إنتهاء المساعدة القضائية بسبب المساعَد قضائيًا في التعبير عن الارادة |
1652
11:37 صباحاً
التاريخ: 22-12-2019
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-5-2016
12946
التاريخ: 2023-02-21
1636
التاريخ: 3-8-2017
26792
التاريخ: 5-3-2020
6096
|
1) تنتهي المساعدة القضائية بانتهاء الحالة التي إستوجبت تقريرها (1) فالسبب الرئيس من تقرير المساعدة القضائية هي عدم مقدرة الشخص المصاب بعاهة مزدوجة (أصم أبكم ، أعمى أصم، أعمى أبكم) أو المصاب بعجز جسماني شديد من التعبير عن إرادته لوحده، فلو برأ الشخص من إحدى العاهات السابقة الذكر أو تمكن مع وجود العاهة المزدوجة أو العجز الجسماني الشديد من التعبير عن إرادته ففي هذه الحالة تنتهي المساعدة القضائية بموجب قرار من المحمة المختصة سواءً قامت المحكمة بذلك من تلقاء نفسها أم بناءً على طلب من الشخص الذي تقررت المساعدة القضائية لمصلحته. وهذه الحالة استنادًا لما جاء في المادة ( 47 /1) من قانون الولاية على المال والتي جاء فيها:" تنتهي مهمة الوصي ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة إلا إذا تقرر إستمرار الوصاية عليه ".
2) تنتهي المساعدة القضائية بموت المساعَد قضائيًا أو بفقدانه أهليته أو بثبوت غيبته.
فإذا مات المساعَد قضائيًا فلا محل لتقرير المساعدة القضائية، وكذلك الحال إذا فقد أهليته ففي هذه الحالة يخضع المساعَد قضائيًا لأحكام الوصاية، أما إذا ثبتت غيبة المساعَد قضائيا فيستحيل القيام بالتصرف محل المساعدة وذلك لإستحالة لقاء كل من المساعِد والمساعَد قضائيًا لإجراء التصرف محل المساعدة.
ويا حبذا لو قام المشرع بالنص صراحة على أسباب انتهاء المساعدة القضائية على غرار ما نص عليه من أسباب إنتهاء الوصاية
__________
1- حمدي, محمد كمال: الولاية على المال, منشأة المعارف, الإسكندرية, 1987
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|