أربع ركعات بتسليمتين يقرأ في الأولى «الحمد» مرة و«إذا زلزلت» مرة، ثمَّ يقول خمس عشرة مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثمَّ يقولها عشرا في كل من الركوع والانتصاب والسجدتين والرفع منهما فيكون مجموعها 75 في الركعة ويقرأ في الركعات الباقية على الترتيب بعد «الحمد»: «العاديات» و«إذا جاء نصر الله» و«قل هو الله أحد».
[10] المراد المحراب الداخل في المسجد، لا في الحائط؛ وموجه بطلان صلاة من إلى جانبيه لعدم مشاهدتهم للإمام أو مشاهدة من يشاهده- (كتاب المسالك).

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.